Compétence matérielle : la fin du contrat de gérance ne retire pas au tribunal de commerce sa compétence pour connaître des obligations nées de son exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75401

Identification

Réf

75401

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3637

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3472

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour devait se prononcer sur la nature, commerciale ou civile, d'une action en paiement de redevances de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien gérant, soutenait que la fin du contrat de gérance et son éviction subséquente conféraient un caractère purement civil au litige, privant ainsi la juridiction commerciale de sa compétence. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur au moment des faits litigieux. Elle relève que la demande en paiement portait sur une période durant laquelle l'appelant avait la qualité de commerçant en sa qualité de gérant, peu important que son éviction soit intervenue postérieurement à cette période. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur étant établie pour la période constitutive de la créance, la juridiction commerciale demeure son juge naturel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2019 في الملف عدد 3391/8205/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 25/06/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما أبرم عقد تسيير مع المدعى عليه وأنهما إستصدر في مواجهته قرارا عن محكمة الإستئناف التجارية تحت عدد 2758 بتاريخ 28/05/2018 ملف 1350/8205/2018 قضى بأدائه مبلغ 52000.00درهم واجب التسيير عن المدة من يناير2015 إلى متم يناير2016 وإفراغه والذي تم بتاريخ 05/10/2018.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات التسيير عن المدة من فبراير2016 إلى متم شتنبر 2018 بحسب مبلغ 132000.00درهم.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العلاقة تعتبر مدنية محضة بإعتبار أنها إنتهت بالإفراغ.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/07/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليها هي علاقة مدنية محضة أمام إفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهما طالبا المستأنف بأداء واجبات التسيير عن المدة من فبراير 2016 إلى متم شتنبر2018 وأن واقعة الإفراغ لم تتم إلا بتاريخ 05/10/2018 وبذلك تكون صفتة كتاجر بإعتباره مسيرا تابثة، ويحق للمستأنف عليهما مقاضاته أمام المحكمة التجارية بإعتبارها قضاءه الطبيعي مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفه بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile