Saisie-arrêt sur des loyers : la donation du bien immobilier postérieure à la saisie est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75220

Identification

Réf

75220

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3547

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8225/974

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une donation de droits indivis sur un immeuble à un créancier ayant pratiqué une saisie sur les loyers afférents à ce bien. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie à concurrence de la moitié des loyers, correspondant à la quote-part du coïndivisaire non débiteur. L'appelant, devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble par l'effet de la donation, soutenait que la saisie devait être entièrement levée, les loyers lui revenant désormais intégralement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de donation est postérieur à l'ordonnance autorisant la saisie. Elle juge que la saisie a valablement appréhendé les loyers dus à la partie débitrice à une date où celle-ci était encore propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble. Dès lors, la donation ultérieure, qui n'a pas d'effet rétroactif, est inopposable au créancier saisissant pour les droits qu'il a acquis par l'effet de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد (ز. ف.) بواسطة دفاعه الأستاذ مصطفى (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/2/19 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/1/2019 تحت رقم 238 في الملف رقم 5653/8107/2019 و القاضي بالأمر برفع الحجز المنصب على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (E. A. D.) بمقتضى الامر عدد 30035 في الملف رقم 30035/8105/18 في حدود النصف مع النفاذ المعجل و ترك الصائر على المدعى عليه.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الأمر المطعون فيه أنه بتاريخ 26/12/2018 تقدم المستأنف بمقال استعجالي يعرض فيه أنه مالك للمحل التجاري الكائن ب [العنوان] المحمدية مدليا بعقد الشراء و عقد الهبة إلا أن المستأنف عليه السيد نميق (مص.) استصدر أمرا بتاريخ 22/11/2018 في الملف عدد 30035/8105/2018 تحت عدد 30035 قضى بالإذن للطالب بإيقاع حجز على مبلغ 300.000 درهم بين يدي شركة (E. A. D.) في مواجهة السيدة يطو (ب.) في حين أن المحل التجاري في ملكية العارض وليس في ملكية المدينة ملتمسا الحكم برفع الحجز الواقع على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (E. A. D.) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ22/11/2018 في الملف عدد 2018/8105/30035 .

كما أدلى بمذكرة توضيحية أكد من خلالها أن المحل المكتري ليس في ملكية يطو (ب.) وحدها أثناء إيقاع الحجز لأن العارض كان يملك آنذاك نصف المحل ، وأن طالب الحجز قام بحجز المبالغ الكرائية بين يدي المكترية رغم أن المدينة السيدة يطو (ب.) لا تملك إلا نصف المحل وأنه بعد عقد الهبة أصبح هو المالك الوحيد للمحل المكتري ملتمسا الأمر برفع الحجز على كامل الواجبات الكرائية للمحل ، و بعد إدراج الملف بعدة جلسات أصدرت المحكمة التجارية أمرها المطعون فيه جزئيا.

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستانف أنه مع السيدة يطو (ب.) كانا يملكان المحل الكائن ب [العنوان] بالمحمدية بنسبة النصف لكل واحد منهما و ان السيدة يطو (ب.) وهبت للعارض فيما بعد نصفها في المحل ليصبح العارض هو المالك الوحيد لهذا المحل. أن الأمر بالحجز الذي استصدره السيد نميق (مص.) انصب على واجبات كرائية عن عقار في ملكية العارض.و أن العقار المحجوز على واجباته الكرائية مملوك له وذلك ثابت من خلال عقد الهبة و عقد الشراء المدلى بهما ابتدائيا. و أنه غير مدين للمستأنف عليه بأي مبالغ ولا تربطه به أي علاقة كيفما كان نوعها .

و أن العارض هو مالك العقار الوحيد وهو الذي له حق تسلم الواجبات الكرائية عن المحل المحجوز على واجباته الكرائية.

و أن المستأنف عليه استصدر أمرا يقضي بإيقاع حجز على واجبات كرائية عن عقار تعود ملكيته للعارض الذي له الحق في التوصل بالواجبات الكرائية عن محله المكتري.

و أن الحجز على الواجبات الكرائية لا يمكن توسيعه إلى الحجز على العقار .

و أن هذا الحجز لا يمكن أن يبقى بمجرد هبة للسيدة يطو (ب.) لنصفها في العقار إلى العارض الذي بمجرد

ملكيته للعقار بالكامل فإن حق الكراء ينتقل إليه طبقا للقانون.

و أن الحجز الواقع على الواجبات الكرائية بين يدي المكترية شركة (E. A. D.) غير مؤسس على أي أساس قانوني أو واقعي لأن المحل المكتري هو في ملكية العارض وليس في ملكية المحجوز عليها السيدة يطو (ب.) التي لم تعد مالكة لحق الرقبة.

وحيث أن المحجوز عليها لا تملك العقار موضوع الواجبات الكرائية المحجوزة .

وحيث أنه ما دام أن الأمر بالحجز وقع على واجبات كرائية عن محل تجاري ومادام أن هذا المحل التجاري لم يعد في ملكية المدينة السيدة يطو (ب.) كما هو ثابت من خلال رسم الهبة فإن الحجز الواقع على الواجبات الكرائية يبقى غير مؤسس وغير مرتكز على أي أساس قانوني او واقعي.

لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الامر الابتدائي فيما قضى به جزئيا. و بعد التصدي الحكم برفع

الحجز الواقع على كل الواجبات الكرائية عن المحل المكترى بين يدي شركة (E. A. D.) في شخص ممثلها القانوني و تحميلها الصائر.

و أدلى بنسخة من الامر المطعون فيه جزئيا- صورة من رسم هبة-صورة رسم الشراء.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 2/7/19 حضرها الاستاذ (ا.) عن الاستاذ (م.) عن المستانف و تخلف المستانف عليه الاول نميق (مص.) و رجعت شهادة التسليم المتعلقة به بملاحظة أنه تعذر القيام بالمطلوب لكون المعني بالامر لم يعد بهذا العنوان منذ مدة حسب إفادة الجيران و تخلفت المستانف عليها الثانية رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16-7-2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستانف باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان السيد نميق (مص.) المستأنف عليه الاول كان قد استصدر أمرا بتاريخ 22/11/2018 تحت عدد 30035 في الملف رقم 30035/8105/18 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء حجز على مبلغ( 300.000,00 درهم) لدى شركة (E. A. D.)

في مواجهة المحجوز عليها يطو (ب.).

و حيث الثابت أيضا من رسم الشراء عدد 148 المقيد بكناش الاملاك 69 أن المستأنف يملك مناصفة الى جانب المحجوز عليها السيدة يطو (ب.) العقار الذي تشتغل به المحجوز لديها شركة (E. A. D.) محلا تجاريا و ان المحجوز عليها وهبت للمستانف جميع واجبها على الشياع و المقدر بالنصف في العقار المذكور اعلاه بتاريخ 29/7/18 حسب رسم الهبة عدد 302 كناش الاملاك 70.

و حيث ان تمسك المستانف بكون العقار المحجوز على واجباته الكرائية مملوك له وحده حسب الوثائق المذكورة اعلاه و أنه لا تربطه أية علاقة كرائية بالمستانف عليه الاول و انه لا مبرر لحجز الواجبات الكرائية مردود عليه لأن عقد الهبة المتمسك به جاء لاحقا في التاريخ (29/11/18) على صدور الامر عدد 30035 الذي صدر بتاريخ 22/11/18 و هو الأمر القاضي بإجراء الحجز لدى الغير أي في الوقت الذي كانت لا تزال فيه الواهبة (يطو (ب.)) تملك نصف العقار الموهوب لفائدة المستأنف و هو ما لا يمكن معه الاستجابة لدفوعه و يبقى ما ذهب اليه الامر المستانف مصادف للصواب و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile