Réf
75170
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3524
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2019/8221/2166
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi au premier juge, Recevabilité de l'action, Procédure civile, Non-épuisement de la compétence, Erreur d'appréciation du juge, Double degré de juridiction, Défaut de production de pièce, Article 32 du Code de procédure civile, Appel, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de la pièce litigieuse au dossier. La cour constate, après vérification des pièces transmises, que le contrat de cautionnement avait bien été versé aux débats en première instance, privant ainsi de tout fondement le motif d'irrecevabilité retenu. Elle rappelle que le premier juge n'ayant pas épuisé sa saisine en ne statuant pas sur le fond, il ne lui appartient pas de le faire en appel. La cour retient en effet qu'une telle évocation priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ب. إ. م.) بواسطة نائبها الاستاذ يوسف (حو.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11734 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 في الملف عدد 3323/8202/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 28/03/2018 تقدمت المدعية شركة (ب. إ. م.) بواسطة نائبها الاستاذ يوسف (حو.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه في اطار عقد بناء جاهز مجموعة من المباني اللوجيستيكية لفائدة شركة (ب. إ.) بالساحل اولاد حريز نصب المدعى عليه نفسه كفيلا متضامنا لها في حدود مبلغ 5.544.661,26 درهم الممثل ل 5 في المائة من قيمة الشطر الاول، و ان عقد الكفالة نص على انها صالحة لمدة 12 شهرا من بعد احد اكثر التاريخين التاليين تأخرا من تاريخ تسليم الشطر المعني بها او تاريخ رفع التحفظات الخاصة بهذا الشطر ، و ان اشغال الشطر الاول قد تم تسليمها بتاريخ 31/12/2015 حسب الثابت من محضر تسليم اشغال الشطر الاول المؤرخ في 13/04/2016 و ان صاحبة المشروع شركة (ب. إ.) قد حررت لائحة تحفظاتها بخصوص هذه الاشغال المسلمة و أمهلتها 90 يوما من اجل رفعها، و انه بتاريخ 18/07/2016 تمت معاينة رفع جميع التحفظات ، مما يتبين منه ان الكفالة البنكية لم تعد صالحة و انقضت بهذا التاريخ بعد فوات اجل 12شهرا علىى تاريخ رفع التحفظات المنصوص عليها في عقد الكفالة و بعد انقضاء الالتزام الاصلي الذي منحت على أساسه، و انها اخبرت المدعى عليه بذلك ليوقف العمل بهاو لوقف اقتطاع العمولات و الفوائد الخاصة بها الا انه ظل يماطلها و لم يوقف الاقتطاعات التي مازال يستخلصها بدون سبب مشروع ، ملتمسة لأجله الحكم بانقضاء الكفالة التضامنية عدد 013136910585 المؤرخة في 24 دجنبر 2013 الممنوحة لها من طرف المدعى عليه و الحكم عليه بايقاف اقتطاع أي عمولات او فوائد بنكية متعلقة بهذه الكفالة مع النفاذ المعجل و الصائر.
وحيث أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه وإلى منطوقه أعلاه استأنفته المدعية التي جاء في اسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى. أن العارضة تنعى على الحكم الابتدائي المستأنف خرقه لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه " يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل اجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، وأن محكمة الدرجة الأولى، وبالرغم من كون العارضة قد سبق لها وأن أدلت بالوثائق الخاصة بالدعوى الحالية، وبالرغم من كون باقي الأطراف قد أقروا بوجود الكفالة موضوع الدعوى وأثاروا دفوعاتهم بخصوصها، قررت أن تصرح بعدم قبول الطلب بمجرد عدم معاينتها وجود نسخة من الكفالة موضوع الدعوى بالملف، دون أن تكون قد سبق لها وأن طلبت من العارضة الإدلاء بها وتخلفت عن ذلك طبقا للقانون.
وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي كان يجب عليها قبل التصريح بعدم قبول الطلب، أن تطلب من العارضة الإدلاء بنسخة من الكفالة وتمنحها أجلا لذلك، وفي حالة تخلف العارضة عن القيام بالمطلوب منها يمكنها آنذاك أن تصرح بعدم القبول طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 المذكورة أعلاه. وأن محكمة الدرجة الأولى ، وبالرغم من كون العارضة قد سبق لها وأن أدلت بالوثائق الخاصة بالدعوى الحالية، وبالرغم من كون باقي الأطراف قد أقروا بوجود الكفالة موضوع الدعوى وأثاروا دفوعاتهم بخصوصها، قررت أن تصرح بعدم قبول الطلب بمجرد عدم معاينتها وجود نسخة من الكفالة موضوع الدعوى بالملف، دون أن تكون قد سبق لها وأن طلبت من العارضة الإدلاء بها وتخلفت عن ذلك طبقا للقانون. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالية كان يجب عليها قبل التصريح بعدم قبول الطلب، أن تطلب من العارضة الإدلاء بنسخة من الكفالة وتمنحها أجلا لذلك، وفي حالة تخلف العارضة عن القيام بالمطلوب منها، يمكنها آنذاك أن تصرح بعدم القبول، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 المذكورة اعلاه.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات العارضة المضمنة في مقالها الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وحيث أدلى المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) بمذكرة جوابية بجلسة 07/05/2019 جاء فيها ردا على المقال أن محكمة الدرجة الاولى قضت عن صواب بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وعللت حكمها تعليلا قانونيا سليما، كما يتضح من خلال التعليل المضمن بالحكم موضوع الاستئناف الحالي، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تبني تعليله، ذلك أن المستأنفة أساءت تأويل مقتضيات الفصل 32 من ق م م التي نصت بصريح العبارة على أنه يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات الناقصة أو التي وقع إغفالها. وان النص القانوني المذكور جاء واضحا حينما نص على عبارة "يطلب القاضي" وليس "يجب على القاضي" اي أنه لم ينص بصيغة الوجوب، ومن جهة أخرى فإن المادة 32 المذكورة أعلاه قضت على أن القاضي يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات اللازمة، والمقصود بذلك تحديد البيانات الشكلية التي تم اغفالها كعدم بيان الاسم الشخصي أو العائلي أو التوقيع عن المقال أو غيره، وأن هذا ما استقرت عليه محكمة النقض في قرار لها صادر في الملف رقم 2738/8201/2014 تحت رقم 894 جاء فيه " وحيث إن ما اثير بشأن خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصلين 32 و 71 من ق م م مردود، لأن الفصل 32 يتطرق فقط الى البيانات الواجب توفرها في مقال الدعوى لتكون مقبولة من حيث القانون، والمقصود بذلك تحديد البيانات الشكلية التي تم إغفالها كعدم بيان الاسم الشخصي أو العائلي أو التوقيع عن المقال أو غيره" (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 07/06/2000 تحت عدد 2404 في الملف عدد 64/99 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 22 ص 160 وما يليها). وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المستأنفة الحالية بعقد الكفالة الصحيح موضوع الطلب ومعاينتها لادلائها بصورة شمسية لكفالتين لا علاقة لهما بالكفالة موضوع الطلب، أي أنه حتى لو تمت مسايرة المستأنفة في مزاعمها يكون قاضي الدرجة الأولى كان عليه أن ينذرها بالإدلاء بعقد الكفالة، فإن هذه الحالة ممكنة في حالة عدم إدلائها باي عقد كفالة، أما في نازلة الحال فإن المستأنفة أدلت بكفالتين وتتحمل مسؤوليتها في الخطأ الصادر عنها، إذ كان عليها الإدلاء بعقد الكفالة الصحيح موضوع طلبها، لاسيما وأن المادة 32 نفسها نصت في الفقرة الثانية منها على ما يلي:
"يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك الوثائق التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء" وان النص القانوني المشار إليه أعلاه لم ينص على أن القاضي عليه إنذار الأطراف للادلاء بالوثائق، وإنما حصر ذلك في إنذاره للاطراف بتحديد البيانات غير التامة، وأن الاجتهادات القضائية المستدل بها من طرف المستأنفة لا تنطبق على النازلة الحالية، كما أنها اجتهادات قضائية جد قديمة صادرة منذ 1982 و 1985 و 2000 ، فضلا على انه لا اجتهاد مع وجود نص صريح، مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تبني تعليله.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بنفس الجلسة اعلاه بمذكرة مرفقة بالوثائق التالية:
-صورة من العقد
-صورة من الكفالة رقم 3136910585
-صورة من محضر تسليم أشغال الشطر الأول
-صورة من لائحة التحفظات المؤرخة في 19/04/2016
-صورة من رسالة رفع التحفظات المؤرخة في 18/07/2016
-صورة مراسلات
ملتمسا ضمها له الملف والحكم وفق الطلب.
وحيث ادلت المستأنف عليها الثانية شركة (ب. إ.) بواسطة نائبيها بمذكرة جوابية بجلسة 21/05/2019 جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب لعدم إدلائها بعقد الكفالة الصحيح موضوع الطلب، في حين أدلت بصورة شمسية لكفالتين لا علاقة لهما بالكفالة موضوع الطلب، اي أنه حتى لو تمت مسايرة المستأنفة في مزاعمها بكون قاضي الدرجة الأولى كان عليه أن ينذرها بالادلاء بعقد الكفالة فإن هذه الحالة ممكنة في حالة عدم إدلائها باي عقد كفالة، أما في نازلة الحال، فإن المستأنفة أدلت بكفالتين وتتحمل مسؤوليتها عن الخطأ الصادر عنها، إذ كان يتعين عليها الإدلاء بعقد الكفالة الصحيح موضوع طلبها، وأن الاجتهادات القضائية المستشهد بها من طرف المستأنفة لا تنطبق على النازلة الحالية وتتعلق كلها إما بإغفال بإغفال بيانات بالمقال أو عدم الإدلاء بالمستندات بالمرة التي تبرر مضمن الطلب، أما الإدلاء بوثائق مغلوطة، فإن المشرع لم ينص بشأنها على اي إنذار من طرف المحكمة للادلاء بالوثائق الصحيحة، مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج ملف القضية بجلسة 11/06/2019 الفي خلالها بالملف مذكرة وثائق مدلى بها من طرف نائب المستأنفة وحضرت الاستاذة (ف.) عن الاستاذ (حو.) والاستاذ (حب.) عن الاستاذة (بس.) وأدلى كل منهما بمذكرة بإسناد النظر، كما حضر الاستاذ (م.) عن الاستاذة (بك.) وأدلى بمذكرة تأكيدية.
وبجلسة 25/06/2019 حضرت الاستاذة (بع.) عن الاستاذ (حو.) كما حضر الاستاذ (م.) عن الاستاذة (بك.) والاستاذ (حب.) عن الاستاذة (بس.) وأكد دفاع كلا الطرفين ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/07/2019.
التعليل
حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول الطلب بعلة ان المدعية – المستانفة – أدلت بجلسة 30/05/2018 بمذكرة مرفقة بكفالتين لا علاقة لهما بالكفالة موضوع الطلب، والحال ان الثابت من أوراق الملف وخصوصا محضر الجلسة المنجز في الطور الابتدائي أنه تضمن ان نائب المستأنفة قد حضر بجلسة 09/05/2018 وأدلى بمذكرة ، وهي المذكرة المرفقة بوثائق ومن بينها الكفالة موضوع الطلب الحاملة لرقم 01313610585 والتي أحيلت الى هذه المحكمة من طرف رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء حسبما يتجلى من ملحق قائمة بمستندات الدعوى المؤرخ في 10/05/2019، مما يفيد ان المذكرة المرفقة بالكفالة موضوع الدعوى قد أدلي بها ابتدائيا وكانت موجودة ضمن وثائق الملف وتم تدوين ذلك بمحضر الجلسة، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب لما قضت بعدم قبول الطلب.
وحيث إنه ما دام أن المحكمة المطعون في حكمها لم تستنفذ سلطتها في الدعوى ولم تبت في موضوعها واقتصرت على البت في الشكل، ولم تناقش الوثيقة المؤسسة عليها الدعوى، فإن محكمة الاستئناف لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها، لما يترتب على هذا التصدي من تفويت من درجة من درجات التقاضي الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها.
وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر التصريح بالغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025