L’action en expulsion visant des co-occupants d’un local commercial est indivisible et doit, sous peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74554

Identification

Réf

74554

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3205

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2761

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'une action en expulsion dirigée contre des co-occupants d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait statué au fond sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, qui était le demandeur initial, soulevait l'irrecevabilité de sa propre action au motif qu'elle n'avait été dirigée que contre l'un des deux co-titulaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que l'action en expulsion, tendant à l'évacuation d'un immeuble, est par nature indivisible. Dès lors, elle doit être obligatoirement dirigée contre tous les co-occupants qui détiennent le bien en vertu d'un titre unique. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette exception de procédure, considérant que l'appelant peut soulever pour la première fois en appel l'irrégularité de sa propre demande initiale dès lors que ce moyen tend à substituer une irrecevabilité à un rejet au fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين السيد الحسن (ف.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/01/2018 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرضون فيه أنهم أجروا المحل التجاري الكائن بقيسارية المنظر العام بانوراميك الكائن بزاوية شارع محمد السادس وشارع [العنوان] بالبيضاء، للسيد عبد الرحمن (ز.) والسيدة جميلة (مص.) عن طريق وكالة (أ. س.) المكلفة بقبض واجبات الكراء، حسب ما هو ثابت من الوصل المدلى به، وعند استخلاص الوجيبة الكرائية اتضح لهم أن هذين الأخيرين قد غادرا المحل المذكور وأصبح محتلا من طرف الغير وأنهم بادروا إلى إجراء معاينة واستجواب وأنهم لا تربطهم أي علاقة كرائية مع المدعى عليه أو غيرها مما يعتبر محتلا بدون سند، لذلك يلتمسون الحكم بطرد المدعى عليه من المحل الكائن بقسارية بانوراميك شارع [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية عند الحاجة وشمول الحكم بالنفاذ والصائر، وعزز المقال بصورة لشهادة ملكية وصورة لوصل كراء ومحضر معاينة واستجواب.

وبجلسة 21/02/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جواب أوضح فيها أنه بمقتضى عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ30/05/2011 عن الأصل التجاري بعنصريه المادي والمعنوي الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء من طرف صاحبة الأصل التجاري المتنازلة عنه السيدة جميلة (مص.) والسيد عبد الرحمن (ز.) لفائدة السيد نبيل (م.) والسيدة مريم (ب.) أصبح يمتلكانه ويؤديان المشاهرة لوكالة أطلس النائبة عن المالكين مقابل توصيل يفيد الأداء، وأنه بمقتضى عقد تنازل مؤرخ ومصادق عليه بتاريخ 23/09/2015 تنازلت السيدة مريم (ب.) عن نصيبها من الأصل التجاري لفائدة السيد عادل (مس.) ليصبح المالك مناصفة إلى جانب السيد نبيل (م.) للأصل التجاري موضوع النزاع وأن هذين الأخيرين بلغا مالكي الأصل التجاري الجاعلين محل المخابرة بوكالة (أ. س.) بتاريخ 10/04/2015 بحوالة الحق، وكل الإجراءات القانونية المثبتة لتملكهم للأصل التجاري، وأن وكالة (أ. س.) هي المكلفة قانونا بتمثيل مالكي الأصل التجاري، والنائبة عن المالكين وأنه لا علم لهم بعلاقة المدعين كمالكين للأصل التجاري إذ لم يعلنوا عن صفتهم كمالكين منذ تاريخ امتلاكهم للأصل التجاري، وأن وكالة (أ. س.) سبق لها أن تسلمت منه شيك مسحوب عن بنك (م. ت. خ.) تحت عدد4745688 يحمل مبلغ10.000 درهم لفائدة وكالة (أ. س.) مؤرخ في28/10/2014 وسلمته وصل إبراء لذمته من المشاهرة، وتبعا لذلك يكون الطلب في غير محله لذلك، ويلتمس لأجل ذلك الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعين الصائر، وعزز الجواب بإنذار مع محضر تبليغ وتنازلات عن أصل تجاري ووصول إيداع .

وبجلسة 07/03/2018 أدلى نائب الفريق المدعي بمذكرة تعقيب أوضحوا فيها أن التنازل المستند عليه لم يبلغ إليهم وإنما بلغ إلى وكالة (أ. س.)، وأن هذه الأخيرة لا تمثلهم ولا تنوب عنهم قانونيا وإنما مهمتها قبض واجبات الكراء مقابل وصل وأن المبالغ التي توصلت بها الوكالة هي مجرد أداء واجبات الكراء بذمة المكتري، وأن ما قام به المدعى عليه هي مجموعة من المحاولات لاستدراجها قصد الحصول على وصل في اسمه الشيء الذي لم يتأتى له وأن عقد التنازل لا يعتد به وهو والعدم سواء طبقا للمادة 25 من القانون رقم 16-49 التي تحيل على مقتضيات المادة81 من مدونة التجارة كما أن المشرع المغربي لم ينظم حالة التنازل عن الأصل التجاري وإنما بيع الأصل التجاري وذلك في إطار مقتضيات ظهير31/12/1914 بشأن بيع ورهن الأصول التجاري لذلك يلتمسون الحكم وفق مقالهم.

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعون .

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع ، أن العارضين يملكون المحل المعد للتجارة، والذي احتله السيد نبيل (م.) والسيد عادل (مس.) اللذان يدعيان أن الأصل التجاري يملكانه، وأنهم رفعوا مقالا شكليا معيبا ، لكونهم لم يقاضوا المحتلين للمحل معا، خاصة وأن الأصل التجاري حسب زعم كل من السيد نبيل (م.) والسيد عادل (مس.) شريكان فيه، علما أن طلب الإفراغ لا يمكن أن يوجه ضد شريك واحد ، وبالتالي يكون من حق العارضين التنازل عن المسطرة من الناحية الشكلية لا عن الحق، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا الحكم بتنازل العارضين عن هذه المسطرة من الناحية الشكلية،. وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 27/05/2019، والذي جاء فيه بأن الحكم المستأنف أجاب عن كل الدفوعات التي أثارها الطاعن خلال المرحلة الابتدائية، وأن المستأنف عليه جاء يدفع جديد خلال المرحلة الاستئنافية، خصوصا بعد صدور حكم قضائي يعتبر ما جاء به حجة على ادعاءات الأطراف، والوقائع المثبتة به طبقا للفصل 418 من ق ل ع ، مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وأن التنازل عن الدعوى دفع جديد ليس من شأنه التأثير على الحكم المستأنف، وأن تناقض الطرف المستأنف في ادعاءاته بين الاعتراف بمقتضى مقالهم الاستئنافي بخصوص أن العارضين شركاء في محل تجاري من جهة، وبين ادعاء أنهم يحتلون المحل التجاري دون وجه حق من جهة أخرى، مما يجعل الطلب عديم الأساس القانوني، خصوصا أن المقال يتطرق لواقعة قانونية مثبتة بمقتضى حكم قضائي، وأن الطعن فيها يجب أن يحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها بمقتضى ق ل ع، وليس بالتنازل عن حكم كطلب احتياطي يتناقض وكل الادعاءات الصادرة عن المالكين، لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى للعلة الواردة أعلاه، وتأييد الحكم المستأنف، مع الصائر على رافعيه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/06/2019 تخلف عنها نائب المستأنفين، وحضر نائب المستأنف عليه، وألفي بالملف مذكرة صادرة عنه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث يتمسك الفريق الطاعن بأوجه الاستئناف المسطرة بمقاله.

وحيث إنه الثابت من خلال وثائق الملف، أن حيازة المحل المدعى فيه تعود للشريكين السيد نبيل (م.) والسيد عادل (مس.)، اللذين يستندان في حيازتهما على سبب واحد يتمثل في التنازل الصادر عن سلفهما، في حين أن الدعوى وجهت فقط ضد أحد الشريكين دون الآخر، والحال أن دعوى طرد محتل ترمي إلى الإفراغ وإخلاء العين موضوع النزاع، والإفراغ بطبيعته لا يقبل التجزئة، مما يجعل الدعوى الموجهة فقط ضد أحد الشريكين معيبة شكلا، وأن إثارة الفريق المستأنف لهذا العيب الذي شاب مقاله ، لا ينطوي على أي تغيير لموضوع الدعوى، ولا يمكن اعتباره طلبا جديدا يمنع سماعه خلال المرحلة الاستئنافية، لأن هذا السبب كان قائما منذ رفع الدعوى، فضلا على أنه يهدف إلى الدفاع عن الطلب الأصلي، بترتيب جزاء قانوني أخف من الجزاء الذي قضت به محكمة البداية، وبالتالي يكون الحكم الذي قضى بقبول الدعوى من الناحية الشكلية على الرغم من وجود العيب المذكور قد جانب الصواب، ويتعين الحكم بإلغائه، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا، مع تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile