Une demande d’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice, qui doit être fondée sur une demande déterminée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73950

Identification

Réf

73950

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2887

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8202/1738

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en garantie des vices cachés affectant un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle était indéterminée et que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que sa demande principale portait bien sur l'indemnisation, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer le montant définitif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la demande d'expertise, qui constitue une simple mesure d'instruction en application de l'article 55 du code de procédure civile, ne peut être formulée à titre de demande principale. Elle rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction de créer des preuves pour les parties et que la demande, en l'absence de chiffrage précis du préjudice allégué, demeure indéterminée. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مجموعة (م. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 2392 بتاريخ 15/3/2018 في الملف عدد 1707/8202/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن مجموعة (م. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 11/05/2017 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها بتاريخ 21/10/2015 اشترت من المدعى عليها حافلة للنقل المدرسي نوع رونو و أدت لها الثمن كاملا بما قدره 361.780 درهم غير أنها و بعد الشروع في استعمالها فوجئت بأن بها عيوب على مستوى مبدل السرعة و آلتي الامبرياج و المستقبل و أنها أشعر المدعى عليها بذلك و طلبت منها إيداعها بمرآب وكيلها بالرباط و هو ما قامت به المدعية لكن دون جدوى و أن العيوب لا زالت موجودة ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض مسبق 5.000,00 درهم و بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعية. و أرفق المقال بفاتورة شراء و شهادتي المراقبة و الإصلاح.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها و التي تلتمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة الرباط ، و نظرا لثبو إصلاح المدعى عليها للعطب اللاحق بالسيارة الحكم برفض الطلب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما ضمن بالحكم المستأنف من تعليل كون " طلب المدعي هو غير محدد و أنه لا يجوز التقدم بملتمس رام إلى إجراء خبرة كطلب أصلي و ان الخبرة تبقى مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة .." لا يرتكز على أي أساس قانوني واقعي سليم و يشكل تحريفا للوقائع كما هي مضمنة بمقال الدعوى الذي بالرجوع إليه يتضح بأن ملتمس الطاعنة يرمي كطلب أصلي الى الحكم لها بأداء تعويض عن الأضرار اللاحقة بها حددته مؤقتا في مبلغ 5000 درهم, و التمست إجراء خبرة فنية لتحديد قيمة هذه الأضرار جراء العيوب الهيكلية الموجودة بالحافلة المبيعة على مستوى مبدل السرعة و الأمبرياج و المستقبل ( و التي تعترف بها البائعة المستأنف عليها ) مع الاحتفاظ لها بتقديم مذكرة بمبالغ التعويضات النهائية بعد تحديد الأضرار اللاحقة بها من طرف الخبير, باعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة فنية لا يمكن إنجازها إلا من طرف خبير مختصر و أرفقت المقال بفاتورة شراء, و شهادتي المراقبة والإصلاح و بالتالي فإن الخبرة لم تكن هدفا للدعوى كما ورد بالحكم بل مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة لتحديد جسامة الضرر و مقدار التعويض عنه أي للبت في جوهر النزاع كما أشارت إليه المحكمة المصدرة غير أنها عندما ذهبت خلاف ذلك و صرحت بعدم قبول الطلب لم تجعل أي أساس سليم لحكمها المطعون فيه، ملتمسة بقبول استئنافها شكلا و بارتكازه موضوعا و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم تصديا بقبول الدعوى شكلا و بارتكازها موضوعا و بالحكم على المستأنف عليها شركة (ر. م. ت.) بأدائها للطاعنة مجموعة (م. ت.) مبلغ 5000 درهم من قبل التعويض المؤقت على الأضرار اللاحقة بها جراء العيوب اللاحقة بالحافلة المبيعة من طرفها نوع رونو MAU سلسلة الصنف VF1MCF8CJ52936740 رقم 4- أ -37786 و الأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير اختصاصي في ميكانيك السيارات على الحافلة المذكورة و وصف حالتها مع جميع العيوب اللاحقة بها على مستوى المحرك و علبة مبدل السرعة و الأمبرياج والمستقبل و غيرها و تحديد قيمتها الحقيقية في ضوء ذلك و كذلك قيمة الأضرار اللاحقة بالطاعنة جراء عدم استعمالها مع الاحتفاظ لها بتقديم مطالبها النهائية بعد إنجاز و إيداع تقرير الخبرة مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر وأرفق بنسخة الحكم المستأنف.

و حيث بجلسة 11/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الحكم الابتدائي قد استند في تعليلاته على أسس قانونية سليمة إذ أنه و بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى فإنه يتبين أن طلب المدعي غير محدد كما أنه قد تم التقدم بملتمس اجراء خبرة كطلب أصلي و هو ما يخالف المادة 55 من قانون المسطرة المدنية التي تجعل من الخبرة مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة للبث في جوهر النزاع و بالفعل فإن المستأنفة في المرحلة الابتدائية لم تدلي بأي حجة تثبت مزاعمها بوجود عيوب بالسيارة التي اشترتها من الطاعنة و لجأت الى طلب إجراء خبرة لإثبات ذلك و هو ما يجعلها تلجأ للمحكمة من أجل أن تصنع لها حجة و هو ما يخالف القانون باعتبار أن المحكمة لا يمكن لها أن تصنع حجة للأطراف ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي و قانوني سليم وتأييد الحكم المتخذ ابتدائيا في هذه النازلة و تحميل المستأنفة الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/06/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد كون أن موضوع الدعوى يتعلق بمسألة فنية لايمكن إنجازها إلا من خبير مختص ، وأن الخبرة ليست هدفا للدعوى وإنما مجرد وسيلة لتحديد جسامة الضرر ومقدار التعويض ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق ملتمساتها .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص يتبين صحة ما دفعت به المستأنف عليها من كون طلب الطاعنة غير محدد ، كما أنها تقدمت بطلب الخبرة بصفة أصلية في حين أن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق ، وأن المستقر عليه قضاء أن المحكمة لايجوز لها أن تصنع الحجج لأطراف الخصومة ، وما علل به الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه عن صواب من كون الخبرة تبقى مجرد وسيلة ستتعين بها المحكمة للبت في جوهر النزاع حسب ما كرسه كذلك العمل القضائي للمحاكم المغربية بجميع درجاتها يبقى مطابقا لصحيح أحكام الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية واستنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس مما يتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile