L’action en paiement de loyers et en résiliation d’un bail commercial est irrecevable en cas de discordance entre le local désigné au contrat et celui visé par la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73938

Identification

Réf

73938

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2881

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2018/8232/1452

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine les motifs réels de la décision de première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort retenu un défaut de qualité à défendre de l'intimée, alors qu'un avenant au contrat établissait sa substitution au preneur initial. La cour écarte ce moyen comme inopérant. Elle relève que le motif réel de l'irrecevabilité prononcée par le tribunal de commerce ne résidait pas dans la qualité du preneur, mais dans une discordance manifeste entre les locaux visés par l'action en justice et ceux décrits dans le contrat de bail et son avenant. La cour retient dès lors que l'appel, n'étant fondé sur aucun moyen sérieux et pertinent au regard de la motivation effective du jugement entrepris, ne pouvait prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ط. س. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6005 بتاريخ 5/6/2017 في الملف عدد 3844/8202/2017 و القاضي في منطوقه :

بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ط. س. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 10/04/2017 تعرض فيه أنها تعتمر منها على وجه الكراء لمحل التجاري الكائن بالمركز التجاري طنجة سيتي مول بالمحل رقم 1.36 و 1.37 بالطابق الأول الواقع بساحة المغرب بطنجة بموجب عقد الكراء موقع بين الطرفين بتاريخ 17/02/2014 بسومة شهرية تتضمن الوجيبة الكرائية والمساهمات المشتركة محددة فيما مجموعه 46.970,92 درهم وان المدعى عليها تخلفت عن أداء هذه السومة الكرائية الشهرية منذ شهر أبريل 2016 مما أدى إلى اعتمار ذمتها ولغاية يومه بمديونية كرائية إجمالية قدرها 306.920,23 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 306.920,23 درهم مع الفوائد القانونية مع تعويض عن التماطل قدره 30.692,02 درهم والتصريح بفسخ العقد موضوع النزاع وبإفراغ المدعى عليها من العين المكراة مع النفاذ المعجل.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقد وملحق عقد ونسخة من فواتير وإنذار ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة التأكيدية بالعنوان لدفاع الطرف المدعي بجلسة 29/05/2017.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن السبب الفريد و الوحيد و المتمثل في نقصان التعليل الموازي لانعدامه أن المحكمة أسست قضاءها على كون المستأنفة لم تدلي بما يفيد تأسيس الشركة المستأنف عليها، حتى يصح بذلك القول بحلولها محل المتعاقد الأصلي فيصل (ز.)، و تأسيسا على ما سلف قضت بعدم قبول طلب المستأنفة لكون طلبها حسب منطوق الحكم المستأنف جاء في مواجهة غير ذي صفة وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تنتبه لقيام منوبتنا بإرفاق عريضة الدعوى بملحق عقد الكراء الأصلي و المتضمن للهوية الكاملة للمستأنف عليها و التي حلت محل المستأنف الأصلي فيصل (ز.) و تدلي المستأنفة بصورة من ملحق عقد الكراء وأن ملحق عقد الكراء الأصلي و المؤرخ في 20-02-2015 جاء متضمنا لكافة بيانات المستأنف عليها في بنده الأول، حيث تضمن إسم المستأنف عليها ومقرها الاجتماعي و رقم سجلها التجاري الممسوك لدى مصلحة السجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري].وأن المحكمة و بعد أن أشارت في الحكم المستأنف إلى إرفاق الطاعنة لمقالها بعقد كراء و ملحقة، أغفلت التطرق للبيانات الوردة به لتنتهي إلى القول بانعدام صفة المستأنف عليها المضمنة أصلا في الملحق المدلی به وأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى اتجه إليه ودليلنا في ذلك التطابق الكلي للبيانات الواردة بالملحق المرفق بالمقال الافتتاحي للطاعنة مع مستخرج النموذج 7 للشركة المستأنف عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبوله للدعوى وتصديا الحكم وفق المقال الافتتاحي للمستانفة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي وصورة من ملحق العقد الأصلي ونسخة من مستخرج 7 للشركة للمستأنف عليها .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 رجع خلالها استدعاء المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/06/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد تمثل في إغفال المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لملحق عقد الكراء الذي يثبت حلول المستأنف عليها محل المتعاقد الأصلي فيصل (ز.) ، والحال أن السبب المذكور لا علاقة له بما استندت عليه محكمة البداية من كون أساس عدم قبول الدعوى هو الاختلاف بين عنوان المحل المذكور في عقد الكراء والملحق رقم 1 والذي يفيد أن المحل المكترى يحمل رقم 2.18 ويوجد بالطابق الثاني من المركز التجاري طنجة سيتي سنتر في حين أن المحل الذي أسست عليه الطاعنة طلبها يتواجد بالرقم 1.36 و 1.37 بالطابق الأول من المركز التجاري طنجة سيتي مول واستنادا الى ما ذكر فالمستأنفة لم تؤسس طعنها على أي سبب جدي مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile