La compétence du tribunal de commerce est établie lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme et se rapporte à leurs activités professionnelles (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73483

Identification

Réf

73483

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2638

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2775

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité d'un litige entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de factures. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil, justifiant ainsi une exception d'incompétence. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs relations. Elle relève que les deux sociétés sont commerciales par leur forme, l'une étant une société à responsabilité limitée et l'autre une société anonyme, et que le litige est né à l'occasion de leurs activités commerciales. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge que la compétence de ces dernières est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2019 في الملف عدد 2111/8202/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 346059.26درهم ناتج عن فواتير.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاع يعتبر مدنيا بإعتباره قائما بين شركة للبناء.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المختصة. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن كلا طرفيها يكتسبان صفة تاجر أمام إنتظام الطاعنة في شكل ش ذ م م وإتخاذ المستأنف عليها شكل شركة مساهمة واللتان تعتبران شركتان تجاريتان بحسب شكلهما وأن النزاع جاء مرتبطا بأعمالهما التجارية مما ينعقد إختصاص البت فيه للمحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile