Tierce opposition : Le tiers ne peut se prévaloir d’un préjudice fondé sur des faits postérieurs à l’expertise ayant servi de base à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72906

Identification

Réf

72906

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2364

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2018/8232/5584

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 549 - 553 - 556 - 767 - 768 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt attaqué avait mis à la charge du maître d'ouvrage le paiement de travaux qu'elle avait elle-même achevés et dont elle avait corrigé les malfaçons, après l'abandon du chantier par l'entreprise initialement attributaire. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la garantie des vices, rappelant au visa de l'article 768 du dahir des obligations et des contrats que cette action appartient exclusivement au maître d'ouvrage. Elle retient ensuite que la créance de l'entreprise initiale, telle que liquidée par l'arrêt querellé, reposait sur une expertise judiciaire dont la date était antérieure à l'intervention de la société tierce opposante sur le chantier. Dès lors, les travaux d'achèvement et de reprise effectués par cette dernière n'ont pu être pris en compte dans l'évaluation du solde dû à l'entrepreneur initial. L'arrêt n'ayant pas statué sur des travaux réalisés par la tierce opposante, il ne saurait porter atteinte à ses droits. Le recours est par conséquent rejeté au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ج. غ.) بواسطة نائبها بمقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/11/2018 تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2008 تحت عدد 1769/2008 ملف عدد 5493/2007/10 و القاضي في الشكل بقبول الإستئناف وفي الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول أداء قيمة الأشغال الأصلية موضوع عقد الصفقة و الحكم من جديد لفائدة الطاعنة بمبلغ 3.157.973,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتأييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر .

في الشكل :

حيث أثارت المتعرض ضدها بكون المتعرضة ليست لها الصفة و المصلحة لتقديم الطعن لكونها لم تكن قائمة حينها ولكون ممثلها القانوني و مالكها هو السيد مولاي رشيد (أ.) و لم يلحقها أي ضرر لأن العقارات موضوع الحجز ليست ملكا لها .

و حيث إنه و لئن كانت الصفقة موضوع القرار المتعرض عليه مبرمة مع السيد مولاي رشيد (أ.) فإن ذلك لا ينفي الصفة عن المتعرضة لأنها من الناحية القانونية مستقلة عن ممثلها و من حقها حماية حقوقها ومركزها القانوني المتولد من كونها تسند في طعنها إلى انها هي من إستكملت الأشغال موضوع القرار المتعرض عليه و تم إحتساب قيمتها لفائدة المتعرض ضدها التي أثرت على حسابها . فتكون مصلحتها قائمة و طالما لم يتم إستدعاؤها في الدعوى المذكورة فإن من حقها التعرض على القرار المذكور تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفق ما يقضي به الفصل 303 من ق م م . سيما و ان ما أوردته المتعرض ضدها من كون القرار المتعرض عليه هو موضوع طعن بإعادة النظر في إطار الملف رقم 5976/8232/2018 أصبح متجاوزا بعد صدور قرار إستئنافي بتاريخ 15-04-2019 بعدم قبوله.

حيث انه لما كان مقال التعرض مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الضمانة المنصوص عليه قانونا ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الإستئنافي موضوع الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة ، انه بتاريخ 22/02/2007 تقدمت شركة (B. د. أ.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها أبرمت مع المدعى عليه اتفاقية من اجل بناء الشطر الأول من المدرسة الحرة التي تسمى (ج. غ.) والكائنة بحي الاندلس تيفلت على العقارات عدد 22103/16 الملك المسمى الوردة ذي المطلب عدد 19193/16 والملك المسمى مصبنة الفول ذي المطلب عدد 19174/16 كلها بمدينة تيفلت وان ثمن الصفقة الإجمالي حسب الكمبيالات والأثمنة التقديرية المدرجة بالجدول المرفق بها حدد في مبلغ 4.139.871,72 درهم وان العارضة وبالنظر إلى المدة الزمنية القصيرة التي حددت في الاتفاقية بذلك كل مجهوداتها واستنفدت كل إمكانيتها من اجل إنجاز المطلوب منها وأنهت الأشغال المتعلقة بالصفقة بكاملها كما انها أنجزت أشغالا فاقت الكميات المدرجة بالصفقة وأشغالا أخرى إضافية كما يلي :

الأشغال المنجزة في نطاق الصفقة حددت في مبلغ 4.139.871,72 درهم

الأشغال المنجزة في نطاق الصفقة ولكنها فاقت الكميات التقديرية المدرجة بجدول الأثمان والكميات المرفق بها في مبلغ 370.547,59 درهم.

الأشغال الإضافية حددت في مبلغ 1.470.439,26 درهم

وان العارضة بعد إنجاز كل الأشغال أعلاه ظلت تنتظر من المدعى عليه تنفيذ التزاماته تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من الاتفاقية التي تلزم المدعى عليه بأداء العارضة مستحقاتها حسب تحويلات بنكية إلى حسابها لكنه امتنع عن ذلك بعدما عدل عن طلبه القرض وان العارضة تحدد المبالغ التي بقيت بذمة المدعى عليه هي مبلغ 4.139.871,72 درهم مقابل الأشغال المنجزة في نطاق الصفقة ومبلغ 370.547,59 درهم مقابل الأشغال المنجزة في نطاق الصفقة ولكنها فاقت الكميات التقديرية المدرجة بجدول الأثمان والكميات المرفقة بها ومبلغ 1.470.439,26 درهم مقابل الأشغال الإضافية طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 من الاتفاقية وبعد خصم المبلغ الذي توصلت به العارضة وهو 936.370,00 درهم والمبلغ الذي حدده الخبير مقابل إصلاح العيوب 4.839,67 درهم يصبح المبلغ الذي بقي في ذمة المدعى عليه هو 5.039.648,90 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال الذي هو 19/09/05 إلى تاريخ التنفيذ.

وبعد تبادل الطرفين للمذكرات الجوابية و الردود ، انتهت الإجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/07/2007 في الملف عدد 425/08/2007، حكما قضى بعدم قبول الدعوى و تحميل المدعية الصائر

إستانفته المدعية شركة (B. د. أ.) ، و بعد عرضها لموجز الوقائع أبرزت في أوجه استئنافه مايلي السبب الأول : عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف على أساس قانوني سليم :

انه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ستلاحظون ان منطوقه ورد على الشكل الآتي : " حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا في الشكل : بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر "

ان العارض يعيب على هذا المنطوق انه ورد مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة لم تبين في تعليلات حكمها ما هي المرتكزات والاعتبارات الشكلية التي جعلتها تقضي بعدم قبول الدعوى مع العلم ان صيغة عدم القبول تمتد إلى الجانب الشكلي وحده دون الموضوعي والحال ان الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ناقش في تعليلاته الموضوع كما ان دفاع المستأنف عليه أيضا لم يناقش ولو دفعا شكليا واحدا كما انه لم يناقش موضوع القضية. وان الحكم بعدم قبول الدعوى وفقا لما تقتضيه المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ينصب على شرط الصفة والمصلحة والأهلية والإثبات وهي كلها شروط متوافرة في العارضة وكذا في مقالها الافتتاحي.وان محكمة الدرجة الأولى تكون بذلك قد أعرضت عن الجواب على الطلبات المقدمة من طرف العارضة، بل تفادت الجواب عليها بعلة عدم القبول دون تقديم أي حجة تبرره.

السبب الثاني : انعدام وفساد التعليل.

اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان النزاع يتعلق بتنفيذ التزامات متقابلة متذرعة بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. معتبرة انه لا يمكنه الاعتداد بالشهادة المؤرخة في 29/10/05 المفيدة لانتهاء الأشغال وان المستأنف عليه استصدر من جانبه قرارا استعجاليا بتتمة الأشغال مصرحا تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى.

وان مثل هذا الحكم يبقى من اغرب القرارات الصادرة عن القضاء في موضوع أداء قيمة الصفقات ذلك ان جوهر النزاع يبقى كامنا في سائر الأحوال في تحديد عنصرين أساسيين :

1. تحديد كمية وقيمة الأشغال المنجزة بالفعل من طرف العارضة.

2. تحديد قيمة الدفعات التي أداها المستأنف عليه قد خصمها من مجموع قيمة الأشغال.

وبالتاكيد فان قيمة الفرق بين العنصرين تشكل دينا واجبا ومستحق الأداء.

وان محكمة الدرجة الأولى توفرت على كل العناصر الكفيلة بتحديد هذين العنصرين ويتعلق الأمر بشهادة إنهاء الأشغال الصادرة عن المهندس المشرف على المشروع والتي رغم ما وجه في حقها من طعن، الا ان المستأنف عليه نفسه لا ينكر ان الأشغال قد انتهت بالفعل بحجة تقدمه بطلب رسمي لدى الجهات المختصة من اجل افتتاحي المدرسة.وانه أكثر من ذلك وبمقتضى أمر قضائي صدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/5/06 في الملف المختلف 2001/1/2006 فقد عين الخبير ابن الأحمر زهير من اجل الحسم بشكل نهائي في العنصر الأول وذلك بتحديد كمية الأشغال المنجزة في نطاق الصفقة وحصر قيمتها استنادا على بنود الاتفاقية الرابطة بين الطرفين وكذلك حجم الأشغال الإضافية المنجزة خارج نطاق الصفقة مع إجراء محاسبة بين الطرفين. وان نتيجة الخبرة كانت دقيقة وحاسمة فقد حددت في مبلغ إجمالي مبلغ الصفقة والكميات التي فاقتها وكذلك الأشغال الإضافية في مبلغ 5.980.858,57 درهم تخصم منها مبالغ الإصلاح 4.839,67 درهم وكذلك المبالغ التي اثبت المستأنف عليه أداءها وهي 936.370 درهم وهو ما تبقى معه ذمة المستأنف عليه عامرة بمبلغ 5.039.648,80 درهم. وان هذه الخبرة أنجزت بمقتضى أمر قضائي ومن طرف خبير محلف وبحضور الطرفين معا كما حضرها ممثل مصلحة التعمير ببلدية تيفلت وتم إنجاز المهمة المحددة لها بكيفية دقيقة وواضحة كما ان الطرفين معا أدليا بكل الوثائق المبررة والمثبتة بما في ذلك وصولات إثبات الأداء والفواتير المبررة ومحاضر الأوراش والإنذار والمعاينة وإتمام الأشغال ... وان لجوء المستأنف عليه إلى طلب الإذن باستكمال الأشغال لن يكون مفيدا هو الآخر بحال من الأحوال ذلك ان الخبرة القضائية المشار اليها أثبتت ان مجموع قيمة تلك الإصلاحات لم تكن تتجاوز 4.839,67 درهم والمستأنف عليه نفسه يعترف بان تلك الإصلاحات او ما سماه باستكمال الأشغال لا يكتسي أي أهمية مؤثرة على الصفقة ففي عقد اتفاق وقعه اثر صدور القرار الاستعجالي بإكمال الأشغال فقد اتفق مع مقاول جديد في البناء على أعمال الإصلاح التي لم تكن تتجاوز قيمتها حسب تقديره هو والمقاول الجديد 45.528,00 درهم

ورغم ان هذا العقد غير ملزم للشركة العارضة في شيء ومن حقها ان تتمسك فقط بقيمة الإصلاح المنصوص عليها في تقرير الخبرة، الا انه يظهر في جميع الأحوال مدى تهافت المستأنف عليه وتمسكه بجزئيات لا قيمة لها للامتناع عن أداء المبالغ المترتبة في ذمته.

وانه كان على محكمة الدرجة الأولى في أسوأ الاحتمالات اما ان تقوم بالوقوف على عين المكان او ان تأمر بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر او حتى ان تأمر بخبرة تكميلية وإزالة الغموض بخصوص أعمال الإصلاح المزعومة والتي حددها الخبير في 4.839,67 درهم بينما حددها المستأنف عليه في مبلغ 45.528,00 درهم.

وانه يظهر واضحا كذلك ان محكمة الدرجة الأولى تكون قد جردت عقد المقاولة الموقع بين الطرفين من كل اثر قانوني بما في ذلك الالتزامات الصادرة عن المستأنف بشكل واضح ودقيق سواء فيما يتعلق بأداء المستحقات بشكل متطابق مع تقدم البناء او التزامه بأداء مجموع المستحقات المترتبة عن الأشغال التكميلية والإضافية.

السبب الثالث : خرق بنود عقد الاتفاقية وخصوصا مقتضيات المادة 32 والمواد 230 و 235 من ق.ل.ع.

ان المادة 32 من عقدة الاتفاقية تنص على ان مجموع الأشغال المنجزة من طرف العارضة يجب ان تقابلها بالدفع بنسبة مساوية لنسبة تقدم الأشغال التي تتم إنجازها على ارض الواقع وانه من بين ما نصت عليه نفس المادة المذكورة أعلاه وفاء صاحب المشروع بتسوية ما عليه تجاه العارضة بصفة منتظمة وشهرية وتراكمية تؤسس بناء على تطبيق سعر الوحدات المجزأة التي تحدد على وجه التقريب قياسا إلى المبلغ الإجمالي للصفقة. وان التزام التسوية الجزئية بناء على نسبة تقدم الأشغال يجب ان يغلق على راس كل شهر بمقتضى المادة 32 من عقد الصفقة.وانه من الثابت حسب القاعدة القانونية ان من التزم بشيء لزمه.وان الإشهاد المدلى به للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم المطعون فيه بالاستئناف والمؤرخ في 29/5/06 يؤكد بدوره على تقدم الأشغال بنسبة مهمة سيما وان المستأنف عليه قام بكل ما في وسعه من اجل ابتزاز المهندس المعماري مقابل تنازل المستأنف عليه عن شكايته ضد المهندس المذكور.

وان الفصل 230 من ق.ل.ع. طبقته المحكمة مصدرة الحكم بشكل غير سليم وفي غير محله، ذلك ان الالتزامات التعاقدية التي تنشا بشكل صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها وان الشق المتعلق بالتزامات صاحب المشروع لم يجد طريقه إلى التطبيق ولو حتى في النسبة التي اقرها المهندس المشرف على المشروع والذي أكد تقدم الأشغال بنسبة 70 %

وان الحكم المطعون فيه لم يول هاته النسبة من تقدم الأشغال أي اعتبار ولم يناقش ما اذا كان صاحب المشروع قد أدى نسبة 70 % من مبلغ الصفقة على الأقل.

وانه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تلتزم بتطبيق مقتضيات الفصل لكونه ينطبق كليا على النازلة ويضع التدرج في الالتزامات وان الأداء يتم بسبب تقدم الأشغال وهو ما لم يلتزم به المستأنف عليه ولم يتقيد به الحكم المطعون فيه من خلال تعليلاته.وان الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود نجد مبرر تطبيقه لكون المادة 32 من الاتفاقية تنص صراحة في فقرتها الأولى على ان نسبة الأداء ستكون موازية لنسبة تقدم الأشغال.وان الفصل 15 من عقد الصفقة المحتج به من طرف الحكم المطعون فيه لم تراع مقتضياته فحتى على فرض ان الأشغال لم تكتمل فان المستأنف عليه ابرم عقدة اتفاق مباشرة جديدة مع السيد محمد (ب.) الذي يتصرف باسم ولحساب مقاولة الأعمال المختلفة والبناء باعتباره مقاولا وان مجموع مبلغ الصفقة لم يتجاوز مبلغ 45.528 درهم الذي كان ينبغي على الحكم المطعون فيه ان يقضي بخصم المبلغ المذكور من مبلغ الصفقة الإجمالي الذي يدين به المستأنف عليه للعارضة والذي يقدر ب 5.039.648,90 درهم.وانه تم السكوت عن الوثائق التي أدلت بها العارضة أثناء المرحلة الابتدائية كدليل على صحة ما تطالب به وخصوصا شهادة انتهاء الأشغال المؤرخة في 29/10/05 لكونها تعتبر شهادة بكل المواصفات التقنية والإدارية وكذا شهادة المطابقة المسلمة من طرف المجلس البلدي بتاريخ 02/11/05 تحت عدد 41/05.لأجل ذلك فان العارضة تلتمس :الحكم بإلغائه في جميع ما قضى به.وبعد التصدي :الحكم وفق جميع طلبات العارضة المضمنة في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و تبادل المذكرات و الردود أصدرت محكمة الإستئناف القرار المشار إليه أعلاه تعرضت عليه شركة (ف. ج. غ.) تعرض الغير الخارج عن الخصومة للأسباب

موجبات التعرض

حيث تتمسك المتعرضة بكون المقامة الدعوى بحضوره سبق له ان إستصدر امرا إستعجاليا عدد 3/320/2006 تم تاييده بالقرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 17-10-2006 قضى بالإذن له بالإصلاح و إتمام أشغال الورش التي أنجزتها المتعرض ضدها لكون أشغال بناء مدرسة حرة بتيفلت تحت (ف. ج. غ.) لم تنجز على الوجه المطلوب إعتمادا على الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات بالبيضاء و كذا تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الغني البزاز التي كانت حضورية لأطراف النزاع و التي بينت ان الأشغال لم تنجز بكيفية متطابقة للقواعد التقنية و شروط دفتر التحملات و التي انتهت إلى أن نسبة 30 في المائة لم يتم إنجازها و ان ما انجز منها كان مخالفا للشروط و انه بمجرد صدور القرار باتمام الأشغال تكلفت المتعرضة باتمام هذه الأشغال عن طريق التعاقد مع مقاولة اخرى ثم تكليف أشخاص ذاتيين و اتمت الأشغال بنفسها و إستصدرت خبرة جديدة بعد إنهاء شركة (ج. غ.) الطاعنة الأشغال المتفق عليها و تبنتها لنفسها مع ان الخبرات السابقة كانت حاسمة في أن نسبة 30 من الأشغال لم يتم انجازها و أن عقد الصفقة المبرم بتاريخ 18-04-2005 إلتزمت المتعرض ضدها بانهاء الأشغال في أجل 18-08-2005 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها واحد من الألف من مجموع ثمن الصفقة و المحدد في مبلغ 4139 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ و رغم انذارها لم تستجب باتمام الأشغال داخل الأجل القانوني أو بعده و بحلول الأجل تبين ان المتعرض ضدها غادرت الورش دون اتمام الأشغال فضلا عن العيوب التي اعترتها و تم القيام بعدة اجراءات انطلقت باجراء معاينة عن طرف المفوض القضائي عبد الوهاب (ب.) بتاريخ 16-02-2006 اعقبته المطلوبة بإستصدار شهادة هندسية تزعم من خلالها بإنتهاء الأشغال تم الطعن فيها بالزور الأصلي أنجز على إثره المحضر عدد 176/شق بتاريخ 27-02-2006 و بتاريخ 3-03-2006 تم إنذار المقاولة باتمام الأشغال بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13-02-2006 دون ان تستجيب و أنها اعترفت بمقتضى حجة كتابية ان المبلغ المتخلد بذمة المحكوم عليه لا يتجاوز 1.840.077,70 درهم و بتاريخ 27-03-2006 تم انجاز خبرة تواجهية من قبل الخبير عبد الغني البزاز المنتدب في الملف المختلف عدد 1386/1/06 بمقتضى الأمر عدد 1364 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط ثم بتاريخ أبريل 2006 تم انجاز خبرة من قبل المختبر العمومي و الدراسات أكد تقريره على أن الأشغال المنجزة لا تتجاوز 70 في المائة و تتخللها عدة عيوب و بتاريخ 24-04-2006 تم إنجاز خبرة من طرف الخبير الحسن علا بالموازاة مع إنتقال قاضي التحقيق شخصيا لمكان الورش موضوع ملف التحقيق رقم 46/2006 و الذي إنتهى بمتابعة المقاول و المهندس مصدر شهادة انتهاء الأشغال و بعد إحالة المطلوبين صدر الحكم الجنحي عدد 299 قضى بإدانتهما و على إثر إستئنافه صدر القرار رقم 411 بتبرئة المقاول و اذانة المهندس تم الطعن فيه بالنقض و إنتهى برفض الطلب و بعد اعتقال المقاول أصدرت المحكمة التجارية بالرباط أمرا عدد 473 بتاريخ 05-06-2006 قضى بالإذن للمقامة الدعوى بحضوره باتمام الأشغال و تدخلت الطاعنة لمواصلة الأشغال و الإصلاح بواسطة مقاولة (أ. م. ب.) في شخص ممثلها القانوني نور الدين (س.) و ان المحكمة اعتبرت أن المدرسة فتحت ابوابها و تم الترخيص لها تحت رقم 160/2007 بتاريخ 27-11-07 مما اعتبرت معه ان المقاولة المتعرض ضدها انهت الأشغال و انه لئن سایرنا المحكمة فيما انتهت اليه من أن المتعرض ضدها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها بمقتضى عقد الصفقة داخل الأجل المتفق عليه خلافا لجميع الخبرات القضائية المنجزة في الملف على ضوء تحقيق الدعوى والتي أكدت جميعها أن تمة عيوب كثيرة استحكمت تنفيذ الأشغال المتفق عليها فضلا عن أن الأشغال المنجزة لا تتجاوز في كليتها 70% من تلك المتفق عليها بعقد الصفقة حسب الخبرة المنجزة من طرف المكتب العمومي للتجارب والدراسات و الخبرة المنجزة من الخبير عبد الغني البزاز وتقرير الخبير حسن علا . و من جهة ثانية اعتبرت المحكمة أن العيوب الثابتة في حق المقاولة خلافا للمتفق عليه لم يتقدم صاحب المشروع بأي طلب يرمي الى جبر الضرر الناتج عنها . و ان تمة تناقضا صارخا يقدح في سلامة تعليل القرار المطعون فيه ذالك انه اقر بوجود اخلالات عقدية صريحة اعتلت تنفيذ الصفقة والتي رتب بخصوصها العقد جزاءات مالية على الطرف المخل تم تجاهلتها مع أن المحكمة ملزمة بتطبيق بنود العقد كما ان كل الخبرات المنجزة في الملف قبل استصدار صاحب المشروع لقرار مواصلة الأشغال أكدت أن الأشغال المنجزة من طرف المتعرض ضدها على علاتها لا تتجاوز نسبتها 70% من الأشغال المتفق عليها وانه على فرض فتح المؤسسة أبوابها بعد سنتين من التاريخ المحدد لإنهاء الصفقة فإنه انه لا يعني البتة و باي شكل من الإشكال كون المتعرض ضدها هي من أنجزت الأشغال والحكم لفائدتها بمبالغ غير مستحقة. و أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف وفق القاعدة العامة. و رفعا لكل لبس او خلاف تدلي الطاعنة بوثائق وحجج رسمية وعرفية سليمة من كل طعن تفيد بالقطع كون المتعرض ضدها لم تقم بانجاز أية أشغال بعد الحصر القضائي والذي تخلله انجاز عدد من الخبرات انتهت كلها إلى أن الأشغال المنجزة أفصحت عن اعتلالها بعدد من العيوب التقنية المخالفة للمتفق عليه وأنها لا تتجاوز نسبتها الإجمالية 70 % من أصل الصفقة وان شركة (ج. غ.) هي من قامت بإتمام الأشغال بموجب عقد اتفاق مباشر حول إتمام الأشغال بينها و بين مقاولة (أ. م. ب.) في شخص ممثلها القانوني نور الدين (س.) والبالغ قيمتها مليون وتسعمائة وتسع وأربعون درهما كما ادت مبالغ لإتمام أشغال بناء المدرسة لفائدة شركة (غ.) في حدود مبلغ 429822 درهم وشركة (L. A. B.) "مبلغ 157.710 درهم ولفائدة مقاولة (ش. ع.) مبلغ 14040 ولفائدة شركة (بي.) مبلغ 331.185,60 درهم ولفائدة شركة (م. د.) مبلغ 77400,00 درهم أي ما مجموعه مليونين واحد عشر الفا ومائة وستة دراهم. و أن المحكمة ودون إجراء أي تحقيق جدي قامت باحتساب باقي الأشغال المنجزة من قبلها لفائدة المتعرض ضدها مع العلم انها لم تقم بمجرد المنازعة القضائية بأية أشغال تخص الصفقة كما أنها توقفت عن الأشغال بمجرد التحقيق وتم اعتقال ممثلها القانوني والمهندس الذي مكنها من شهادة إتمام الأشغال بعد اكتشاف زوريتها والتي تم الإدلاء بها أمام المحكمة قبل أن تصير المحكمة الى زورية تلك الشهادة وإدانة مصدريها بحكم قضائي بات ونهائی و انها تدلي بفواتير واداءات تفيد قيامها بالأشغال المحتسبة لفائدة المتعرض ضدها دون وجه حق فضلا عن أدائها مجموعة من المبالغ لفائدة المطلوبة لم يتم خصمها من قيمة الأشغال المنجزة عن الصفقة موضوع الدعوى . وحيث بذالك فان القرار المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من احتساب قيمة كلية الأشغال المتفق موضوع الصفقة يكون قد مس بحقوقها ملتمسة من حيث الشكل بقبول الطعن و في الموضوع الحكم لفائدتها بمبلغ مليونين و إحدى عشر ألف و مائة و ستة دراهم قيمة إتمام و إصلاح أشغال الصفقة المنجزة من قبلها و المحسوبة بدون وجه حق لفائدة المتعرض ضدها و خصمها من غجمالي المبلغ المحكوم به لفائدة هذه الخيرة بمقتضى القرار المطعون فيه مع تحميل المطلوبين الصائر مناصفة تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ و لمدة ستين يوما قابلة للتجديد و المر تمهيديا بإجراء خبرة لتحقيق الأشغال المنجزة من قبل الطاعنة و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها و طلباتها الختامية على ضوء تقرير الخبرة و أرفقت المقال بصورة من تقرير المختبر – صورة من خبرة البزاز – صورة من خبرة الحسن علا – نسخة عادة من القرار المطعون فيه – صورة من عقد –صور من فواتير .

وحيث أجابت المتعرض ضدها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 07-01-2019 ورد فيها من حيث الشكل فإن الدعوى معيبة لعدم استيفاء الطالبة الرسوم القضائية.حيث التمست الطاعنة الحكم لها بمبلغ 2.110.106,00 درهم دون أن تبادر إلى أداء الرسوم القضائية المفروضة عليها بمقتضى القانون المنظم للمصاريف القضائية مكتفية باداء مبلغ 150 درهم و مبلغ 300 درهم لقاء الغرامة . و من حيث انتفاء صفة ومصلحة الطاعنة فالقرار الاستئنافي صدر في مواجهة السيد مولاي رشيد (أ.)، على ضوء اتفاقية جمعته مع المتعرض ضدها شركة (B.)، من أجل بناء مدرسة المسماة "(ج. غ.)" التي لم تكن قائمة حينها حتى تكون الدعوى بحضورها.و أن السيد مولاي رشيد (أ.) الصادر في مواجهته القرار الاستئنافي ، هو الممثل القانوني والمالك الوحيد للطاعنة. التي لم تثبت صفتها في إقامة هذه الدعوى لكونها مالكة فقط اللاصل التجاري و ليس العقار الذي تباشر العارضة إجراءات التنفيذ بخصوصه استنادا إلى القرار المطلوب إلغاؤه.فبالرجوع إلى شواهد الملكية يتضح بانه تم إيقاع حجوزات تحفظية على صكها العقاري استنادا إلى أوامر قضائية، يستفاد منها أنها مملوكة للسيد مولاي رشید (أ.) وليس في ملكها، هذا فضلا عن كون إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي قد تمت مباشرتها في مواجهته وليست في مواجهة الطاعنة. كما أنها لم تثبت ماهية وطبيعة الضرر الذي لحقها طبقا لمقتضيات الفصل 303 من ق.م.م، الذي يشترط صدور حكم أضر بحقوقها في إطار مسطرة لم تستدع إليها ولم تكن حاضرة أو ممثلة .كما أن مصلحة المتعرضة هي الأخرى منتفية وغير قائمة، إذ يجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض، وليس هذا الشرط سوی تطبيق لمبدأ "لا دعوى حيث لا مصلحة"، إذ المصلحة هي التي تدفع المتضرر من الحكم إلى التعرض عليه، غير أن ثبوت الضرر متوقف على السلطة التقديرية للمحكمة، فهي التي لها أن تقرر مدى مساس الحكم بحقوق الغير.و ان الاجتهاد القضائي دأب هو الآخر إلى اشتراط المصلحة والصفة لتقديم دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة و الطاعنة ليست بالغير لأن الاتفاقية من أجل إنجاز وبناء المدرسة الحرة (ج. غ.) تمت مع السيد مولاي رشيد (أ.) المقامة الدعوى بحضوره وأن الضرر هو الآخر منتفي و غير قائم لكون العقار كان عاريا وأقامت به المتعرض ضدها مدرسة (ج. غ.) وليس (ف. ج. غ.) استنادا إلى اتفاقية مبرمة بين السيد مولاي رشيد (أ.) بصفته الشخصية لكون الطاعنة لم تكن قائمة حينها و التي يمثلها حاليا مسيرها ومالكها الوحيد السيد مولاي رشيد (أ.) الذي صدر بشأنه قرار استئنافي حضوري ونهائي. مما يتعين معه القول بعدم قبول الدعوى شكلا.و بالنسبة لعدم احترام شكليات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية فإنه وبغض النظر إلى كون المالك الوحيد والممثل القانوني للطاعنة السيد مولاي رشيد (أ.) كان حاضرا خلال كل مراحل التقاضي، مباشرة بعد إبرامه لاتفاقية إنجاز الأشغال من أجل بناء مدرسة (ج. غ.)، فإن الطاعنة لم تبرز عناصر وتجليات المساس بحقوقها لكونها لم تكن قائمة حينها.وبالتالي، فشروط إقامة تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفق منطوق الفصل 303 من ق.م.م. تبقي منتفية وغير مستوفية الشروط القانونية.فصفة الغير لا يمكن للطاعنة أن تحظى بها، لكون النزاع ينحصر بين ممثلها القانوني ومالكها الوحيد السيد مولاي رشيد (أ.) وبين المطعون ضدها، والذي صدر بشأنه قرار استئنافي ونهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. كما أن القضاء المغربي أضاف شرطا آخر يتمثل في عدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة إذا كانت الدعوى معروضة على المحكمة سواء كانت ابتدائية أو استئنافية. ذلك أن الطاعنة في شخص مالكها الوحيد وممثلها القانوني السيد مولاي رشید (أ.)، قد تقدم مؤخرا بدعوى من أجل إعادة النظر ضد مقتضيات نفس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، فتح له ملف عدد5976 /8232/2018 مدرج بجلسة 2019 وبالتالي، لا يجوز شكلا تقديم الطعن الحالي بوجود دعوی رائجة من أجل إعادة النظر في إطار طرق الطعن الغير العادية كما لا يجوز تقديم الطعن الحالي بعد سلوك السيد مولاي رشيد (أ.) مسطرة إعادة النظر وصدر بشأنها قرار قضى برفض طلبه سنة 2008.و من حيث تداخل شكليات صياغة مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة مع شكليات صياغة المقالات الاستئنافية فإنه بالرجوع إلى المقال الحالي، يستفاد أن الطاعنة أقدمت على صياغته في إطار تداخل تام وواضح مع شكليات المقالات الاستئنافية.لأنها لم تؤسس مقالها على مقتضيات الفصل 303 وما يليه من ق.م.م، بعدما استرسلت في سرد الوقائع دون أن تستعرض اوجه تعرضها وفق ما تقتضيه شكليات الفصل المذكور.فهي تقدمت بمقال على شاكلة المقالات الاستئنافية كما هو واضح وجلي من خلال ملتمساتها و من حيث الموضوع فإن الدعوى الحالية غير ذات أساس قانوني سليم، لكونها تنم من جهة عن سوء نية ومن جهة أخرى عن سعي الطاعنة إلى مناقشة الوقائع من جديد رغم صدور قرار استئنافي بشأنها.ذلك أن المقال المدلى به للمحكمة والمؤشر عليه من طرف كتابة الضبط مخالف تماما للمقال المتوصل به من طرف العارضة سواء من حيث عدد الصفحات أو من حيث مضمونه بعدما تم بتر مجموعة من الفقرات مما يشكل خرقا للفصل 32 من ق.م.م. فهي تسعى إلى تظليل العدالة وزجها في الغلط من خلال خلق الالتباس سعيا منها لاستصدار قرار لفائدتها.كما أن تجليات التقاضي بسوء نية تتضح من خلال المماطلة والتسويف في تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي. و سعيها إلى نشر الدعوى من جديد ومناقشة وقائع وحيثيات ومعطيات سبق للقضاء أن بت فيها بموجب أحكام نهائية فعوض أن تقوم بتنزيل مقتضيات الفصول 303 وما يليه من ق.م.م، قامت من خلال مقالها الحالي بسرد الوقائع والمعطيات وكأنها تنشر الدعوى من جديد.ومن باب الاحتياط وجب تذكير الطاعنة ان تمسكها ثارة بعدم إنجاز الأشغال وثارة أخرى بكون الأشغال التي أنجزتها المطعون ضدها لم تتجاوز نسبة 70% لا يستقيم ومقتضيات الفصل 303 أعلاه، لكون هذا المعطى قد سبق أن تمسكت به ابتدائيا واستئنافيا . و أن تمسكها بكون الأشغال قد طالتها عيوب كثيرة لا يعدو أن يكون سوی زعم واه يفنده تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد بن الأحمر زهير وكذا شهادة المطابقة الصادرة عن السلطات المحلية كما أن الطاعنة استصدرت رخصة السكن مباشرة بعد انتهاء الأشغال وقامت أيضا باستصدار رخصة من الأكاديمية لفتح المدرسة. أن تمسكها باعتقال وإدانة الممثل القانوني السابق هو زعم يفنده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف عدد 19 بتاريخ 11-10- 2006 و أن الفواتير المزعومة لا تهم النزاع في شيء ذلك أن الحبر وكذا طبيعة الورق يستفاد أنها أنجزت مؤخرا وعن مدة لا تتجاوز شهرا وليس سنة 2007؛ و أن المتعرض ضدها شركة (B. د. أ.) طالبت من خلال مراحل التقاضي فقط بما هو مستحق لها. و الخبير بن الأحمر زهير المنتدب من طرف المحكمة قد أخذ بعين الاعتبار كل المبالغ المؤذاة من طرف المقامة الدعوى بمحضره السيد مولاي رشيد (أ.) وقام بخصمها من المبلغ المستحق للمطلوبة . كما أن المحكمة قامت بخصم ما تم أداؤه من طرف السيد مولاي رشيد (أ.) بعدما خلصت إلى المبلغ النهائي المستحق لفائدة العارضة ؛ و أن القرار المطلوب إلغاؤه جزئيا لا يعني الطاعنة في شيء ولا يتعلق بها، لأنها مالكة للأصل التجاري وليس للعقارالذي هو في ملك ممثلها القانوني ؛ و أن الذمة المالية للطاعنة مستقلة عن ذمة المالية للسيد مولاي رشيد (أ.) الصادر في حقه القرار الاستئنافي ملتمسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب و من حيث الموضوع برفضه و أرفقت المذكرة شهادت ملكية صورة من مقال صورة من قرار صورة من مقال صورة من نقرير و شهادة المطابقة صورة من قرار جنائي

حيث أدلت المتعرضة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مؤدى عنها رسم تكميلي أوضحت من خلالها ان القرار المطعون فيه صدر بين شخصين معلومين ومعينين هما شخص طبيعي مولاي رشيد (أ.) وشخص معنوي هو المتعرض ضدها وان العارضة لم تكن طرفا فيه إطلاقا وهي بالنسبة للدعوى الأصلية تعتبر غيرا بمفهوم المادة 303 من قانون المسطرة المدنية يخولها القانون التدخل لحماية حقها ومركزها القانوني المتضرر من الحكم. ذلك ان الدعوى المنتهية بالقرار المتعرض عليه قضت لفائدة المطلوبة بحقوق لم يكن بمقدور الطرف الثاني من جهة مركزه القانوني كشخص طبيعي اثباتها او امكانية استيفائها أمام القضاء لكون من قام بها شخص معنوي مستقل . ذلك أن المتعرض ضدها استغلت مركز صاحب المشروع في الدعوى كشخص طبيعي لدفع المحكمة للقضاء لها بما ليس لها بحق . فبالرجوع الى وثائق الملف والى الفاتورتين المدلى بهما يتضح أن طرفي الدعوى الأصلية قاما بحصر الأشغال والدين قبل انطلاق المسطرة القضائية بينهما و ان المطلوب ضدها أقرت بمقتضى حجة كتابية بكون مبلغ الدين بعد حصر الأشغال لا يتجاوز مليون وثمانية واربعون الفا و 77 درهما و 70 سنتيما . و أن الصفة و المصلحة والأهلية والضرر والمسؤول عنه ثابت في الدعوى و الدفوع المتعلقة بها على الحالة تبقى غير ذات اساس. و من حيث الرد على الدفوعات المتعلقة بالجوهر. فان الطعن على الحالة يقتصر في البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعى بشانها و باحقية الدائن الفعلي في استخلاصها. ذلك أن المتعرض ضدها دفعت القضاء للحكم لفائدتها بمقابل اشغال زعمت انها أتمتها لفائدة صاحب المشروع بعد حصر الأشغال وتحديد قيمة الدين المتخلذ في ذمته فضلا عن مبالغ زعمت انها ادتها لفائدة إدارة الضرائب في حدود 14 % من قيمة المشروع. وبعد رجوع الطاعنة لادارة الضرائب واستصدارها لمستخلص بيان حالة الضرائب المفروضة على المطلوبة في الطعن تبين أنها ومنذ حصر الأشغال المنجزة لفائدة صاحب المشروع لم يسبق لها أدت اية مبالغ مقابل تلك المقتطعة عن مجموع قيمة الصفقة والتي وصلت الى مبلغ 578.000,00 درهم بما فيها الضريبة المفروضة على الأشغال التي انجزتها العارضة بعد أن تولت تنفيذ اتمام الأشغال بمقتضی مقرر قضائي . ومن جهة ثانية فان المطلوب ضدها لم يسبق لها أن صرحت باية عمالة لدى صندوق الضمان الاجتماعي منذ حصر الأشغال بينها وبين صاحب المشروع و أن القرار المطعون فيه رغم اعتداده بخبرات قضائية تفيذ كون المتعرض ضدها لم تنجز الى حين توقفها الطوعي عن الأشغال سوى 70% من مجموع الاشغال المتفق عليها الا انها بالمقابل اعتبرت أن اتفاق صاحب المشروع مع مقاولة لانجاز صور على السطح بمقتضى عقد مقاولة في حدود ما قيمة 45.528,00 يقع بمثابة اتمام للاشغال المتفق عليها مع المتعرض ضدها وحكمت لفائدتها بالقيمة الإجمالية لمجموع اشغال الصفقة بعد خصم المبلغ المذكور المخصص من صاحب المشروع لانجاز صور على السطح وكأن نسبة ثلاثون بالمائة من قيمة الصفقة تساوي فقط المبلغ أعلاه و أن مثل هذا القرار يبقى مخالفا لقواعد المنطق و لاحكام القانون . و ان المطعون ضدها تقر بنسبة الإنجاز المحددة في 70 في المائة من خلالا مقالها الإستئنافي . كما ان القرار المطعون فيه قضى للمتعرض ضدها بمبالغ في حدود نسبة % 14 مع كونها لم تؤد منها لفائدة ادارة الضرائب ولو درهما واحدا و لم تدل باي سند يتبت ذلك بمقابل ادلاء العارضة بجميع الوثائق المثبتة لأدائها واتمامها كل الاشغال التي توقفت عن انجازها المتعرض ضدها ملتمسة رد جميع الدفوعات والحكم وفق ملتمساتها. و أرفقت مذكرتها نموذج ج – بيان تصريح بالعمال – بيان حالة الضرائب –صورة من فاتورتين – صورة من محضر .

و حيث عقبت المتعرض ضدها بواسطة نائبها بجلسة 11-02-2019 ورد فيها ان المتعرضة تخلط بين ذمتها و ذمة ممثلها القانوني و الحال انها لا يجوز لها البحث في حقيقة المديونية و ما ورد بخصوص الضريبة و العمالة فلا يصلح سببا للتعرض و ان الضريبة هي من إختصاص المصالح الضريبية و ان السيد مولاي رشيد لم يؤد اصلا المبلغ المحكوم به حتى تطالب بخصم الضريبة و أكدت ما ورد في مذكرات سابقة ملتمسة رفض الطلب و أرفقت المذكرة بصورة من أمر .

و حيث ادلت المتعرضة بمذكرة توضيحية بجلسة 04-03-2019 ورد فيها أن الأشغال غير المنجزة و الخروقات التي إعترتها مفصلة بجميع الخبرات و هي نفسها الواردة بتقرير المختبر العمومي و أن بناء الحائط الوقائي بالسطح بالإسمنت المسلح لا يشكل سوى نسبة 4,5 في المائة من إجمالي الأشغال و الإصلاحات غير المنجزة كما ان العقد تم فسخه عند إستصدار القرار المطعون فيه و ان المتعرض ضدها إستغلت وضعية المقامة الدعوى بحضوره و المفارقة بينه و بين الشخص المعنوي لدفع المحكمة لإحتساب كل الأعمال المنجزة من طرفها لفائدتها دون وجه حق و ان إتمام الأشغال يتوقف على الإثبات بالوثائق بشهادة تثبت إنجاز الأشغال أو بيان حسابي يبين الكمية و المبلغ النقدي و هو ما لم يثبت من خلال دعواها المنتهية بالقرار المتعرض عليه . بالمقابل أثبت استكمالها للأشغال و الإصلاحات وأكدت ما سبق ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها و باقي مذكراتها و أرفقتها بصورة من تقرير المختبر العمومي – صورة من عقد و صورة من فسخ عقد – صورة من شهادة المختبر العمومي نسخة من تقرير المكتب مع تعريبه – صورة من محضر تنفيذ .

و حيث أدلى السيد مولاي رشيد (أ.) بمذكرة تعقيبية بجلسة 15-04-2019 بكونه يقر بكل ما ورد في مقال التعرض و المذكرة التعقيبية و ان ما ورد في مذكرة المتعرض ضدها هو محاولة للخلط بين العارض كشخص طبيعي و بين المتعرضة كشخص معنوي مستقل و ان لم يسبقه له أن إستدعي بصفته ممثلا قانونيا للطاعنة و ان المتعرض ضدها توقفت عن إنجاز الأشغال كما يؤكد تقرير المختبر و خبرة عبد الغني البزاز كما اعترت الأشغال المنجزة عدة عيوب و إستصدر أمرا إستعجاليا بمواصلة الأشغال و بتاريخ 18-12-2006 أصدر المختبر العمومي تقريرا يوصي من خلاله مكتب الدراسات و التنمية بوضع المخططات على الميدان لتنفيذ توصيات المختبر و بتاريخ 20-12-2006 أصدرت شركة (د. ت.) تعبر عن إستعدادها لمراقبة أشغال البناء وفقا لتوصيات المختبر مع إشارته إلى تدخله من أجل إعطاء حلول للعيوب و بتاريخ 16-01-2007 أنجزت شركة (د. ت.) تصميما اوليا لإصلاح الخرسانة المسلحة و فتح مأمور التنفيذ ملفا تنفيذيا تحت عدد 220/06 من أجل الشروع في مواصلة الأشغال و تم عقد صفقة مع شركة (به.) بتاريخ 18-12-2006 تتعلق فقط بإصلاح حائط في السطح و تم فسخ العقدة معها بتاريخ 10-02-07 و بتاريخ 12-02-07 اضطرت شركة (ف. ج. غ.) إلى التعاقد مع شركة (أ. م. ب.) من أجل إتمام الأشغال التي لم تنجزها المتعرض ضدها و التي فاقت مليون درهم و بتاريخ 07-07-2007 أصدر مكتب المراقبة شهادة تفيد اتمام الأشغال و بتاريخ 08-08-2007 تم انجاز محضر بذلك و أن القرار المذكور بني على خبرة قدرت الأشغال التي لم تنجزها في مبلغ 45528 درهم و لم تراع القيمة الحقيقية للأشغال غير المنجزة و المقدرة من قبل المختبر في 30 في المائة بما قيمته 1.241.961,51 درهم ملتمسا الحكم لفائدة المتعرضة وفق مقالها و مذكراتها و أرفق المذكرة – صور من : محضر تنفيذ – تقرير المختبر – رسالة – اتفاق صورة من عقد- صورة من شهادة مكتب المراقبة وصورة من محضر مكتب المراقبة

و حيث أدلت المتعرضة بمستنتجات ببواسطة نائبها بجلسة 29-04-2019 ورد فيها أن قيمة الفاتورتين الصادرتين عن المتعرض ضدها تثبت قيمة المديونية الحقيقية التي بقيت بذمة صاحب المشروع بحضور و توقيع المهندس المكلف بتتبع المشروع و ان ذلك يعتبر إقرارا حسب الفصل 404 من ق ل ع و تأكيدا لواقعة إتمامها للأشغال تدلي بمنطوق القرار رقم 1782 الصادر بتاريخ 18-04-2019 في الملف رقم 6094/8202/2018 و القاضي بتعويض عن الضرر الناتج عن عدم إنجاز الأشغال و اكدت ما سبق ملتمسة الحكم وفق مقالها و باقي ملتمساتها و أرفقت مذكرتها بمستخرج من موقع المحكمة .

و حيث ادلت المتعرضة بمذكرة بجلسة 29-04-2019 ورد فيها ان ما يتمسك به المقامة الدعوى بحضوره يفتقد للأساس القانوني لأنه لا صفة له في التقاضي نيابة عن المتعرضة و أنه كان حاضرا و ممثلا خلال المرحلتين التي عرفت صدور القرار موضوع الطعن و أن العقد كان يربط طرفين من أجل بناء الشطر الأول لإقامة مدرسة فوق أرض عارية يملكها المقامة الدعوى بحضوره و من غير المستساغ قانونا اقامة الدعوى في مواجهة المتعرضة و التي أبرم عقدا تجاريا من اجل بنائها و لا يجوز له التقاضي بصفته مدخلا في الدعوى كما لا يجوز له التقاضي نيابة عن الطاعنة كما انه لا وجود لشركة أجيال الغد و ان كل الوثائق المدلى بها سبق مناقشتها خلال المرحلتين السابقتين و بت فيها القضاء و بخصوص مواصلة الأشغال مع مقاولة أخرى فإنه يتنافى مع مزاعم الطاعنة بكونها هي من قامت بالأشغال كما ان صدور الأمر الإستعجالي تم بعد انتهاء الأشغال الكبرى من طرفها وفق العقد و على ضوئه صدر القرار موضوع الطعن و بخصوص زعمه كونها نفذت العقد في حدود 70 في المائة فإنه يرغب في إعادة نشر النزاع من جديد رغم صدور أحكام نهائية و أنها تكلفت فقط بالأشغال الكبرى و ان اتمت الأشغال و أنجزتها وفق العقد حسب ما هو مسطر بالقرار المطعون فيه و سبق له إثارة ذلك امام قضاء الموضوع و هو ما يتنافى و الفصل 303 من ق م م كما انه يتناقض في مواقفه بعد إستصداره أمر إستعجالي عن إبتدائية الخمسيات من اجل إحتساب الفوائد . و صدور أمر بتعيين خبير لإحتسابها ثم تقدم بدعوى من اجل العدول عن إجراء الخبرة ملف رقم 463/1101/2018 و قضت المحكمة برفض طلبه بمقتضى الأمر رقم 497 و أن المديونية إستنادا إلى نسبة الأشغال تم الحسم فيها بقرار نهائي و انه يسعى إلى المماطلة من خلاله سلوكه لدعويين من أجل إعادة النظر صدر فيهما قرار رقم 5466 برفض الطلب و قرار بتاريخ 15-04- 2019 بعدم قبول الطلب و دعويين من اجل الصعوبة صدر فيها قرار رقم 6535 برفض الطلب و دعوى العدول صدر فيها أمر رقم 497 برفض الطلب ملتمسة الحكم برفض الطلب المتعلق بالمتعرضة و أرفق المذكرة بصور من قرارين .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13-05-2019 حضر ذ (سب.) عن المتعرض ضدها و اكد ما سبق و حضر ذ/ (خ.) عن ذ/ (سم.) عن المقامة الدعوى بحضوره و بالملف مذكرة ذ/ لفائدته اكد فيها ما سبق . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/05/2019. و أثناء المداولة ادلى نائب المتعرضة بمذكرة أكدت فيها ما سبق ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها .

محكمة الاستئناف

حيث إن مؤدى الطعن , أن المتعرضة تعتبر أن جزءا من الأشغال المحتسبة لفائدة المتعرض ضدها بموجب القرار المتعرض عليه هي من إستكملتها و تداركت ما تخللها من عيوب مستندة في ذلك على خبرات سابقة و فواتير .وكذا أدائها لمجموعة من المبالغ للمتعرض ضدها لم يتم خصمها من قيمة الصفقة .

و حيث إنه إزاء مقابل إصلاح العيوب التي إعترت إنجاز الصفقة من قبل المتعرض ضدها و ما أثير بشانها من دفوع . فإنها لا يمكن ان تكون مرتكزا للتعرض لأن دعوى الضمان هي ملك لرب العمل وحده المقامة الدعوى بحضوره . إذ يسوغ له عند قيام موجبات ضمان العيوب و النقائص ان يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه ان يرده خلال أسبوع من ذلك و يبقى له الخيار مع التقيد بباقي شروط الفصل 768 من ق ل ع إما ان يجري بنفسه إصلاح العمل على نفقة أجير الصنع إذا كان إصلاحه مازال ممكنا أو ان يطلب إنقاص الثمن أو أن يطلب فسخ العقد و ترك الشيء لحساب من اجراه . بمعنى انه على فرض وجود هذه الإصلاحات فإن رب العمل هو الذي له وحده حق الرجوع على أجير الصنع بقيمتها وفق شروط و اجال معينة تنظمها الفصول 549 و 553 و 556 المحال إليها بموجب الفصل 767 من ق ل ع .

و حيث إنه بخصوص قيمة إستكمال الأشغال فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب حضوره مولاي رشيد (أ.) بصفته رب العمل إستصدر أمرا إستعجاليا تحت رقم 473 بتاريخ 05-06-2006 تم تأييده بالقرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-10-2006 و تنفيذه بتاريخ 10-01-2017 حسب محضر التنفيذ رقم 220/06 على إثره شرع السيد محمد (ب.) في مواصلة الأشغال كما تم التعاقد مع مقاولة (أ. م. ب.) بتاريخ 12 -02-2007 من اجل إستكمال الأشغال . و ان تمسك المتعرضة بإستدراك كافة الأشغال المشار إليها بتقرير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات المؤرخ في أبريل 2006 , لا يعني البتة أن تلك الأشغال المنجزة من قبلها شملها القرار المتعرض ضده عند تحديده للمديونية المترتبة بذمة رب العمل لفائدة المتعرض ضدها جراء أشغال بناء المدرسة موضوع النزاع . لأن المحكمة في قرارها المطعون فيه إستندت إلى الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد بن الأحمر زهير الذي إنتقل إلى الورش بحضور رب العمل مولاي رشيد (أ.) و المتعرض ضدها بتاريخ 07-11-2006 و قام بتحديد كمية الأشغال المنجزة و ما بها من عيوب و هي مازالت عبارة عن ورش في طور إتمام أشغال البناء دون أي تحفظ من قبل رب العمل بخصوص هوية الشركة التي قامت بالأشغال . و على ضوء ذلك قام الخبير بتحديد المديونية المترتبة عن الصفقة . و لما كانت تلك الخبرة التي إستند إليها القرار المطعون فيه سابقة في التاريخ عن العقد المبرم مع مقاولة (أ. م. ب.) , فلا يمكن ان تكون ما قامت به هذه الأخيرة من أشغال موضوع تقويم من قبل الخبير المذكور , الذي ركنت إليه المحكمة في قرارها المطعون فيه عند تحديدها للمديونية المترتبة عن الصفقة . و لا يمكن للمتعرضة ان تعيب عليها أي شيء في هذا الإطار لأنها تعتبر غيرا إزاء الصفقة المبرمة بين رب العمل و المتعرض ضدها , و ما ترتب عنها من مديونية بينهما تم الفصل فيها بمقتضى قرار حائز لقوة الأمر المقضي به .

و حيث إنه لما كانت الفواتير المستدل بها كحجة على إتمام الأشغال - بإستثناء تلك المتعلقة بمقاولة (أ. م. ب.) - ترجع إلى سنة 2005 بخصوص شركة (غ.) و شركة (بي.) و شركة (L. A. B.) . أو ترجع إلى تاريخ 03-07-2006 و 10-07-2006 بخصوص فواتير شركة (م. د.) . فإنها بذلك سابقة على الخبرة المنجزة بتاريخ 06-04-2006 من قبل الخبير عبد الغني البزاز و التي تعتبرها المتعرضة نفسها حجة لفائدتها على عدم إستكمال الأشغال عند إنجازها لما ورد فيها من ان نسبة الأشغال المتبقية محددة في 30 المائة أي أن الأشغال في وقتها لم تكن مكتملة البتة . بل سابقة أيضا حتى على الخبرة التي إستند إليها القرار المتعرض عليه , و في وقت كانت فيه المدرسة مجرد ورش . و لا يمكن بالتالي الإلتفات إليها و إعتبارها . فضلا عن كون تلك الفواتير كلها سابقة على تنفيذ الأمر بمواصلة الأشغال و الذي تم بتاريخ 10-01-2017 . أما قول المتعرضة بكونها ادت عدة مبالغ لفائدة المتعرض ضدها فلا إثبات عليه و لا مسوغ له بل إن كل ما أثارته بخصوص المديونية موضوع الصفقة الرابطة بين رب العمل و المتعرض ضدها و ما ترتب عنها من ضرائب فلا مصلحة لها في إثارته و يبقى مردودا بعد حسم المديونية بقرار نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به . الأمر الذي يستتبع رد التعرض مع تحميل المتعرضة الصائر و تغريمها المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة

في الموضوع: برفضه و تحميل رافعته الصائر و تغريمها لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile