Réf
72642
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2232
Date de décision
13/05/2019
N° de dossier
2019/8221/1221
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension des obligations, Protection du consommateur, Président de la juridiction, Juge du fond, Incompétence du juge du fond, Demande incidente, Délai de grâce, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 243 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge du fond pour accorder au débiteur consommateur un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, retenant que cette prérogative appartenait exclusivement au président de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi de l'action principale en paiement, était également compétent pour connaître de la demande incidente d'échelonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence pour ordonner la suspension des obligations du débiteur est une compétence d'attribution exclusive du président du tribunal. Elle précise que la mention "le juge" figurant au second alinéa de ce même article doit s'entendre comme visant le président de la juridiction, seul habilité à statuer par voie d'ordonnance en la matière. La cour juge par ailleurs sans objet la demande d'expertise comptable, dès lors que le premier juge avait déjà procédé à l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة البنك (ش. ر. ق.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05-02-2014 ، و الذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض مبلغه 393.143,13 درهم بفائدة 5.67 % مع واجب الضريبة على القيمة المضافة ، وأن المدعى عليه أخلت بالتزاماتها فتخلد بذمتها إلى غاية 24/12/2013 مبلغ 393.143,13 درهما ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 393.143,13 درهم بفائدة بنكية قدرها 5.67 % ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى الأداء ، وواجب الضريبة على القيمة المضافة على الفوائد البنكية، وفوائد التأخير بنسبة 2% ، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% الصائر والإكراه في الأقصى. وأرفق المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ ، ورسالة إنذار وصورة لعقد القرض، وجدول الاستحقاقات .
وبناء على جواب نائب المدعى عليها مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2014 والذي جاء فيه بأنه أدى مبلغ 25.000,00 درهم ، وأن عدم أدائه ناتج عن بطالته بسبب الحالة الاقتصادية بإسبانيا ، لأجله يلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية ، وفي الطلب المضاد الأمر بمنحه مهلة لتسديد القرض وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون حماية المستهلك ، مرفقا مذكرتيه بوصلي دفع ، شواهد أجر
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/06/2014 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى أمحزون.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليه.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن محكمة البداية رفضت طلب العارض الرامي لمنحه الإمهال القضائي طبقا للفصل 149 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ، بعلة أن الاختصاص يرجع للسيد رئيس المحكمة ، وليس لقاضي الموضوع ، وهو تفسير خاطئ ، خاصة وأن الفقرة الثانية تنص عطفا على الفقرة الأولى على أنه " يجوز للقاضي" مما يستفاد منه أن المقصود برئيس المحكمة في الفقرة الأولى هو قاضي الموضوع ، كما أن طلب الإمهال هو يرمي إلى إيقاف تنفيذ التزامات المدين المطالب بها أمام محكمة الموضوع ، وبذلك يكون قاضي الموضوع هو الأجدر والأحق بالنظر في الطلبين ، علما أن قاضي الطلب الأصلي هو قاضي الطلب العارض ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن عدم أداء مصاريف الخبرة راجع إلى تواجد العارض خارج أرض الوطن ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية، مع حفظ الحق في التعقيب عليها وجعل الصائر على من يجب. وأرفق مقاله بنسخة من الحكمين المستأنفين.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 06/05/2019 ، والذي جاء فيه بأن الاختصاص بشأن الإمهال القضائي يرجع للسيد رئيس المحكمة بصريح الفقرة الأولى من الفصل 149 من القانون رقم 31/08 ، خاصة وأن الفصل المذكور يتحدث عن إصدار أوامر ، وقاضي الموضوع لا يصدر أوامر ، علاوة على أن موجبات الإمهال غير متوفرة في النازلة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن مبررات إجراء خبرة لم تعد قائمة بعدما قامت المحكمة بخصم مبلغ 25.000,00 درهم ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، مع رد الاستئناف .
محكمة الإستئناف.
حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.
وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن من أن الاختصاص في منح الإمهال القضائي طبقا للفصل 149 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، يرجع لمحكمة الموضوع باعتبارها هي محكمة الطلب الأصلي، وأيضا عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل المذكور ، فإن,المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما عللت حكمها بأن : أن إيقاف تنفيذ التزامات المدين يتم بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة ، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 149 المذكورة تطبيقا سليما والتي تنص على انه : " بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية، ويجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء اجل وقف التنفيذ…" وان عبارة يجوز للقاضي الواردة في الفقرة الثانية من الفصل المذكور تعود على رئيس المحكمة باعتباره هو من يصدر الأوامر وليست محكمة الموضوع كما ذهب إليه الطاعن، فجاء الحكم معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى والنعي على غير أساس، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها القرار عدد 366 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2014 في الملف التجاري عدد 520/3/1/2014، كما أن ملتمس إجراء خبرة أصبح غير منتج ، طالما أن محكمة البداية استجابت للمنازعة المثارة من طرف المستأنف الحالي، وخصمت المبالغ التي يدعي عدم احتسابها من البنك ، واستنزلتها من مبلغ المديونية الإجمالي، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025