Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72576

Identification

Réf

72576

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

219

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8223/3795

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - 160 - 166 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 235 - 418 - 577 - 580 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (إ. إ. ف. إ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10-07-2018، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-03-2018 تحت عدد 2868 في الملف عدد 11115/8216/2017، القاضي: بإلغاء الأمر بالاداء المتعرض عليه عدد 3143 الصادر بتاريخ 27-10-2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3143/8102/2017 و تحميل المتعرض ضدها الصائر.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستانف، أنه بتاريخ 28/11/2017 تقدمت شركة (ت.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء رامي الى التعرض على الامر بالاداء عدد 3143 الصادر بتاريخ 27/10/2017 ملف رقم 3143/8102/2017 و القاضي باداء العارضة لفادئة المتعرض ضدها مبلغ 4.163.907,30 درهم بما فيها اصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق لكل كمبيالة الى يوم التنفيذ والصائر مع النفاذ المعجل ، و ذلك على اعتبار أن مسطرة الامر بالاداء غير تواجهية وهو ما حال دون تمكن العارضة من ابداء اوجه الدفاع عن مصالحها، وهو ما استغلته المتعرض ضدها و تقدمت بمقالها الرامي الى الاداء بسوء نية علما منها ان الدين هو موضوع منازعة جدية، ذلك انه اولا فالكمبيالات المستند عليها بالامر بالاداء المطعون فيه لا تتوافر فيها البيانات الالزامية المتطلبة قانونا بموجب المواد 159 و 160 من مدونة التجارة مما يجعلها مجرد سند عادي للدين اذا كانت توافرت شروطه ايضا مما يجعل الامر اعلاه عرضة للالغاء ، وثانيا فالمديونية تبقى منعدمة وان طلب المتعرض ضدها هو محاولة للاثراء الغير مشروع على حساب العارضة، ذلك انها تسلمت من العارضة كمبيالات بموجب اتفاق بينهما التزمت فيه على تسليم العارضة مجموعة من السلع موضوع بون الطلب والفواتير غير انه وبعد تسلمها لها بادرت الى استخلاصها دون ان تسلم العارضة السلع المتفق عليها بينهما كالتزام مقابل من جانبها، مما يجعل الكمبيالات المستند عليها في الامر بالاداء غير مستحقة الاداء كونها ليست مدينة بشيء للعارضة، فضلا عن انها نهجت اسلوب التزوير والاحتيال باتفاق مع احد مستخدمي العارضة من اجل الحصول على وثائق مزورة لغرض الاضرار بمصالحها، وهو ما كان موضوع شكاية تم فيها الاستماع للاطراف المعنية بعد اعتراف مستخدم العارضة بتواطئه مع المتعرض ضدها ووضع طابع العارضة على وثائق المتعرض ضدها حسب الثابت من الشكاية المقدمة للنيابة العامة، فضلا عن ان العارضة تقدمت بدعوى تنفيذ الالتزام في مواجهة المتعرض ضدها بعد تعنتها عن تسليم السلع للعارضة موضوع الاتفاق بينهما والذي على اساسه تسلمت الكمبيالات موضوع الامر بالاداء الذي يجعل سو نيتها في التقاضي ثابتا خلافا لنص المادة 5 من ق م م ، ملتمسة الحكم بإلغاء الامر بالاداء أعلاه، و الحكم من جديد أساسا : بعدم قبول الطلب، احتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية.

مرفقة المقال ب : صورة الامر بالاداء-صورة شكاية-صورة فواتير –صورة بونات الطلب-صورة من مقال افتتاحي لدعوى.

و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

إستانفته شركة (إ. إ. ف. إ.)، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة فإنها استندت في إلغائها للأمر إلى تعليلها بكون أن المتعرضة لم تتسلم مقابل الوفاء بالكمبيالات المستند عليها في استصدار الأمر بالأداء أعلاه من طرف العارضة التي لم تستطع إثبات عكس ذلك بمقبول، و کون بالتالي منازعة المتعرضة في الدين المطلوب أداؤه منازعة جدية يستوجب معها الأمر الاستجابة لطلب المتعرضة، وان مقابل الوفاء كما تنص المادة 166 من مدونة التجارية يقدمه الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه وبالتالي فإنه في الحالة التي نحن بصددها فإن مقابل الوفاء يتعين أن تضعه اما المستانف عليها ساحبة الكمبيالة أو البنك المسحوب عليه والعارضة تبقى هي المستفيدة من مقابل الوفاء مادامت هي المستفيدة من الكمبيالات، وان تعليل الحكم جاء غريبا لما اعتبر أن المتعرضة لم تتسلم مقابل الوفاء بالكمبيالات من العارضة وبالتالي فإن تعليل المحكمة التجارية جاء مخالفا ومتناقضا مع مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة إن لم نقل أنه كان هناك خطأ في تفسير النص المذكور، و أن المحكمة التجارية إذا كانت تقصد بمقابل الوفاء الالتزام المقابل المتمثل في السلع التي ادیت قيمتها بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ، فإن العارضة قد أقرت انها لم تسلم كل السلع موضوع الطلبيات على اعتبار أن الكمبيالات سلمت للعارضة بتاريخ: 02/06/2017 وأن العارضة شرعت في تسليم السلع إلا أن الكمبيالات الحالة الأجل بتاريخ 26/07/2017 رجعت لانعدام الرصيد وهو الأمر الذي جعل العارضة تتأني في تسليم باقي السلع موضوع الطلبيات لكون أن الكمبيالات رجعت كلها بدون رصيد ولم تتقدم المستأنف عليها بتوفير مقابل الوفاء، وأن تسليم الكمبيالات للعارضة قبل تسلم السلع لم يكن موقوفا على شرط التسليم، بحيث تسليم هذه الكمبيالات كان كأداء على اعتبار أن الكمبيالة ورقة تجارية تشكل ضمانا يمكن خصمها وتظهيرها وبالتالي استخلاص قيمتها فورا قبل حلول أجلها، وأنه في غياب أي شرط يفيد التسليم قبل الأداء، فإن المحكمة التجارية كان عليها الرجوع إلى القواعد العامة وهي المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود .

ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 577 من ق ل ع فإنه ينص على ما يلي : "على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن ويلتزم المشتري بدفعه في نفس الوقت حصول التسليم".

وانه بالرجوع إلى الفصل 580 من ق ل ع فإنه ينص" ... واذا لم يتقدم المشتري لتسليم المبيع او تقدم لتسلمه ولكنه لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه عندما يكون هذا الثمن معجلا وجب اتباع القواعد العامة المتعلقة بمطل الدائن".

وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة، فإن الكمبيالات قدمت كأداء للسلع موضوع الطلبيات ورجعت بملاحظة بدون رصيد لعدم وجود مقابل الوفاء مما يعني أن الثمن لم يؤد وأن العارضة لما توقفت عن التسليم فذلك للحفاظ على مصالحها وتفعيلا لمقتضيات الفصل 235 من ق ل ع الذي أجاز لها أن تمتنع عن أداء إلتزامها ما دام أن الطرف الأخر لم يؤد إلتزامه المقابل، وأنه كان لزاما على العارضة حفظ حقوقها من الضياع على اعتبار أنها لو سلمت السلع لم يكن بإمكانها الحصول على قيمة هذه السلع، خصوصا وأن المبالغ كبيرة جدا مع العلم أن هذه السلع تتواجد بمستودعات العارضة وهي جاهزة للتسليم منذ تاريخه كما يشير إلى ذلك محضر المعاينة المحرر من قبل المفوض القضائي السيد توفيق (ب.)، وأن ما استندت عليه المحكمة التجارية من كون أن ممثل العارضة قد أقر في محضر الضابطة القضائية بعدم تسليمه للمتعرضة كامل السلع موضوع الصفقة معتبرة ذلك إقرار في وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع ، فهذا تعليل يوضح استناد المحكمة على وسائل المتعرضة دون اطلاعها على وسائل دفاع العارضة، والحال أن العارضة في جميع مذكراتها تؤكد عدم تسليمها لكامل السلع مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 235 من ق ل ع بعد أن رجعت الكمبيالات الذي تم بواسطتها أداء قيمة هذه السلع بدون رصيد، وبالتالي فأي ضمانة للعارضة إذا سلمت السلع ورجعت الكمبيالات بدون أداء مع أن المبالغ الدائنة بها العارضة تفوق قيمة هذه الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء،

وأن العارضة تؤكد أن السلع موضوع الطلبيات رهن إشارة المستأنف عليها بمجرد أدائها قيمة الكمبيالات.

ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بتأييد الأمر بالاداء المتخذ فيما قضى به، و تحميل المستانف عليها الصائر.

و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 02-10-2018 بمذكرة أكدت بموجبها أن المستانفة تقر بتوقفها عن تسليم السلع بعدما لاحظت أن الكمبيالات 8 رجعت بدون رصيد، و هذا يدل على ان العارضة قامت بأداء قيمة السلع المتوصل بها فعليا حينما أدت الفرق بين المديونية الاجمالية و المبلغ المطالب به و المحدد في الامر بالاداء عدد 3143، و هذا ما تقر به المستأنفة في مقالها الاستئنافي و الذي سبق لها و أن أقرت به في المرحلة الابتدائية و أمام الضابطة القضائية و أمام السيد وكيل الملك، و أنه أمام عدم تحقيق سبب انشاء الكمبيالات المستند عليها في استصدار الامر بالاداء، و بناء على تحريك المتابعة في حق الشركة المستأنفة و ممثلها القانوني، لأجله تلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي.

و حيث أدلت المستانفة بجلسة 30-10-2018 بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي. و أرفقت المذكرة بصورة حكم، و صورة محضر المفوض القضائي السيد توفيق (ب.)، و صور طلبيات المستانف عليها، و صورة انذار.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 27-11-2018 برسالة إسناد النظر مرفقة بشهادة بمنطوق حكم في الملف الجنحي عدد 3849/2104/2018 الصادر في مواجهة الشركة المستانفة.

و حيث أدلت المستأنفة بجلسة 11-12-2018 بمذكرة ختامية أكدت بموجبها أن الحكم الجنحي غير نهائي و الذي يتعلق موضوعه بالتسليم، و أن المستانف عليها لجات الى طريق لا أخلاقي بعد أن لفقت لاحد مستخدميها تهمة تزويره لورقات التسليم حتى تلقى مخرجا لتبرير سبب تقدمها بدعوى التعرض على الكمبيالات ضد العارضة. و أن هذا الحكم هو مجرد حكم ابتدائي و قد استأنفته العارضة، و أن هذه الاخيرة سبق لها أن أدلت بمحضر بوجود السلع رهن إشارة المستانف عليها بمجرد أدائها لقيمة الكمبيالات، و الحال أن المستانف عليها تحاول بجميع الطرق النصب على العارضة. ملتمسة رد ما جاء في مذكرات المستانف عليها، و الحكم وفق استئنافها.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 11-12-2018 برسالة الادلاء بالحكم الصادر في الملف الجنحي التأديبي عدد 3849/2104/2018 بتاريخ 05-11-2018 تحت عدد 9425 في مواجهة الشركة المستانفة، ملتمسة ضمه للملف و أخذه بعين الاعتبار.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25-12-2018 حضرتها الاستاذة (م.) عن الاستاذ (ح.) عن المستانفة، و حضرت الاستاذة (مو.) عن المستانف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15-01-2019 و مددت لجلسة 22-01-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث أدلت المستانفة عليها بنسخة طبق الاصل لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 05-01-2018 تحت عدد 9425 في الملف الجنحي التأديبي عدد 3849/2104/2018 قضى بإدانة مستخدمها المسمى حكيم شفيق (ش.) من أجل التزوير في محرر تجاري (بونات التسليم) و بإدانة المستانفة شركة (إ. إ. ف. إ.) في شخص ممثلها القانوني من اجل النصب.

و حيث و ما دام أنه قد تمت إدانة المستانفة من اجل جنحة النصب بخصوص تسليم السلع و البضائع المتعلقة بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء، و التي تبث عدم توصل المستانف عليها بها حسب الثابت من الحكم الجنحي أعلاه، و الذي يعتبر حجة على الوقائع التي يتبثها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، فإن منازعة المستانف عليها في الدين موضوع الامر بالاداء تعتبر منازعة جدية تستوجب الغاء الامر بالاداء المتعرض عليه.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile