Injonction de payer : un incident de faux insuffisamment précis ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71959

Identification

Réf

71959

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1654

Date de décision

16/04/2019

N° de dossier

2019/8223/925

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'opposition visant spécifiquement le chèque litigieux était en réalité postérieure à sa présentation pour paiement. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'inscription de faux, pour caractériser une contestation sérieuse paralysant la procédure d'injonction de payer au visa de l'article 158 du code de procédure civile, doit viser des faits ou mentions spécifiques et déterminés. Faute pour l'appelante d'avoir précisé l'objet de son inscription de faux dans le mandat de représentation en justice, la cour juge le caractère sérieux de la contestation non établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة عائشة (م.) بواسطة دفاعها ذ / المصطفى (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2018 تحت رقم 8749 في الملف رقم 6616/8216/2018 القاضي بتأييد الأمر بالأداء رقم 1718 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/18 في الملف الأمر بالأداء عدد 1718/8102/2018 ورفض التعرض و تحميل المتعرضة الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة عائشة (م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2018 عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2018 في ملف الأمر بالأداء عدد 1718/8102/2018 أمر رقم 1718 القاضي بأمر العارضة بأدائها للمدعى عليها مبلغ 238.500,00 درهم كما تطعن بالزور الفرعي في الشكل مع الصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل ذلك أن العارضة تؤكد أن سند الدين الذي هو عبارة عن شيك يحمل رقم 7444925 بمبلغ 238.500,00 درهم كان سبق للعارضة أن تعرضت على صرفه لدى الوكالة البنكية بسبب ضياعه لها في ظروف غامضة بتاريخ 02/10/2017 وقد تبين أن المستفيدة من الشيك هي المدعى عليها زوجة ابنها محمد (ف.) الذي استغل منصبه كمسير لشركة (ت. غ.) في ملك العارضة في فترة من الفترات حيث احتفظ لديه ببعض الشيكات التي كانت محل تعرض من طرف العارضة بسبب الضياع ومن بينها الشيك الذي ظهر الآن في هذه الدعوى والآن بعد ان استقال من الشركة بسبب المشاكل التي تسبب فيها لها استغل هذه الظروف وقام بتحرير هذا الشيك باسم زوجته كمستفيدة ودفعه للبنك للاستخلاص ورجع بدون رصيد تلك المشاكل التي قادته إلى مقاضاة أمه العارضة أمام القضاء الشيء الذي دفع بالعارضة إلى رفع بعض الشكايات ضده هو وزوجته من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والزور والعارضة إذ تؤكد أن هذا الشيك هو شيك مزور لذلك تلتمس إلغاء الأمر بالأداء والتصريح تبعا لذلك أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا بعدم قبول الطلب أو رفضه مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وأرفق المقال بصورة نسخة استقالة ، صورة من سجل تجاري، توكيل خاص، شهادة ضياع شيك، تعرض على صرف شيك، نسختي مقالين ونسخة شكاية ، نسخة من أمر بالأداء ونسخة مقال.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2018 جاء فيها أن العارضة دائنة للمتعرضة بمبلغ 238.500,00 درهم حسب الثابت من الشيك الموقع من طرف المعنية بالأمر التي لم ولن تستطيع إنكار توقيعها فالأمر بالأداء صدر بتاريخ 21 مايو 2018 وشهادة البنك بتاريخ 21 مارس 2018 تفيد أنه تم إرجاع الشيك لعدم وجود رصيد لتغطية قيمته والتصريح بالضياع لا يشير للشيك موضوع النازلة تحت رقم 7444925 ونفس الشيء بالنسبة للتصريح المودع بالبنك والشكاية تم إيداعها بتاريخ لاحق دون بيان مآلها ومن جهة أخرى فالطعن بالزور غير مبرر ولا موجب له ولعدم بيان موضوع الطعن بالزور وكما اعتبرت المتعرضة ضمن محررها فالخلاف العائلي هو أساس تقديم التعرض وهي التي تنازع في التوقيع لذلك تلتمس الحكم برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما و قانونيا و مرتكزا على أسس قانونية و هذا الأمر إذا كان واجبا لجميع الأحكام و الأوامر و القرارات فإنه يكون أكثر وجوبا بالنسبة لهذه القضية لما لها من أهمية قصوى بسبب موضوعها و الدفوع الاساسية التي أثيرت فيها .

حيث تعيب الطاعنة على كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت أن تاريخ تعرض العارضة على صرف الشيك بالوكالة البنكية هو تاريخ 09/04/2018 بدل 02/10/2017 هو تحريف للوقائع و تحريف لتاريخ التعرض الصحيح على صرف الشيك الذي هو 02/04/2017 و ليس 09/04/2018 و هذا تحريف صريح وبالتالي يعتبر خرقا قانونيا لأن المحكمة لم تطلع على مقال العارضة من جهة و لم تطلع كذلك على التعرض الذي يحمل تاريخا غير التاريخ الذي ذهبت إليه المحكمة ، و لكن في جميع الأحوال فإنه بذلك تكون قد وقعت المحكمة في خطأ أثناء المداولة في الحكم ذلك أن العارضة تعرضت على الشيك المذكور لدى الوكالة البنكية بتاريخ 02/04/2017 و لكن الشرطة القضائية أثناء تحرير شهادة الضياع وقعت في خطأ حينما دونت أرقام الشيكات ، كيف ذلك؟

في بادئ الأمر صرحت العارضة للشرطة القضائية بتاريخ 11/08/2017 و هو كما ترون سابق لتاريخ محاولة صرف الشيك أنه ضاعت منها في ظروف غامضة عدة شيكات و من بينها الشيك موضوع النازلة ، وبتاريخ 02/10/2017 تقدمت لدى الوكالة البنكية بتعرض ضد صرف هذا الشيك و شيكات أخرى (لاحظوا تاريخ شهادة الضياع و تاريخ التعرض على الشيك لدى البنك) ستتأكدون أنهما تاريخين سابقين عن التاريخ المدون بشهادة البنك بعدم وجود رصيد 21/03/2018 إلا أنه بالنظر إلى الخطأ الوارد في شهادة الضياع تقدمت العارضة بعد ذلك بتعرض آخر صححت فيه رقم الشيك الذي أخطأت فيه الضابطة القضائية حيث نسيت رقم 4 من بين أرقام الشيك و هذا التعرض الصادر عن العارضة في المرة الثانية المؤرخ في 09/04/2018 هو الذي أخطأت فيه المحكمة و اعتبرته هو تاريخ التعرض على الشيك لدى البنك ، مع العلم أن هناك تعرضان الأول دون به تاريخ سابق لتاريخ صرف الشيك و الثاني التصحيحي بعد دفع الشيك للبنك .

وأما نسخة الشكلية المدلى بها من طرف العارضة فلتأكيد حدة النزاع بين العارضة و بين ابنها و زوجته هذه الشكلية التي لا زالت في طور البحث و التحقيق بسبب هروب المستأنف عليها و زوجها من التحقيق معهما بسبب خطورة أفعالهما.

وأن الحكم الابتدائي لما قضى بعدم قبول الطعن بالزور في الشيك موضوع النازلة فإنه بذلك يكون قد حاد عن الصواب لأن البت في هذا الطعن و لو بعدم قبوله هو بت في موضوع الدعوى و هو خرق سافر للقانون على اعتبار أن الطعن بالزور يرفع و يغل يد السيد قاضي المستعجلات للبت فيه ذلك أنه صح ما أثارته العارضة بان هناك منازعة جدية في موضوع و سند الدين على اعتبار أنها تمسكت بمقتضيات الفصول 92 و ما بعدها من قانون المسطرة المدنية و اثارت بأن سند الدين هو وثيقة مزورة عليها وأن لها نزاع مع المستانف عليها و زوجها الذي هو في نفس الوقت ابن للعارضة خاصة وأنها أثبتت دعواها بشهادة ضياع الشيك و تعرض عليه لدى البنك و كل هذه الوثائق يجب مناقشتها أمام قضاء الموضوع و ليس أمام السيد رئيس المحكمة و هو يبت في أمر بالأداء وبالتالي و عملا بمقتضيات المادة 158 من قانون المسطرة المدنية في فقرتها الاخيرة.

تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا ومن جديد برفض طلب الأمر بالأداء وإحالة الطرفين على محكمة الموضوع تبعا للإجراءات العادية و تحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف – نسخة من شهادة الضياع مؤرخة في 11/08/2017 – نسخة من التعرض لدى البنك و مؤشر عليه بتاريخ 02/10/2017 و نسخة من التعرض التصحيحي مؤرخ في 09/04/2018 .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/04/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط و تخلف ذ/ (ن.) رغم امهاله للجواب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بكون محكمة البداية حرفت الوقائع و كذا تاريخ التعرض على صرف الشيك موضوع النزاع فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بالتصريح بالضياع لدى الضابطة القضائية بالجديدة بتاريخ 11/08/2017 بخصوص بمجموعة من الشيكات و التي ليست من ضمنها الشيك موضوع النزاع و الحامل لرقم 7444925 و نفس الأمر ورد بتصريحها بالضياع لدى البنك و المؤشر عليه من طرف هذا الاخير بتاريخ 08/10/17 في حين أن تعرضها على صرف الشيك المذكور لم يكن إلا بتاريخ 09/04/2018 كما هو واضح من تأشيرة البنك على ظهر تعرضها المقدم له كما أن شهادة البنك بعدم وجود رصيد للشيك موضوع النزاع كانت بتاريخ 21/03/18 كما هو واضح من مستندات الملف الاصلي للامر بالأداء أي أن التعرض جاء بعد تقديم المستفيد منه له قصد استخلاصه وبالتالي فالمحكمة لم تحرف أية وقائع أو أي تاريخ و إنما بتت و اسندت على الوثائق المقدمة لها من طرف المستأنفة نفسها التي أكدت في معرض استئنافها أن الشرطة القضائية اثناء تحريرها شهادة الضياع وقعت في خطإ بخصوص ارقام الشيكات و هو ما لا يمكن تحميل وزره للمحكمة الأمر الذي يبقى معه الدفع على غير أساس .

وحيث وبخصوص ما تتمسك به حول طعنها بالزور في الشيك موضوع النزاع وأن هناك منازعة جدية في سند الدين تغل يد قاضي المستعجلات للبث فيه فإنه و لئن كانت مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استئنائية لا يمكن اللجوء إليها إلا بالنسبة للدعوى الثابتة غير المتنازع فيها تطبيقا لمقتضيات المادة 158 ق.م.م فإنه بالاطلاع على التوكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي المؤرخ في 14/06/18 و المصادق عليه بتاريخ 21/06/2018 يتبين أن المستأنفة لم تبين موضوعه و لم ينصب على شيء معين إذ أن الطعن بالزور بصفة عامة يلزم الدفع به عند وجود وثائق رسمية أو حتى عرفية تحتوي على وقائع و معطيات تم تحريفها و الزيادة فيها أو نقصان من هذه الوقائع أو المعطيات المضمنة بهذه الوثائق و هي أمور غير متوافرة في طلب ووثائق المستأنفة جعل محكمة البداية لم تقف على جدية الطعن وردته عن صواب الأمر الذي يجعل اسباب الطعن غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile