Réf
71907
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1597
Date de décision
15/04/2019
N° de dossier
2019/8110/90
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers à la procédure, Rejet de la demande, Procédure civile, Moyens de défense antérieurs au jugement, Faits postérieurs au jugement, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Conditions de recevabilité, Cautionnement, Autorité de la chose jugée, Arrêt d'exécution
Base légale
Article(s) : 433 - 435 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.
حيث الأطراف والشروط وفق لما تم إيضاحه أعلاه وعدم خرق الفصل 230 من ق.ل.ع أن من التزم بشئ لزمه وأن مقتضيات المادة 435 من مدونة التجارة قد حددت اختصاص القاضي الإستعجالي بمعاينة الفسخ لعدم الأداء واسترجاع العقار إلا أن المشرع اشترط في ذلك ليوضع القاضي الإستعجالي يده على الملف للبث فيه ضرورة سلوك وجوبا وقانونا كل الوسائل الودية المشار إليها في الفصل 433 من مدونة التجارة وأن المطلوبة في الإيقاف قد أغفلت مباشرة مسطرة التسوية الودية اتجاه العارض كطرف في العقد مما تضررت معه مصلحته باعتباره كفيل للطرف الثاني شركة (أ. ر. ك.) وأن يحل محلهافی الأداء على أساس العقد الرابط بين الأطراف وأن العارض تبعا لذلك قد تقدم بمقال التعرض غير الخارج عن الخصومة في مواجهة القرار الإستئنافي موضوع الإيقاف الحالي على أساس أن العمل القضائي في كنير من قرارته أجاز لكل متضرر من حكم أو قرار في سلوك مسطرة الصعوبة وهو لم يكن طرف فيها وهو ما أكده القضاء في عدة قرارات نورد منها القرار الصادر عن محكمة النقض عدد : 1604 الصادر بتاريخ : 26-4-2001 في الملف المدني عدد 875/3/2/99 والذي قضى بما يلي : " ................ أن الفصل 436 من ق.م.ج لا يشترط بقبول الطلب الصعوبة إقامة دعوى في الموضوع والمحكمة لما اعتبرت ذلك كانت على صواب.
يمكن تقديم طلب الصعوبة من الغير المتضرر من الحكم المتشكل في تنفيذه لأن مقتضيات الفصل 436 من ق.م.ج لا يستشف منها أنها وردت على سبيل الحصر".
قرار منشور بمجلة القضاء عدد 59-60 ص 18 وما يليها
وأن مصالح العارض قد تضررت على أساس أنه كفيل وقام برهن جميع ممتلكاته الفائدة المطلوبة في الإيقاف وكان يتعين وجوبا ووفقا للعقد الرابط بين الطرفين أن تسلك مسطرة التسوية الودية وفقا للمادة 43 من العقد الرابط بين الأطراف الثلاثة أعلاه إتجاهه مما يعتبر إخلالا جوهريا بالعقد ومساسا بمصالحه المالية وأن محكمة الاستئناف وهي تنظر في طلب العارض بالتعرض غير الخارج عن الخصومة على القرار الإستئنافي موضوع الإيقاف الحالي والرائج حاليا أمامها في إطار ملف عدد 1659/8232/2019 سوف تستجيب لطلبه وإعادة الأمور إلى نصابها حفاظا على مصالحه من كل ضياع وأن الأمر بوجود صعوبة مجرد إجراء وقتي للحفاظ على حقوق الأطراف إلى غاية بث القضاء في النزاع القائم بينهم ، فإنه يتعين الاستجابة إلى طلبها الرامي إلى التصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي 6389 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 27-12-2018 موضوع ملف عدد 4583/8225/2018 والأمر الإستعجالي المترتب عنه . و التمست القول والحكم وفق ملتمسات الطالب بمقاله وذلك بإيقاف التنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي عدد 6389 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف رقم 4583/8225/2018 والأمر الإستعجالي المؤيد له والمترتب عنه والصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء موضوع ملف استعجالي عدد 10006/8104/2018 تحت عدد 1188 والصادر في 16-04-2018 إلى حين بث محكمة الإستئناف في الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة الموضوع من طرف والذي تنظر فيه حاليا محكمة الإستئناف التجارية ملف عدد 1659/8232/2019 المستشار المقرر العيدوني يونس .
وأدلت : بنسخة من طلب التعرض الغير عن الخصومة ملف عدد 1659/8232/2018 مع الاستدعاء والمدرج بجلسة : 11-04-2019.
حيث أجاب المطلوب في الصعوبة أنه بالرجوع إلى طلب الإيقاف، ستغابن المحكمة أن الطالب الإيقاف الذي ليس عدنان (إ.) موضوع النزاع، ومن ثم لا يحق التدخل في النزاع المتعلق بفسخه، و المحدد أطرافه بمقتضى العقد المذكور و المادة 435 من مدونة التجارة و ان دعوی معاینه فسيح عهد الائتمان الإيجاري تقدم من المؤجر في مواجهة الطرف المستأجر فقط و ليس كفيلة و كما أن طلب الإيقاف تضمن فقط سردا و اعادة النفس الدفوع التي سبق التمسك بها من طرف الشركة المستأنفة شركة (أ. ر. ك.) في استئنافها، و ان طلب الصعوبة جاء حال من المبررات الجدية سواء الواقعية او القانونية للتمسك بصعوبة التنفيذ الملزم اثارتها من طرف الطالب عملا بما نصت عليه المادة 436 من ق.م.م و التي طرأت بعد صدور الأمر المطلوب ايقافه وأنه العمل القضائي حدد شروط قبول طلب ايقاف التنفيذ في إطار الصعوبة في التنفيذ ومن بينها ما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 1864 بتاریخ 15/7/92 غير منشور " شرح المسطرة المدنيه الجزء الثاني عبد العزيز توفيق ص 285 ''
''ان الصعوبة التي تعترض تنفيذ الحكم هي الصعوبة المادية أو القانونية التي تحدث بعد صدور الحكم المراد تنفیذه اما التي وقعت قبل صدور الحكم فانها لا تعتبر صعوبة بمعنى المنصوص عليه في الفصل 436 لأن من المفرود أن الحكم المراد تنفيذه قد بث فيها صراحة او ضمنيا"
وهذا ما اخذ به السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قراره عدد 576/2016 الصادر بتاريخ 28/1/2016 في الملف 127/8110/2016 الذي جاء فيه: "و حيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبني على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب قتندرج ضمن الدفوع من المفروض أن الحكم قد ثبت في جميع الأمور موضوع الخلاف.
و حيث إن ما تتمسك به الطالبة أمر سابقة لتاريخ الامر المطلوب إيقاف تنفيذه وسبق له الدفع بها لمام قاضي المستعجلات لالا تكل صعوبة في التنفيد بقدر ما تشكل وسائل للطعن في البلمر و معلوم ان الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون إذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الاخکام و اعطاء قاضي الصعوبة سلطة مراقبة ما تقضي به هذه الأحكام و الحال أن ذلك يرجع إلى محكمة الطعن مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا و يتعين رفضه"
و هو كذلك ما أخد في القرار عدد 364 بتاریخ 31/1/2019 الصادر في الملف 06/8110/2019 وبناء على أن طلب الطالب جاء خاليا من أي دفع و مبرر قانوني أو واقعي لإثارة الصعوبة في الفن و أن إعادة سره لمعطيات سابقة سبق التمسك به خلال المرحلة الإستئنافية و أجابت عنه محكمة الاستئناف والتمست رفض الطلب .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/04/2019 حضرها نائب المطلوبة وتخلف نائب الطالبة وألفي بالملف مذكرة جوابية تسلم الحاضر نسخة منها وأفاد بكون التنفيذ سيكون يوم 17/4/2019 وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 15/04/2019 .
وحيث إن الطالب طعن في القرار المطلوب إيقاف تنفيذه باعادة النظر مما يكون معه النزاع معروضا علی هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن ما تمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه وسبق لهم الدفع به أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب إيقاف تنفيذه مما لا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون وأن مما تكون معه الأسباب المعتمدة لإيقاف التنفيذ غير جدية .
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب.
موضوعا : برفضه وتحميل الطالب الصائر .
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025