Réf
70948
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
254
Date de décision
23/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5453
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Propriété intellectuelle, Logiciel, Exploitation d'un logiciel, Droits d'auteur, Droit d'usage mutuel, Copropriété, Coauteur, Autorité de la chose jugée, Action en indemnisation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un jugement antérieur ayant reconnu une copropriété sur un programme informatique, dans le cadre d'une action en indemnisation pour exploitation non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du coauteur estimant ne pas avoir consenti à l'exploitation commerciale du logiciel par son partenaire.
L'appelant soutenait que la reconnaissance judiciaire de sa qualité de coauteur, par une décision passée en force de chose jugée, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du programme par l'intimée et pour le préjudice né de son éviction. La cour retient que le jugement antérieur, en établissant que le logiciel était le fruit d'un effort collectif, a consacré une copropriété impliquant un droit d'exploitation non exclusif pour chacune des parties.
Dès lors, aucune ne peut prétendre à l'usage exclusif du programme ni réclamer une indemnisation à l'autre pour son exploitation. La demande en réparation pour trouble de jouissance est donc privée de tout fondement juridique.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المصطفى (ج.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2019، يستأنف بموجبه الحكم عدد 2735 الصادر عن المحكمة بالرباط بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 1681/8201/2019 والقاضي برفض طلبه مع ابقاء الصائر على عاتقه.
في الشكل :
حيث ان المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية، أجلا وصفة واداء فهو مقبول.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف المصطفى (ج.)، تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 23/04/2019، بمقال لتجارية الرباط عرض فيه انه يملك الى جانب المسمى خالد (ش.) برنامجا تطبيقيا معلوماتيا يدعى" نواة" يعنى بتسيير وتدبير المؤسسات التعليمية الخاصة، إلا انه فوجئ بالمستأنف عليها شركة (ا.) تستعمل البرنامج التطبيقي المذكور منذ 2013، وعملت على تسجيله بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وجنت من ورائه ارباحا طائلة دون اذن المدعي أو الرجوع اليه، وذلك بعدما تقدمت ضده بدعوى على انه هو من يستغل برنامج " نواة" لمصلحته، وصدر بشأنها حكم قضى بالرفض بعد إجراء بحث بين جميع الأطراف والشهود أبان على أحقيته في برنامجه، وان الحكم المومأ له أضحى نهائيا حسب الثابت من الشهادة بعدم الاستئناف المدلى بها رفقة المقال. وانه تضرر من جراء الدعوى التي أقيمت ضده دون وجه حق، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10000 درهم، والحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق له عن طول مدة الاستغلال وعن الحرمان من الاستعمال، وبحفظ حقه للإدلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة، والحكم بالتشطيب على التسجيل المودع لدى المكتبة الوطنية من قبل المدعى عليها، وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم، وشهادة بعدم الاستئناف.
كما ادلى بجلسة 09/05/2019 بمذكرة توضيحية جاء فيها ان البرنامج التطبيقي " نواة" هو ثمرة فكرية لأربعة أشخاص من ضمنهم المدعي. وتم الاشتغال عليه منذ بداية 2008. ويتضمن مجموعة من المحاور، وقرروا ان يشتغل كل شخص على موضوع معين. وان اول من اقترح فكرة البرنامج هو المدعي، كما يؤكده ذلك جميع الشهود الذين تم الاستماع إليهم أثناء جلسة البحث في الدعوى السالفة الذكر والذين أكدوا ان برنامج " نواة" هو مجهود فكري نشأ سنة 2008، اي قبل تأسيس المدعى عليها شركة (ا.). وانه بعد وقوع نزاع بين أطراف المجموعة، انسحب شخصين، ولم يبق إلا المدعي وشخص آخر يدعى خالد (ش.). وانه في الوقت الذي كان فيه المدعي ينتظر الاتصال من هذا الاخير من اجل مناقشة الافكار والاقتراحات من اجل تطوير البرنامج، فوجئ بدعوى ضده امام المحكمة التجارية من طرف المدعى عليها تدعي من خلالها انها مالكة البرنامج المعلوماتي " نواة" ، وان المدعي يسوق نفس البرنامج ويشتغل عليه لمصلحته ، وهو ما يفنده البحث الذي تم إجراؤه وكذا الحكم الصادر على اثره والمرفق بالمقال. مؤكدا ان المدعى عليها استحوذت بدون وجد حق على مجهود فكري لم تبدل فيه اي عناية، ملتمسا تأكيد مذكرته التوضيحية، والحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبجلسة 20/06/2019، الفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليها، أوردت فيها ان المقال جاء مرفقا بحكم سبق البت فيه، والذي كان المدعي طرفا فيه، وتقدم بمقتضاه بمقال مقابل ضمنه نفس الدفوع المثارة في المقال موضوع دعواه موضوع الطلب. وان المحكمة حسمت في كون البرنامج هو ثمرة مجهود لهما معا، مما تبقى معه دعوى المدعي الحالية ما هي إلا تكرار للدعوى السابقة موضوع الملف التجاري عدد 447/8236/2018، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لسبقية البت، ومن حيث الموضوع، ان ما ضمنه المدعي من ادعاءات في مقاله مختلف تماما لما عللت به المحكمة حكمها. وان كل معطيات الملف بما فيها الشهود والوثائق التي ادلت بها المدعى عليها تصب في خانة ان برنامج " نواة" بنسخته الحديثة هو بعيد كل البعد عن البرنامج الأصلي الذي سبق الاشتغال عليها من طرف أربعة اشخاص، والذي كان يضم فقط وحدتين هما التسجيل والنقط ، وانه مباشرة بعدما قرر المدعي الانسحاب من المجموعة مقابل مبلغ مالي سنة 2012، وهو ما أكده خلال جلسة البحث، وتؤكده ايضا المراسلات الإلكترونية التي تمت بينه وبين المدعى عليها، قامت المدعى عليها بتطويره، وأصبح يتضمن ما يزيد عن عشر وحدات لا صلة لها بتاتا بالإصدار القديم ل " نواة" ، وان دعوى المدعي ما هي إلا دعوى كيدية جاءت كرد فعل للدعوى التي تقدمت بها المدعى عليها في مواجهته لأحقيتها في برنامجها الذي قامت بتطويره وتسجيله وحمايته من القرصنة. ملتمسة رفض الطلب.
وبتاريخ 11/07/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب عندما قضى برفض طلبه، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تدقق فيما طلب منها،لأنه تقدم بدعوى من اجل المطالبة بالتعويض عن استغلال برنامج تطبيقي دون وجه حق وكذا التعويض عن دعوى كيدية وجهت ضده، وليس دعوى إثبات حق، لان حقه في البرنامج التطبيقي نواة سبق وان أثبته الحكم القطي المرفق بالمقال والذي صدر في الملف عدد 447/8232/2018، وانه أجريت جلسة بحث دامت اكثر من ساعتين تم الاستماع فيها الى جميع الأطراف بما فيهم الشهود الذين أكدوا ان العارض صاحب حق في استغلال البرنامج التطبيقي نواة موضوع النزاع، وان محكمة الدرجة الاولى لم تعر الحكم المستند اليه للمطالبة بالتعويض اي اهتمام وقضت وفق مذكرة المستأنف عليها الملفى بها في الملف والمرفقة بمجرد مراسلات الكترونية تتضمن اقتراحات بين الاطراف لم ترق الى مستوى تمام الاتفاقات، والتي سبق البث فيها ومناقشتها اثناء جلسة البحث التي أجرتها نفس المحكمة بين جميع أطراف النزاع، ومن خلاله تأكد لها ان المراسلات المذكورة مجرد اقتراحات بين الأطراف لم تكتمل وخالية من الايجاب والقبول، وان المبلغ الذي تدعي المستأنف عليها ان العارض توصل به والمتمثل في 15.000,00 درهم هو مجرد دين كان قد اقرضه للعارض احد زملائه المشتركين معه في البرنامج، فضلا عن أنها – المحكمة- لم تتفحص المراسلات لمعرفة مدى جديتها ومصداقيتها ولم تفرق فيها بين الاقتراح " Proposition" وبين الايجاب والقبول المتممين للإلتزامات. كما لم تفرق بين المبلغ المقترح كمقدم والمبلغ المقترح كباقي، وهو الأمر الثابت من خلال إشهاد جديد صادر عن احد الشهود الذين تم الاستماع اليهم في الدعوى المستند اليها للمطالبة بالتعويض، يؤكد فيه على ان المراسلات التي اعتمدتها المحكمة في حكمها مجرد اقتراحات لم تكتمل بين الاطراف وان الاقتراحات كانت سنة 2012 وان ما يؤكد هذا المعطى هو الاجتماع الذي تم بين الأشخاص الذي ساهموا في انجاز البرنامج سنة 2015 ، والذي كان بحضور الشاهد احمد (ن.) بصفته حارس عام لمؤسسة العلم والايمان التي اشتغلت بهذا البرنامج، وان حضور هذا الأخير كان بطلب من خالد (ش.) الشريك في شركة (ا.)، كما تبين المراسلات الإلكترونية المرفقة صحبته من خالد (ش.) الشريك في شركة (ا.) والتي تأكد جليا انه الى حدود 2015 لم يكن هناك اي انسحاب من البرنامج المعلوماتي" نواة" من طرف العارض. وان الاجتماع المشار اليه لم يثمر عن اي اتفاق نهائي وبقي الحال كما هو عليه والبرنامج التطبيقي " نواة" ملك للعارض المصطفى (ج.) وخالد (ش.).
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم للعارض بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم والحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق له عن طول مدة الاستغلال والحرمان من الاستعمال مع حفظ حقه للإدلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة والحكم على المدعى عليها بوقف استنساخ برنامج " نواة" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل فعل والتشطيب على التسجيل المودع لدى المكتبة الوطنية من قبل المستأنف عليها وتحميلها الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الحكم المستند اليه ونسخة من شهادة بعدم التعرض والاستئناف ونسخة من مذكرة المستأنف عليها ونسخة من شهادة التسليم واصل الاشهاد والمراسلات الإلكترونية.
وبجلسة 26/12/2019، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان المستأنف يعيب على الحكم المطعون فيه انه لم يدقق في مطالبه وان موضوع طلبه هو المطالبة بالتعويض عن استغلال برنامج نواة دون وجه حق وحرمانه من الاستغلال وان الدعوى هي ليس إثبات حق، في حين انه بالرجوع الى مقاله الافتتاحي فإنه حدد مطالبه في ملتمساته بالحرمان من الاستعمال وبوقف استنساخ برنامج نواة والتعويض عن الاستغلال، وان مطالبته بالحكم على العارضة بوقف استنساخ برنامج نواة هو اثبات لحق يعلم علم اليقين انه لا أحقية له فيه، وليس مجرد المطالب بالحرمان من الاستغلال كما يدعي، فالمستأنف ومنذ تقديم العارضة دعوى المطالبة من اجل وقف استنساخ برنامجها نواة وهو يصطنع حججا واهية لأحقيته في هذا البرنامج الذي لا صلة له به بتاتا، مما يؤكد تقاضيه بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ومنها بالاساس ادعاءاته كونه صاحب برنامج نواة وتضمين مقاله الافتتاحي والاستئنافي بوقائع مغلوطة غير مدونة بالحكم التجاري عدد 447/2018، والذي بالرجوع اليه فإنه غير مرتكز على اي أساس قانوني ومنعدم التعليل خصوصا وانه استبعد جميع الحجج ووثائق العارضة ولم تتم مناقشتها بما فيها الشهود الذي اكدوا بالاجماع ان برنامج " نواة" بنسخته الحديثة لا علاقة له ببرنامج المستأنف ، كما انها لم تشر مطلقا الى شهادة الملكية الفكرية المسجلة من طرف العارضة لحماية برنامجها ولم يتطرق في حيثياته الى المراسلات الإلكترونية، ومحاضر المعاينة المحررة من طرف المفوض القضائي التي بمجرد تقديم العارضة للدعوى في مواجهته قام بحجبها من مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ان دل على شيء انما يدل على عدم أحقيته في استعمال هذا البرنامج واستغلاله باسم Digital school عوض " نواة" .
كما ادعى المستأنف ان المبلغ الذي توصل به كان من اجل دين اقرضه احد زملائه المشتركين له ولا علاقة له بالانسحاب من المشروع وان المراسلات هي مجرد اقتراحات، فإنه بالرجوع الى مضمون المراسلات الإلكترونية المرفقة تمت بينه وبين خالد (ش.) الشريك مع العارضة بدأت باقتراحات من طرف المستأنف يعرض من خلالها عليه اقتراحاته من اجل الانسحاب من البرنامج، وانه بعد صدور جواب على مقترحه من طرف " خالد (ش.)" الذي يعتبر الشريك الثاني للعارضة والذي اوضح فيه ان دوره في البرنامج أصبح سلبيا ولا يشارك المجموعة في اي تقدم يذكر، جاء رده على ذلك بموافقته الصريحة من الانسحاب وهو ما يعد اقرارا واعترافا صريحا منه بالتخلي عن البرنامج مقابل حصوله على المبلغ المتفق عليه، وهو الامر الذي أكده جميع الشهود المستمع اليهم، مما يكون معه الحكم المستأنف عندما اعتمدها لتعليل حكمه برفض الطلب مصادفا للصواب فيما قضى به ، ويتعين تأييده ورد جميع دفوع المستأنف.
وحيث أرفقت مذكرتها بنسخة من المقال الاستئنافي وصور من محاضر الاستماع الى الشهود والمراسلات الإلكترونية ومحضري معاينة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 9/01/2020 الفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة ، اكدت من خلالها دفوعها السابقة، ملتمسة الحكم وفقها تسلمت نسخة منها الأستاذة (ح.) عن الأستاذة (ع.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 23/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم تدقيقه في مطالبه والتي موضوعها هو المطالبة بالتعويض عن استغلال برنامج نواة وحرمانه من استغلاله، فضلا عن ان المبلغ الذي توصل به لا علاقة له بالانسحاب من المشروع وان المراسلات المستدل بها هي مجرد اقتراحات.
وحيث ان الثابت من الحكم عدد 4654 الصادر بتاريخ 18/02/2018 في الملف عدد 447/8232/2018 انه اقر في حيثياته ان البرنامج المعلوماتي " نواة" هو نتيجة مجهود جماعي للمجموعة المكونة من اربعة اعضاء منهم الطاعن وخالد (ش.) الشريك في الشركة المستأنف عليها، وانه يبقى للطرفين معا الحق في استغلال البرنامج ، مما لا محل معه لمطالبة احدهما من اجل الاستئثار بالبرنامج.
وحيث مادام الحكم المذكور اكد ملكية البرنامج موضوع دعوى التعويض لكل من الطرفين وان الحكم المذكور له حجيته، فإن الدعوى الماثلة الرامية الى التعويض عن استغلال المستأنف عليها للبرنامج المذكور وحرمانه من الاستغلال لا ترتكز على اساس ، سيما وانه كان يستغل البرنامج كذلك كما هو ثابت من الدعوى المرفوعة ضده موضوع الحكم المومأ له.
وحيث تبعا لذلك، تبقى الدفوع المثارة من طرفه لا ترتكز على اساس، ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025