Acte mixte : le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70910

Identification

Réf

70910

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

315

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2020/8227/309

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à la résolution d'une cession de droits sur une autorisation de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'acquéreur au motif que les parties n'étaient pas commerçantes.

La cour qualifie l'acquéreur de commerçant, dès lors que son activité de transport de voyageurs est réputée commerciale en application de l'article 6 du code de commerce. Elle retient que le litige, opposant un commerçant agissant pour les besoins de son activité à des cédants non-commerçants, constitue un acte mixte.

La cour rappelle qu'en cette matière, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence lui permettant d'attraire le commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le choix des demandeurs de saisir le tribunal de commerce rendant ce dernier compétent, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2/10/2019 تحت عدد 1574 في الملف عدد 7795/8201/2019 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان ورثة الميلودي (ف.) تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/07/2019 عرضوا من خلاله انهم باعوا للمدعى عليه جميع الحقوق المشاعة المملوكة لهم عن طرق الإرث في رخصة النقل العمومي للمسافرين تحت عدد 1011 ملف عدد 449 مقابل ثمن اجمالي قدره 200.000,00 درهم و انه بالرجوع الى عقد البيع المبرم بين الطرفين نجد انه قد تضمن في فصله السابع شرطا واقفا ينص على انه ّفي حالة عدم المصادقة من طرف لجنة النقل بوزارة النقل و التجهيز على الحقوق المشاعة في الرخصة لصالح المشتري لأي سبب من الأسباب فان عقد البيع يصبح لاغيا و عديم الجدوى..ّ و انه مند ابرام العقد المذكور سن 2002 لم يتحقق الشرط الواقف اد ان وزارة التجهيز و النقل لم تصادق على الحقوق المشاعة المباعة للمدعى عليه و انه بعد مراسلة وزارة التجهيز اجابت بكون الرخصة عدد 1011 في اسم كل من ورثة الميلودي (ف.) كل باسمه و باسم ورثة الجيلالي (ك.) و ان اسم المدعى عليه غير وارد في الشهادة المسلمة للعارضين مما يوضح ان الوزارة المعنية لم تصادق على الحقوق المشاعة التي اشتراها المدعى عليه من العارضين و انه من المعرف فقها وقضاء و قانونا ان الشرط الواقف هو الشرط الذي يتوقف وجود الالتزام على تحققه فإذا تحقق الشرط تحقق الالتزام و اذا تخلف الشرط تخلف الالتزام و يتبر لم يخرج الى الوجود مما يبقى معه العقد لاغيا و مفسوخا بقوة القانون لأجل يلتمسون الحكم بفسخ عقد البيع المتعلق بالرخصة رقم 1011 ملف 449 الرابط بين العارضين ورثة الميلودي (ف.) و المدعى عليه مصطفى (م.) و المصادق على توقيعه بتاريخ 27/09/2002 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

و ارفقوا الطلب بشهادة تسليم و عقد بيع و صورة مراسلة

و بجلسة 18/09/2019 تقدم نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للنظر في الدعوى الحالية تطبيقا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لكون الاطراف ليسوا تجارا و بالنظر أيضا لطبيعة النزاع و التمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه لما دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب فقد استند في ذلك على مقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال المعتبر بمثابة قانون احداث المحاكم التجارية وان المادة الخامسة من هذا الظهير تعقد الاختصاص للمحكمة التجارية استثناءا اذا تعلق الامر بنزاع بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وان الدعوى الحالية لا تدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية بصريح هذه المادة وان المستأنف قد سبق له ان بين الاسباب المعتمد عليها من خلال مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والتي يؤكدها استئنافيا ويدلي باجتهادات قضائية في هذا الصدد تكرس لعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص .

وادلى بأصل نسخة تبليغية مع طي التبليغ واجتهادات قضائية .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنف يمارس نشاط نقل المسافرين وهو ما يضفي عليه صفة التاجر استنادا للمادة 6 من مدونة التجارة، وما دام أن المستأنف عليهم طرف مدني فإن النزاع القائم بين الطرفين يحمل صفة النزاع المختلط لأنه قائم بين طرف مدني وطرف تاجر بسبب نشاط هذا الأخير، وفي هذا النوع من النزاعات يكون للطرف المدني حق الخيار في مقاضاة التاجر أمام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية باختياره هو، وبالتالي فإن اختيار المستأنف عليهم مقاضاة المستأنف أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يجعل الأخيرة مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile