Réf
70576
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
671
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2020/8203/27
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remise d'effets de commerce, Rejet de la demande en dommages-intérêts, Profession d'avocat, Pouvoirs de représentation, Mandat de l'avocat, Loi sur la profession d'avocat, Interprétation restrictive, Etablissement bancaire, Dispense de mandat, Devoir de vigilance du banquier, Absence de faute
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du mandat de l'avocat agissant sans procuration écrite auprès d'un établissement bancaire pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant refusé de remettre des effets de commerce à un avocat et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts.
L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par les irrégularités affectant la procuration présentée et par son devoir de vigilance, tandis que l'avocat intimé invoquait le droit d'agir sans mandat que lui conférerait la loi organisant sa profession. La cour d'appel de commerce retient une interprétation stricte de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat.
Elle juge que la dispense d'exhibition d'une procuration pour l'accomplissement d'actes non judiciaires n'est acquise à l'avocat que lorsque sa démarche s'inscrit dans le prolongement d'une décision de justice ou d'un accord de conciliation. Dès lors, en l'absence d'un tel contexte, le refus de l'établissement bancaire, motivé par des discordances sur la procuration effectivement produite, ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité à l'avocat, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (م. م.) بواسطة نائبته بتاريخ 07/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/10/2019 تحت عدد 3365 ملف عدد 1893/8201/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بتسليم المدعي الشيكات رقم AKX076779 و KBC3248736 و DAB636373 و ALN238940 و ALN238937 و AJT197133 و DAB9537292 والكمبيالة عدد BA 8957815 المودعة بحساب موكلته الأستاذة سناء (س.) عدد [رقم الحساب] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائه له مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن الضرر و تحميله الصائر وبرفض الباقي.
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة نائبته بتاريخ 24/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
و حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 07/11/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد علي (ك.) تقدم بواسطة نائبته بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2019 والذي جاء فيه أنه في إطار مهمته كمحامي كلفته الموثقة سناء (س.) لتمثيلها أمام جميع الإدارات و المحاكم قصد الدفاع على مصالحها و أنه طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة تقدم بطلب الى المدعى عليه من أجل تمكينه من مجموعة من الشيكات و الكمبيالات المودعة من طرف موكلته في حسابها المفتوح لدي المدعى عليه تحت عدد [رقم الحساب] ولم يتم الوفاء بها لعدم توفير مؤونة وانها توصلت بالإنذار ولم تمكنها من الأصول ولا شهادات عدم الوفاء و ذلك بتاريخ 02-04-2019 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتسليم الأستاذ علی (ك.) المحامي بالرباط الشيكات رقم AKX076779 و KBC3248736 و DAB636373 و ALN238940 و ALN238937 و AJT197133 و DAB9537292 و الكمبيالة عدد BA8957815 المودعة بحساب الأستاذة سناء (س.) عدد [رقم الحساب] تحت غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 20000 درهم كتعويض عن الضرر و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أدلى بمحضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04-07-2019 أوضحت من خلالها انها ليست إدارة عمومية وانما شركة مساهمة ذات نشاط مالی و أنها تخضع للقواعد الخاصة و ليس للقانون العام و أن المدعي تقدم الى البنك بوكالة مكتوبة من أجل سحب شيكات و كمبيالة و أن الأمر يتعلق أولا بوكالة عرفية وليست رسمية و أن التوقيع غير مصادق عليه و رقم البطاقة التعريف الوطنية ليس مطابق مع الرقم التي تتوفر عليه في وكالتها إذ أن الرسم المدون بالوكالة هو [رقم بطاقة التعريف] في حين أن ب ت وتحمل رقم [رقم بطاقة التعريف] وتم اخباره بذلك وبالتالي فالتصرف القانوني تم بصفته وكيل وليس كمحامي وبالتالي فتقدمة باسمه الشخصي وصفته المهنية يجعل الطلب مآله عدم القبول ونفس الشيء بالنسبة للتعويض ملتمسة الحكم أساسا بعدم القول و احتياطيا رفض الطلب وتحميل المدعي الصائر وأدلت بصورة شمسية من ب ت و، ووكالة .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة دفاعه بجلسة 25-07-2019 أوضح من خلالها كون القانون المنظم للمحاماة هو قانون خاص يسبق في التنفيذ على قانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ويعطي للمحامي مكنة الحصول على جميع البيانات و الوثائق من جميع الجهات و أن توقف عمل المحامي على مجرد وكالة شفوية تغني عن أية وكالة كتابية و هي قاعدة كرسها العمل القضائي من الحكم الإداري الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 396 مؤرخ في 18-03-2010 ملف إداري عدد 307/13/2009 منشور بمجلة الملف عدد 21 ص 371 " جاء فيه أن رفض تسليم شهادة إدارية للمحامي نيابة عن موكله و مطالبته بتوكيل خاص هو قرار جدير بالإلغاء و موجب للتعويض لإتسامه بالشطط في استعمال السلطة و مخالفته القانون" فضلا على ما جاء به القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش عدد 1616 بتاريخ 25-10-2018 ملف عدد 1397/8220/2018 الذي أيد الحكم التجاري الإبتدائي عدد 893 في الملف 463/8220/2018 و الذي جاء في حيثياته أنه " و حيث يترتب على ما تقدم أن صلاحية المحامي التقدم نيابة عن موكله أمام أي بنك تجاري للحصول على جميع المعلومات و الوثائق التي تخص الحساب البنكي للموكل دون حاجة إلى وكالة خاصة ملتمسا رد جميع الدفوع والحكم وفق الطلب و ادلى بصورة شمسية من حكم تجاري و من قرار استئنافي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (م. م.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط المطعون فيه بالاستئناف قد جانبا الصواب وجاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه حين حمل العارض خطأ مفترضا لا وجود له قانونا أو واقعا معتمدا في ذلك على مقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مما أدى به إلى إصدار حكم غير مبني على أساس قانون سليم موضحا ان العارض ليس إدارة عمومية و إنما شركة مساهمة لها نشاط بنكي ومالي مما يكون معه تطبيق الحكم الابتدائي للمادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لإقرار خطأ مفترض في حق العارض هو منحى غير مؤسس قانونا مضيفا ان المستانف عليه سبق وأن تقدم أمام وكالة العارض لتمكينه من الشيكات و الكمبيالة المذكورين وادلي "بوكالة مكتوبة" تفيد توكيله من طرف الموثقة "سناء (س.)" صاحبة الحساب البنكي المفتوح لدى العارض مما يثبت معه أن المستأنف عليه تصرف بصفته "وكيلا بوكالة خاصة مكتوبة أمام شركة خاصة وليس إدارة عامة " وأنه و انطلاقا من التزام العارض بالحفاظ على وثائق زبنائها والحفاظ على واجب السر المهني والحيطة و الحذر في الاستجابة لطلبات الاغيار بخصوص كل ما يتعلق بالزبناء خاصة أنه تم الإدلاء أمامه بوكالة مكتوبة ثبت من معاينة التوقيع المهمورة به الوكالة وكذا رقم البطاقة الوطنية الخاصين بالموثقة موكلة المستأنف عليه ان التوقيع غير مصادق عليه أمام الجهات الإدارية المختصة وان هناك اختلاف في رقم البطاقة الوطنية للموثقة فرقم هذه الأخيرة المتوفر عليه لدى العارض هو [رقم بطاقة التعريف] في حين أن رقم البطاقة الوطنية للموثقة المذكور بالوكالة هو [رقم بطاقة التعريف] مما يبرر موقف العارض انطلاقا من التناقضات و الشوائب التي تعتري الوكالة المستدل بها من طرف المستأنف عليه أمامه وانه ومادام أن تصرف المستأنف عليه هو تصرف بوكالة شابتها مجموعة من التناقضات بالنظر لوضع العارض كمؤسسة بنكية فقد تمت مراسلة المستأنف عليه من طرف العارض لإخباره بما ذكر وكان بإمكانه فقط تدارك الإغفالات التي شابت الوكالة سند تصرفه مما ينفي قيام أي خطأ من جانب العارض ومعه انتفاء الضرر مما يهدم الحكم بالتعويض ويجعله غير ذي أساس قانوني ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المتعلق بالتعويض عن الضرر لانتفاء أي خطأ من جانب العارض وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و رفض طلب التعويض عن الضرر موضوعا و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلى بنسخة عادي من الحكم المستأنف ، طي التبليغ ، نسخة من الوكالة ، نسخة من البطاقة الوطنية للموثقة، نسخة من مراسلة .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 27/01/2020 جاء فيها أن دفع المستأنف يفنده ما تنص عليه المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة من كون أن المحامي يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة، ....، من غير الإدلاء بوكالة ومنها ما جاء في الفقرة الرابعة منه من القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم و غيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير القضائية و الحصول منها على كل البيانات و الوثائق..." وبالتالي يكون دفع المستأنف بكونه لا تنطبق عليه المادة 30 غير مرتكز على أساس من القانون و يتعين رده ويكون دفع المستأنف بوجود وكالة خاصة لم يطمئن لها لعدة اعتبارات وأن الإنذار المرفق بالمقال و الذي أسس عليه العارض دعواه و توصل به المستأنف بتاريخ 02/04/2019 لم يكن مرفقا بأية وكالة و وجه إلى هذا الأخير في إطار مقتضيات المادة 30 من قانون المهنة، مفصلا فيه العارض بشكل ينفي الجهالة رقم الحساب البنكي المودع فيه الأوراق التجارية المطلوب تسليمها ومحددا إسم صاحب الحساب و صفته و الأرقام التسلسلية للأوراق التجارية و نوعها والمبالغ التي تحملها وهي المعطيات التي لم ينازع فيها المستأنف وأكد صحتها مضيفة أن المدعى عليه تذرع لعدم تسليمه الوثائق بكونه ملتزم بالحفاظ على وثائق زبنائه و الحفاظ على واجب السر المهني و الحيطة و الحذر في الاستجابة لطلبات الأغيار بخصوص كل ما يتعلق بزبناءه و أن هذا الدفع لا يقوم على أساس من القانون ما دام أن القانون المنظم المهنة المحاماة يعطي للمحامي مكنة الحصول على كل البيانات و الوثائق من جميع الجهات وهو قانون خاص يسبق في التنفيذ على القانون المنظم لمؤسسات الائتمان وأن توقف عمل المحامي على مجرد وكالة شفوية تغني عن أي وكالة كتابية هي قاعدة قانونية كرسها القضاء في قراراته وبالتالي يكون استئناف البنك قد جاء على غير أساس و جدير بالرد وحول الاستئناف الفرعي اوضح ان محكمة البداية قضت للعارض بتعويض عن الضرر قدرته في 10.000 درهم وأنه رغم تمكين المستأنف عليه فرعيا للعارض من الأوراق التجارية موضوع الدعوى و تسليمه إياها بعد صدور الحكم الابتدائي، فإن امتناعه عن ذلك منذ البداية أضر كثيرا بصورة العارض أمام موكلته و مس بشرفه المهني و ذلك بالتشكيك في الثقة الممنوحة له بمقتضى القانون و الأعراف فضلا عن أن مدة تقادم المساطر القضائية بموجب هذه الأوراق التجارية قد تقلصت بسبب عدم تمكن العارض من تسلمها و إنجاز المطلوب بشأنها وأن العارض طالب بمقتضی مقاله الافتتاحي بتعويض جد معتدل، وهو ما يعطيه الحق في طلب الرفع من المبلغ المحكوم به إلى القدر المطالب به ابتدائيا ملتمسا رد دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسليم الوثائق وحول الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم في ما قضى به من تعويض عن الضرر و ذلك برفعه إلى القدر المطالب به ابتدائيا، وأدلى بصورة من قرار استئنافي و صورة كتاب .
وبعد تعقيب نائبة المستأنف أصليا و إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث تنص المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن المحامي يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة ... من غير الإدلاء بوكالة وتشمل هذه المهام ... 4- القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية والحصول منها على كل البيانات والوثائق ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار أو إبرام صلح وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه.
وحيث يستشف من مقتضيات المادة 30 أعلاه أن قيام المحامي بمهامه بدون وكالة لدى جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية والحصول منها على كل البيانات والوثائق هو رهين بوجود مسطرة غير قضائية علما أن المادة المذكورة قيدت القيام بما هو مسطرة بها بعبارة " اثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح " أي انه وبمفهوم المخالفة فإن قيام المحامي بأي إجراء خلافا لما ذكر يستلزم الإدلاء فيه بوكالة وأن المستأنف عليه أصليا من جهته لا ينازع في إدلائه بالوكالة المكتوبة المدلى بها والتي تضمنت اختلافا واضحا في رقم البطاقة الوطنية للموكلة - زبونة البنك الطاعن- إذ أن رقم البطاقة الوطنية لدى الطاعن هو [رقم بطاقة التعريف] حسب الثابت من صورة البطاقة الوطنية طي الملف في حين أن رقم البطاقة الوطنية لموكلته بالوكالة المكتوبة هو [رقم بطاقة التعريف] وهو ما اضطر معه البنك الطاعن - كمؤسسة بنكية ووفقا لواجب اليقظة والتحري- إلى القيام بمراسلة المستأنف عليه أصليا قصد الإدلاء بوكالة صحيحة لأجل الاستجابة لطلبه وهو ما ينتفي معه أي خطأ من جانب البنك الطاعن وبالتالي أية علاقة سببية بين الخطأ والضرر المزعوم ويكون الحكم المستأنف غير مصادف للصواب فيما قضى به من تعويض عن الضرر ويتعين التصريح بإلغائه بهذا الخصوص .
وحيث ان الاستئناف الفرعي تبعا لما تقدم أصبح غير ذي موضوع ويتعين رده .
وحيث يتعين على هدي ما تقدم التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالتعويض والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه أصليا كافة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي وباعتبار الاستئناف الأصلي والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالتعويض والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه أصليا كافة الصائر .
65416
La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
Révocation du mandat par le client, Relation avocat-client, Rejet de la demande en paiement, Profession d'avocat, Loi organisant la profession d'avocat, Honoraires de l'avocat, Contrat de mandat, Contestation d'honoraires et de frais, Confirmation du jugement, Compétence exclusive du bâtonnier, Absence de faute du mandant
57141
Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58325
À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
44790
Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
46056
Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/05/2019
39981
Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025)
Cour d'appel
Rabat
11/11/2025
مهنة المحاماة, Compétence du premier Président, Convention d’honoraires, Défaut de résultat, Diligences de l'avocat, Force obligatoire du contrat, Honoraires, Immatriculation foncière, Obligation de moyens, Recouvrement d'honoraires, Appréciation de la proportionnalité des honoraires, Révision judiciaire du montant des honoraires, التزام ببذل عناية, بيان حساب, تحديد الأتعاب, تحفيظ عقاري, سلطة تقديرية للقاضي, طعن في قرار النقيب, عقد الوكالة, منازعة في الأتعاب, اتفاقية أتعاب, Appel de la décision du bâtonnier
35414
Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
نيابة عامة, Distinction entre affaire de statut personnel et litige d'honoraires, Irrecevabilité du recours, Ministère public, Profession d'avocat, Qualité de partie jointe, Qualité de partie principale, Recours contre la décision du bâtonnier, Détermination des honoraires, دعوى تحديد أتعاب, طرف منضم, طرق الطعن, عدم جواز الطعن, قرارات محكمة النقض, قضايا الأسرة, مقرر النقيب, مهنة المحاماة, طرف أصلي, Absence de qualité à agir en appel du ministère public
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
قرارات محكمة النقض, Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
قرارات محكمة النقض, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Exigence de procuration spéciale, Avocat, Limites du mandat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, secret professionnel, Mandat de l'avocat, Accès aux documents