La validation d’une saisie-arrêt, mesure d’exécution fondée sur un titre définitif, ne peut être suspendue par l’existence d’une action pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70443

Identification

Réf

70443

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

567

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8225/107

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur.

L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, la suspension des poursuites civiles. La cour écarte ce moyen en qualifiant la procédure de validation de la saisie de simple mesure d'exécution.

Elle relève que cette mesure est fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance portant injonction de payer, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté par le débiteur. Dès lors, la cour retient que l'existence d'une instance pénale relative à l'origine de la créance est sans incidence sur l'exécution d'un titre qui n'est plus susceptible de recours.

L'ordonnance de validation de la saisie est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة الباتول (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 8490 في الملف عدد 8392/8114/2019 ، القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى ، وفي الموضوع : بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 29/05/2019 تحت عدد 14712 في الملف رقم 14712/8105/2019 وعلى المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز مبلغ (1.715.554,30 درهم) و بتحميل المحجوز عليها الصائر ، ورفض طلب النفاذ المعجل.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ، ويتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ، أن شركة (ب. د. د.) تقدمت بطلب إجراء حجز على مبلغ 3.050.182.56 درهم لدى القرض العقاري و السياحي ، وأنه بتاريخ 29/05/2019 صدر أمر في الملف رقم 14712/8105/2019 تحت عدد: 14712 قضى بإجراء حجز على مبلغ 3.050.182,56 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من ق.م.م فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ: 19/07/2019، ألفي خلالها بالملف تصريح إيجابي في حدود مبلغ 1.715.554,30 درهم، وبعد الاستماع للأطراف تم التصريح بفشل محاولة التوفيق.حيث تقدمت طالبة الحجز بطلب المصادقة التمست بموجبه الحكم بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر عدد 14712 بتاريخ 29/05/2019 في الملف عدد 14712/8105/2019 والإذن للبنك المحجوز بين يديه بتمكينها من مبلغ 1.715.554,30 درهم مع النفاذ المعجل ،وتحميل المحجوز عليها الصائر.

وبعد جواب المدعى عليها ( المحجوز عليها ) ، إنتهت الإجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه.

إستأنفته السيدة الباتول (ب.) بواسطة نائبها ، وأبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به، وأضربها للأسباب التالية :

خرق مقتضیات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائیة :

ذلك أن الحكم المطعون فیه خرق مقتضیات المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائیة من خلال اعتبار أن مطالبة السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بتمارة بإجراء تحقیق الموجهة لقاضي التحقیق كما هو ثابت من كتاب السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بتمارة، ومتابعته لممثل المستانف علیها بجنحة التزویر في محرر بنکي و استعماله كما هو ثابت من صورة مطالبة بإجراء تحقیق (صحبته)، لا یمكن أن یقوم سندا قانونیا لإیقاف البت في الدعوى موضوع الحكم المستأنف

وأن المحكمة قد جانبت الصواب فیما قضت به بعلة ما ذكر أعلاه، كما جانبت كذلك ما جاء بالفقرة الثانیة من الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائیة "غیر أنه یجب أن توقف المحكمة المدنیة البت في هذه الدعوى إلى أن یصدر حكم نهائي في الدعوى العمومیة إذا كانت قد تمت إقامتها" من خلال اعتبار إحالة الملف موضوع شكایة الطعن بالزور والسرقة في محرر بنكي واستعماله على قاضي التحقیق بعد متابعة ممثل المستأنف علیها من طرف السید وكیل الملك لدى ابتدائیة تمارة بجنحة التزویر في محرر بنکي واستعماله، لا تنهض کسبب كاف لإیقاف البت في الدعوى المدنیة. وحيث أنه من المعول علیه قانونا لإیقاف البت هو تحریك الدعوى العمومیة، وعلیه فمباشرة إجراءات التحقیق من طرف السید قاضي التحقیق یندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومیة، یوجب إیقاف البت في الدعوى، وبالتالي یتعین إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بإيقاف البت في الدعوى.

خرق مقتضیات المادة 102 من قانون المسطرة المدنیة :

ذلك أن العارضة تنعى على الحكم المطعون فیه خرقه كذلك مقتضیات المادة 102 من قانون المسطرة المدنیة التي تنص: "إذا رفعت إلى المحكمة الزجریة دعوى أصلیة بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن یصدر حكم القاضي الجنائي"، وذلك من خلال اعتبار کون متابعة السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بتمارة ممثل المستأنف عليها السيد كمال (ب.) بجنحة التزویر في محرر بنکي واستعماله مع إحالة الملف على السید قاضي التحقیق الذي باشر إجراءات التحقیق موضوع ملف التحقیق عدد 92/2301/2019 لا ترقى أن تكون بمثابة دعوى عمومیة جاریة تستوجب إیقاف البث في الدعوى موضوع الطعن بالإستئناف . وأن ما استقرت علیه محكمة النقض في العدید من قراراتها منها القرار عدد 818 الصادر بتاریخ 14/02/2012 في الملف المدني 590/1/2/2011 '' إذ كان المعول علیه لإیقاف البت هو تحريك الدعوى العمومیة فان تقدیم شكایة مباشرة أمام قاضي التحقیق مع ما یتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومیة، یوجب إیقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق.م.م ، والمحكمة لما لم توقف البت في الدعوى حسبما أوردته في علتها أعلاه تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض ''.

وأن ما ذهبت إلیه المحكمة من أن طلب إیقاف البت غیر مرتكز على أساس قانونی، بالرغم من كون مباشرة إجراءات التحقیق بعد متابعة السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بتمارة ممثل المستأنفة بجنحة التزویر في محرر بنکي واستعماله یندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومیة حسبما أوردته في علتها تكون قد خرقت الفصل 102 من ق.م.م .ملتمسة : قبول المقال الاستئنافي شكلا ، وموضوعا : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإيقاف البت الى حين البت النهائي في الدعوى العمومية ، وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وارفقت المقال ب : نسخة من الأمر المستأنف –طي التبليغ – نسخة من المطالبة بإجراء تحقيق – كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة يفيد فتح النيابة العامة ملف تحقيق عدد 92/2301/2019 .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 21/01/2020 بمذكرة أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن مقال المستأنفة لم يأت بأية دفوعات جديدة عما أثارته سابقا وأجابت عنه المحكمة الابتدائية بشكل قانوني ومستفيض . وأن طلب العارضة مبني على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي بعدما لم يمكن محل أي طعن قانوني من طرف المستأنفة ، وعليه فإن جميع دفوعاتها تظل خارجة عن موضوع الملف ، والذي في جميع الأحوال إنما يدخل ضمن إجراءات التنفيذ وليس دعوى مدنية جارية بمفهوم الفصل 102 المتمسك به من طرف المستأنفة ، وبالتالي فلا مجال للقول بإيقاف البت في كل الأحوال . ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدلى المطلوب حضوره القرض العقاري والسياحي بجلسة 21/01/2020 بتصريح أكد بموجبه أن حساب المحجوز عليه تم تجميده في حدود مبلغ 1.715.554.30 درهم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/01/2020 حضرها الأستاذ (ح. إ.) عن المستأنف عليها وادلى بالمذكرة أعلاه ، كما أدلى بشهادتي التسليم المتعلقتين بالأستاذ عيسى (ح.) عن المستأنفة والمطلوب حضوره واللتين تبين من خلالهما أنها توصلا لجلسة يومه ، وألفي بالملف تصريح المطلوب حضوره أعلاه ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020 .

محكمة الاستئناف -

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه.

وحيث إن البين من وثائق الملف ومستنداته أن موضوع الدعوى يتعلق بمسطرة المصادقة على الحجز ، والتي تعد مسطرة تنفيذية تروم الى إستخلاص مبلغ الدين تأسيسا على سند تنفيذي .

وحيث إنه وطالما أن السند التنفيذي أساس الدعوى الحالية والمتمثل في الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2019 تحت عدد 572 في الملف عدد 572/8102/2019 قد أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه من طرف المستأنفة بصفتها مدينة محجوز عليها بالطرق القانونية المقررة لذلك ، فإن ما تمسكت به من خرق الأمر المطعون فيه لمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية ، والفصل 102 من ق.م.م يكون على غير أساس والأمر المطعون فيه في محله مما يجدر معه تأييده في سائر مقتضياته .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile