Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’action en paiement dirigée contre la caution civile dès lors que l’obligation principale garantie est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70424

Identification

Réf

70424

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

551

Date de décision

10/02/2020

N° de dossier

2020/8227/608

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de sa compétence matérielle à l'égard d'une caution civile dans un litige commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre le débiteur principal, une société commerciale, et sa caution, une personne physique.

L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte de nature civile et non commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige principal, né de l'inexécution de contrats bancaires conclus entre deux commerçants, relève de la compétence commerciale en application de l'article 5 de la loi n° 53-95.

Elle rappelle, au visa de l'article 9 de la même loi, que dès lors qu'un litige commercial comporte un volet civil connexe, la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur l'ensemble du différend. La qualité de non-commerçant de la caution est par conséquent jugée inopérante pour écarter la compétence de la juridiction consulaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2019 تحت عدد 1899 في الملف رقم 8320/8210/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النازلة .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه الأول تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/07/2019 و الذي يعرض فيه أنه ابرم مع شركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" عقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق على توقيعه في 08/10/2013 استفادت من خلاله هذه الاخيرة بقرض بمبلغ 2.000.000,00 درهم يؤدى لمدة 36 قسط شهري كما يتجلى من الفصل 24 و 28 من العقد المرفق، وأنه ابرم مع شركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" عقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق على توقيعه في 18/09/2014 استفادت من خلاله هذه الاخيرة بقرض بمبلغ 3.000.000,00 درهم يؤدى لمدة 36 قسط شهري كما يتجلى من الفصل 24 و 28 من العقد المرفق، ونص الفصل 11 من العقدين الانف ذكرهما أعلاه على انه في حالة عدم أداء اقسط واحد من اقساط القرض حل اجله فإن العقدين سيفسخان بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا ، وبمقتضى ملحق عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 18/09/2014 وافق البنك على مراجعة خطوط الاعتماد التي استفادت منها شركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" مع خفضها الى مبلغ اجمالي قدره 5.500.000,00 درهم كما يتجلى من الفصل 1 من الملحق، وبمقتضى ملحق عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 23/10/2015 تم اعادة هيكلة خطوط الاعتماد التي استفادت منها شركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" على الشكل التالي:

تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 2.000.000و00 درهم

اوراق تجارية مخصومة في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم

اعادة التمويل في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم

قرض مستندي في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم

التزامات مكفولة في حدود مبلغ 500.000,00 درهم

كفالات ادارية مؤقتة في حدود مبلغ ام الغاؤها

وان المدعي ابرم مع شركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 27/04/2018 اعترفت بمقتضاه هذه الاخيرة بمديونيتها اتجاه المدعي بمبلغ 4.282.087,15 درهم إلى غاية 22/12/2017 كما يتجلى من الفصل 1 من بروتوكول الاتفاق المرفق، وبناء على الوضعية المالية لشركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" وافق البنك المدعي على منحها قرض اعادة الهيكلة في حدود مبلغ 4.100.000,00 درهم سيتم اداؤه لمدة 7 سنوات كما يتجلى ذلك من الفصل 2 من بروتوكول الاتفاق المشار اليه أعلاه، و نص الفصل 10 من بروتوكول الاتفاق الانف ذكره أعلاه على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من اقساط القرض حل أجاه فإن الدين بأكمله سيصبح حالا،، وان شركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" لم ترتئي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة للمدعي بمبلغ أصلي يرتفع إلى 4.399.621,29 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام الموقوف في 15/05/2019،

ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" قبل السيد معماه (أ.) منح المدعي كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ 8.300.000,00 درهم وذلك بمقتضى عقدي الكفالة الاتي بيانهما كالتالي:

عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 02/10/2013 بمبلغ 5.300.000,00 درهم

عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 18/09/2014 بمبلغ 3.000.000,00 درهم،

اي ما مجموعه 8.300.000,00 درهم، وان الدين ثابت بمقتضى عقدي قرض والملحقين وببروتوكول الاتفاق الأنف ذكرهم اللذين يعدون تعهدا معترفا به ،وعلاوة على ذلك فإن الدين ثابت بكشف الحساب البنكي الذي تعتبره المادة 156 من الظهير رقم 193-14-1 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ينص صراحة على ما يلي" يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك"، وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارين شبه قضائيين الموجهين للمدعى عليهما لم يسفروا عن أية نتيجة ايجابية، وان صمود المدعى عليها وامتناعهما التعسفي عن الاداء ألحق بالمدعي اضرار فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح، وحيث نص الفصل 10 من ملحق بروتوكول الاتفاق الانف ذكره أعلاه على ان بنك (ش. م.) محق في المطالبة بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي في حالة اللجوء إلى العدالة، وان العقد شريعة المتعاقدين، وحيث الحالة هاته فإن المدعي محق في المطالبة بمبلغ 439.962,12 درهم كتعويض تعاقدي أي (4.399.621,29 درهم× 10%) ، ونص الفصل 2 من الملحق المشار اليه اعلاه على ان الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 6,50% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة مما يجعل المدعي محق في المكالبة بها، ويتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بمقتضى عقدي قرض والملحقين وببروتوكول الاتفاق عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وإن المدعي محق في التوجه إلى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استيفاء دينه، ونص الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحكمة التجارية أنها مختصة للبث في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية، وإن كشف الحساب البنكي موضوع النازلة يعد عقدا بنكيا، وان العقد البنكي يعد عقدا تجاريا طبقا لمقتضيات القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة مما يجعل هذه المحكمة مختصة،. ملتمسا سماع المدعى عليهما شركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" والسيد معماه (أ.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة بنك (ش. م.) المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 4.399.621,29 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 6,50% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 15/05/2019 إلى غاية الأداء الفعلي، وسماع المدعى عليهما شركة (ك. ب. ر. ا.) المدعاة باختصار "كوبري" والسيد معماه (أ.) الحكم عليهما بأدائهما معا على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة بنك (ش. م.) مبلغ 439.962,12 درهم كتعويض تعاقدي ، شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بمقتضى عقدي قرض والملحقين وببروتوكول الاتفاق عملا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما، تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد معماه (أ.).

وارفق مقاله بعقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق على توقيعه في 08/10/2013، عقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق على توقيعه في 18/09/2014، ملحق مصادق على توقيعه في 18/09/2014 ، ملحق مصادق على توقيعه في 23/10/2015 ، بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 27/04/2018، كشف الحساب الموقوف في 15/05/2019 بمبلغ 4.399.621,29 درهم، عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 02/10/2013 بمبلغ 5.300.000,00 درهم ، عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 18/09/2014 بمبلغ 3.000.000,00 درهم، طلبي تبليغ انذار، محضري تبليغ انذار.

وبناء على مذكرة جواب بعد الاختصاص المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه الثاني بجلسة 10/10/2019 والتي جاء فيها ان تقدم المدعي بمقاله معتمدا على اسس غير قانونية وواقعية ، ومن حيث الاختصاص فإن الدفع بعدم الاختصاص يثار قبل كل دفع او دفاع، وان المحكمة التجارية غير مختصة للبث في النازلة الحالية بخصوص المدعي لكون مدونة التجارة حددت اختصاصها بدقة، وأن المدعى عليه شخص مدني وليس بتاجر وتنتفي فيه صفة تاجر، وبالتالي فإن مدونة التجارة واضحة وصريحة بهذا الخصوص مما يتعين الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النازلة بالنسبة للمدعى عليه. ملتمسا الحكم اساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة ضد المدعى عليه ، واحتياطيا حفظ حق المدعى عليه للجواب في الشكل والموضوع بعد البث في الدفع بعدم الاختصاص.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى بجلسة 10/10/2019 و التي تعرض فيها ان المدعي تقدم بمقال سابق لأوانه ودون مراعاة ما تم الاتفاق عليه، وانه لم يقم باحترام ما هو مضمن ومنصوص عليه ببنود بروتوكول الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى عليها ، فحيث نص بروتوكول الاتفاق في فصله 3 على انه يجب تفعيل هذا الاخير بجدولة القرض من طرف البنك، وعليه فإن المدعي لم يحترم البند 3 من البروتوكول الاتفاق وبالتالي فغن الدعوى مختلة شكلا ، واحتياطيا من حيث الموضوع فإن كشف الحساب المدلى به من طرف المدعي لا يتطابق مع دورية بنك المغرب وكذا بنود العقد، وان المدعي طالب ضمن المقال بمبلغ 4.399.621,29 درهم وادلى في نفس الوقت تدعيما لطلبه بكشف حساب خالي من البيانات ودون تفصيل لكيفية احتساب الدين، وان المدعى عليها تجيب عن ذلك بكون كشف الحساب المدلى به لم يحدد كيفية احتساب الفوائد وكذا كيفية القرض، حيث اكتفى المدعي بحساب المجموع دون تفصيل ودون دكر البيانات المنصوص عليها في دورية بنك المغرب، وعليه فإن مطالب المدعي يعتريها اللبس وكذا محاولة منه الاثراء على حساب المدعى عليها بدون سبب مشروع ، اما من حيث المديونية فإ المدعى عليها تعاقدت مع المدعي من اجل فتح قرض مفصل كالاتي:

- 2.000.000,00 درهم من اجل سهولة الصندوق

- 1.000.000,00 درهم من اجل تمويل خصم كمبيالات

- 1.000.000,00 درهم كقرض مستندي

- 500.000,00 درهم كضمان بنكي

وان المدعى عليها لم تصل إلى السقف المتفق عليه هذا من جهة، ومن جهى أخرى فإن المديونية المطالب بها يعتريها اللبس من حيث كشف الحساب المدلى به الذي لم يحدد كيفية احتسابه للدين رغم وجود قروض متعددة بفوائد مختلفة، وانها قامت بطريقة احادية وبدون وجه حق بتحويل قروض محددة المدة إلى تسهيل في الحساب، كما هو واضح من خلال كشف الحساب المدلى به، وتم احتساب فوائد خيالية كل ثلاث أشهر، الشيء الذي يدل على ان الدعوى الحالية سابقة لأوانها لكون المديونية غير ثابتة وغير واضحة في حق المدعى عليها، واحتياطيا جدا من حيث اجراء خبرة فإن كشف الحساب المدلى به لم يحترم دورية بنك المغرب، ويفتقد لجميع البيانات وكذا طريقة احتسابه للدين ولذلك فغنه باث من الضروري اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بطريقة قانونية. ملتمسة شكلا الحكم بعدم قبول الطلب ، موضوعا الحكم برفض طلب المدعي، واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية نظرا للبس الذي اوضحته المدعى عليها أعلاه.

ارفقت مذكرتها بنسخة من عمليات الاصاريف

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف نائبي المدعي بجلسة 17/10/2019 والتي يعرض فيها ان أنه خلافا ما اعتبرته المدعى عليها فإن البنك المدعي احترم مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وقام بجدولة القرض والبروتوكول المبرم نتيجة تم تفعيله، ويجدر تذكير المدعى عليها ان مديونيتها الناتجة عن التسهيلات البنكية والقرض المشار التي استفادت منها وصلت الى مبلغ 4.282.087,15 درهم الى غاية 22/12/2017 وانه بالنظر لعدم تمكينها من تسديد هذا الدين فإنها التمست من البنك المدعي الاستفادة من قرض توطيدي لإعادة هيكلة هذا الدين بمبلغ 4.100,000 درهم، وان المدعي وافق على ذلك وابرم بروتوكول الاتفاق بتاريخ 27/04/2018 اقرت في اطاره بمديونيتها اعلاه وتم الموافقة على منحها قرض توطيدي بمبلغ 4.100,000 درهم مسدد على مدى 7 سنوات بنسبة فائدة محددة في 6,5% سنويا وذلك وفق شروط المشار اليها في البند 3 من العقد، وخلاف لما اعتبرته المدعى عليها فإن هذا البروتوكول الاتفاق تم تفعيله من طرف البنك المدعي وفق البند 3 منه وذلك بالإفراج على مبلغ القرض التوطيدي المتفق عليه اي 4.100,000 درهم في دائنية حسابها الجاري بتاريخ 14/06/2018 واستعمل هذا الافراج لتسوية الرصيد المدين للحساب و كذا لتسوية اداء الاقساط الحالة الغير المؤداة من القرض المباشر التي قيدت عكسيا بهذا الحساب الجاري كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب الجاري للمدعى عليها المدلى بها، وبالتالي وخلافا لمزاعم المدعى عليها فإن مقتضيات البنذ 3 من بورتوكول الاتفاق تم احترامها وذلك بالأفراج عن القرض التوطيدي المتفق عليه اي مبلغ 4.100,000 درهم التي لم ترتأ المدعى عليها تنفيذها المقابل بتسديد اقساطه الحالة في اجلها وتكون الدعوى الحالية قدمت في اوانها ومستجمعة لجميع شروط الصحة، ومن جهة اخرة فزعم المدعى عليها ان كشفي الحساب المدلى بهما من طرف المدعي لا يتطابق مع دورية بنك المغرب وكذا بنود العقد ولا يثبت تجميد حساباتها هو مردود عليها وذلك ان المنازعة في كشف الحساب غير جدية ولا تعدو أن تكون سوى منازعة سلبية غير معززة بأية حجة اثباتية، والأكثر من ذلك فإن كشوف الحساب الجاري المدلى بها توجه شهريا وبصفة منتظمة لزبناء البنك وتفيد جميع العمليات التي يعرفها الحساب دون أن يتم تقديم أي منازعة بخصوصها من طرف المدعى عليها أما بخصوص كشف حساب القرض التوطيدي فإنه يشير الى قيمة القسط الحال الغير المؤدى وتاريخ استحقاقه والفوائد الناتجة عنه والرأسمال المتبقي من القرض التوطيدي، وان كشفي الحساب المدلى به من طرف البنك المدعي مطابق للمادة 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب، وحول عدم جدية المنازعة في المديونية فالمدعى عليها أنها تعاقدت مع المدعي من أجل فتح قرض مفصل كالتالي :

- 2.000.000,00 درهم من اجل سهولة الصندوق

- 1.000.000,00 درهم من اجل تمويل خصم كمبيالات

- 1.000.000,00 درهم كقرض مستندي

500.000,00- درهم كضمان بنكي

وأنها زعمت ان حسابها لم يصل الى السقف المتفق عليه وان المديونية المطالب بها يعتريها اللبس ، ولكن خلافا لما تزعم فإن عقد فتح قرض بالحساب الجاري المبرم التي اتفق في اطاره بمنحها تسهيلات بنكية وفق خطوط الاعتماد المشار اليها اعلاه من طرف المدعى عليها هي قروض قصيرة الأمد ويتم استعمال هذه الخطوط من طرف المقترض حسب احتياجاته في اطار سقف الخط الممنوح لها والذي ينتج عن استعمال هذه الخطوط مدينينة ينتج عنها فوائد اثلوثية بالسعر المتفق عليه كل اثلوت عملا بمقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة وهذه التسهيلات التي تجاوزت السقوف الممنوحة لها في اطارها بالإضافة الى اقساط الغير المؤداة من القرض المباشر هي التي تم تحويلها الى قرض توطيدي مسدد باستحقاقات قارة تخلفت المدعى عليها عن تسديدها وليس العكس كما هو واضح من خلال بنود بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 27/04/2018، وخلافا لمزاعمها التي تدعو فعلا للاستغراب فإن المدعى عليها استفادت من خط تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 2.000,000 درهم وهو الخط الذي يمكنها من السحب على المشكو من حسابها الجاري في حدود السقف الانف ذكره، وان المدعى عليها استعملت تسهيلات الصندوق التي مكنها منها البنك المدعي بل الاكثر من ذلك فإنها تجاوزت السقف المحدد لها بمقتضى العقد، وان التسهيلات البنكية هي من القروض التي لا تمنح عن طريق افراج في حساب المقترض وانما تتم استفادة المقترض منه عن طريق استعماله لرصيده المدين عن طريق السحب منه، وان المدعى عليها تحاول ان تتجاهل انها ابرمت بروتوكول اتفاق مع المدعي بتاريخ 25/04/2018 تم بموجبه الاتفاق على الغاء خطوط الاعتماد مقابل استفادتها من قرض توطيدي لتسديد الدين الناتجة عن استعمالها التسهيلات البنكية الممنوحة لها والتي تجاوزت السقوف الممنوحة لها وهو القرض التوطيدي الذي حدد في مبلغ 4.100,000 درهم بمقتضى البروتوكول المبرم في 27/04/2018، وبالتالي فإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ترتب عليه حلول الاجل والاستحقاق الفوري للدين برمته وتبعا لذلك لا يمكن لمجرد منازعة سلبية في الدين أن تدرأ عنها المطل سيما وان حساب المدعى عليها منذ سنة 2018 لم يسجل اي عمليات دائنة غير مبلغ الافراج عن القرض التوطيدي الذي لم تلتزم بتنفيذ مقتضياته، وان المدعى عليها لم تدل بما يفيد ان حسابها سجل عمليات دائنة بعد ابرام بروتوكول الاتفاق والافراج عن قرض التوطيد بل ظل جامدا وهو ما يستشف صراحة من كشوف الحساب الجاري عن سنة 2018 التي تفيد عدم تحريك المدعى عليها لحسابها الجاري خلاف ادعاءاتها، وبذلك تبقى مزاعم المدعى عليها يعوزها الاثبات والمديونية المطالب بها ثابتة بإقراراتها الصريحة بها بمقتضى برتوكول الاتفاق في 27/04/2018 وبكشوف الحساب بالتالي تبقى اي منازعة بخصوصها مردودة عليها، اما فيما يخص طلب اجراء خبرة حسابية المقدمة من طرف المدعى عليها وامام عدم اثبات خلاف ما ورد في كشوف الحساب لن تعدو ان تكون سوى مماطلة منها من قبيل المماطلة والتسويف لا غير، وانه لم يثبت أنه ادى اي مبلغ من المبالغ التي اسس عليها المدعي مقاله الافتتاحي للدعوى . ملتمسا القول والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.

ارفق مذكرته بنسخة من كشوف الحساب الجاري للمدعى عليها، نسخة من جدول استهلاك القرض.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم التمهيدي الخاص بالاختصاص قد جانب الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل بحيث ان الكفيل مجرد شخص عادي ليست له صفة التاجر ، وان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية في حالة محددة، اكتساب صفة التاجر والمنازعات بين التجار او فيما يخص عقود تجارية بين تاجرين ، وان المستأنف هو شخص عادي ليس بتاجر وان عقد الكفالة المبرم من طرفه ما هو الا عقد من العقود المدنية لا التجارية وبالتالي فان الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لم يصادف الصواب فيما قضى به.

لذلك يلتمس الغاء الحكم التمهيدي والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الموضوع .

وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/2/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة10/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن الدعوى وجهت ضد المستأنف باعتباره كفيلا شخصيا ومتضامنا مع المدينة الأصلية المستأنف عليها الثانية المدعى عليها في هذه الدعوى ، وما دام أن المحكمة التجارية تظل مختصة نوعيا بنظر الدعوى في مواجهة المدينة الأصلية باعتبار أن النزاع قائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري وباعتبار أن المطالبة تنصب على الرصيد السلبي للحساب بالاطلاع المفتوح لدى المستانف عليها و ان الحساب بالاطلاع يندرج ضمن العقود التجارية التي يرجع اختصاص النظر في النزاعات القائمة بشأنها للمحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون 53.95 المحدث لها ، فانه وحسب المادة 9 من قانون 53.95 المشار إليه فإن المحكمة التجارية تكون مختصة نوعيا بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدينا، وبالتالي فلا حق للمستأنف في التمسك بصفته المدنية ككفيل للقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع في مواجهته.

وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile