Le créancier doit procéder à la saisie de la part du débiteur dans un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, avant de poursuivre la saisie de ses biens immobiliers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70301

Identification

Réf

70301

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

438

Date de décision

04/02/2020

N° de dossier

2019/8225/4455

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce.

Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors que le fonds de commerce en question était la propriété d'une société de personnes dans laquelle ils étaient eux-mêmes associés avec le débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé du créancier ne le dispense pas de respecter la règle de l'antériorité de l'exécution sur les biens meubles.

Elle rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble au sens de l'article 80 et suivants du code de commerce. Dès lors, le créancier doit prioritairement poursuivre l'exécution sur la part du débiteur dans ledit fonds avant de pouvoir procéder à la saisie de ses biens immobiliers.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد بوبكر (ش.) و من معه أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/07/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2019 تحت عدد 696 في الملف عدد 574/8101/2019، القاضي: بايقاف اجراءات تنفيذ الحجز التنفيذي العقاري على حصة المدعي محمد (ب.) في العقار ذي الرسم العقاري عدد 90016/03 موضوع ملف تنفيذ حجز عقاري عدد 435/30/2019، والعقار ذي الرسم العقاري عدد 77963/R موضوع تنفيذ حجز عقاري عدد 529/30/2019 الى حين استيفاء اجراءات التنفيذ على المنقول وفق المفصل أعلاه، مع النفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليهم الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، وكذا اجلا ، اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفين، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 07/05/2019 تقدم السيد محمد (ب.) و السيدة فاطمة (ك.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه ما يلي:

ان المدعى عليهم استصدروا قرارا تحت عدد 5745/8228/2018 قضى بأداء المدعى عليهما لفائدة الطرف المدعى عليهم مبلغ 7.699.997,00 درهم كنصيبهم من ارباح المؤسسة التعليمية (م. ر.) و تحميلهما المصاريف، وهو القرار الذي بوشرت بموجبه اجراءات التنفيذ تحت عدد 326/30/2019 امام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط، واوقعوا حجزا تحفظيا في نفس الوقت على الأصل التجاري الذي يملکه محمد (ب.) في المؤسسة التعليمية المدعي فيها.

أن العون القضائي باشر اجراءات التنفيذ وقام بتحرير محضر بعدم كفاية ما يحجز بخصوص تنفيذ القرار المذكور.

أن المدعى عليهم بناء على محضر عدم كفاية ما يحجز تقدموا بتاریخ 22/03/2019 بطلب تحويل الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 17/09/2018 سجل 282 عدد 941 بالرسم العقاري عدد 90016/03 الملك المسمى "رابحة" لضمان تنفيذ مبلغ 7.699.997,00 درهم إلى حجز تنفيذي.

ان المفوض القضائي قام بإنجاز محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بتاريخ 27/03/2019 فتح له ملف تنفيذ عدد2019/30/435.

أن المدعى عليهم عمدوا ايضا إلى تنفيذ القرار الاستئنافي عدد5372/8228/2018 المتعلق بتصفية الغرامة التهديدية، والذي انجر عون التنفيذ بخصوصه محضر بتاريخ 13/03/2019 عدم كفاية ما يحجز.

ان المدعى عليهم بتاريخ 10/04/2019 تقدموا إلى السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط بطلب يهدف إلى تحویل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي ضمن فيه مراجع الحجز التحفظي الموقع على العقار موضوع الرسم العقاري 77963/R لضمان أداء مبلغ 7699997,00 درهم.

أن عون التنفيذ عباس (ب.) أعتمد في تحويله للحجز التحفظي العقاري إلى حجز تنفيذي عقاري على الامر بالحجز التحفظي لضمان أداء مبلغ 769997,00 درهم على الرسم العقاري 77963/R بالرغم أن محضر عدم كفاية ما يحجزيهم ملف التنفيذ عدد 327/30/2019.

ان عون التنفيذ فتح الملفين 435/30/2019 و 529/30/2019 لتنفيذ نفس الحكم عدد 868/8204/2017.

ان المدعي يملك الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وهو الأمر الذي يستوجب التنفيذ على هذا الأصل التجاري قبل المرور إلى التنفيذ على العقارات.

لأجله يلتمسان الامر بإيقاف اجراءات تنفيذ الحجز التنفيذي العقاري على حصة محمد (ب.) في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 90016/03 موضوع ملف تنفيذ حجز عقاري عدد 435/30/2019 اضافة لاجراءات تنفيذ حجز تنفيذي عقاري على العقار ذي الرسم العقاري عدد 77963/R موضوع تنفيذ حجز عقاري عدد 529/30/2019 الكل مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم . مرفقين المقال بنمودج رقم 7 من السجل التجاري عن التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم 96954 للأصل التجاري المملوك لمحمد (ب.)، و الامر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري المسجل تحت رقم 96954 ملف عدد 1974/8106/2018 ،و الحكم الصادر في الملف 868/8204/2017 القاضي بأداء 7699997,00 درهم مع قرار الصادر بتأييد ملف 5747/8228/2018 ،و الحكم الصادر في الملف 328/82013/2018 القاضي بأداء مبلغ 400000.00 درهم مع الصائر مع القرار القاضي بتأييد الصادر في الملف 5372/8228/2018 ، الامر القاضي بالحجز التحفظي لضمان أداء مبلغ 7.699.997,00درهم على العقار موضوع الرسم العقاري 90013/03 ، والامر القاضي بالحجز التحفظي لضمان أداء مبلغ 7.699.997,00 درهم على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 77963/R ومحضر عدم كفاية ما يحجز موضوع ملف تنفيذ عدد 326/30/2019 ،و محضر عدم كفاية ما يحجز موضوع ملف عدد 327/30/2019 ، و محضر تحویل حجز تحفظي عقار الى حجز تنفيذي منجز في 27/03/2019 بخصوص الرسم العقاري عدد 90016/03 على نصيب المدعي محمد (ب.)، ملف تنفيذ 435/30/2019 ، ومحضر تحویل حجز تحفظي عقاري إلى حجز تنفيذي عقاري منجز في 12/04/2019 بخصوص الرسم العقاري 77963/R ملف تنفيذ عدد 529/30/2019 ، و طلب تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي صادر عن نائب المدعى عليهم ملف تنفيذ عدد 326/30/2019

، و طلب تحويل حجز تحفيظي إلى حجز تنفيذي صادر عن نائب المدعى عليهم ملف تنفيذ عدد 327/30/2019 وشهادة المحافظة العقارية للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 90016/03 ، و شهادة المحافظة العقارية للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 77963/R.

وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، صدر الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفه السادة بوبكر (ش.) و من معه، و اسسوا استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع على المبررات التالية:

من حيث عدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل:

ذلك ان حقوق الدفاع من اهم الحقوق التي كرسها المشرع و احاطها بمجموع الضمانات القانونية.

وأن العارضين أكدوا خلال المرحلة الابتدائية بأنه لا يمكن للمحكمة أن تبت في طلبي إيقاف التنفيذ معا في آن واحد لاختلاف الأطراف والموضوع والسبب. كما أكدوا للمحكمة بان الذمة المالية للمؤسسة التعليمية مستقلة عن المنفذ عليه و ان عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على هذا الدفع رغم أهميته يعتبر خرقا جوهريا لحقوق الدفاع . وأن عدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل. وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية نص صراحة بوجوب تعليل الأحكام، وأن عدم الجواب على مستندات العارضين وجميع الحجج والدفوع يعتبر خرقا جوهريا لحقوق الدفاع و يتعين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.

- فساد التعليل:

1- ذلك ان السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط علل الامر الاستعجالي بان العارضين لم يحترموا قاعدة وجوب التنفيذ على المنقول قبل العقار لكون أن النسخة من السجل التجاري عدد 96954 يتضح منها أنها في اسم المستأنف عليه محمد (ب.)، و بالتالي يتعين احترام طالب التنفيذ قاعدة الأولوية على المنقول قبل العقار.وامر بإيقاف إجراءات التنفيذ العقاري435/30/2019 و 529/30/2019 إلى حين استفاء إجراءات التنفيذ على المنقول، وأن هذا التعليل فاسد و ذلك لاعتبارات التالية :

- أن الأصل التجاري المسجل تحت عدد 96954 المتعلق بالمؤسسة التعليمية المدعى فيها الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط تعود للعارضين وفق إقرار المستأنف نفسه في جميع المساطر القضائية أمام القضاء ، او كذلك وفق أحكام وقرارات نهائية أكدت بوجود شراكة في الأصل التجاري للمؤسسة التعليمية موضوع النزاع و بالتالي فان الذمة المالية للمستأنف عليه مستقلة عن الشركة و الأصل التجاري المذكور من الناحية القانونية لأنها - المؤسسة التعليمية عبارة عن شركة التضامن وفق إقرار المستأنف و الأحكام و القرارات النهائية التي اعتبرت أن العارضين شركاء مع المنفد عليه يذكر منها العارضين :

-الإقرار عن طريق الإنذار المؤرخ في 24/10/2016 الصادر عن الطرف المستأنف المتوصل به العارضين بتاريخ 31/10/2016 المرفق طيه فان الطرف المستأنف صرح بما يلي :

" و نظرا لأن المخاطب بالضريبة هو المؤسسة المذكورة " (م. ر.) " باعتبارها شركة مكونة من أشخاص طبيعيين، و لان موكلي السيد (ب.) هو مجرد شريك معكم فيها كما يثبته رخصة تسيير المؤسسة المذكورة من طرف وزارة التربية الوطنية، وشهادة الملكية العقارية للملك " رابحة " رسم عقاري عدد 90016/03 , لان إدارة الضرائب قررت فرض الضريبة عليه بصفة شخصية، نيابة عن الشركاء في نطاق المادة 26 من المدونة العامة للضرائب و نظرا لان دیون شركة الأشخاص و أعباءها يتحملها جميع الشركاء المكونين لها، ويسألون عنها على وجه التضامن طبقا للمادة 3 من القانون رقم5.96 المنظم لشركات التضامن و التوصية البسيطة و بالأسهم و المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة, وان التزامات الشركة تجاه احد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا طبقا للفصل 1014 من ق.ل.ع. لأجل كل ذلك فانه يذكركم بمقتضاه بأنكم مسؤولون معه بالتضامن عن تحمل الواجبات الضريبية المؤسسة " (م. ر.) " الكائن بالعنوان أعلاه ".

وأن الطرف المستأنف عليه كما يتبين يقر ان العارضين شركاء معه في الشركة و المؤسسة التعليمية التي لا يمكن بيعها مادام واقعة الشراكة تابثة.

وكذلك القرار5747/8228/2018 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 53 الصادر بتاريخ 17/01/2019 المرفق ( طيه ) الذي أصبحت له الحجية. وأن الاصل التجاري يعود الى العارضين و انهم قاموا باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المذكور من اجل عدم تفويته او التصرف فيه من طرف المدعي لأنه يعود لهم . وأنه لايمكن سلوك مساطر تنفيذية في مال يعود للعارضين و في مواجهة ذمة مالية مستقلة للمنفذ عليه. كما انهم تقدموا كذلك بمقال رام الى عزل مسير الى رئيس المحكمة التجارية بالرباط على اساس ان المستأنف عليه قام بتأسيس اصل تجاري دون علم العارضين.

وانه من الأسباب المذكورة أعلاه فان السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط اصدر حكما تحت عدد 1823 بتاریخ 14/05/2019 في الملف عدد 4600/8232/2018 قضي بعزل المدعي السيد محمد (ب.) من تسيير المؤسسة التعليمية (م. ر.). وعليه فان الأصل التجاري أصلا أو الشركة تعود إلى العارضين لا يمكن سلوك المساطر التنفيذية في مواجهته . وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بتأييد الحكم الابتدائي المذكور بمقتضی القرار عدد 3573 بتاریخ 13/06/2017 في الملف التجاري عدد 1970/8225/2017.

وأن السيد رئيس المحكمة التجارية أصدر أمرا بإيقاف الملف التنفيذي عدد 529/30/2019 رغم الملف التنفيذي هو في مواجهة المستأنف عليه و كذلك السيدة فاطمة (ك.) وفق السند التنفيدي وشهادة الملكية للرسم العقاري عدد 77963/R ورغم أن هذه الأخيرة أنجز في مواجهتها المفوض القضائي محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز، و بالتالي لا يمكن إيقاف حصة المنفذ عليها في العقار ذي الرسم العقاري 77963/R موضوع الملف التنفيذي عدد 529/30/2019 . ملتمسين في الشكل: قبول الطلب ، وفي الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفقوا المقال ب: صورة نص انذار- نسخة حكم- صورة قرار.

وحيث ادلى المستأنف عليهما بجلسة 19/11/2019 بمذكرة جوابية اكدا بموجبها بواسطة نائبها ان المستأنفين يتقاضون بسوء نية حينما ينفذون حجز عقاري على حصة السيد محمد (ب.) في عقار مشيد عليه معهد الرباط و الذي يملك كذلك السيد محمد (ب.) سجله التجاري ، و يدعون في نفس الوقت ان الذمة المالية للمؤسسة التعليمية مستقلة عن العارض. وأن المستأنفين وقعوا في تناقض فاضح، فإما الأصل التجاري للمستأنفين اولهما مناصفة مع العارض او للعارض وحده، وهو الأمر المثبت من خلال نسخة السجل التجاري الموضوعة بالملف، و التي اطلع عليه السيد قاضي المستعجلات. وأن الادعاء بان الشركة تعود لهم، ولا يمكن سلوك المساطر التنفيذية في مواجهتها ، علما ان جميع الاحكام المستند عليها في استئنافهم تفيد ان شركة التضامن المتعلقة بمعهد الرباط هي شركة يملك نصفها العارض السيد محمد (ب.)، فهذا يؤكد مرة اخرى ان المستأنفين يحاولون تغليط المحكمة و التقاضي بسوء نية حين يدعون ان الشركة المذكورة تعود لهم وحدهم ولا يمكن التنفيذ على اصولها علما ان العارض يملك نصف هذه الأصول. كذلك فكل هذه الاحكام ايضا صدرت في مواجهة العارض محمد (ب.) وفاطمة (ك.) و بالتضامن و اجراءات التنفيذ العقاري بوشرت في مواجهتهما. وأن الأمر الاستعجالي اعتمد على مقتضيات المادة 80 وما يليها من مدونة التجارة ، و على اعتبار ان الاصل التجاري يدخل في زمرة المنقول ، كما اكد على قاعدة اولية التنفيذ على المنقول قبل العقار لكون المنقول يعتبر الاصل في وعاء التنفيذ الجبري للأحكام وفق المقرر قانونا وفقها وقضاء. ملتمسين رد دفوع المستأنفين و تأييد الأمر و تحميلهم الصائر.

وحيث ادلى المستأنفون بجلسة 03/12/2019 بمذكرة تعقيبية اكدوا بموجبها سابق ما جاء في مقالهم الاستئنافي، مضيفين ان تعليل رئيس المحكمة ان السجل التجاري موضوع الرقم عدد 96954 انه في اسم المدعى عليه كمالك لوحده اعتمادا على ظاهر الوثائق و التزام العارضين احترام اولوية في التنفيذ يعد خرقا للقانون خاصة المادة 39 و 40 من م ت. و ان الأصل التجاري المذكور لايتضمن اسماء العارضين و تسجيل المستأنف عليه بعدة ارقام في السجل التجاري يعتبر خرقا للقانون، حيث يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيب عليها وفق المادة 39 أعلاه، و ان الأصل التجاري يعود الى العارضين وليس المستأنف عليه وحده. و انه لا يمكن سلوك المساطر التنفيذية في مواجهة الاصل التجاري الغير قانوني لأن العارضين سيسلكون جميع المساطر القانونية من اجل استرجاع حقهم المتعلق بالاصل التجاري المذكور. ملتمسين رد جميع مزاعم المستأنف عليه و الحكم وفق استئنافهم.

وارفقوا المذكرة بصورة شهادة الملكية ، صورة من النظام الاساسي و التصريح بالسجل التجاري،، صورة نماذج رقم 7، صورة شكاية، صورة مقال، صورة حكم.

وحيث انه بعد تبادل المذكرات والردود، و التي جاءت مؤكدة لما جاء في مكتوباتهما السابقة. أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 14/01/2020 الفي خلالها بالمذكرة التعقيبية للاستاذ (س.) عن المستأنف عليهما، حاز الاستاذ (ر.) عن المستأنفين نسخة منها، وأكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/01/2020 و مددت لجلسة 04/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون انهم اكدوا خلال المرحلة الابتدائية، بانه لا يمكن للمحكمة ان تبت في طلبي ايقاف التنفيذ معا في آن واحد لاختلاف الاطراف و الموضوع و السبب ، كما اكدوا للمحكمة بان الذمة المالية للمؤسسة التعليمية مستقلة عن المنفذ عليه ، و ان عدم جواب محكمة الدرجة الاولى على هذا الدفع رغم أهميته يعتبر خرقا لحقوق الدفاع. فان البين ان الحكم المطعون فيه قضى بايقاف اجراءات تنفيذ الحجز التنفيذي العقاري على حصة المستأنف عليه محمد (ب.) في العقارين ذي الرسمين العقاريين عدد 90016/03 و عدد 77963/R الى حين استيفاء اجراءات التنفيذ على المنقول، دون الاستجابة لطلب المستأنف عليها فاطمة (ك.) ، الأمر الذي لم يبقى معه اية مصحلة للمستأنفين في اثارة الدفع المذكور، لاسيما و ان مدين المستأنفين هو السيد محمد (ب.)، و ان الحجز التحفظي و التنفيذي تم ايقاعه على حصته في العقارين المشار اليهما أعلاه، و ان طلب هذا الاخير يرمي الى ايقاف تنفيذ الحجز التنفيذي العقاري الى حين استيفاء اجراءات التنفيذ على المنقول. ويكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث إنه بخصوص باقي ما تمسك به المستأنفون في اسباب استئنافهم اعلاه، فان البين ان المستأنف عليه السيد محمد (ب.) و لئن كان مسجلا بنسخة السجل التجاري على انه المالك للأصل التجاري للمؤسسة التعليمية لوحده، الا ان المستأنفين و بمقتضى الاحكام المدلى بها من طرفهم خلال المرحلة الابتدائية يعدون شركاء معه في الأصل التجاري المذكور. و ما دام ان هؤلاء قد قاموا باجراء الحجز على الأصل التجاري، فانه يتعين عليهم احترام قاعدة اولوية التنفيذ على نصيب المستأنف عليه محمد (ب.) في الأصل المذكور قبل العقار، و ذلك على اعتبار ان المنقول يعتبر الأصل في وعاء التنفيذ الجبري للأحكام وفق المقرر قانونا و قضاء، و ما دام كذلك ان الأصل التجاري وفق المادة 80 و ما يليها من م ت يدخل في زمرة المنقول، و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده و ان بعلة اخرى.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile