Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70227

Identification

Réf

70227

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3725

Date de décision

28/12/2020

N° de dossier

2020/8225/3732

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion.

L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.

Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 30/11/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2020 بتاريخ 16-11-2020 في الملف عدد 4352/8109/2020 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة أن الطاعنة السيدة مليكة (ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/11/2020 عرضت فيه أنها تعرضت على الحكم الغيابي عدد : 13010 الذي دخل حيز التنفيذ الجبري ضد المحكوم عليهم بمعزل عنها رغم كونها مالكة مع المحكوم عليهم الأصل التجاري المنشأ على المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء, وذلك بمقتضى رسم شراء عدلي محرر بتاريخ 8/12/1980,وان عدم شمول الحكم المتعرض عليه المذكور لاسمها جاء بناءا على كون المدعية أغفلت اسمها في دعواها موضوع الحكم المذكور الذي دخل حاليا مرحلة التنفيذ الجبري في الملف رقم : 15/8512/2020 رغم تنازل المدعية عن الدعوى بمقتضى تنازل محرر بتاريخ 5/5/2019 والمصادق على تصحيحه ,وبذلك أصبح تنفيذ هذا الحكم لاغيا زيادة على كون عقد الكراء مجدد بمقتضى تواصيل كراء محررة بعد الحكم، وبالرغم من ذلك فإن إجراءات التنفيذ لازالت جارية مادام تاريخ التنفيذ المقبل محدد يوم 16/11/2020,وانه تبعا لهذا التنازل وبناءا على تعرض العارضة على الحكم , فإنها تلتمس الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم موضوع ملف التنفيذ عدد : 15/8512/2020 وذلك إلى حين البت في التعرض وجعل الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر.

وأرفقت المدعية طلبها بصورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2017 موضوع الملف رقم : 6215/8206/2017 وصورة لعقد بيع وطلب تنازل عن الاستئناف وإجراءات التنفيذ ومحضر إعلام بالإفراغ.

و بعد حجز القضية للتأمل صدر الأمر المطعون فيه استأنفته الطاعنة أعلاه للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ضمن أساب استئنافها، بكونها طلبها مؤسس على تعرضها على الملف عدد 8436/8206/2020 و أن تعرضها جاء بناء على صفتها كمالكة في الأصل التجاري موضوع دعوى الإفراغ، و لم توجه الدعوى ضدها .و أن الحكم المطلوب تنفيذه أضر بحقوقها و لم يتح لها ان تدافع عن مصالحها مادامت لم تدخل في الدعوى. و من جهة أخرى فإن المدعية تنازلت عن الدعوى و عن التنفيذ بمقتضى تنازلها المحرر بتاريخ 04-04-2019. و أن تنازلها جاء بناء على كونها قد وجهت دعواها ضد المكترين كورثة و ليسوا ورثة .و من كون الكراء المطلوب مودع رهن إشارتها بصندوق المحكمة ، و قد سحبته بواسطة وكيلها زوجها المسمى أحمد (ع.) محرر التنازل و ساحب الكراء من صندوق المحكمة بناء على الوكالة المحررة له من طرف زوجته مالكة العقار ( المدعية السيدة فاطمة (ا.) ) . و ان الأمر المستأنف لم يأخذ هذه المعطيات و قضى برفض الطلب . متعللا بكون طالبة التنفيذ لم تكن طرفا في الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ،و استدل بقرار لا ينطبق على نازلة الحال . و قد غاب عن السيد القاضي أن هذا السبب هو الذي جعل طالبة الإيقاف تستنجد بدعوى الفصل 303 من ق م م ،و تعرضت على هذا الحكم تعرض الغير الخارج عن الخصومة، و بذلك أصبحت طرفا فيه مادام قد مس بحقوقها . ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بإيقاف تنفيذ الحكم رقم 13010 موضوع ملف التنفيذ عدد 15/8512/20 إلى حين البت في التعرض موضوع الملف عدد 8436/8206/2020 و أرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف ، صورة من وكالة ، صورة من تنازل .

و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14-12-2020 بكونها تعرضت لمناورات السيد فرحان (ش.) كمنتخب جماعي ببيعه الدجاح الحي بدون إذنها و صدورها لحكم و تقديمها طلب التنفيذ، و تحديد تاريخ التنفيذ عدة مرات بالقوة العمومية في 21-09-2020 و 16-11-2020 و 03-12-2020 و فوجئت العارضة بتقديمهم التنازل عن التنفيذ، و لجوئهم إلى السيد الرئيس و اخفوا عنه كل الحقائق و تم تأجيل التنفيذ بسبب التنازل المزعوم و يرفضها قاضي التنفيذ و السيد الرئيس الان لكشف خداع زوج العارضة و الاحتيال عليه. كما يرفضها الوكيل الدفاع و ترفضها الموكلة العارضة الموجودة حاليا بالخارج و ترفضها نصوص الوكالة .و لكن في 03-12-2020 غيبوا العارض و الدفاع و أصدروا أمرا بإيقاف التنفيذ .و فيما يخص سبقية البت فقد سبق للمحكمة بناء على طلب المنفذ عليهم المسجلين في السجل التجاري و ليس ضمنهم المستأنفة، ان أصدروا أمرا بإيقاف التنفيذ الحكم عدد 13010 موضوع طلب التنفيذ الصادر بتاريخ 19-12-2017 إلى حين البت في الاستئناف المنفذ عليهم. و ان المستأنفة ليست طرفا في عقد الكراء، و في الحكم موضوع التنفيذ، و الرامي إلى إيقاف تنفيذ حكم سبق تنفيذه من المكترين المنفذ عليهم حسبا الأمر بالإيقاف . و في الموضوع فإن المستأنفة تزعم أنها تملك حصة في الأصل التجاري و لم تدل بالسجل التجاري، و تزعم أنها تملك عقد شراء عدلي مع باقي المكترين و أدلت بالعقد الذي يخصها و المكترين و لا علاقة و لا علم بها للعارضة لأنه غير مسجل في السجل التجاري مما يرد دفعها و استئنافها. و ان المستأنفة و المكترون المحكوم عليهم بالإفراغ يحتجون بخرق الفصلين 1 و 32 من ق م م و يحتجون بان التوصيل الكرائي المدلى به يجدد العقد ،و هي فقط تواصيل لأداء الكراء و لا علاقة له بتجديد العقد المجدد قانونيا بتحرير العقد و ليس بمجرد التوصيل. و بأنهم ليسوا ورثة و أدلوا بعقد عدلي عوض الإدلاء بأصل التجاري، الذي هو الحجة الوحيدة التي تثبت الحقوق بين الطرفين و بالرجوع على العقد المدلى به يصفهم أيضا بأنهم أبناء المرحوم (ف.) و لا يوجد ضرر يلحقهم مادام انهم مذكورون في الحكم بصفاتهم مكترون و محكوم عليهم و ينفذ عليهم بهذه الصفة و لا توجد ضمنهم المستأنفة . و ان المستأنفة بعد رفض طلبها ابتدائيا المقدم بناء على عقد عدلي قديم محرر في 1980 كمؤامرة ضد العارضة للتشويش على التنفيذ .و ان العارضة تملك المحل التجاري موضوع الإفراغ و تكريه للمنفذ عليهم و ليس ضمنهم المستأنفة للجزارة و بيع اللحوم الحمراء لكن المنفذ عليهم استغلوا ظروف العارضة بالخارج و غيروا الحرفة و انشأوا حوضا لذبح الدجاج الحي و بيعه . بدون إذن العارضة و تعارضه بشدة لانبعاث روائح كريهة تنغص حياتها أثناء عطلتها الصيفية لكونها عاملة بالخارج .و قدمت عدة شكاوى بدون جدوى . و تقدمت بدعوى للإفراغ برفضهم الكراء و تسلم الإستدعاءات مما أطال المسطرة عشر سنوات. و انه لم يسبق للعارضة أن عزلت دفاعها من الوكالة أو كلفت وكيلا أخر لينوب عنها. و بعد إجراءات التنفيذ تم تحديد تاريخ التنفيذ عدة مرات منها 21-09-2020 و 16-11-2020 و 3-1-12-20 بالقوة العمومية . و بعد التواصل معها أنجزت من إيطاليا الوكالة لأختها للحضور عملية الإفراغ و فوجئت بإدلاء الخصم بالتنازل المزعوم لا علم للدفاع بها و لا علم للموكلة بها و لا تقبل ان يدلي بالتنازل نيابة عنها، و ان محاميها هو المكلف الوحيد الذي له الحق في الإدلاء بالتنازل ما لم تعزله .و ان الخصم نجحوا في الحصول على وكالة من زوجها مستغلين جهله و أميته و قاده شرقي (ف.) لتحرير التنازل على أساس أخذ واجبات الكراء لوقوعه في ضائقة مالية بسبب مرض كوفيد، و بعد غياب زوجته بإيطاليا و سوء العلاقات بين الزوجين لإنتقام من العارضة . و بعد إطلاع زوج العارضة على مضمون الوكالة و التنازل استنكر تصرف شرقي (ف.) و اكد تعرضه للنصب . و أن المحامي الموكل توكيلا قانونيا و مستمرا لا يحق لأي كان ان يدلي بالتنازل عن حقوق موكلته تطبيقا لفصول الوكالة المنصوص عليها في قانون الإلتزامات و العقود و قانون المحاماة و تأكيد لقاعدة فقهية من وكل لا يخاصم . و قد طلب من السيد قاضي التنفيذ عدم صحة صدور التنازل من الموكلة ورفضها التنازل المدلى به و طلب مواصلة التنفيذ . و أن زوج العارضة أصدر إشهادا يشهد فيه انه تعرض للنصب و الخداع و الإحتيال و يتبرأ من التنازل و من الوكالة إلى زوجته ليخبرها بفسخ الوكالة مستغلا أميته و كبر سنه إذ يبلغ من العمر 75 سنة و احتالوا عليه و قادوه للتوقيع على أنه سيقبض الكراء مستغلين حاجته و مرضه و مرض زوجته بكوفيد في إيطاليا و لم يجد ما يأكل ووقع لهم . دون علمه على ماذا وقع و اليوم فسخ الوكالة و فسخ التنازل و قدم إشهادا بتعرضه للخداع و النصب . و أن السيد رئيس المحكمة بعد إطلاعه على هذه الحقائق أمر بمواصلة التنفيذ و حدد يوم 03-12-2020 للتنفيذ و أن المنفذ عليهم قدموا طلب إيقاف التنفيذ امام السيد الرئيس الأول في غياب العارضة و دفاعها و أخفو عنه كل الحقائق و حصلوا على الأمر بالإيقاف . و أنهم احترما لإلتزامات أطراف الوكالة و الفصول المنظمة لها التي تمنع من الموكل التصرف أو التقاضي إلا بعد عزل وكيلها و إشعاره بالعزل المنعدم في هذا الملف. ملتمسة التصريح بسبقية البت.و في طلب إيقاف التنفيذ و في الموضوع إبعاد التنازل المدلى به و الحكم برفض الطلب و تحميل المستانفة الصائر . و أرفقت المذكرة ، نسخة من أمر ، صورة من وكالة ، صورة من إشهاد ، صورة من فسخ وكالة .

و حيث تقدمت المستأنفة بمذكرة تدعيمية بجلسة 14-12-2020 ورد فيها انها ترتكز في تعرضها على الفصل 303 من ق م م بصفتها مالكة في الأصل التجاري المستغل في المتجر المحكوم بإفراغه . و أن الحكم أقصت فيه المدعية الطاعنة من دعواها و اقتصرت على توجيهها ضد شركائها في ملكية الأصل التجاري و أن طلبها مختلف عن طلبات جميع باقي الشركاء ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-12-2020 حضر ذ/ (س.) عن ذ/ (ش.) أكد المذكرة التعقيبية المدرجة بالملف و حضر نائب المستأنف عليها و ادلى بملاحظات شفوية . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/12/2020.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في سبب الطعن، ذلك أن الطاعنة و لئن لم تكن طرفا في الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه الصادر تحت رقم 13010 فإنها قد تعرضت عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، موضوع الملف رقم 8436/8206/2020. و أن تعرضها المذكور مبني على كونها مالكة على الشياع في الأصل التجاري المطلوب إفراغه، بمقتضى رسم شراء حق تجاري كناش 1 صحيفة 248 مؤرخ في 26-12-1980 توثيق الدار البيضاء. و هذا من شأنه أن يجعل طلب الإيقاف مبني على أسس جدية تبرره . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليها تنازلت بمقتضى وكيلها السيد أحمد (ع.) عن التنفيذ . و لا يمكن التحجج بكون تلك الوكالة تم فسخها بعد ذلك. أما سبقية البت بإيقاف نفس الحكم موضوع النزاع ، فشروطها غير متوفرة في نازلة الحال لاختلاف الأطراف . و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بإيقاف تنفيذ الحكم رقم 13010 موضوع ملف التنفيذ رقم 15/8512/2020 إلى حين البت في التعرض موضوع الملف عدد 8436/8206/2020 و تحميل المستأنف عليها الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف ، و الحكم من جديد بإيقاف تنفيذ الحكم رقم 13010 موضوع ملف التنفيذ رقم 15/8512/2020 إلى حين البت في التعرض موضوع الملف عدد 8436/8206/2020 و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile