La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70195

Identification

Réf

70195

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

345

Date de décision

28/01/2020

N° de dossier

2019/8109/413

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette.

Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence avait déjà été irrévocablement tranchée et que la preuve du paiement n'était pas rapportée. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Après avoir constaté la recevabilité formelle de la demande, la cour la rejette au fond et met les dépens à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 26/12/19 تقدم السيد بنعيسى (ك.) بواسطة محاميه الاستاذ محمد (ح.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه انه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/16 تحت رقم 8077 في الملف عدد 6959/8203/16 و القاضي عليه بادائه للمطلوبة مبلغ 213.633,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر ورفض الباقي.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا على ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا وذلك لفائدة المحكمة التجارية بفاس التابع لها موطن المطلوب في الأمر بالاداء مما اثار دفوعات موضوعية كونه لم يكن مدينا تجاه الشركة الا بكمبيالة واحدة تحمل مبلغ 61816,80 درهم لكونه ادى مقابل الكمبيالة التي تحمل مبلغ 90000 درهم و توصل بوصل ابراء عن ذلك من طرف مستخدم الشركة ابو عبد الله (ع.) كما ان الشيكات الستة بمبلغ )10000 درهم( كل واحدة مبلغ 61.816,80 درهم مستغلا جهله.

وحيث أجابت المطلوبة ضدها بواسطة محاميها الأستاذ نور الدين (ع.) بان الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و قد حسم فيه القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/10/12 في الملف عدد 5705/2011/3 و ان الطالب لم يدل بما يثبت خلو ذمته من الدين المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي ملتمسا رفض الطلب..

حيث أدرجت القضية بجلسة 14/1/2020 حضرها الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ع.) و ادلى بمذكرة جوابية حاز الاستاذ (ح.) عن الطالبة نسخة منها و اكد الطلب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 28/1/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile