Réf
72945
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2385
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2019/8225/1793
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension de l'exécution, Rapport d'expertise, Liquidation judiciaire, Identité du débiteur, Faisceau d'indices, Difficultés d'exécution, Contestation d'identité, Confirmation de l'ordonnance, Arrêt des poursuites individuelles
Base légale
Article(s) : 653 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un jugement d'ouverture de procédure collective. Le premier juge avait retenu l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, suspendant de ce fait les poursuites individuelles en application de l'article 653 du code de commerce. L'appelant soutenait que le jugement de liquidation était inopposable, au motif qu'il visait une personne dont l'identité patronymique différait de celle de son débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité du débiteur peut être établie par un faisceau d'indices concordants. Elle relève que la qualité de gérant de la société liquidée, commune au débiteur et à la personne visée par le jugement de liquidation, ainsi que les constatations d'un rapport d'expertise mentionnant le numéro de la carte d'identité nationale du débiteur, suffisent à établir qu'il s'agit d'une seule et même personne. Dès lors, le jugement d'ouverture de la procédure collective était bien opposable au créancier et justifiait la suspension des poursuites. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الرحمان (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2017 تحت عدد 5707 ملف عدد 5468/8109/2017 و القاضي بتأجيل التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 6610/8511/2017 لوجود صعوبة قانونية وذلك لغاية تدليلها مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي الصائر.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه سبق ان صدر في مواجهته حكم تحت عدد 7679 قضى عليه باداء مبلغ 255000 درهم وهو الحكم الذي تم تاييده استئنافيا مع تعديله وذلك برفع المبالغ المحكوم بها إلى 300000 درهم ونظرا لانه قد صدر في مواجهته حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية وبسقوط أهليته التجارية وهو الحكم عدد 188 في الملف عدد 131/8319/2014 فانه يلتمس وتطبيقا للفصل 653 من مدونة التجارة التصريح بارجاء إجراءات تنفيذ القرار عدد 2113 موضوع ملف التنفيذ عدد 6610/8511/2017 لما يعتريه من صعوبة قانونية مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
وادلى بنسخة اعذار وقرار ونسخة حكم ابتدائي ونسخة حكم قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرحمان (أ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان الأمر أسس قضاءه بتاجيل التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 6610/8511/2017 لوجود صعوبة قانونية، على صدور الحكم عدد 188 القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية وسقوط اهلية الطالب التجارية المستأنف عليه حاليا في الملف عدد 131/8319/2014 وعلى ان الحكم المذكور يمنع كل دعوى قضائية يقيمها دائنون اصحاب ديون نشأت من قبل ترمي الى اداء مبلغ من المال، او فسخ عقد لأداء مبلغ مالي، كما يوقف ويمنع كل اجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء على المنقولات او على العقارات استنادا على مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة، لكن ومن جهة اولى فانه بالرجوع الى الحكم عدد 188 الصادر بتاريخ 26/12/2016 في الملف عدد 131/8319/ المؤسس عليه الأمر المستأنف يتضح للمحكمة وبجلاء انه، اجنبي عن النزاع القائم بين كل من العارض عبد الرحمان (أ.) والمكتري منه بموجب عقد كراء كتابي السيد أحمد (ك.)، وان المحكوم يفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتهما هما المسميان PAUL (V.) وأحمد (ك.) وليس من ضمنهما طالب التاجيل السيد أحمد (ك.) ، وان المكتري السيد أحمد (ك.) لم يدل امام السيد رئيس المحكمة التجارية للأمر المستأنف باي حكم صادر في مواجهته اي في مواجهة المسمى أحمد (ك.)، وانما ادلى بحكم اجنبي عن عقد الكراء الذي يجمع العارض بالمكتري منه، ذلك الحكم الذي صدر في مواجهة أحمد (ك.)، ولذلك وطالما ان الحكم المؤسس عليه الأمر المستأنف لا يشير بتاتا الى اسم المستأنف عليه وهو نفسه المحكوم عليه بموجب القرار موضوع ملف التنفيذ 6610/8511/2017 فان الأمر بتاجيل التنفيذ يضحى مجانبا للصواب ومآله الإلغاء، واما من جهة ثانية فان العارض لا علاقة له اطلاقا بـ PAUL (V.) وأحمد (ك.) ومن تم فانه لا يمكن مواجهته اطلاقا بالحكم الصادر في حقهما، ولذلك واعتبارا لكون المنفذ عليه انما تحايل فقط على العدالة من اجل استصدار الأمر المستأنف، ملتمسا الحكم بالغاء الأمر المستأنف والتصدي والأمر من جديد برفض طلب المدعي الرامي الى تاجيل التنفيذ وتحميله الصائر.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف وصورة شمسية من الحكم عدد 7679 وصورة شمسية من القرار الإستئنافي عدد 126.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/4/2019 جاء فيها ان ما أسس عليه المستأنف طعنه غير مؤسس قانونا وواقعا ويتناقض مع الوقائع الحقيقية للملف، ويحمل تجاوزا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م التي تفرض على اطراف الخصومة القضائية التقاضي بحسن النية، وتجب الإشارة ان القرار المؤسس عليه ايقاف التنفيذ والذي سبق للعارض ان ادلى به والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 188 بتاريخ 26/12/2016 والقاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية تجاه العارض وبسقوط اهليته التجارية، هو امتداد لقرار سابق صدر في مواجهة العارض والسيد صالح (ك.) بصفتهما مسيري شركة (GTM) عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 583 بتاريخ 22/02/2018 القاضي بتأييد قرار الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (GTM) ، وان محكمة الإستئناف يكفي لها التاكد من هذه المعطيات الإطلاع على وثائق وحيثيات القرار المستدل به والقاضي بتمديد مسطرة التصفية وسقوط الأهلية التجارية في حق العارض والصادر في الملف عدد 131/8319/2014 ستلفي ان تمديد المسطرة الموجهة في حق هذا الأخير كان بناء على صفته كمسير لشركة (GTM) الى جانب اخوه صالح (ك.)، وان السيد أحمد (ك.) الواردة اسمه في مقال فتح التصفية القضائية نفسه العارض أحمد (ك.) بصفته مسير شركة (GTM) وهو الأمر المثبت في وقائع الملف المفصلة في الأحكام المشار اليها اعلاه، كما هو ثابت من خلال محاضر جميع الجلسات وجميع اجراءات تحقيق الدعوى التي تم انجازها اثناء سريان الدعوى بحضور العارض واخيه وباقي الشركاء ، علاوة عن الوثائق الصادرة عن مصلحة السجل التجاري والتي تحمل الإسم الصحيح المحتج به في الحكم موضوع الإيقاف المطعون فيه، ملتمسا الحكم برد استئناف المستأنف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وارفق المذكرة بنسخة من القرار 583 الصادر بتاريخ 22/02/2018 ونسخة من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد بركاش.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 14/5/2019 تخلف نائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف رغم سبق التوصل بمحل المخابرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/5/2019 .
التعليل
حيث تمسك الطاعن بان الحكم الذي أسس عليه الأمر المطعون فيه قضاءه لا يتعلق بالمستأنف عليه ذلك انه قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه السيد أحمد (ك.) في حين ان القرار الاستئنافي المستشكل في تنفيذه صدر في مواجهة أحمد (ك.).
وحيث ان الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2016 تحت عدد 188 في الملف عدد 131/8319/2014 ان مسطرة التصفية القضائية قد فتحت في حق السيد أحمد (ك.) بصفته احد مسيري شركة (GTM).
وحيث لما كان الثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/2/2018 في الملف رقم 5476/8202/2016 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (GTM) ان السيد أحمد (ك.) هو احد مسيري الشركة المذكورة، ولما كان الثابت ايضا من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بركاش محمد المعين من طرف المحكمة في اطار الملف الذي صدر فيه الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه السيد أحمد (ك.) وخصوصا الصفحة 6 منه ان السيد أحمد (ك.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] قد حضر الى مكتب الخبير اصالة عن نفسه ونيابة عن اخيه صالح (ك.) وهو ايضا احد مسيري شركة (GTM) كما ان الخبير قد اشار اثناء تحليله للمعطيات التقنية للمهمة المنوطة اليه الى السيد أحمد (ك.) كاحد مسيري شركة (GTM) وهو ما يستشف منه ان السيد أحمد (ك.) المحكوم عليه بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ هو نفسه أحمد (ك.) المفتوحة في حقه مسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم الذي استند عليه قاضي المستعجلات فيما قضى به ويكون بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025