Réf
70148
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3200
Date de décision
30/11/2020
N° de dossier
2020/8227/3496
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Transport de personnes, Qualification du contrat, Préjudice corporel, Nature commerciale du litige, Contrat de transport, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Action en indemnisation, Accident de la circulation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige.
L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'un contrat de transport commercial. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine au regard du fondement juridique de la demande et non de la nature de l'événement dommageable.
Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans un contrat de transport, lequel constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour écarte ainsi la qualification d'accident de la circulation comme critère déterminant, considérant que la relation contractuelle commerciale entre le passager et le transporteur prime pour la détermination de la juridiction compétente.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 14/10/2020 تقدمت شركة (ت. ر.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 336 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/07/2020 في الملف عدد 2899/8232/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد سعيد (ف.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه بتاريخ 29/01/2019 تعرض لحادث سير عندما كان يركب أحد مقطورات الطرامواي التابعة لشركة (ت. ر.) ، حيث سقط أرضا هو وباقي الركاب عند فرملة سائق الطرامواي بسرعة مفاجئة مما أدى إلى إصابته بمجموعة من الأضرار البدنية على مستوى ذراعه الأيمن وجبينه. لذلك فهو يلتمس تحميل سائق الطرامواي التابع للمدعى عليها مسؤولية الحادثة في إطار مسؤولية حارس الشيء والأمر تمهيديا بعرضه على خبرة طبية لتحديد العقابيل التي بقيت عالقة به مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوئها والحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع بالنفاذ المعجل واحلال شركة التأمين (أ.) محل مؤمنها في الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من شهادة مدينة المسؤولية المدعى عليها ، نسخة لطلب صلح ونسخة لشهادة طبية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها جلسة 06/07/2020 والتي دفعت من خلالها بعدم اختصاص القضاء التجاري للبت في النازلة ذلك لكون موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض في إطار المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات السيارة والتي يعود اختصاص البيت فيها المحاكم الابتدائية، ومن حيث الشكل أوضحت أن المدعي ملزم بسلوك مسطرة الصلح مع شركة التأمين قبل مباشرته أي دعوى من أجل التعويض الشيء الذي يجعل دعواه معيبة. وموضوعا أجابت أن المدعي لم يدل بما يثبت مادية الحادثة ولا ما يثبت واقعة الوقوف المفاجئ ولا ما يؤكد وجود علاقة سببية بين الكسر وبين واقعة السقوط. هذا وأن واقعة الوقوف المفاجئ أمر جد وارد نظرا لإمكانية وجود طوارئ فجائية وهو أمر خارج عن إرادة السائق مما يعدم مسؤوليته عن أي حادث قد يقع للركاب خاصة وأن عربات الطرام مجهزة بما يؤكد للركاب ضرورة أخذ الحيطة والحذر. لذلك فهي التمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية وانعقاده للمحكمة الابتدائية بالرباط وعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا . كما التمست إدخال شركة التأمين (أ.) في شخص ممثلها القانوني والحكم بإحلالها محلها في أداء أية تعويضات محتملة.
وحيث بعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:
أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى يحمل مغالطة قانونية و تطبيق خاطئ للمادة 5 من القانون رقم: 95.53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية. ذلك أن محكمة الدرجة الأولى، و فيما ذهبت إليه، من تكييف مطالب المدعي استنادا إلى كون أن عقد النقل هو عقد تجاري، فإنها أغفلت تكييف وقائع النازلة التكييف الصحيح، و التي تؤكد أن الأمر و لأن تعلق بقيام عقد نقل بين العارضة و المدعي، إلا أن مطالب المدعي الرامية إلى الحكم له بالتعويض جاءت في إطار التعويض عن حادث سير تعرض لها تسببت فيه عربة ذات محرك مما يستلزم تكييف وقائع النازلة إلى اعتبارها حادثة سير تسببت فيها مركبة ذات محرك، وأن مقتضيات المادة 5 المحتج بها من طرف المحكمة، استثنت صراحة من العقود التجارية التي تخضع لاختصاص المحاكم التجارية تلك المرتبطة بحوادث السير، و منه يستنتج أن عقود النقل عندما ترتبط بواقعة تكتسي طابع حادثة سير، فإنها تخرج بصفة تلقائية من دائرة اختصاص المحاكم التجارية. لتسند للمحاكم الابتدائية باعتبارها محاكم ذات الولاية العامة. و أن هذا التوجه هو الذي كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها. والتمست في آخر مقالها إلغاء الحكم المستأنف. و بعد التصدي الحكم من جديد: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الدعوى و بانعقاده لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما ذهب من اختصاص استنادا الى تكييفه النازلة من أنها تتعلق بعقد نقل الذي يدخل ضمن زمرة العقود التجارية، والحال أن التكييف الصحيح هو ما ترمي إليها الدعوى من الحصول على تعويض عن حادث سير تسببت في حدوثه عربة ذات محرك وهو ما يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم التجارية.
وحيث خلافا لما جاء في سبب الطعن، فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وكما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله عن أساس يتحدد بالنظر للمركز القانوني لأطراف الدعوى والأسانيد المعززة لها، وأنه بمطالعة مقال الدعوى والوثائق المرفقة به يتبين أن ما ترمي إليه الدعوى من الحصول على تعويض سنده عقد نقل والذي يعتبر من العقود التجارية تطبيقا للمنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بالاختصاص النوعي للبت في النازلة كان قضاءها قائما على اساس مما يتعين بذلك التصريح بتأييد حكمها مع إرجاع الملف إليها للبت في النازلة للاختصاص.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا، وحضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025