La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70030

Identification

Réf

70030

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2734

Date de décision

03/11/2020

N° de dossier

2020/8109/212

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, tandis que l'intimé opposait l'autorité de la chose jugée par des décisions antérieures définitives ayant déjà statué sur l'imputabilité de la dette. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces, retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que les moyens soulevés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 21/09/2020 تقدم السيد صالح (ت.) بواسطة محاميه الأستاذ الصديق (ا.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2020 تحت عدد 2934 في الملف عدد 6797/8207/19 والقاضي عليه بادائه لفائدة المطلوب ضده مبلغ (54.450درهم) واجباتالكراء عن المدة من 30/03/10 الى 03/10/18 و مبلغ (3850درهم) عن واجبات الاستغلال عن المدة من 03/10/2018 الى 08/05/2019 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء مع الصائر و رفض الباقي .

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه لم يتوقف يوما عن اداء واجبات الكراء و إنما سبق وأن تم تبليغه من قبل ادارة الضرائب بامر باجراء حجز بين يديه باداء واجب الكراء لفائدة ادارة الضرائب وهو الثابت من خلال وصولات الاداء في اسم المالك الاول موزي (ا.) وهو الثابت من خلال مجموعة الوصولات المدلى بها وكذا الامر بتبليغ الحجز بين يديه.

وحيث أجاب المطلوب ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ محمد (س.) أن الاحكام القضائية النهائية معهم ومع الطالب و زوجته السيدة مينة (ا.) و صهره السيد دمالك (م.) حسمت النزاع (قرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف التجارية النهائي) و الذي اعتبرت الطالب هو المسؤول الوحيد عن أداء واجبات الكراء منذ حرمانهم من اداء الكراء الى يوم الافراغ و أن المرفقات المدلى بها من قبله لا علاقة لها بمضمون طلب الايقاف و صورة الوصولات المدلى به لا علاقة لها بالطالب ولا المدة الزمنية المحكوم بها ابتدائيا من جهة وأنها صورية و مزورة تم الحكم بشأنها بالاحكام القضائية المدلى بها من جهة ثانية .

حيث أدرجت القضية بجلسة 20/10/2020 حضر ذ/ (س.) و أكد ما سبق و تخلف ذ/ (ا.) رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 03/11/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الاسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له ، مما يتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile