Recours en interprétation : la formule ‘confirme pour le surplus’ ne s’applique pas aux intérêts de retard déjà inclus dans le montant global fixé par l’arrêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70026

Identification

Réf

70026

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

272

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5818

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à préciser la portée d'un dispositif réformant partiellement un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un débiteur au paiement d'une somme globale incluant le principal, une retenue de garantie et des intérêts de retard contractuels.

L'arrêt objet du recours avait réduit ce montant global sur la base d'une expertise et confirmé le jugement pour le surplus. Le créancier soutenait que la confirmation pour le surplus visait nécessairement la condamnation au titre des intérêts de retard, qui devaient donc s'ajouter au principal réévalué.

La cour écarte cette lecture et retient que la condamnation initiale portait sur une créance unique et globale. Dès lors, la réformation par réduction du montant a nécessairement porté sur l'ensemble de ses composantes, incluant les intérêts.

La cour juge que la confirmation pour le surplus ne s'applique qu'aux autres chefs du dispositif de première instance, tel le rejet d'autres demandes, et ne saurait réintroduire une créance déjà intégrée dans le calcul de la condamnation principale. En conséquence, la cour interprète son arrêt en ce sens que le montant réduit constitue la condamnation définitive, toutes causes de créances confondues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائع

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/12/2019 عرضت فيه أنه سبق لها إثر منازعة قضائية مع المدعى عليها شركة (ب. ب. ل.) أن حصلت على حكم ابتدائي تاريخ 02/11/2017 في الملف التجاري عدد 2734/8201/2016 يقضي لفائدتها على شركة (ب. ب. ل.) بأداء مبلغ اجمالي قدره 10.264.685,08 درهم تمثل أصل الدين وفوائد التأخير المتفق عليها ومبلغ الضمانة مفصلة كما يلي: أصل الدين بالنسبة للصفقتين هو 5.732.128,90 درهم ، فوائد التأخير1.058.877,94 درهم عن الصفقتين ومبلغ الضمانة عن الصفقتين 3.473.678,24 درهم. وان محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بعد إجراء خبرة حسابية انتهت الى تحديد أصل الدين في مبلغ 9.126.960,34 درهم – أصل الدين (مبلغ الصفقتين) 5.732.128,90 درهم ومبلغ الضمانتين 3.394.831,44 درهم المجموع 9.126.960,34 درهم. وأن محكمة الاستئناف قررت الحكم بهذين المبلغين مع التخفيض بالنسبة للحكم الأول بخصوص هذين الجزئين من الحكم الابتدائي مع التأييد في الباقي (ملف 1965/8202/2018) قرار رقم 745 بتاريخ 21/02/2019. وان الباقي هو فوائد التأخير التعاقدية المحكوم بها ابتدائيا ولا مناقشة فيها والتي تبلغ 1.058.877,94 درهم. وان الشركة المحكوم عليها ترفض أداء هذه الفوائد متمسكة بالمبلغ الوارد في القرار الاستئنافي دون الالتفات الى الجزء الثاني من القرار الذي يصرح بالتأييد في الباقي، وأن جميع المحاولات معها لم تعط أية نتيجة. وأن العارضة محقة في اللجوء الى المحكمة من أجل تفسير قرارها وتوضيحه أكثر بأن التأييد يتعلق بفوائد التأخير. لأجله تلتمس الحكم بأن عبارة التأييد في الباقي هو فوائد التأخير المحكوم بها ابتدائيا والحكم على المدعى عليها بالمصاريف. وأرفقت مقالها بصورة من الحكم الابتدائي – صورة من القرار الاستئنافي وصورة من تقرير الخبرة.

وأجابت شركة (ب. ب. ل.) بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2020 ان الدعوى الحالية لا تقوم على أي أساس ذلك أن القرار الاستئنافي المستصدر من طرف شركة (ك.) في مواجهة العارضة لا يشوبه أي لبس و واضح في منطوقه و لا مجال لشركة (ك.) أن تطالب هذه المحكمة بتفسيره. وان المحكمة ستعاين أن الحكم الابتدائي موضوع النازلة الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 2734/8201/2016 قضى بما يلي:

" في الشكل : بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء شركة (ب. ب. ل.) لفائدة المدعية شركة (ك.) مبلغ 10.264.685,08 درهم الذي يمثل ما تبقى من أصل الدين فوائد التأخير المتفق عليها في كناش التحملات ومبلغ الضمانة المتعلقة بالصفقة عدد 2012/BAB /9 المتعلقة بأشغال الكهرباء وأشغال الترصيص والتبريد بالمجموعة السكنية [العنوان] داخل المشروع المسمى (ب. ب.) وبالصفقة عدد 10/BAB/2012 المتعلقة بالبليط الخارجي والداخلي والصباغة والزجاج والسقف المزدوج للمجموعة السكنية [العنوان] داخل المشروع (ب. ب.) وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات".

ويتبين هكذا من منطوق الحكم الابتدائي أن مبلغ 10.264.685,08 درهم المحكوم به ابتدائيا لفائدة شركة (ك.) يمثل " ما تبقى من أصل الدين فوائد التأخير المتفق عليها في كناش التحملات ومبلغ الضمانة المتعلقة بالصفقتين ..." ولم يقضي الحكم الابتدائي لفائدة شركة (ك.) بأي مبلغ إضافي عوض الصائر علما أن المبلغ المذكور يشمل فوائد التأخير المتفق عليها. إضافة لذلك فإنه يكفي الرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت بها شركة (ك.) في مواجهة العارضة للتأكد من أنها أكدت صراحة فيه ما يلي:

الصفقة 9 :

وحيث إن عدم الأداء من طرف الشركة المدنية يفرض أداء المستحقات الناتجة عن هذه المديونية كما يلي:

الوضعية المالية غير المؤداة .................... 3.228.628,34 درهم.

فوائد التأخير المتفق عليها في كناش التحملات.. 555.188,69 درهم.

مبلغ الضمانة التي يتعين استردادها............. 1.737.454,52 درهم.

فيكون المجموع هو ............................... 5.521.271,55 درهم

الصفقة 10 :

الوضعية المالية غير المؤداة ................... 2.503.500,56 درهم .

فوائد التأخير المتفق عليها في كناش التحملات.. 503.689,25 درهم.

مبلغ الضمانة التي يتعين استردادها............ 1.736.223,72 درهم.

فيكون المجموع هو............................... 4.743.413,53 درهم.

وأنه يتبين بوضوح أن المبلغ المطالب به من طرف شركة (ك.) في مقالها الافتتاحي للدعوى والمحدد من طرفها في مبلغ 10.264.685,08 درهم يشمل أيضا فوائد التأخير المتفق عليها عن كل صفقة وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة التجارية بالدارالبيضاء. وان هذا الحكم هو الذي استأنفته العارضة وصدر إثر ذلك القرار المطلوب تفسيره حاليا من طرف شركة (ك.)، والحال أنه لا يشوبه أي لبس بل يبدو أن هذه الأخيرة تحاول استخلاص نفس الدين مرتين والإثراء على حساب العارضة. وفعلا فإنه بالرجوع الى منطوق القرار الاستئنافي فإنه يتبين أنه واضح ولا يشوبه أي لبس اذ نص صراحة على ما يلي:

" باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 9.126.960,34 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر في النسبة".

وان عبارة تأييده في الباقي لا يمكن أن تشمل فوائد التأخير المتفق عليها ما دام أن هذه الفوائد سبق أن تم احتسابها في المبلغ المحكوم به ولا يمكن الحكم بها مرتين. إضافة لذلك فإن العارضة بلغت بتاريخ 03/06/2019 بالقرار الاستئنافي وكذا بإعذار صادر عن المفوض القضائي السيد رشيد (م.) الذي أنذرها بأداء ما مجموعه مبلغ 9.287.479,34 درهم تنفيذا لمقتضيات القرار الاستئنافي المذكور. وأنها قامت فعلا بتنفيذ مقتضيات القرار المستصدر من طرف شركة (ك.) وقامت بتاريخ 21/06/2019 بتسليم السيد المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ شيكين: الأول بمبلغ 9.276.479,34 درهم والثاني بمبلغ 11.000 درهم الذي يمثل أتعاب المفوض. وبهذا فإنها لم تعد مدينة لشركة (ك.) بشيء بعد أن قامت بأداء المبلغ الكلي المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع النازلة وتكون الدعوى الحالية مجرد محاولة يائسة من طرف شركة (ك.) تسعى من ورائها الإثراء بدون سبب على حساب العارضة، ويتعين بالتالي صرف النظر عن الدعوى الحالية والحكم برفض طلب شركة (ك.) لعدم ارتكازه على أي أساس وترك الصائر على عاتقها. وأرفقت مذكرتها بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى – نسخة من شهادة التسليم ونسخة من الإعذار المبلغ للعارضة بترايخ 03/06/2019 – نسخة من التوصيل الحامل لخاتم وتوقيع المفوض القضائي والذي يفيد توصله بالشيكين .

وعقبت الطاعنة بجلسة 09/01/2020 أن محكمة الاستئناف أخذت بالخلاصة الواردة في تقرير الخبير بالضبط الذي أشار فقط الى أصل الدين والى مبلغ الضمانة عن الصفقتين ولم يتطرق الى فوائد التأخير لأنها ليست من اختصاصه وإنما من اختصاص المحكمة. ثانيا : كان من المنطقي الأخذ بفوائد التأخير المحكوم بها ابتدائيا ما دام لم يصرح برفضها من طرف محكمة الاستئناف وهذا هو مدلول التأييد في الباقي خصوصا أن فوائد التأخير تعاقدية منصوص عليها في العقد. وان العارضة في طلبها تريد توضيح الأمور ما دامت المدعى عليها ترفض ذلك. لأجله تلتمس تأكيد مقال التفسير. وأرفقت مذكرتها بصورة من تقرير الخبرة.

وعقبت المطلوبة بجلسة 16/01/2020 والتي جاء تعقيبها تكرارا لما ورد في مذكرتها السابقة.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/01/2020.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث إن الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا ، لذا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يرمي الطلب الى تفسير القرار عدد 745 الصادر بتاريخ 21/02/2019 ملف رقم 1965/8202/2018 والحكم بأن عبارة التأييد في الباقي تعني فوائد التأخير المحكوم بها ابتدائيا.

وحيث واجهت المطلوبة دفوع الطالبة أن القرار الاستئنافي لا يشوبه أي لبس و واضح في منطوقه وأنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي موضوع النازلة يتبين أنه قضى عليها بأداء مبلغ 10.264.685,08 درهم الذي يمثل ما تبقى من أصل الدين فوائد التأخير المتفق عليها في كناش التحملات ومبلغ الضمانة المتعلقة بالصفقة عدد 9/BAB/2012 المتعلقة بأشغال الكهرباء وأشغال الترصيص والتبريد بالمجموعة السكنية [العنوان] داخل المشروع المسمى (ب. ب.)، وبالصفقة عدد 10/BAB/2012 المتعلقة بالبليط الخارجي والداخلي والصباغة والزجاج والسقف المزدوج للمجموعة السكنية [العنوان] داخل المشروع (ب. ب.) وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف والحكم الابتدائي موضوع النازلة الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 2734/8201/2016 أنه قضى بأداء شركة (ب. ب. ل.) لفائدة شركة (ك.) مبلغ 10.264.685,08 درهم الذي يمثل ما تبقى من أصل الدين فوائد التأخير المتفق عليها في كناش التحملات ومبلغ الضمانة المتعلق بالصفقة عدد 9/BAB/2012 و الصفقة عدد 10/BAB/2012 وبرفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر.

وحيث إن القرار الاستئنافي الصادر عن هذه الهيئة قضى بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 9.126.960,34 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وذلك استنادا لما جاء في الخبرة المأمور بها.

وحيث إن المبلغ المحكوم به 9.126.960,34 درهم يمثل ما تبقى من أصل الدين وفوائد التأخير المتفق عليها في كناش التحملات ومبلغ الضمانة المتعلقة بالصفقتين ، وأن عبارة التأييد المنصوص عليها في منطوق القرار ليس المقصود بها فوائد التأخير لكون المبلغ المحكوم به يشمل أصل الدين وفوائد التأخير كما هو وارد في منطوق الحكم الابتدائي والمبلغ المطالب به من طرف الطالبة في مقالها الافتتاحي للدعوى.

وحيث اعتبارا لما ذكر فإن المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي مبلغ 9.126.960,34 درهم شامل لأصل الدين وفوائد التأخير وأن عبارة تأييده في الباقي المقصود بها التأييد فيما تم رفضه من مطالب المحددة في المقال الافتتاحي فوائد أخرى غير فوائد التأخير المحكوم بها ضمن أصل الدين.

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتفسير القرار الاستئنافي عدد 745 و ذلك باعتبار المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع التفسير 9.287.479,34 درهم يشمل أصل الدين وفوائد التأخير وأن المقصود بالتأييد في الباقي تأييد المحكمة ما تم رفضه ابتدائيا من مطالب أخرى المحددة في المقال الافتتاحي وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile