La convocation à une audience est irrégulière si le délai de 10 jours suivant le refus de sa réception n’est pas respecté, justifiant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70019

Identification

Réf

70019

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2721

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2020/8206/1892

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité de l'assignation en première instance dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que l'assignation était nulle, le délai légal de dix jours suivant un refus de réception n'ayant pas été respecté avant la tenue de l'audience. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le non-respect de ce délai, prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une violation des droits de la défense.

Elle considère que cette irrégularité fondamentale vicie la procédure depuis son origine. En conséquence, afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/1/2017 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10367 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2016 في الملف عدد 7159/8206/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها نادية (ع.) لفائدة المدعية مبلغ 22500 درهم كراء المدة من 1/1/2015 الى متم شتنبر 2015 بمشاهرة قدرها 2500 درهم مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغها من المحل التجاري الكائن بالرقم 03 شارع [العنوان] الدار البيضاء هي و من يقوم مقامها من جميع مرافقه و امتعتها مع تحميلها الصائر و الإجبار في الأدنى و رفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن مقال الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي مقدم من ذي صفة و مصلحة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو بذلك مقبول شكلا عملا بالفصل 143 من ق م م .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2016 عرضت من خلاله أنها أبرمت عقد كراء مؤرخ في 4/8/2005 للمحل الكائن بالرقم 3 شارع [العنوان] الدار البيضاء مع السيدة نادية (ع.) على سبيل الكراء التجاري بسومة شهرية قدرها 2500 درهم و أنها توقفت عن الأداء منذ يناير 2015 الى متم شتنبر 2015 فتخلذ بذمتها مبلغ 22500 درهم و أنها وجهت إليها إنذارا توصلت به بتاريخ 8/10/2015 و لم تحرك ساكنا و لم تبادر الى الأداء ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها كراء المدة من 1/1/2015 الى 30/9/2015 ما مجموعه 22500 درهم مع حفظ حقه في المطالبة بالشهور اللاحقة و الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا عن التماطل لا يقل عن مبلغ 5000 درهم و بالمصادقة على الإنذار و بفسخ عقد الكراء و إفراغها من المحل المكرى لها بجميع مرافقه و امتعتها و كل من يقوم مقامها بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ في الشق المتعلق بالأداء و الإكراه في الأقصى و تحميلها الصائر و أدلت بصورة طبق الأصل لشهادة الملكية وصورة لعقد كراء و محضر تبليغ إنذار و طلب تبليغ إنذار .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة نادية (ع.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم بلغ لها بطريقة غير قانونية إذ تم تبليغه لها بواسطة وثيقة هي عبارة عن صورة شمسية لطي عليها تأشيرة المحكمة و ليس طيا كما هو مأمور به قانونا مشيرة الى الفصل 38 من ق م م و أنها لا تحمل توقيع العون المكلف بالتبليغ مما يستوجب معه اعتبار التبليغ باطل و أنها لم تتوصل بالحكم لحد الساعة و أن وثيقة التبليغ المطعون فيها تحمل تاريخ 15/12/2016 مما يعتبر معه الاستئناف قانوني باعتبار أن آخر أجل هو 31/12/2016 صادف يوم السبت الذي هو يوم عطلة مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل و في المناقشة أوضحت أن الاستدعاء لأول جلسة منعقدة بتاريخ 27/10/2016 لم يكن قانونيا إذ بالرجوع الى شهادة التسليم الموجودة ضمن وثائق الملف يلاحظ أن كاتب المفوض القضائي دون عليها ملاحظة 24/10/2016 رفض الطي من طرف كاتبة المعني بالأمر كما رفضت الإدلاء باسمها و تعريفها و هي متوسطة و هو تزييف كلي للواقع إذ أن الكاتبة لم ترفض التوصل و إنما أبدت ملاحظة بأن الأجل غير قانوني إذ أن التاريخ المراد التبليغ فيه هو يوم 24/10/2016 لجلسة تنعقد في 27/10/2016 هو تبليغ غير قانوني كان على محكمة البداية أن تأمر بإعادة التبليغ و أنها تنازع بشدة في شهادة التسليم و في الملاحظة المدونة عليها من طرف كاتب المفوض القضائي و التي شابها التزوير و تطعن فيها لا حقا و احتياطيا أنها تحتفظ لنفسها بحق المنازعة في الإنذار و أنها بادرت بحسن نية الى الأداء حينما تقدم إليها المفوض القضائي لطلب الأداء و أدت ما مجموعه 23537 درهم بتاريخ 27/12/2016 حسب الواضح من توصيل المفوض القضائي و أنها تنفي واقعة التماطل لأدائها بحسن نية و دون تردد و أن المشرع مكن المكتري من فسحة سنة قصد أداء ما بذمته للمكري حسب الفصل 26 من ظهير 1955 و أنه خول للمحكمة السلطة التقديرية ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي بإرجاع الملف الى المحكمة قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون حتى تتمكن من المنازعة في الإنذار و تتمكن من حقها في الدفاع عن نفسها حتى لا تحرم من مرحلة من مراحل التقاضي خاصة في الشق المتعلق بالإفراغ و احتياطيا أنها تحتفظ بحقها في المنازعة في الإنذار خاصة و أنها حرمت من حقها في الدفاع عن نفسها و صدر الحكم الابتدائي في حقها غيابيا و نظرا لأدائها الكراء بحسن نية القول بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي رفض طلب الإفراغ و تحميل المستأنف عليها الصائر و أدلت بطي تبليغ وصورة لشهادة تسليم و نسخة حكم عدد 10367 بتاريخ 10/11/2016 ملف 7159/8206/2016 وصورة لتوصيل .

و بناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف السيدة فاطمة (ب.) بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني مما يستوجب التصريح بعدم قبوله لكونه بلغ في 15/12/2016 و الاستئناف كان في 2/1/2017 و أن ما أدلت به الطاعنة من وصل فهو يتعلق بتنفيذ مقتضيات الحكم و هي المبالغ المشمولة بالنفاذ المعجل و أن ما ينفي المطل هو الأداء بعد التوصل بالإنذار داخل أجل 15 يوما الممنوحة في الإنذار و كل أداء خارجه يعد باطلا و أنها امتنعت عن الأداء مما تكون معه متماطلة و يسقط حقها في المنازعة و ان المستأنفة رفضت التوصل بواسطة كاتبتها و التي تم ذكر أوصافها و تم منحها أجلا للرفض مما يبقى معه الدفع بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ملتمسة عدم قبول الاستئناف و احتياطيا في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي و في الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 40000 درهم كراء المدة من 1/10/2015 الى متم يناير 2017 بسومة قدرها 2500 درهم غير شاملة لواجبات النظافة مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر والإكراه في الأقصى .

وبناء على قرار محكمة النقض عدد 544/2 الصادر بتاريخ 14/11/2019 في الملف عدد 2099/3/2/2017 القاضي بالنقض والاحالة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/10/2020 وتخلف نائب المستأنفة رغم سابق امهاله للتعقيب بعد النقض وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر صدور قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة اخرى.

وحيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م على انه اذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض ( حقا حيث ان الثابت من مقال الاستئناف الذي صدر على اثره القرار المطعون فيه ان الطاعنة تمسكت بكون الاستدعاء لجلسة 27/10/2016 لم يكن قانونيا لكون شهادة التسليم تشير الى ان المفوض القضائي دون عليها ملاحظة رفض الطي من طرف كاتبة المعني بالامر، وان المحكمة لم تعر اي اهتمام لعدم قانونية التبليغ واعتبرت انها رفضت التبليغ واكتفت بتمديد الجلسة لاستيفاء اجل 10 ايام بعد الرفض في حين انه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 39 من ق.م.م" فإن الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف او الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء" ومؤدى ذلك انه في حالة رفض من وجه له الاستدعاء تسلمه لا يعتبر التسليم صحيحا ومنتجا لآثاره إلا بعد انعدام اجل عشرة ايام من تاريخ الرفض الصادر عنه، وفي النازلة فإن المفوض القضائي افاد بشهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء لجلسة 27/10/2016 ابتدائيا انه بتاريخ 24/10/2016 انتقل الى عنوان الطالبة وهناك وجد الكاتبة التي رفضت التوصل بالاستدعاء والادلاء باسمها وبذلك فإن اجل العشرة ايام المذكورة في الفقرة 5 من الفصل 39 من ق.م.م لم يتم احترامها وان محكمة الاستئناف التجارية لما ردت ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص بتعليلها المشار اليه بالوسيلة لم تجعل لما قضت به من اساس وخرقت حق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.

وحيث ان محكمة النقض اعتبرت ان الاستدعاء للجلسة الموجه للمستأنفة خلال المرحلة الابتدائية غير قانوني وفيه خرق لحق الدفاع، وبذلك واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين ولمبدأ حسن سير العدالة فإنه يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له لتبث فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

و

- في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الاضافي.

- في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile