Le juge des référés est incompétent pour ordonner un transfert de fonds bancaires lorsque la demande touche au fond du droit et à l’appréciation des obligations de la banque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75658

Identification

Réf

75658

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3732

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/3239

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge de l'urgence pour ordonner un transfert de fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le titulaire d'un compte bancaire sollicitait en référé la condamnation de l'établissement bancaire à virer le solde de son compte prétendument clôturé, arguant que le refus de ce dernier constituait un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de transfert était dépourvue de date certaine et lisible et qu'aucune preuve de sa réception par l'agence bancaire concernée n'était rapportée. Elle retient dès lors que la demande se heurte à une contestation sérieuse relative à l'exécution des obligations contractuelles de la banque, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. La cour rappelle que la mission de ce dernier se limite à prescrire des mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du droit. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم وكيل اتحاد الملاك لإقامات (ك. غ.) في شخص ممثلتها شركة (ن. س.) بواسطة دفاعها ذ / محمد (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/05/19 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت رقم 1818 في الملف رقم 1513/8101/2019 بعدم اختصاص قاضي المستعجلات مع ابقاء الصائر على المدعي.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 22/03/2019 والذي جاء فيه انه سبق له ان كان يتوفر على حساب بوكالة المدعى عليها الكائنة بمراكش شارع محمد السادس و انه عمد الى اغلاق هذا الحساب و اخبرهم بفتح حساب اخر لدى وكالة بنك (ق. ع. س.) بشارع الحسن الثاني بالدارالبيضاء و طلب منهم تحويل جميع المبالغ المتواجدة بالرصيد المغلق الى حسابها الجديد، الا انه رغم مرور مدة طويلة عن تبليغ الوكالة برسالة الا انها لم تقم بالاجراء المطلوب، مما حدا به الى توجيه انذار اليها بقي دون جدوى، لذلك تلتمس امر المستأنف عليها بتحويل جميع المبالغ التي تعود له بحسابها المغلق لديها بوكالتها الكائنة بمراكش شارع محمد السادس تحت عدد [رقم الحساب] الى حسابها الجديد المفتوح لدى وكالة بنك (ق. ع. س.) الكائنة بشارع الحسن الثاني الدار البيضاء بالحساب رقم [رقم الحساب] CODE SWIFT CIHMMAMC و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و الصائر,و عزز المقال بالوثائق التالية: محضر الجمع العام و رسالة، .كشف حساب و محضر تبليغ انذار.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 03/04/2019 جاء فيها ان الملف خال مما يفيد اغلاق الحساب كما ان طلبه يفتقر للشروط المنصوص عليها بالمواد 519 و ما يليها من مدونة التجارة، لذلك تلتمس اساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفض الطلب موضوعا.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 10/04/2019 جاء فيها انه سبق له ان قامت ببعث رسالة الى وكالة المستأنف عليها بمراكش يطلب منها فيها إغلاق الحساب المفتوح لديها و تحويل المبالغ إلى حسابه المفتوح بالوكالة الجديدة و أن الرسالة عليها تأشيرة التوصل، لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق محرراته و مقاله الافتتاحي.

وبعد الاطلاع اصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف كون تعليله مبهما و غير مرتكز على اساس من القانون وفاسد ذلك أن المستأنف عليها اقرت بوجود حساب العارض لديها ، وانها ادعت أن الحساب لم يتم اغلاقه ، في حين أن العارض ادلى مايفيد أن الحساب تم اغلاقه برسالة واضحة وضوح الشمس ولا غبار عليها ، وتتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالحساب والحساب الذي سيقع تحويل الحساب اليه التي تفيد أن الحساب تم اغلاقه ، كما تم الادلاء بمحضر تبليغ انذار يفيد اغلاق الحساب وطلب تحويل المبالغ.

وانه مادامت البنك لم تنازع في الوثيقة التي توصلت بها ،واثبت العارض واقعة اغلاق الحساب فهذا وحده كافي لامر البنك بتحويل المبالغ دون البحث في النوايا و التصريح بعدم الاختصاص بدعوى عدم وضوح احد الأرقام .

و انه حتى في حالة عدم وضوح احد الأرقام فقد كان بالامكان انذار العارضة للادلاء بوثيقة اكثر وضوحا ، ولو أن البنك لم تنازع فيها الشيء الذي لم تقم به القاضية الاستعجالية .

وأن ما انتهى اليه السيد رئيس المحكمة في غير محله واضر بمصالح العارض ، خصوصا وأن مجموعة من المصالح المتعلقة بادارة الأجزاء المشتركة لهذا المجمع السكني السياحي الكبير بمراكش والذي يضم مغاربة واجانب لازالت وستبقى معطلة بسبب تعنت البنك في تحويل المبالغ المالية التي تعود لها .

لذلك يلتمس أساسا التصريح و الحكم بالغاء الأمر الاستعجالي عدد 1818 وبعد التصدي التصريح والحكم بما هو مطلوب خلال المرحلة الابتدائية و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا التصريح بإلغاء الأمر الاستعجالي عدد 1818 وبعد التصدي التصريح و الحكم باختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب و بارجاع الملف إلى السيد رئيس المحكمة التجارية قصد البت فيه طبقا للقانون و تحميل المستأنف عليها الصائر و أدلى بنسخة طبق الاصل من الأمر المطعون فيه .

وبجلسة 16/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن ما يزعمه المستأنف لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وأن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب فيما قضت به من عدم الاختصاص لعدم توفر عنصر الإستعجال، كما أن أصل الحق المتعلق بالتزامات البنك تجاه الزبون ومسؤوليته، والذي يخرج عن نطاق اختصاص قاضى المستعجلات المنصب أساسا على الأمر بإجراءات وقتية هذا من جهة ومن جهة مدونة التجارة، فإن طلبه غير مرتكز على أساس قانوني.

و أن العارضة تود التوضيح كون المستأنف يزعم أن البند العارض رفض إجراء تحويل من حسابه البنكي الممسوك من قبله إلى حساب بنكي مفتوح لدى بنك (ق. ع. س.) تبعا لاغلاق الحساب بالإضافة إلى كون المستانف وجه إلى البنك العديد من الرسائل الإنذارية التي بقيت دون جواب على حسب تعبيره او زعمه إلا أنه تجدر الإشارة إلى كون المستأنف يتقاضى بسوء نية من خلال عرضه لوقائع الملف بصورة مغلوطة لذلك وجب التوضيح بهذا الصدد نقطتين في الموضوع :

- إن طلب المستأنف غير مؤرخ كما أن التاريخ المضمن بطلب التحويل المدلى به غير مقروء ومن تم يستحيل البث بأن له حجيته.

- لم يتم توجيه كل من طلب التحويل البنكي وإغلاق الحساب ولا المحضر المنجز في 08/07/2018 إلى وكالة بنك (م. ت. ص.) الكائنة بمراكش.

و أنه وتبعا لذلك فإن عملية التحويل كانت صعبة من خلال ما تم بسطة أعلاه، فإنه يتعين رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أي أسباب قانونية سليمة و تأييد الأمر المستأنف .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/07/2019 حضرها ذ / (ن.) عن ذ / (إ.) و أدلى بمذكرة جواب تسلم ذ / (ع.) عن ذ/ (أ.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخلاف ما تدفع به المستأنفة فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي أنه لا يوجد ضمنها ما يفيد توجيه كل من طلب التحويل البنكي و اغلاق الحساب و لا المحضر المنجز في 08/07/2018 إلى وكالة بنك (م. ت. ص.) الكائنة بمراكش كما أن طلب المستأنف غير مؤرخ و أن التاريخ المضمن بطلب التحويل غير واضح و غير مقروء الأمر الذي يستحيل معه البت فيه وأن محكمة أول درجة صادفت الصواب فيما قضت به لعدم توفر عنصر الاستعجال كما أن اصل الحق المتعلق بالتزامات البنك تجاه زبونه و مسؤوليته يخرج بدوره عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات المنصب أساسا على الأمر بإجراءات وقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس باصل الحق مما يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على أي اساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile