Compétence territoriale : En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur est en droit de saisir la juridiction commerciale du lieu du domicile de l’un d’entre eux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69991

Identification

Réf

69991

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2689

Date de décision

28/10/2020

N° de dossier

2020/8227/2545

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'un des codéfendeurs, une compagnie d'assurance, écartant ainsi la compétence du for du domicile d'un autre défendeur.

L'appelante soutenait avoir valablement exercé l'option de compétence lui permettant de saisir la juridiction du domicile de ce dernier. La cour retient que la compétence doit s'apprécier au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance.

Dès lors que la demande vise expressément la condamnation solidaire de plusieurs défendeurs, le demandeur bénéficie de la faculté de saisir la juridiction du domicile de l'un quelconque d'entre eux, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte ainsi l'argument selon lequel l'un des défendeurs n'aurait été attrait que pour des motifs de compétence.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a décliné sa compétence territoriale, l'affaire étant renvoyée au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبتها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ10/08/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ22/07/2020في الملف عدد 2513/8202/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا وبعدم إختصاصها محليا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن سيارتها المؤمنة لدى المدعى عليها الأولى تعرضت لأضرار نتيجة حادثة سير أثناء قيادتها من طرف المدعى عليه الثاني السيد واصل (س.).

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء تعويض مسبق قدره 5000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة ميكانيكية لتحديد التعويض.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي والمكاني.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على أنه وفي حالة تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي اختيار محكمة موطن أو إقامة واحد منهم، ومادام أن المدعى عليه الثاني يقطن بالدار البيضاء فإن الإختصاص يبقى منعقدا محليا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بعدم الإختصاص المحلي والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/09/2020 تخلف نواب الأطراف وألفي بملتمس النيابة العامة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/09/2020.

وبناء على القرار القاضي بإخراج الملف من المداولة لإستدعاء المستأنف عليهما مع إدراجه بجلسة 07/10/2020.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2020 حضر نائبا المستأنفة والمستأنف عليه الثاني وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها الأولى أوضحت العارضة من خلالها أن المستأنفة لم تتقدم بأي طلب في مواجهة المستأنف عليه الثاني وأن الغاية من التنصيص عليه في مقالها الإفتتاحي هو اتخاذه كذريعة للقول بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا، والحال أن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط التي يتواجد بها المركز الاجتماعي للعارضة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص هي بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنفة الحكم على المستأنف عليهما بأداء تعويض مسبق لا يقل عن 5000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به المستأنف عليها الأولى، فإن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن الطاعنة وكما سبقت الإشارة إليه طالبت الحكم على المستأنف عليهما معا بالأداء من خلالها ملتمسها النهائي المضمن بالمقال المذكور، مما تكون معه مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تنص على أنه في حالة تعدد المدعى عليهم يمكن للمدعي اختيار محكمة موطن أو محل إقامة واحد منهم، هي الواجبة التطبيق فيما يخص عقد الإختصاص المكاني وأنه وأمام تواجد موطن إقامة المستأنف عليه الثاني بصفته مدعى عليه داخل دائرة النفوذ الترابي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن الإختصاص محليا ينعقد لهذه الأخيرة للبت في الدعوى، ويكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في شقه المتعلق بتصريحه بعدم الإختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء غير ذي أساس ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بإختصاصها المحلي.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في النزاع والحكم من جديد بإختصاصها محليا للبت فيه وتأييده في الباقي مع إرجاع الملف إلى المحكمة المذكورة للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile