Réf
69778
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2418
Date de décision
14/10/2020
N° de dossier
2019/8232/5684
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution des clés, Prescription quinquennale, Paiement des loyers, Notification à l'avocat, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Fin du bail, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification, la prescription quinquennale d'une partie de la créance, et l'extinction de l'obligation de paiement par la restitution des clés et l'arrivée du terme contractuel.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, retenant la validité de la notification effectuée au greffe à l'encontre d'un avocat n'ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction. Elle rejette également l'exception de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, constatant que des réclamations antérieures avaient valablement interrompu le délai.
La cour retient surtout que la durée de l'obligation locative avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt d'appel, devenu irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation, qui avait fixé la date de restitution effective des clés. Cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'imposait donc aux parties et rendait inopérants les moyens de l'appelant relatifs à la fin du bail.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبتها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ02/10/2019في الملف عدد 2861/8207/2019 والقاضي:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما شركة (أ. ج. ب.) والسيد إبراهيم (ب.) تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 110000.00درهم واجبات كرائية مستحقة عن الشهور أكتوبر ونونبر من سنة 2013 ومن مارس إلى غاية أكتوبر من سنة 2014 بسومة شهرية قدرها 11000.00درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن المدعى عليهما يكتريان منه مخزن لحفظ السلع رقم 01 بالتضامن بمشاهرة قدرها 11000.00درهم تؤدى بداية كل شهر ، وأنهما امتنعا عن أداء واجبات الكراء عن أشهر أكتوبر، نونبر من سنة 2013، ومارس إلى غاية شهر أكتوبر من سنة 2014، رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 07/02/2019.
ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بأداء واجبات الكراء بحسب مبلغ 110000.00درهم وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة تدفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 15/05/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع.
وبعد تخلف نائب المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها لم تبلغ بالحكم القاضي بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع حتى يتسنى لها الطعن فيه بالإستئناف بعد أن عمدت المحكمة المشار إليها إلى تعيين القضية دون تبليغ العارضة أو دفاعها مما يجعل من الحكم المستأنف باطلا، وبخصوص واجبات شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2013 فقد طالها التقادم الخمسي وفقا لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة، مضيفة أن محكمة البداية ردت دفعها المستند إلى تسليمها مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف عليه في متم شتنبر 2013 بعلة أنها قامت بعرض نسخ من المفاتيح المذكورة عليه بتاريخ 13/10/2014، والحال أن العرض الأخير تمت الإشارة فيه إلى أن المستأنفة سبق وأن عرضت أصل المفاتيح في متم شتنبر من سنة 2013، مضيفة أن المحكمة وفي قضية أخرى استدعت الشهود للتأكد من واقعة تسليم المفاتيح والتي تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات، كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفع العارضة المتعلق بعدم قابلية عقد الكراء للتجديد سواء بالقبول أو بالرفض، بإعتبار أن طرفي العقد اتفقا بموجب فصوله3-4-5 و9 على عدم قابليته للتجديد بإنتهاء مدته في شهر دجنبر 2013 إذ تبقى العارضة ملزمة بإفراغ المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية وهو ما يجعلها في وضعية المحتل بدون سند ولايمكن مطالبتها بأداء واجبات الكراء، فضلا على أنها قامت بإخبار المستأنف عليه بمقتضى إنذار متوصل به بتاريخ 17/12/2013 بكونها قامت بإفراغ المحل موضوع النزاع.
ملتمسة التصريح أساسا ببطلان الحكم المستأنف، وإحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع القضية إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيها طبقا للقانون، وإحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، طلب عرض مفاتيح ومحاضر جلسات.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الحكم القاضي بالإختصاص النوعي بلغ لدفاع المستأنفة بكتابة ضبط المحكمة التجارية في إنسجام مع مقتضيات المادة 38 من قانون المحاماة، وأن التقادم تم قطعه بموجب الإنذارات والأحكام القضائية المستدل بها، وبخصوص تسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع فإن العارض لم يتسلمها إلا بتاريخ 13/10/2014 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (بو.) والذي بموجبه تحفظ بخصوص عدم تسليمه المفاتيح المذكورة بتاريخ سابق، وأن واقعة التسليم بتاريخ 13/10/2014 يؤكدها محضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف نفس المفوض القضائي بناء على طلب العارض والذي تضمن كون هذا الأخير قام بفتح المحل ووجد به عدة أضرار والتي جرى تعويضه عنها بموجب الحكم عدد 3090 الصادر بتاريخ 30/09/2015 ملف عدد 4677/2/2014 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2394 الصادر بتاريخ 05/04/2016 ملف 6905/1201/2015 والجاري تنفيذه بموجب محضر التنفيذ عدد 4122/6205/2016، وهو ما يؤكد واقعة إستغلال الطاعنة للمحل المكترى إلى غاية تاريخ 13/10/2017، وكذا بموجب القرار الإستئنافي عدد 1950 الصادر بتاريخ 16/10/2018 ملف عدد 1724/1302/2018 وكذا الحكم عدد 530 الصادر بتاريخ 09/02/2015 في الملف عدد 5238/22/14 والحكم عدد 531 الصادر بتاريخ 09/02/2015 في الملف عدد 5239/22/14، وبخصوص الرسالة المؤرخة في 17/12/2013 فإن العارض قام بالرد عليها برسالة مؤرخة في 18/12/2013 موجهة بواسطة البريد المضمون والتي تضمنت كون مفاتيح المحل لازالت بحوزة المكترية.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفق مقاله بوثائق.
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن المستأنف عليه قام بتقديم مقال إفتتاحي يعرض من خلاله أنها ظلت تستغل المحل المكترى بعد انتهاء مدة عقد الكراء مطالبا بتصفية الغرامة التهديدية، فتح له ملف تجاري عدد 1577/8202/2015 قضى برفض الطلب بعلة أن عقد الكراء محدد المدة وغير قابل للتجديد وينتهي في شهر دجنبر 2013، تم الطعن فيه بالإستئناف لتصدر محكمة الإستئناف قرارها عدد 6302 في الملف عدد 3288/8202/2016 بتاريخ 15/11/2016 الذي وإن قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه ذهب في تعليله أن من حق المستأنف عليه المطالبة بالواجبات الكرائية إلى غاية 13/10/2014، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف العارضة، مضيفة أن المقالين الإفتتاحي والإستئنافي المقدمين من طرف المستأنف عليه موضوع الحكمين السالف ذكرهما يشكلان إقرارا من جانبه بكون عقد الكراء قد انتهى.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وأرفق مذكرتها بوثائق.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفق مذكرته بنسخة من قرار.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة ختامية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، مضيفا أن القرار الإستئنافي الصادر في الملف عدد 3288/8202/2016 والمطعون فيه بالنقض من صدر فيه قرار تحت عدد 132/3/2/2020 في الملف عدد 471/2/2017 قضى برفض الطلب.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفق مذكرته بنسخة من حكم وقرار وصورة من الأنتريت لنتيجة القرار الصادر عن محكمة النقض.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بنسخة من قرار محكمة النقض تحت عدد 132/1 في الملف عدد 05/03/2020 مؤشر عليها من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ14/09/2020.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل، وحضر نائب المستأنف عليه، كما تخلف نائب المطلوب حضوره رغم سابق الإمهال وألفي بالملف بطلب تأخير له، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/10/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكونها لم تبلغ بالحكم القاضي بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع حتى يتسنى لها الطعن فيه بالإستئناف بعد أن عمدت المحكمة المذكورة إلى تعيين القضية دون تبليغ المستأنفة أو دفاعها مما يجعل من الحكم المستأنف باطلا.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على مذكرة الدفع بعدم الإختصاص النوعي المقدمة من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها أن هذا الأخير يعتبر محاميا بهيئة مكناس، وهو ما كان يفترض منه تعيين محل للمخابرة معه داخل دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء إنسجاما مع مقتضيات المادة38 من القانون 08-28 وإلا اعتبرت كتابة ضبط تلك المحكمة محلا للمخابرة معه، ومن تم فإن تبليغه بالحكم القاضي بالإختصاص بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/08/2019 يقع صحيحا حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 05/08/2019 ومنتجا لآثاره القانونية، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تخرق أي مقتضى قانوني بفصلها في موضوع النزاع مادام أن أول جلسة أدرج فيها ملف الدعوى للبت فيه بعد صدور الحكم القاضي بالإختصاص انعقدت وحسب الثابت من محاضر الجلسات بتاريخ 25/09/2019 أي بعد إنصرام أجل الطعن بالإستئناف المحدد في 10 أيام تبتدئ من تبليغ الحكم القاضي بالإختصاص النوعي للمحكمة، وهي الجلسة التي توصل لها دفاع المستأنفة حسب الثابت من شهادة التسليم وذلك بكتابة الضبط وبذلك تكون إجراءات تبليغ المستأنفة بالحكم القاضي بالإختصاص النوعي وكذا إجراءات إستدعائها للحضور لجلسة المناقشة تمت وفق الشكل المتطلب قانونا وفي إحترام لمقتضيات المواد 37-38-39 من ق م م و المادة 38 من قانون المحاماة، والمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث دفعت الطاعنة بتقادم واجبات شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2013 وفقا لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة.
وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن المستأنف عليه طالب بالواجبات المذكورة بموجب مقاله الإفتتاحي المؤشر عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2019 المستند إلى إنذار متوصل به بتاريخ 07/02/2019 .
وحيث إن البين من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2015 في الملف عدد 5029/22/14أن المستأنف عليه قام بتوجيه إنذار إلى الطاعنة طالبها من خلاله بأداء واجبات شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2013 توصلت به بتاريخ 23/05/2014، كما أن المستأنف عليه إستصدر أمرا عن رئيس المحكمة بموجب الملف عدد 16395/10/2014 بتاريخ 17/06/2014يتعلق بالمطالبة بواجبات الشهرين المذكورين.
وحيث إن مقتضيات المادة 381 من ق ل ع تنص على أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت وبذلك فإن تقادم واجبات شهري أكتوبر ونونبر 2013 يكون قد تم قطعه بموجب الإنذار المتوصل به بتاريخ 23/05/2014 وكذا الأمر القضائي الصادر بتاريخ 17/06/2014 مادام أن الإنذار بالأداء سند الدعوى الحالية تم التوصل به بتاريخ 07/02/2019 ودعوى الأداء المرتكزة عليه بوشرت بتاريخ 26/02/2019 أي قبل إنصرام أجل 5 سنوات المنصوص عليه بموجب المادة 391 من ق ل ع والتي حددت تقادم الحقوق الدورية بمرور 5 سنوات من تاريخ حلول كل قسط.
وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية ردها الدفع المستند إلى تسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف عليه في متم شتنبر 2013 بعلة أن المستأنفة قامت بعرض نسخ من المفاتيح المذكورة عليه بتاريخ 13/10/2014، والحال أن العرض الأخير تمت الإشارة فيه إلى أنها سبق وأن عرضت أصل المفاتيح في متم شتنبر من سنة 2013، مضيفة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي قضية أخرى استدعت الشهود للتأكد من واقعة تسليم المفاتيح والتي تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات، كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على الدفع المتعلق بعدم قابلية عقد الكراء للتجديد سواء بالقبول أو بالرفض، بإعتبار أن طرفي العقد اتفقا بموجب فصوله3-4-5 و9 على عدم قابليته للتجديد بإنتهاء مدته في شهر دجنبر 2013 إذ تبقى الطاعنة ملزمة بإفراغ المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية وهو ما يجعلها في وضعية المحتل بدون سند ولايمكن مطالبتها بأداء واجبات الكراء، فضلا على أنها قامت بإخبار المستأنف عليه بمقتضى إنذار متوصل به بتاريخ 17/12/2013 بكونها قامت بإفراغ المحل موضوع النزاع، كما أن المستأنف عليه قام بتقديم مقال إفتتاحي يعرض من خلاله أنها ظلت تستغل المحل المكترى بعد انتهاء مدة عقد الكراء مطالبا بتصفية الغرامة التهديدية، فتح له ملف تجاري عدد 1577/8202/2015 قضى برفض الطلب بعلة أن عقد الكراء محدد المدة وغير قابل للتجديد وينتهي في شهر دجنبر 2013، تم الطعن فيه بالإستئناف لتصدر محكمة الإستئناف قرارها عدد 6302 في الملف عدد 3288/8202/2016 بتاريخ 15/11/2016 الذي وإن قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه ذهب في تعليله أن من حق المستأنف عليه المطالبة بالواجبات الكرائية إلى غاية 13/10/2014، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة، مضيفة أن المقالين الإفتتاحي والإستئنافي المقدمين من طرف المستأنف عليه موضوع الحكمين السالف ذكرهما يشكلان إقرارا من جانبه بكون عقد الكراء قد انتهى.
وحيث إن القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 15/11/2016 تحت 6302 في الملف عدد 3288/8202/2016 ذهب في تعليله إلى أنه " يبقى من حق المستأنف (المستأنف عليه في الدعوى الحالية) المطالبة بالواجبات الكرائية إلى غاية 13/10/2014" وهو القرار الذي وقع إبرامه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 05/03/2020 تحت عدد 132/2 في الملف التجاري عدد 471/3/2/2017 والذي قضى برفض طلب النقض المقدم في مواجهته، وبذلك يصبح القرار الإستئنافي المشار إليه مكتسبا لحجية الأمر المقضي به فيما يخص إستحقاق الواجبات الكرائية إلى غاية 13/10/2014، بإعتبار كونه سبق وأن فصل في كون العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع استمرت إلى غاية 13/10/2014، ومن تم تبقى الدفوع المومأ إليها أعلاه غير مرتكزة على أساس.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائياغيابيا في حق المطلوب حضوره وحضوريا في حق الباقي.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025