La compétence territoriale en matière commerciale est déterminée par le domicile réel du défendeur, justifiant l’annulation du jugement rendu par une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69752

Identification

Réf

69752

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2381

Date de décision

13/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1414

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport.

Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale appartient par principe à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur.

Elle relève que les preneurs justifient de leur domicile en dehors du ressort de la juridiction de première instance, ce qui suffit à écarter la compétence de cette dernière, peu important le lieu de conclusion du contrat invoqué par le bailleur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce compétent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدان أحماد (م.) ، والمصطفى (مس.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الله (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/02/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 تحت عدد 12113 في الملف رقم 10779/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداهما لفائدة المستانف عليها مبلغ 68.000,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء رخصة الحافلة رقم 2979 عن المدة من 01/01/2017 إلى 30/10/2019 وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفقين بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفين بلغا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/02/2020 وتقدما بالاستئناف بتاريخ 25/02/2020 مما يكون معه استئنافهما قدم داخل الاجل القانوني ومستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة السعدية (أ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2019 تعرض فيه أنها أكرت للمستانفين رخصة حافلة رقم 2979 وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من 01/10/2015 إلى غاية 31/12/2019 بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وأنهما توقفا بدون سبب عن أداء واجبات الكراء منذ 01/01/2017 إلى الآن ولم يؤديا ما بذمتهما رغم إنذارهما بتاريخ 28/06/2019 وأنه وجب عن المدة المطالب بها ما مجموعه 68.000,00 درهم كما أنها محقة في المطالبة بتعويض عن التماطل نتيجة تضررها من جراء التأخير عن أداء واجبات الكراء رغم الإنذار ملتمسة الحكم عليهما بأداء لها مبلغ 68.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2017 إلى 30/10/2019 ومبلغ 5000 درهم عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبجلسة 13/11/2019 ادلى دفاعهما بمذكرة مرفقة بصورة مصدق على مطابقتها للأصل من عقدة كراء رخصة حافلة رسالة إنذار ومحضر تبليغ إشعار.

وبعد تخلف المستأنفين رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنفان على الحكم المطعون فيه اساس خرقه لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم:95-53 القاضي باحداث محاكم تجارية المنظم للاختصاص المحلي: اذ بالرجوع الى الحكم التجاري الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف فسوف تلفي بانهما يسكنان في نفود عمالة اقليم ازيلال وهي الحقيقة التي تؤكدها شهادتي سكناهما رفقته وبالتالي وإعمالا لمقتضيات المادة العاشرة من القانون رقم 95-53 القاضي باحداث محاكم تجارية المنشور بالجريدة الرسمية عدد:4482 في 15/05/1997 فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى غير مختصة محليا للبث في نازلة الحال وان هذا الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش.

و أن المادة العاشرة المذكورة تنص على ما يلي: يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه....." مما يتعين معه تبعا لذلك الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء اعلاه للبث في نازلة الحال.

وثانيا وبصفة احتياطية عدم ارتكازه على أي أساس من القانون والواقع لانهما يؤكدان بان رخصة النقل موضوع نازلة الحال لم يستفيدا منها إطلاقا طيلة المدة التي طالبتهما المستأنف عليها واجبات کرائها والتي قضى عليهما القرار الاستئنافي بان يؤديا لها واجبات کرائهما اياها لكون الجهة الوصية المتمثلة في المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قد سحبتها منهما بصفة نهائية واحالتها على مصالحها المركزية بالرباط كما سوف يتاكد ذلك من خلال الإشهاد الإداري بذلك والذي سوف يدلیا به لاحقا وبالتالي فانه وكما لا يخفى على المحكمة فان عدم استغلالهما الرخصة النقل المذكورة انما جاء بناءا على فعل السلطة العامة الذي استحال معه ذلك إعمال لمقتضيات الفصل 269 من ق.ل.ع الذي صنف هذا الفعل في إطار القوة القاهرة والذي ينص على ما يلي: القوة القاهرة هي كل "امر" لا يستطيع الانسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شانه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيل لذلك يلتمسان أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص المحلي طبقا لمقتضيات الفصل 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و تحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا القول بان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى للاعتبارات الوجيهة أعلاه، و الحكم تبعا لذلك بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها و تحميلها الصائر ، و حفظ حقها في الإدلاء بشهادة إدارية تفيد كون السلطة الإدارية الوصية على رخص النقل هي التي سحبت منهما الرخصة موضوع نازلة الحال.

وأرفقا مقالهما بنسختين تبليغيتين للحكم التجاري ، طيي التبليغ ، أصلي شهادتي السكني الخاصتين بهما.

و بجلسة 28/07/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها حول أنه قد جاء في المقال الاستئنافي للطرف المستأنف انه بمقتضی مقاله يستأنف فعليا و قانونيا الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش ، و أن بالرجوع للحكم و المبلغ للطرف المستأنف عليه بتاريخ 12/02/2020، فهو حكم صادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدارالبيضاء ، و ليس صادرا عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش .

و بالتالي فان استئناف الطرف المستأنف يكون قد انصب على حكم غير الحكم المبلغ له من طرفها ، الأمر الذي يكون معه استئناف الطرف المستأنف غير مقبول شكلا، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل رافعه الصائر.

وحول الدفع المتعلق بعدم الاختصاص : فإن الطرف المستأنف اثار کون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المبلغ للطرف المستأنف صدر عن محكمة غير مختصة بالنظر فيه، على اعتبار ان الطرف المستانف يسكن في دائرة عمالة اقليم ازيلال، و أن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بمراكش.

و أن موضوع الدعوى يتعلق باداء واجبات كراء رخصة حافلة، التي تم التعاقد في شأنها بمدينة أبي الجعد، و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى هي المختصة باعتبارها مكان التعاقد، الأمر الذي يتعين معه استبعاد دفع عدم الاختصاص و بالتالي الحكم بكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة .

و ان تماطل الطرف المستأنف ثابت في حقه ، سواء قدمت المسطرة امام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء او امام المحكمة التجارية بمراكش ، و عليه فانها تسند النظر في مسألة الاختصاص، و تلتمس احالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش للاختصاص في حالة ما اذا ارتأت المحكمة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة، وأنه حول دفع الطرف المستأنف عليه بعدم ارتكاز الحكم المبلغ له على اساس قانوني بسبب انه لم يستفد من رخصة الاستغلال لكونها سحبت منه وأن ذلك يشكل قوة قاهرة طبقا للفصل 269 من ق.ل.ع.

فإنها قبل مباشرة مسطرة الأداء ، بلغت الطرف المستأنف انذارا وفقا للقانون تنذره فيه كل مستأنف على حدة بطلبها المتعلق باداء واجبات الكراء عن المدة المحددة في الانذار .

و أنها منحت للطرف المستأنف اجل 15 يوما لأداء واجبات الكراء، الا أن الطرف المستأنف لم يبادر الى الأداء، و لم يطعن في الانذار المبلغ له باي مطعن قانوني داخل الأجل الممنوح له ، الأمر الذي يعتبر معه الطرف المستأنف مقرا بكل ما جاء في الانذار المبلغ له طبقا لمقتضيات الفصل 406 ق.ل.ع . الأمر الذي يكون معه التماطل ثابت في حق الطرف المستأنف و أن ما تمسك به يبقى مجرد محاولة يائسة للتهرب من التزامه التعاقدي معها ، ويتعين بالتالي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل الطرف المستأنف الصائر.

و اما تمسك کون الجهة الوصية المتمثلة في المديرية الإقليمية الوزارة التجهيز والنقل والوجستيك قد سحبت منه الرخصة بصفة نهائية و احالتها على مصالحها المركزية بالرباط، فانها لا علم لها بهذا التصرف الذي يعتبر تصرفا ناتجا عن الطرف المستأنف، لكون رخصة النقل هي رخصة خاصة بها وانها سلمتها للطرف المستأنف به ، للاستفادة منها طبقا لعقد الكراء المبرم بينهما و بطريقة قانونية ، و أنه كان على الطرف المستأنف عليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي سحب رخصتها من يده و انه كان عليه أن يلتزم بجميع الاجراءات القانونية للحفاظ على هذه الرخصة و الاستفادة منها طبقا للقانون و طبقا لعقد الكراء.

الأمر الذي تبقى معه ادعاءات الطرف المستأنف مجرد ادعاءات واهية لا ترتكز على اي اساس قانوني.

و أن سحب الرخصة من يد الطرف المستأنف لا يدخل ضمن القوة القاهرة، بسبب انه لم يبدل العناية اللازمة للحفاظ على رخصتها التي سلمتها له في اطار الامانة وقت تعاقدهما، و حتى في حالة ما اذا كانت فعلا قد تم سحب رخصتها من يده فيبقى الطرف المستأنف هو المسؤول الوحيد عن هذا السحب لأنه لا يمكن أن تسحب من يده الرخصة الا في حالة ارتكابه لمخالفة ما تستدعي هذا السحب .

و في هذا الاطار صدرت عدة قرارات عن محكمة النقض مماثة لملف نازلة الحال و من بينها :

-القرار الصادر عن محكمة النقض " حاليا " المجلس الأعلى " سابقا " بتاريخ 28/05/1996 تحت عدد 780 في الملف الاجتماعي عدد 8274/94 منشور بمجلة الإشعاع عدد 17 ص 124 و ما يليها .

-و القرار الصادر عن محكمة النقض " حاليا " المجلس الأعلى " سابقا" بتاريخ : 18/01/2006 تحت عدد 44 في الملف الاجتماعي عدد 812/05 منشور بمجلة المرافعة عدد 17 صفحة 118 و ما يليها.

وحول الطلب الاضافي :

فإنه ترتب على الطرف المستأنف مدة كرائية جديدة بعد المقال الافتتاحي و هي المدة الممتدة من 01/11/2019 الى 29/02/2020.

2000,00 درهم ×4 اشهر = 8000,00 درهم .

الامر الذي يتعين بموجبه الحكم على الطرف المستأنف بادائه لفائدة العارضة مبلغ واجبات الكراء عن المدة المذكورة والمحددة في مبلغ 8000,00 درهم.

لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل رافعه الصائر، وحول الاختصاص الحكم باحالة الملف الحالي على المحكمة التجارية بمراكش للاختصاص ، ورد جميع دفوع الطرف المستأنف و بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل الطرف المستأنف الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/09/2020 تخلف ذ/ (ت.) المستأنفين ورجعت شهادة التسليم المتعلقة به بملاحظة أن مكتب المخابرة معه بدون عنوان وتخلف ذ/ (ف.) رغم الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث دفع الطرف المستأنف بكون الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة غير مختصة بالنظر فيه على اعتبار أنه يسكن في دائرة عمالة إقليم أزيلال وهو ما تؤكده شهادتي السكنى المدلى بهما وأن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش.

وحيث أجاب الطرف المستأنف عليه أن الأمر يتعلق بأداء واجبات كراء رخصة حافلة التي تم التعاقد بشأنها بمدينة ابي الجعد وبالتالي فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى هي المختصة باعتبارها مكان التعاقد ملتمسا إحالة الملف على تجارية مراكش في حالة ماذا ارتأت المحكمة غير ذلك .

لكن حيث ان المادة العاشرة من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية نصت على أنه يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه ما لم يتعلق الأمر بحالة من الحالات الاستنائية التي خرج بها المشرع عن هذا المبدأ المقرر بموجب المادة 27 من ق م م و المكترين أو المستأنفين في نازلة الحال و حسب شهادتي السكنى المدلى بهما يسكنان بمدينة أزيلال وهو موطن يخرج عن دائرة الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ويدخل تحت دائرة نفوذ للمحكمة التجارية بمراكش مما يبرر واستنادا للمادة 10 المذكورة التصريح بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة المختصة بدون صائر بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile