Acte authentique étranger : la convention de coopération judiciaire franco-marocaine dispense les actes notariés français de la procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69463

Identification

Réf

69463

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2010

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8232/1699

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct.

L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande et que la convention judiciaire franco-marocaine n'excluait pas la procédure d'exequatur, laquelle était d'ailleurs exigée par le conservateur foncier. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur d'appréciation du premier juge, écarte néanmoins le moyen.

Elle retient que l'article 431 du code de procédure civile, qui fonde la procédure d'exequatur, réserve expressément l'application des conventions diplomatiques. Or, la cour rappelle que l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 dispense les actes authentiques, tels les actes notariés, de toute formalité d'exequatur pour leur exécution au Maroc.

Dès lors, la demande d'exequatur est sans objet, l'acte notarié français devant être directement présenté à l'autorité compétente. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 475 الصادر بتاريخ 23/01/2020 في الملف عدد 12225/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم قبول طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها.

وحيث تقدمت كذلك بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/07/2020 رامت من خلالها اصلاح مقالها الاستئنافي بتضمينه بحضور السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

في الشكل:

حيث ان الاستئناف والمقال الاصلاحي جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

وفي الموضوع:

حيث تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/11/2019، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 3 نونبر 2017 تلقى الموثق الأستاذ فيليب (ن.) موثق شريك بالشركة المهنية (هـ. م.) صاحبة مكتب التوثيق بباريس عقدا يتضمن ايداع وثيقة بطلب من العارضة التي قامت باقتناء المحلات المرتبطة بالعقار موضوع الرسم العقاري الام عدد 40677/C الكائن بزنقة [العنوان] والمتكونة من الأجزاء المفرزة عدد 36 و 49 من المحلات، والأجزاء المشاعة والتي تمثل كلها الرسم العقاري عدد 50764/C ،وذلك من شركة (ف. أ.)، ومن أجل ادراج عقد الايداع التوثيقي المؤرخ في 03/11/2017 والمبرم بالخارج أمام موثق والذي يحمل التوقيع والخاتم والمتعلق بتفويض منحته المدعية لفائدة وكيلها ومشترية للعقار المتواجد بالمغرب وذلك بملف المحافظة العقارية، فإنها تلتمس ووفقا لأحكام الفصلين 430 و 432 من قانون المسطرة المدنية الحكم باعطاء الصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي المبرم أمام الموثق الاستاذ فيليب (ن.) موثق شريك بالشركة المهنية (هـ.) والمؤرخ في 3/11/2017.

وعززت المقال بعقد توثيقي أجنبي وترجمته للغة العربية وصورة عقد بيع وصورة شهادة ملكية.

وبعد ادلاء النيابة العامة بملتمساتها، صدر بتاريخ 23/01/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى ان العقد المراد تذييله بالصيغة التنفيذية هو عقد الايداع التوثيقي الاجنبي المؤرخ في 03/11/2017 والذي ادلت بأصله واصل ترجمته الرسمية الى اللغة العربية، اما عقد بيع المحلات التي تملكها شركة (ف. أ.) بالمغرب والمتكونة من الأجزاء المشاعة والتي تمثل كلها الرسم العقاري 50764/C لفائدة العارضة فهو عقد حرر امام محام مسجل بهيئة المحامين بالرباط الاستاذ خالد (ب.) والذي ادلت بصورة منه مع صورة من شهادة الملكية لافادة المحكمة بكون العقد الاجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية يتعلق بالبيع الواقع على محلات بالمغرب، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لم يميز بين عقد الايداع التوثيقي الاجنبي المبرم امام موثق بفرنسا مؤرخ في 03/11/2017 وبين عقد البيع والذي ليس موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية، علما ان العارضة ارفقت طلبها بنسخة رسمية من العقد التوثيقي موضوع الطلب والترجمة التامة والرسمية الى اللغة العربية طبقا لما تنص عليه المادة 431 من قانون المسطرة المدنية، والمحرر من قبل الاستاذ فيليب (ن.) موثق شريك بالشركة المدنية المهنية (هـ. م.) صاحب التوثيق بباريس، ويتعلق بتفويض منحته العارضة لفائدة وكيلها ومشترية المحلات التي تتواجد بالمغرب والمتكونة من الاجزاء المفرزة عدد 36 و 49 من المحلات والاجزاء المشاعة والتي تمثل كلها الرسم العقاري عدد 50764/C ويتعين ادراجه بالمحافظة العقارية.وبما ان العقد هو عقد مبرم بالخارج امام موثق فرنسي ولا يمس محتواه بالنظام العام المغربي، وان الطلب مرفق بأصل العقد التوثيقي وترجمته الرسمية التامة للغة العربية، كما ان مقتضيات المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا لا تلغي طلب التذييل بالصيغة التنفيذية امام القضاء، خصوصا وان مصلحة المحافظة العقارية هي التي اشترطت لادراج العقد التوثيقي تذييله بالصيغة التنفيذية، وان السلطة المخول لها مراقبة عدم مساس اي محتوى من محتويات الوثيقة الاجنبية بالنظام العام المغربي هي القضاء وليس المؤسسة العمومية التي تتلقى الوثيقة، فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما اعتبر ان العقد التوثيقي لا يرقى الى الوثيقة المعتبرة قانونا ليتعين تذييلها وان اتفاقية التعاون القضائي لا توقف الوثيقة على الصيغة التنفيذية ، مما يتعين معه الغاءه.

وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها ، بمقال اصلاحي تلتمس بموجبه الاشهاد لها باصلاح الخطأ المادي المتسرب الى مقالها وذلك بتضمينه بحضور السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والحكم وفق منطوقه. وأرفقت مقالها بصورة من القرار عدد 6070.

وحيث ادرج الملف بجلسة 10/09/2020، الفي خلالها بالمقال الاصلاحي المذكور وبملتمس النيابة العامة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 17/09/2020 مددت لجلسة 24/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم جانب الصواب فيما قضى به ، لأنه لم يميز بين عقد الايداع التوتيقي الاجنبي المبرم أمام موثق بفرنسا بتاريخ 03/11/2017 ، و بين عقد البيع الذي ليس موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية فضلا عن أن مقتضيات المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا لا تلغي طلب التذييل بالصيغة التنفيذية أمام القضاء ، سيما وأن مصلحة المحافظة العقارية هي التي اشترطت لادراج العقد التوثيقي تذييله بالصيغة التنفيذية .

لكن حيث إنه حقا لئن كانت محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب لما اعتبرت أن الطاعنة لم تدل بأصل عقد البيع المؤرخ في 03/11/2017 المحرر من طرف الموثق المراد تذييله ، والحال أنه ليس موضوع الطلب ، بل العقد موضوع الدعوى هو عقد الايداع التوثيقي المبرم بفرنسا من طرف موثق ، فإنه بالرجوع الى الفصل 431 من ق.م.م الذي يحيل عليه العقد 432 من ذات القانون ، فإنه ينص على أنه " يقدم الطلب إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك ... " و مؤداه أن الفصل المذكور وإن اقر قاعدة عامة على سائر العقود التي ابرمت بالخارج ، فإنه استثنى تلك المبرمة بالدول التي ترتبط مع المغرب باتفاقيات تعاون قضائي ، كام هو الشأن في الدعوى الماثلة لأن العقد المراد تذييله بالصيغة التنيفذية انجز في فرنسا، و هي من الدول التي وقع معها المغرب اتفاقية تعاون قضائي بتاريخ 05/10/1957 و البروتوكول الاضافي الصادر بتاريخ 10/08/1981 ، وأن المادة 23 من الاتفاقية المومأ لها تنص على أن العقود الرسمية تنفذ بين الدولتين من طرف السلطة التي يقدم اليها العقد حسب الاختصاص ، و لا يتوقف على الصيغة التنفيذية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تبعا لذلك رد كافة دفوع الطاعنة لأنها غير منتجة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile