Option de juridiction : Le demandeur non-commerçant est en droit de poursuivre une banque, commerçante par sa forme, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69283

Identification

Réf

69283

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1821

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2546

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction ouverte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par un établissement bancaire, attrait par les héritiers d'un client pour obtenir le paiement du solde créditeur d'un compte.

L'établissement bancaire soutenait que la nature civile de la relation avec le défunt, non commerçant, devait commander la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et de la qualité des parties.

Elle retient que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme. Dès lors, les demandeurs non commerçants bénéficient d'une option de compétence leur permettant de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle.

Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/08/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ11/06/2020 في الملف عدد 1616/8220/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/08/2020 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم كان يتوفر على حساب بنكي لدى المدعى عليها والذي وبتاريخ وفاته سجل رصيدا دائنا بمبلغ 55548.14درهم إمتنعت هذه الأخيرة عن تسليمه رغم مطالبتها بذلك، كما أنها عمدت إلى تسجيل مجموعة من العمليات بالحساب المذكور وهو ما ألحق ضررا بالعارضين.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع تعويض قدره 1000.00 درهم.

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون العلاقة بينها وبين مورث المستأنف عليهم تكتسي طابعا مدنيا بحكم أن هذا الأخير لا يعتبر تاجرا بمناسبة حصوله على قرض إستهلاكي مما يجعل من الإختصاص منعقدا نوعيا للمحكمة الإبتدائية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/09/2020 حضر نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليهم ، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المذكورة أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم للمستأنفة بأداء مبلغ 55548.14درهم.

وحيث إن المستأنفة تكتسب صفة تاجرة أمام إنتظامها في شكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، ومن تم جاز للمستأنف عليهم ووفقا لمبدأ الخيار القائم لهم قانونا مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile