Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69232

Identification

Réf

69232

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1761

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2350

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la compétence se détermine par la nature de l'acte et non par la qualité des parties.

Elle qualifie le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, de contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. La cour rappelle que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque.

Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه بتاريخ 04/09/2018 عرضت فيه أن المدعى عليه مدين لها بمبلغ 1.253.766,32 درهما

الناتج عن عدم أدائها لأقساط القرضين المترتبين عن عقدي السكن الأخضر الأول مؤرخ في 22/11/2005 والثاني مؤرخ في 10/08/2009 حسب ما هو ثابت من كشوفات الحساب المرفقة بالملف وذلك الي غاية تاريخ حصر الحسابات في 14/11/2017 و 24/11/2017 و 28/12/2017 ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحسابات الى يوم الأداء ، وبأدائه لها تعويض عن التماطل بنسبة 10% من مجموع الدين طبقا للفصل 9 منم عقد القرض، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بعقدي القرض المرخين الأول في 10/11/2005 و 10/08/2009 وأربع كشوف حسابية ومحضر تبلیغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة من طرف دفاع المدعى عليه بتاريخ 13/11/2018 دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا ومكانيا للبت في النزاع على اعتبار ان المدعى عليه طرف مدني وبالتالي فالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة هي المختصة نوعيا ومكانيا باعتبارها ذات ولاية عامة.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور بأن الإختصاص النوعي للبث في الدعوى ينعقد للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بوصفها المحكمة العادية ذات الولاية العامة مادام أنه طرف مدني ، أما الإختصاص المكاني فينعقد لنفس المحكمة بوصفها محكمة موطنه أو محل إقامته كما هو عليه في العقد ، ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في الدعوى نوعيا ومكانيا وفي المقابل الحكم باختصاص المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة للبث فيها ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/08/2020 تخلف لها دفاع المستأنف والمستأنف عليها وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على ان الإختصاص النوعي في النازلة يعود للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة صاحبة الولاية العامة مادام انه طرف مدني .

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بالرباط بقضائها بإختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد صادفت الصواب ويبقى أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاصها غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile