Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges nés d’un contrat de compte bancaire, qualifié de contrat commercial par la loi, indépendamment de la qualité de commerçant du client (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69201

Identification

Réf

69201

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1725

Date de décision

10/08/2020

N° de dossier

2020/8227/2265

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence matérielle et territoriale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance, bien que née d'un contrat de prêt, trouvait son origine dans un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas uniquement sur les échéances du prêt, mais également sur le solde débiteur d'un compte à vue.

Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le Livre IV du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de son titulaire. Dès lors, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent appartient de plein droit à la juridiction commerciale.

Le jugement est en conséquence infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبته يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2018 تحت عدد 9556 ملف عدد 9175/8222/2018 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي والمحلي مع إبقاء الصائر على عاتق المدعي .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (م. ت. خ.) تقدم مدعيا بواسطة نائبته بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/9/2018 يعرض فيه ان المدعى عليه استفاد من البنك بقرض بقيمة 87500 درهم وانه توقف عن أداء أقساط القرض رغم انذاره وان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 63508,37 درهم مع الفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بنسبة 13.25 % والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء وفوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق إضافة إلى نسبة 2 % من مجموع الدين عن ضرورة اللجوء إلى القضاء والحكم بأدائهم تعويضا قدره 5000 درهم مع تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .

وأرفق المقال بالوثائق التالية:بنسخة من عقد القرض وكشوفات حساب و محضر تبليغ انذار وجدول الاستحقاقات.

وحيث انه بتاريخ 22/10/2018 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لكون الحساب البنكي طبقا للمادة 487 من مدونة التجارة يعتبر من العقود التجارية وان المدعى عليه قبل ان يتعاقد مع العارض من اجل تمكينه من القرض فانه فتح حسابا بنكيا لديه وان العقد الناشيء بينهما يعتبر عقدا تجاريا بمجرد فتح الحساب وان العقود التي يبرمها الاغيار مع المؤسسات البنكية والتي تكون مؤطرة إما بحساب بالاطلاع او بحساب لأجل هي عقود تجارية وتبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في النزاعات المترتبة عنها لذا يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا ومحليا للبت في الدعوى والقول بإرجاع الملف إلى المحكمة للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا جدا إحالة الملف على المحكمة المختصة نوعيا طبقا للمادة 8 من القانون المنظم للمحاكم التجارية .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وبإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 3/8/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/8/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ينعي المستأنف على الحكم المطعون فيه أنه جانب الصواب فيما قضى به لكون الحساب البنكي طبقا للمادة 487 من مدونة التجارة يعتبر من العقود التجارية وان المستأنف عليه قبل أن يتعاقد مع العارض من اجل تمكينه من القرض فإنه فتح حسابا بنكيا لديه وان العقد الناشيء بينهما يعتبر عقدا تجاريا بمجرد فتح الحساب وان العقود التي يبرمها الاغيار مع المؤسسات البنكية والتي تكون مؤطرة إما بحساب بالاطلاع أو بحساب لأجل هي عقود تجارية وتبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في النزاعات المترتبة عنها.

وحيث الثابت من وثائق الملف وخاصة كشف الحساب طي الملف ان النزاع موضوع الدعوى يتعلق بمديونية ترتبت ليس فقط عن الأقساط الناتجة عن عقد القرض بل أيضا عن الدين المترتب عن حساب بالاطلاع علما أن هذا الأخير يعتبر من العقود البنكية وان الكتاب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية وجعل منها العقود البنكية بصرف النظر عن صفة المستفيد منها هل هو تاجر أو غير تاجر مما يجعل الاختصاص نوعيا منعقدا قانونا للمحاكم التجارية للبت في نازلة الحال .

وحيث يتعين ترتيبا على ما تقدم إلغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile