La cour d’appel de commerce est compétente pour ordonner la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’identité d’une partie dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69072

Identification

Réf

69072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

156

Date de décision

16/01/2020

N° de dossier

2019/8202/6069

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse.

Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui permettent de redresser les erreurs purement matérielles affectant ses décisions, la cour accueille la requête. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt vicié afin d'y substituer la dénomination sociale correcte de la partie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ج. ن. س. ت.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/12/2019 من أجل إصلاح خطأ مادي في القرار الصادر بتاريخ 30/05/2018 بالملف عدد 2295/8202/2018 عدد 5444 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض، والحكم من جديد بقبوله، وبأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنف عليها أصليا تعويضا قدره خمسة آلاف درهم، مع تحميلها الصائر. .

في الشكل:

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث تقدمت شركة (ج. ن. س. ت.) بواسطة دفاعها بمقال تعرض فيه أنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2018 بالملف عدد 2295/8202/2018 عدد 5444. إلا أنه بمراجعة القرار المذكور تبين أن خطأ ماديا تسرب عند سرد وقائع المرحلة الابتدائية، إذ جاء فيه أن اسم المدعية هو السيد مصطفى (م.) عوض ذكر اسم شركة (ج. ن. س. ت.). ملتمسة الحكم بتصحيح الخطأ المادي المذكور . وأرفقت مقالها بنسخة من القرار المطلوب تصحيحه.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/01/2020 ، والتي تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/01/2020.

المحكمة

حيث التمس دفاع الطالبين بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2018 تحت عدد 5444 موضوع الملف عدد 2295/8202/2018. وذلك بجعل اسم المدعية خلال المرحلة الابتدائية هي شركة (ج. ن. س. ت.) عوض السيد مصطفى (م.) .

وحيث ثبت من خلال الاطلاع على الملف الأصلي وكافة الوثائق المرفقة بالملف الحالي، صحة ما التمسته الطالبة.

وحيث إنه وفقا لما تنص عليه المادة 26 من ق.م.م، فإنه يحق للمحكمة إصلاح الأخطاء المادية الواردة بالأحكام الصادرة عنها، مما يتعين معه تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار المذكور.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الجوهر : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2019 تحت عدد 4027 موضوع الملف عدد 5901/8202/2018. وذلك بتضمين اسم شركة (ج. ن. س. ت.) كطرف مدعي عوض السيد مصطفى (م.)، في الصفحة الأولى للوقائع المضمنة بالقرار الاستئنافي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile