Compétence matérielle : Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69037

Identification

Réf

69037

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1533

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

2020/8227/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de qualification du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale dans les lieux loués, ce qui devait selon lui faire échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution est déterminée par l'objet du litige.

Au visa de l'article 35 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, elle juge que dès lors que la demande porte sur l'application de ladite loi, le tribunal de commerce est seul compétent, indépendamment de la question de l'exercice effectif de l'activité par le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 05/03/2020 تقدم السيد محمد (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 547 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2019 في الملف عدد 391/8207/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع. و حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد مولاي الطاهر (ر.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه أكرى للسيد محمد (م.) المرآب المستخرج من العقار المملوك له الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة بسومة 1150 درهم شهريا بعد الزيادة رضائيا و أنهما اتفقا على إيداعها في حسابه البنكي لدى بنك (ش.) بالرباط و أن العملية شابها اضطراب إذ تقاعس المدعى عليه عن أداء مبلغ 8050 درهم الذي يمثل المدة من مارس 2018 إلى متم شتنبر 2018 و أن الإنذار بقي بدون جدوى ملتمسا المصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 05/10/2018 و الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 8050 درهم عن المدة من مارس 2018 إلى متم شتنبر 2018 و الحكم تبعا لذلك بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المستخرج من العقار الكائن بالعنوان أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وبعد استدعاء المدعى عليه، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة، وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن السيد محمد (م.) للأسباب التالية:

أن الحكم المستأنف استند على أن الثابت من عقد الكراء أن العين المكراة مخصصة كمخدع هاتفي وأن المقرر قانونا أن الأكرية التجارية من اختصاص المحاكم التجارية. إلا أن المستأنف عليه بصفته المدعي لم يدل للمحكمة بما يفيد مزاولته للنشاط الوارد في العقد أو أي نشاط آخر منذ تاريخ إبرام العقد مما يجعل من النشاط المذكور نشاطا سابقا، ملتمسا في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع. وارفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستانف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/07/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/07/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن المقرر قانونا أن المحكمة المختصة نوعيا للنظر في النزاعات المتعلقة بأكرية المحلات التجارية هي المحكمة التجارية، وانه في نازلة الحال، لما كان موضوع النزاع يتعلق بأداء واجبات كراء محل تجاري وإفراغه، فإنه بذلك يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 الذي نصت المادة 35 منه على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وبالتالي وخلافا لسبب الطعن، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بالاختصاص النوعي للبت في النزاع كانت صائبة مما يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile