Le montant d’une créance faisant l’objet d’une saisie-arrêt ne peut être déduit de la condamnation principale tant que son recouvrement effectif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68980

Identification

Réf

68980

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1469

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2019/8203/4336

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un montant saisi-arrêté sur le principal de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur des factures et une lettre de change.

L'appelant contestait le montant de la créance, obtenant en cause d'appel une expertise judiciaire qui a finalement confirmé le quantum initial, ainsi que la reconnaissance de la dette par le débiteur. Devant la cour, ce dernier soutenait alors que le montant d'une saisie-arrêt pratiquée par le créancier devait être déduit de la somme due.

La cour écarte ce moyen en retenant que la seule existence d'une mesure de saisie ne vaut pas paiement et ne justifie une déduction du principal qu'à la condition de prouver que les fonds ont été effectivement appréhendés par le créancier saisissant. La cour ajoute que tout paiement partiel sera pris en compte au stade de l'exécution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 15/08/2019 تقدمت شركة (م.) بمقال تستأنف من خلاله الحكم عدد 6891 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 6188/8203/2019 القاضي بأدائها لفائدة شركة (س.) مبلغ 336040,90 درهم و النفاذ المعجل في حدود مبلغ 20156,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة و من تاريخ الحكم بخصوص دين الفواتير و رفض باقي الطلبات .

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و مستنداته أن شركة (س.) تقدمت بتاريخ 24 ماي 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة لشركة (م.) بمبلغ 336040,90 درهم ثابت بفواتير و كمبيالة، و بأنها امتنعت عن الأداء رغم الانذار الذي وجه لها ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن الضرر قدره 30000,00 درهم ، و بعد جواب المدعى عليها و تمام الاجراءات صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث عابت الطاعنة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأنها استبعدت ما أثارته أمامها من دفوع وما أدلت به من وثائق دون تعليل و من غير أن تجري تحقيقا لتحديد قيمة الدين و المبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها ، مما يكون حكمها غير مصادق للصواب ، ملتمسة إلغاؤه و الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي الذي بذمتها ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ ، فيما أجابت المستانف عليها أن دفوع الطاعنة غير جدية لكونها لم تدل بأي و ثيقة تفيد منازعتها في مبلغ المديونية. ولأن ما استدلت به من كشف غير محين ،كما لا يتضمن الفواتير اللاحقة عن تاريخ صدوره و لا بما يثبت وجود أداء جزئي ، كما لا يتضمن الكشف ختمها أو ما يفيد على أنه صادر عنها ، و التمست لأجل ما ذكر ولثبوت دينها التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2019 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/10/2019.

وحيث خلال الجلسة أعلاه تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير محمد الزرهوني الذي حددت مهمته في الاطلاع على الملف ووثائقه وكذا الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للطرفين معا وعلى جميع الوثائق التي يمسكونها لتحديد قدر الدين موضوع الدعوى.

وحيث وضع الخبير تقريرا خلص فيه بعد دراسته لجميع الوثائق بأن الدين الذي لا زال عالقا بذمة شركة (م.) يحدد في مبلغ 336040,90 درهم ومؤكدا على أن ممثلة الشركة المدينة المذكورة صرحت له بجلسة الخبرة يوم 22 يناير 2020 بأنها تعترف بالدين المذكور وبأنها تلتزم بأدائه حين توفر السيولة.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أفاد من خلالها أن الخبرة المنجزة جاءت معيبة وغير موضوعية لكون المستأنف عليها سبق أن حجزت على مبلغ 89427,77 درهم من حسابها المفتوح لدى شركة (ت. و. ب.) بناء على أمر بالحجز لدى الغير إلا أن الخبير لم يخصم المبلغ المحجوز من الدين الإجمالي ملتمسة إرجاع المهمة له لخصم المحجوز من الدين الإجمالي ومدلية بصور لأمر بإجراء الحجز ورسالة للخبير وشهادة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تخلف عن حضورها نائب المستأنف عليها عن الحضور ولم يدل بأي تعقيب رغم الامهال كما ألفي بالملف مذكرة دفاع المستأنفة السالفة الذكر، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي، وبالنظر لمنازعتها قررت هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير محمد الزرهوني الذي خلص في تقريره الى تحديد الدين موضوع الدعوى في مبلغ 336.040,90 درهم وهو المبلغ المحكوم بادائه بمقتضى الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطاعنة من خلال مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة لم تنازع فيما حدده الخبير من مبلغ وإنما نازعت في عدم اعتباره لمبلغ 89.427,77 درهم موضوع الحجز لدى الغير وعدم خصمه لهذا المبلغ.

وحيث لئن كان صحيحا أن المستأنف عليها قد استصدرت أمرا بإجراء حجز لدى الغير للمبلغ السالف الذكر فذلك لن يبرر خصمه من الدين الإجمالي طالما أنه لا يوجد ما يثبت على ان المبلغ المحجوز قد تم استخلاصه من المحجوز لديه، فضلا عن ذلك فإن وقع أداء جزئي خلال مجريات المسطرة فإنه عند التنفيذ لن يؤدي المحكوم عليه إلا الدين الحقيقي العالق بذمته، وبالتالي وخلافا لما أوردته الطاعنة في مقالها الاستئنافي ومذكراتها، فإن الحكم المستأنف فيما قضى به كان صائبا ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile