Réf
68774
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1261
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8223/1135
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'opposition, Preuve du paiement, Paiement partiel, Paiement par un tiers, Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante des documents, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur.
L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues de date de création, ne valaient que comme simples reconnaissances de dette. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du débiteur au motif que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats.
Elle relève que les paiements invoqués, réalisés par un tiers, ne sont pas assortis de la preuve de leur imputation spécifique sur les effets de commerce litigieux. Faute pour le débiteur de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد علي (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 397 بتاريخ 21/01/2020 في الملف عدد 12040/8216/2019 والقاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض.
في الموضوع: برفض الطلب وتأييد الأمر بالأداء عدد 3706 الصادر بتاريخ 20/11/2019 مع النفاذ المعجل، إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد علي (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 06/12/2019 يعرض فيه أنه يطعن بالتعرض تجاه الأمر بالأداء المشار لمراجعه أعلاه و القاضي بأدائه للمتعرض ضدها مبلغ 265.300.00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل، ذلك أن المتعرض ضدها أخفت عن المحكمة توصلها بمبالغ هامة من الدين مما جعل الأمر المتعرض عليه يصدر مجانبا للصواب، وأنه تبعا لذلك يتبين أن المتعرض ضدها استصدرت أمرا بالأداء عن سوء نية دون الأخذ بعين الاعتبار ما توصلت به عن الكمبيالات سند الأمر المتخد و ذلك في سعي حثيث لاستيفاء دین انقضى بالوفاء وأن مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. تنص على أن التقاضي يجب أن يتم بحسن نية تحت طائلة عدم القبول، وأن مقتضيات الفصل 160 ق.م.م. تنص على حق التعرض على الأمر بالأداء وذلك وفق مقتضيات الفصل 163 ق.م.م ، وأن المتعرض بمقتضاه يتقدم بالتعرض على الأمر بالأداء لأجل إجراء محاسبة تواجهية بينه و بين المتعرض ضدها لحصر الدين الحقيقي الذي يلزمه وذلك عن طريق خبرة حسابية بالاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد يتوصل إليه المتعرض من وثائق إضافية، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المتعرض عليه للأسباب المشار لها أعلاه و إحالة القضية على قضاء الموضوع للبت في النازلة وفق القواعد العادية و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لحصر الدين الحقيقي تبعا للأقساط المسددة حسب الوثائق رفقته وتحميل المتعرض ضدها الصائر في كل الحالات. وأرفق المقال بالوثائق التالية: أصل نسخة تبليغية من الأمر المتعرض عليه وأصل غلاف التبليغ و 2 نسخ کشوف حساب بالشيكات و رسالة استرجاع الشيكات المذكورة أعلاه ووصل إيداع مبالغها لفائدة المتعرض ضدها ونسخ تواصيل آداءات نقدية.
و بناء على إدلاء المتعرض ضدها بمذكرة جوابية بواسطة نائبتها بجلسة 31/12/2019 جاء فيها أن الأمر بالآداء مبني على كمبيالات أرجعت كلها بدون آداء لعدم توفير المؤونة كما يتأكد من شواهد عدم الوفاء المرفقة بها وأن موقع الكمبيالات الثمانية والبالغ مجموعها 265.300.00 درهم كان قد توصل بإنذار يحثه على الأداء و لم يحرك ساكنا رغم توصله شخصيا به وأن نسخة الإنذار التي أدلى بها المتعرض لا تمت بصلة للإنذار المذكور طالما أن المرسل إليه مختلف تماما، ويحمل اسم بو بكر (ب.)، وأن موضوع الإنذار يتعلق بشيكات سلمها المرسل اليه بوبكر (ب.) الى المتعرض ضدها بخلاف الإنذار الذي توصل به السيد علي (ب.) بخصوص الكمبيالات موضوع أمر بالأداء وأن الكشوفات و الشيكات المستدل بصورها لا تتعلق بالمطلوب في الأمر بالأداء وإنما شخص آخر يدعی بو بكر (ب.) و هكذا يتأكد بأن الزعم بالآداء الجزئي لا يستقيم والمنطق بتاتا ويتأكد أن الطعن الحالي مجرد وسيلة بقصد التسويف والمماطلة وأن عمل المحاكم التجارية بعد تعديل المسطرة المدنية داعب على عدم الاكتراث بالطعن بالتعرض بقصد المماطلة حسبما يتجلی مثلا من الحكم رقم 1703 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس في الملف 647/8216/2015 بتاريخ 1/10/2015 وكذا ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 174 الصادر بتاريخ 11/2/2004 في الملف التجاري عدد 1674/3/1/2003 وقرار النقض عدد 877 الصادر بتاريخ 9/7/2003 في الملف التجاري عدد 355/83/1/2003 و لم تدل المتعرضة بما يفيد أداءها للمتعرض عليها قيمة الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء مما يبقى معه ادعاؤها بوقوع تسوية مالية بينهما وخلو ذمتها تجاه المتعرض عليها غير مؤسس و يتعين عدم الالتفات إليه ، ملتمسة رد التعرض برمته و تحميل رافعه كل الصوائر. وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية: صورة من الإنذار الموجه الى السيد علي (ب.) وفي خلفه محضر تبليغه وصورة الحكم رقم 1703 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس و صورة الحكم رقم 2139 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط.
و بناء على إدلاء الطاعن بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 14/01/2020 جاء فيها أنه أكد أن محله التجاري مسير من طرف قريبه بوبكر (ب.) الذي يتسلم السلع ويؤدي مبالغها سواء نقدا أو بواسطة كمبيالات أو شيكات وأن المدعية لن تستطيع إثبات أية علاقة مع السيد بوبكر (ب.) حول الشيكات التي تسلمتها منه المتعرض ضدها و كذا الأداءات النقدية الثابتة بوصولات استلام نقدي من طرف مندوبها من المسير وأن القول بأن ما أداه السيد بوبكر (ب.) من شيكات وآداءات أخرى لا يتعلق بالكمبيالات موضوع التعرض لهو من قبيل الاغتناء على حساب الغير دون وجه حق، و قد يتعلق بأوصاف أخرى أشد خطورة حال الاستمرار في نفي توصيل المتعرض ضدها بتسبيقات جزئية عن الكمبيالات موضوع التعرض وهي تعرف جيدا ما يعني المتعرض وتحاول التمسك بالتجريد لاستغلال حسن نية المتعرض باستيفاء دین انقضى بالوفاء وفي هذه الحالة لن تستطيع إثبات أية علاقة أخرى بينها وبين السيد بوبكر (ب.) الذي توصلت منه بقيم الشيكات المدلی بوثائقها وكذا الآداءات النقدية والتحويلات البنكية، كما أنها لن تستطيع إثبات أية مديونية أخرى تتعلق بشيكات المتعرض الأربعة التي أدلى بكشوف حسابه لإثبات استلام آداءات بهذه الشيكات ومن جهة أخرى فإن الأحكام الابتدائية المستدل بها من المتعرض ضدها ليست نهائية، وليست اجتهادات قضائية بالمعنى الكامل حتى يستندها القضاء، وأنه من جهة ثالثة لأن المتعرض أدلى بحجج قانونية لإثبات الآداء الجزئي للكمبيالات موضوع الأمر المتعرض عليه، وأن المتعرض ضدها لا تستطيع إثبات أية علاقة أخرى مع المسير السيد بوبكر (ب.) سوی تعامله معها كمسير لمتجر السيد علي (ب.) وبالتالي فإن المتعرض لم يتمسك بدفوع مجردة بل مثبتة ومن شأن ذلك إذا تعذر التأكد من صحة الدفوع يمكن الاستناد على الخبرة الحسابية والاطلاع على الدفاتر الحسابية للطرفين التاجرين للتأكد من مدى استيفاء المتعرض ضدها لأجزاء هامة، لكنها تتمسك بالتجريد السهولة الأمر عليها مع أن المتعرض ادلى بما يفيد استلام المبالغ المسبقة من طرف مسیر محله - قريبه بوبكر (ب.) - الذي لم تستطع المتعرض ضدها إثبات أية علاقة أخرى معه لكونه يسير محل المتعرض فقط وأنه إذا كانت معظم الأحكام والقرارات القضائية تؤكد على أن من حق المسحوب عليه أن يدفع ضد الساحب بالدفوع المبنية على علاقته معه فإنه بالضرورة يجب أن يدعم هذه الدفوع بما يثبتها، وأن مجرد المنازعة الغير المدعمة بأية حجة لم تكن كافية لتملصه من أداء قيمة الكمبيالة التي حل أجلها بعد أن قبلها وأن المفهوم العكسي لهذا المبدأ، أن الساحب الذي يتمسك بدفوع مثبتة يكون موقفه سليما وجديا، وليس مجرد مماطل مسوف ويتعين أخد دفوعه على محمل الجد وخاصة المحاسبة القضائية حتى لا يستفيد من يستوفی دینا انقضى بالوفاء تحت حماية تجريد الكمبيالة من سببها ومنازعاتها للإثراء على حساب الغير دون سبب مشروع وأن المحاسبة لن تكون إلا لمصلحة العدل بين الأطراف مادامت إجراء قضايا وليس فيه مساس بمصلحة أي طرف على حساب الآخر بل فيه وسيلة من وسائل الوصول الى الحقيقة ورفع الحيف عن الأطراف خاصة وأن الكمبيالة ورقة تجارية تسري فوائدها ابتداء من تاريخ الحلول، ملتمسة الحكم وفق مقال تعرضه.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة إدلاء بصورة بواسطة نائبتها بجلسة 14/01/2020 جاء فيها أنه بمناسبة بت هذه المحكمة في طلب الإيقاف بالتنفيذ للأمر بالأداء عدد 3706 موضوع ملف التعرض الحالي، فإنها أصدرت بتاريخ 31/12/2019 في الملف عدد12041/8217/2019 حكمها عدد 13107و الذي قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ المقدم من لدن السيد علي (ب.)، وجاء تعليل هذا الحكم كالتالي " حيث يلتمس المدعي الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 3706 الصادر بتاريخ 20/11/2019 وفق المفصل أعلاه وتمسكت المدعى عليها بأن الشيكات و الكشوف المستدل بها من طرف المدعي تتعلق بشخص يدعی بوبكر (ب.) و بالتالي فهي لا تخص المدعي، فضلا عن كون جل الكمبيالات تتعلق بسنة 2019 في حين أن الكشوف البنكية المذكورة تتعلق بسنة 2018 وأسس المدعي طلبه على كونه أدى جزء مهما من المديونية مستدلا بكشفي حساب بنكيين وصورة من وصل موقع من المدعي عليها يتعلق بأداءات تمت سنة 2019 و صور من صورة من شيكات باسم بوبكر (ب.) وأنه بالرجوع للوثائق المستدل بها من طرف المدعي إثبات للأداءات المدعاة من طرفه يتبين أن کشوفات الحساب البنكية و كذا صور الشيكات تتعلق بالمسمی بوبكر (ب.) كما أنها خالية مما يثبت تعلق تلك الأداءات بالكمبيالات موضوع طلب الأداء، مما تبقى معه حجيتها ناقصة عن درجة الاعتبار، خاصة و أن المدعى عليها نازعت فيها استنادا لذلك، الشيء الذي يجعل طلب إيقاف التنفيذ غير مرتكز على أساس و يتعين التصريح برفضه وينبغي ترك صائر الدعوى على عاتق خاسرها" وعملا بالفصل 418 من ق.ل.ع و نظرا أن المتعرض اعتمد في طعنه الحالي على نفس الوثائق، ملتمسة البت وفق محررات المتعرض ضدها بالأحرى وبرد طلب التعرض مع ترك صائره على رافعه. وأرفقت المذكرة بصورة من الحكم عدد 13107.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف اعتمد في تعليله على أن المستأنف لم يثبت بأي وسيلة كون التسديدات المنجزة من طرف بوبكر (ب.) لفائدة المتعرض ضدها تتعلق بنفس الدين المطالب به بموجب مسطرة الأمر بالأداء، لا سيما أن المطعون ضدها أثبتت أنها وجهت إنذارا مستقلا للسيد بوبكر (ب.) يتعلق بأربع شيكات و التي أودع مبلغها بصندوق ودائع هيئة المحامين بالدار البيضاء مما يبقى معه الدفع المتمسك به بهذا الشأن غير منتج في نازلة الحال وأن المستأنف يسير محله التجاري بواسطة قريبه بوبكر (ب.) وأن عنوان الحساب البنكي الظاهر من كشوف حساب هذا الأخير هو نفس عنوان محل المستأنف وأن السيد بوبكر (ب.) ليس له أي نشاط تجاري آخر غير تسيير محل المستأنف وأن العلاقة بين نفس المسير - بوبكر (ب.) - مع المستأنف عليها تتعلق بتوريداتها لمحل المستأنف هذا، و ليست له معها أية علاقة أخرى غير ذلك وأن العلاقة تجارية بين الأطراف، و التاجر ملزم بمسك دفاتر محاسبية بانتظام، بحيث أن الاختلاف على أمر ما يمكن الرجوع لمحاسبات الأطراف بخبرة حسابية يتبين منها حقيقة وضعية المديونية بحيث أن المتعرض ضدها لا يمكنها إثبات أية مديونية لها ضد المستأنف سوی الكمبيالات المدلى بها من طرفها وأن كل ما توصلت به من طرف مسير المحل - السيد بوبكر (ب.) - هو تسديد للكمبيالات المذكورة كما تعود المستأنف على ذلك بالسداد أقساطا عند صعوبة ما لحين المحاسبة النهائية و استرجاع الكمبيالات بعد اكتمال سدادها و عن حسن نية وأن الشيكات المسددة قيمتها لفائدة المستأنف عليها بحساب ودائع المحامين كانت من داد تسبيقات عن الكمبيالات، و ليس لها أي مقابل آخر، و أنها أرجعت بدون رصيد و مطر السيد بوبكر (ب.) مسیر محل العارض إلى تسديدها على الشكل المذكور بعدما توصل بإنذار من المستأنف عليها تفاديا للمتابعة الجنحية وأن مجرد بعث المستأنف عليها الإنذار لـ بوبكر (ب.) عن الشيكات، و آخر لـ علي (ب.) عن الكمبيالات لا يغير من طبيعة المعاملة التجارية الأصلية التي سدد المسير بوبكر (ب.) أقساطا عن معاملات متجر المستأنف ، وأن استنفاد المستأنف عليها المبالغ مالية عن نفس المعاملة من المسير و مالك الأصل التجاري بنفس عنوانهما، ثم ادعاء أن أمر الشيكات و التحويلات البنكية و الأداءات النقدية لا تتعلق بنفس المعاملة لتتملص بشكل نهائي من مبالغ توصلت بها، إذ ليس الأمر إنصافا و الحالة هذه، فمادام التجار ملزمون قانونا بمسك دفاتر محاسبة بانتظام، فإن إقرار خبرة حسابية بين الطرفين ليس فيه ضرر بل هو وسيلة لتحقيق الإنصاف بعدما أدلى المستأنف بما يفيد أداءات هامة للمستأنف عليها لن تستطيع إثبات ما يفيد عكس كونها عن نفس الكمبيالات ، وأن الكمبيالات الخمس الأولى تتعلق كلها بسنة 2017، و أن مجرد وجود ثلاث كمبيالات تتعلق بسنة 2019 ليس دليلا على أن الأداءات الجزئية التي توصلت بها المستأنف عليها لا تتعلق بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وأن الكمبيالات كلها لا تحمل تاريخا للإصدار حتى يتبين تاريخ نشوء الدين، بل تحمل تواريخ الاستحقاق وأن الكمبيالات برمتها سلمت للمستأنف عليها على سبيل الضمان بتواريخ استحقاق مستقبليه عن عمليات سابقة، و أن كل التسبيقات المؤداة من المستأنف و مسیر محله تارة بتحويلات بنكية حسب كشوف الحسابات المبينة لها، و كذا أداء بشيكات أرجعت دون رصيد فتم تسديد قيمتها بإيداع لدى صندوق الإيداع و الأداءات الهيئة المحامين بعد توصل المسير بإنذار بشأنها، لكن المستأنف عليها عملت على المطالبة بقيمة جميع الكمبيالات المسلمة لها ضمانة مند مدة طويلة قبل تاريخ استحقاقها وأن المستأنف عليها بذلك تكون توصلت بتسبيقات عن هذه الكمبيالات على الشكل المشار له أعلاه دون أن تقوم بخصم المبالغ المسبقة تقاضيا منها بسوء نية و إضرارا بمصالح المستأنف استيفاء الجزء كبير من الدين انقضى بالوفاء، وهذا أمر غير مشروع، و أن من شأن خبرة حسابية والإطلاع على دفاتر الطرفين أن يبين أن المستأنف عليها ليست لها أية معاملات خارج الكمبيالات وأن التسبيقات تتعلق بها وأن ما يؤكد أن الكمبيالات كانت كلها على سبيل الضمان و ليست مقابل بضاعة سلمت إبانها هو أن الكمبيالات الخمس الحالة الاستحقاق كلها سنة 2017 لم تقدم للأداء إلا في أكتوبر 2019. فيما قدمت الكمبيالات الثلاثة الحالة الأداء سنة 2019 في إبانها بعد استلام التسبيقات عن الأوائل وأن مجموع قيم الخمس كمبيالات الحالة الأجل مند سنة 2017 هو 250.000.00 درهما ومجموع قيم الثلاث كمبيالات الحالة الأجل سنة 2019 هو 15.300.00 درهما فيبقى التساؤل لماذا أخرت جميع الكمبيالات الخمس الحالة الأجل مند سنة 2017 لغاية أكتوبر 2013 قدمت دفعة واحدة رفقة الكمبيالات الثلاث الحالة الأجل سنة 2019 وأن الجواب لأن الكمبيالات الحالة أجلها سنة 2017 تحمل أهم جزء من المبلغ 250.000.00 درهما وهو الذي كانت المستأنف عليها تتوصل عنها بتسبيقات حسبما تم وصفه أعلاه، أما الكمبيالات الثلاثة الحالة الأجل سنة 2019 فإنها تحمل مبلغا بسيطا 15.300.00 درهما مقارنة بالسابقة ، وأن الكمبيالات جميعها و عددها ثمانية لم يعين فيها تاريخ للإنشاء وأن تاريخ الإنشاء من البيانات الإلزامية حتى يسمى السند '' كمبيالة '' و يكتسی صبغتها القانونية و كذا الحماية القانونية للكمبيالة الصحيحة، و تبقى مجرد سند للدين يمكن مناقشته بشكل شامل طبق القواعد العامة و العلاقات التجارية خروجا عن المقتضيات المتعلقة بالكمبيالة وأن مقتضيات المادة 160 من مدونة التجارة واضحة في ذلك، و عليه يبقى تعليل الحكم الابتدائي بأن المستأنف لم يثبت أن ما أداه مسیر متجره بوبكر (ب.) (کشوف حسابه تحمل نفس عنوان محل المستأنف الذي يسيره) يتعلق بنفس الدين على اعتبار أن المدعية وجهت إنذارا خاصا للمستأنف بشأن الكمبيالات وآخر للمسير بوبكر (ب.) يتعلق بالشيكات الأربع تم تسديدها بحساب الودائع أمر ليس له سند منطقي واقعي ولا قانوني خاصة و أن مديونية المستأنف للمستأنف عليها تتعلق بمعاملات بنفس محله التجاري، و ليس للمستأنف عليها أية علاقة تجارية خاصة بالمسير - بوبكر (ب.) - فتعليل الحكم لم يأت بأي نتيجة قانونيةحول هذه الواقعة وأن الشيكات المسلمة للمستأنف عليها من المسير بوبكر (ب.) عن نفس المعاملات التي تتم بمحل المستأنف سواء من طرفه أو من طرف المسير و الدليل الحاسم أن كشف حساب المسير يمحل نفس عنوان المستأنف وأن الخبرة الحسابية و الإطلاع على سجلات الطرفين ستكون حاسمة في الأمر وأن انتفاء صبغة '' الكمبيالة '' عن سند الدين التخلف أحد بياناتها - تاريخ الإنشاء في حالتنا – يجعل السند فاقدا للتجريد الذي منحه القانون للكمبيالة و يبقى الإثبات الأداء الجزئي أو الكلي جائزا بكافة الوسائل. سواء أداه العارض أو مسيره محله أو غيره وأن الأمر بالأداء مند البداية لم يصادف الصواب لما أمر بأداء سندات دين عادية لا تحمل تاريخ إنشائها، كما الحكم المستأنف أعطى لنفس هذه السندات قوة '' الكمبيالة '' التي تخضع لشروط خاصة في الأداء الجزئي أو الكلي ونشوء نزاع حول ذلك و بالتالي لم يصادف الصواب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و القول أساسا بالإحالة على قضاء الموضوع وفق القواعد التجارية العامة في شأن إثبات الأداءات المسددة شخصيا أو بواسطة الغير، و بكافة الوسائل واحتياطيا تمهيديا بتعيين خبير في الشؤون التجارية لمعاينة معاملات المستأنف والمستأنف عليها و الاستناد على الوثائق التجارية و دفاتر الطرفين للتأكد أن كل التسبيقات المؤداة من المستأنف نقدا و تحويلات و من المسير بوبكر (ب.) بواسطة شيكات سددت عن طريق حساب ودائع و تحويلات و البت في الصائر بما يقتضيه القانون . وأرفق المقال بنسخة رسمية من الحكم المستأنف وصورة 8 كمبيالات مع شواهد رجوعات وصورة السندات وشواهد رجوعها وصور كشفي حساب وصورة وثائق بإيداع قيمة شيكات بحساب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/03/2020 عرضت فيها أنها تستغرب من أين توصل المستأنف إلى نزع عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء عدد 3706 صفتها، بالنظر بالذات لما تنظمه المادة 160 من مدونة التجارة حول الاستثناءات في ملئها وتمسكت المستأنف عليها منذ الطور الابتدائي جوابا على التعرض الذي كان قد تقدم به المستأنف، بأن الكمبيالة التزام صرفي مجرد عن سبب الالتزام طبقا لمبدا الكفاية الذاتية للورقة الصرفية و طالما أن المستأنف عليها ظلت مالكة للكمبيالات رغم دفعها للاستخلاص و أرجعت لها بدون وفاء ، فلا مجال المسايرة المستأنف عن أداءات جزئية من طرف الغير وفق سجله الحكم المستأنف في آخر تعليله وأن تعليل الحكم المستأنف جاء شاف تماما وخصوصا من تثبته أن الأداءات الجزئية المزعومة بواسطة شيكات تتعلق بشخص يسمى بو بكر (ب.) و ليست لها أدنى صلة بالمستأنف علي (ب.) وأن القيام بالتذرع حلف نفس عنوان المسميين يعتبر دربا من العبث أمام مبدأ استقلالية الذمم وأن الكشوفات البنكية بدورها تتعلق بـ بو بكر (ب.) و ليس علي (ب.) ويتأكد دون مجال شك و لو ضئيل أن مسطرة الاستئناف ليست سوى محاولة جديدة يائسة للمماطلة و التسويف، أمام عدم الوفاء كليا بقيمة الكمبيالات ، ملتمسة رد الاستئناف برمته و ترك الصائر على رافعه.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/03/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة حاز نائب المستأنف نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 16/06/2020.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ان ما أثاره الطاعن بخصوص الأداء الجزئي لمبالغ الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه يبقى خلاف الواقع استنادا الى مقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة طالما أنه لم تثبت ذلك الأداء ، وهو الملزم بالإثبات طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود .
وحيث فضلا عما ذكر فإن الشيكات المدعى الأداء بخصوصها هي تتعلق بالسب بوبكر (ب.) و ليس الطاعنين ، كما أن هذا الأخير لم يدل بما يثبت كون تواصيل إيداع مبالغ الشيكات تتعلق بالكمبيالات موضوع الدعوى ، ولكل ما ذكر يبقى مستند طعنه على غير أساس ، ويتعين رده مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، و تحميله الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65512
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025