La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales, commerçantes par leur forme, peu important la nature prétendument artisanale de leur activité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68649

Identification

Réf

68649

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1119

Date de décision

09/03/2020

N° de dossier

2020/8227/1303

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en soutenant que son activité relevait de l'artisanat et non du commerce.

La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de commerçant des parties, en l'occurrence une société anonyme et une société à responsabilité limitée, découle de leur forme sociale. Cet état de fait rend inopérant l'argument tiré de la nature prétendument artisanale de l'activité de l'appelante.

Le litige opposant deux commerçants à raison de leurs activités, la cour juge que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie au visa de l'article 5 de la loi n° 53-95. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2/24/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 2340 في الملف عدد 11527/8235/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/11/2019 عرضت من خلاله انه في اطار معاملة تجارية دولية توصلت المدعى عليها من المدعية من زبنائها في مجال النظارات بالعديد من السلع الثابتة بمقتضى فواتير وسندات شحن بلغت في مجموعها 34.239,09 اورو ، وان المدعى عليها وبالرغم من توصلها بالسلع وترويجها على مستوى السوق المحلي رفضت تمكين المدعية من مبلغ الفواتير الغير مؤداة من دون أي مبرر، وانه بالرغم من العديد من المحاولات الحبية والوعود الواهية فان المدعى عليها لا زال متخلذا بذمتها لفائدة المدعية مبلغ 34.239,09 اورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 363.851,25 درهم وما يساوي 34.239,09 اورو يوم التنفيذ حسب لائحة الصرف.

والحكم بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.

وارفقت المقال بالفواتير وسندات الشحن ولائحة الصرف صادرة عن بنك المغرب ونسخة نموذج ج

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2019 جاء فيها ان المدعية اقامت دعواها امام المحكمة التجارية ، وان هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبث في هذه النازلة، وان الظهير المؤرخ في 12 فبراير 1997 والمحدث للمحاكم التجارية يحدد في فصله الخامس نوع القضايا التي يرجع الإختصاص للبث فيها الى المحاكم التجارية، وانه يتضح من الفصل 5 على ان المحاكم التجارية تكون مختصة للبث في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية وكذا الدعاوي التي تنشأ بين التجار والتي تهم اعمالهم التجارية، وان المدعى عليها تمارس نشاطا حرفيا، وانه يتعين التذكير على ان الفصل 8 من الظهير المحدث للمحاكم التجارية ينص على ضرورة البث بحكم مستقل في الدفع بعدم الإختصاص النوعي، وانه يتعين والحالة هذه التصريح بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية، ملتمسة الحكم بعدم الإختصاص والحكم باحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المستأنف عليها اقامت دعواها امام المحكمة التجارية وان هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبث في هذه النازلة وبالفعل فان الظهير المؤرخ في 12 فبراير 1997 والمحدث للمحاكم التجارية يحدد في فصله الخامس نوع القضايا التي يرجع الاختصاص للبث فيها الى المحاكم التجارية وانه يتضح من الفصل 5 على ان المحاكم التجارية تكون مختصة للبث في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وكذا الدعاوى التي تنشا بين التجار والتي تهم أعمالهم التجارية وان المستأنفة تمارس نشاطا حرفيا .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي سماع القول بعدم الاختصاص وسماع القول والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وبجلسة 2/3/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل بان العارضة بلغت بالحكم بتاريخ 27/1/2020 وان اجل الاستئناف المتعلق بالاختصاص والمنصوص عليه في المادة 8 من القانون 53.95 والمحدد في عشرة أيام انقضى من دون استئناف الحكم بانصرام هذا الاجل ، وان الملف ادرج من جديد بجلسة 21/2/2020 بالمحكمة التجارية وان دفاع الطرف العارض فوجئ بعدم ادراج الملف بجلسة 27/2/2020 بالرغم من توصله باستدعاء للحضور لجلسة 27/2/2020 وانه يتضح ان الاستئناف الحالي المتعلق بالاختصاص وقع خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المذكور .

لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا .

وادلت بنسخة من استدعاء ونسخة من شهادة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/3/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و كذا مذكرة جواب لتائب المستانف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة9/3/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من وثائق الملف أن كلا من المستأنفة والمستأنف عليها تاجرتان بالشكل ، لكون الاولى شركة مساهمة والثانية شركة محدودة المسؤولية ، وما دام أن النزاع قائم بين تاجرين بسبب اعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تكون هي المختصة نوعيا بنظر النزاع حسب المادة 5 من القانون رقم 53.95 المنظم للمحاكم التجارية وهو ما خلص اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile