Réf
67964
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5636
Date de décision
23/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3899
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Omission de statuer sur un moyen, Enumération limitative, Défaut de réponse à un moyen, Cas d'ouverture, Amende civile
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance de référé qui constatait l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours invoquait, sur le fondement de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur des moyens de procédure ainsi que la contradiction de motifs de l'arrêt attaqué.
Ce dernier avait en effet considéré des factures émises par le bailleur comme une preuve de paiement des loyers par le preneur. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et ne sauraient être étendus par analogie.
Elle retient que l'omission de statuer sur un moyen ne constitue pas l'un des cas prévus par le texte susvisé. La cour juge en conséquence que les moyens soulevés, étant étrangers aux hypothèses légales permettant la rétractation d'une décision, ne peuvent prospérer.
Le recours est donc rejeté avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ف.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2021 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3043 بتاريخ 08/06/2021 في الملف عدد 2022/8225/2021 و القاضي بما يلي :في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع :باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
في الشكل :
حيث إن المقال مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403من ق م م ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا فهو مقبول شكلا
.في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال الاستعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء المستخلصة عنه واجبات الأداء القضائي المستحقة قانونا بتاريخ 27-11-2020 الذي تعرض فيه ما يلي:إنها اكرت للمستأنفة المحل التجاري ذي المرجع R23 الكائن ب : بالطابق الأرضي N1 المركز التجاري لابيل كاليري كلم 3.55 شارع [العنوان] الرباط. و أنها توقفت عن أداء واجب الكراء المتفق عليه. و أنها وجهت إليها انذارا للأداء بتاريخ 10-11-2020 مانحة اياها اجل 15 يوما.و إن عقد الكراء المبرم بينهما تضمن شرطا فاسخا في بنده 20. لذلك تلتمس معاينة الشرط الفاسخ المنصوص عليه في البند 20 من عقد الكراء و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنفة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري ذي المرجع R23 الكائن ب : بالطابق الأرضي المركز التجاري لابيل كاليري كلم3.5 شارع [العنوان] الرباط، مع الاذن لها باسترجاعه ، مع النفاذ المعجل. وأرفقت مقالها بنسخ من الوثائق التالية: عقد كراء و محضر تبلیغ انذار.
و أجابت المستأنفة بواسطة دفاعها بأن الدعوى لم توجه لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. و أن طلب المستانف عليها يمس بجوهر الحق مما يجعل أمر النظر فيه خارج عن نطاق قاضي الأمور المستعجلة.و إن البند 20 من عقد الكراء باطل لمخالفته للقانون.و أنه متوقف آثاره و التزاماته مؤقتا لظروف القوة القاهرة الناتجة عن اعلان حالة الطواري. لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا رفض الطلب مع تحميلها الصائر .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة طبقا لمقتضيات الفصل 402 من ق م م دلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه خرق الفقرة الأولى من الفصل المذكور، ذلك أنه اقتصر على الرد على دفع واحد ولم يجيب على باقي الدفوعات سواء المثارة من طرف الطالبة أو المطلوبة في إعادة النظر وأن من بين الدفوع التي تمسكت بها المستأنفة أنها و رغم ظرف الجانحة و الوضع الشاد و الاستئنافي الذي لم تنفع فيه من العين المكراة موضوع النزاع فإنها استمرت في أداء الواجبات الكرائية لفائدة المستأنف عليها دون توقف مدلية بأربع فاتورات اداء عن الفترة من 1/1/2020 الى 2020/12/31 وأنه وخرق القرار الاستئنافي الرد على جميع الدفوعات فإنه لم يبث في كافة الطلبات، فالطالبة أثارت من خلال جوابها أن المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوبة في إعادة النظر جاء معيب شكلا ويفتقر للشكليات التي يتطلبها المقال الاستثنائي وفق ما نص عليه الفصل 142 من ق.م.م الذي جاء فيها"يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال"ومذكرة أوجه الاستئناف المدلى بها من طرف المطلوبة في إعادة النظر جاءت خارج الأجل القانوني على اعتبار أن هذه الأخيرة توصلت بالأمر المطعون فيه بتاريخ2021/02/26 ولم تتقدم بأوجه استئنافها إلا بتاريخ2021/05/11 مما يجعلها واقعة خارج الأجل القانوني، وحيث أن البث فيما أثير من طرف الطالبة شكلا كان سيغير مجرى القرار محل إعادة النظر، مما يجعل القرار الاستئنافي جانب الصواب يستوجب معه إلغائه وأنه ومن زاوية أخرى فإن القرار موضوع إعادة النظر اتسم بالتناقض في تعليله وحيثياته ليكون بذلك خارقا الفقرة الخامسة من الفصل 402 من ق م م المذكور وأن محكمة الدرجة الثانية قضت بما قضت به بناء على فواتير صادرة عن الطالبة وموقعة من طرفها تثبت مديونية المطلوبة في إعادة النظر والتي تتمثل في الواجبات الكرائية مع مشتملاتها المتخلدة بذمتها والتي حل أجلها وتحمل كذلك طريقة أدائها واستخلاصها من طرف الطالبة حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء، ولا يوجد بها أي إشارة إلى أداء المطلوبة في إعادة النظر أو أي توقيع من طرف هذه الأخيرة وأن تناقض هذا القرار يكمن في تعليل محكمة الدرجة الثانية عندما اعتبرت أن هذه الفواتير لم تكن محل أي منازعة جدية من طرف الطالبة بالرغم من أنها اعتبرتها صادرة عنها وتحمل توقيعها وتأشيرتهاوأن الفاتورات الأربع تحمل تأشيرة وتوقع المستأنف عليها و أنها لم تكن محل اي طعن جندي من صرفها وأن منازعتها بشأنها جاءت عامة ومجردة و بالتالي فانها عاملة في النازلة وتفيد اداء المستأنفة لواجبات الكرائية وأنه فكيف للطالبة أن تنازع في فواتير صادرة عنها وموقعة من طرفها وتحمل تأشيرها وأقرت في جميع مراحل الدعوى أنها صادرة عنها تثبت المديونية العالقة في ذمة المطلوبة في إعادة النظر مؤكدة أن هذه الفواتير وسيلة تامة لإثبات الدين وليست وسيلة أداء وكما عرف المشرع وسائل الأداء هم الأوراق التجارية (الشيك والكمبيالة والسند لأمر)والعملات النقدية، والتحويلات البنكية وأن محكمة الدرجة الثانية عندما أخدت هذه الفواتير واقتنعت بأنها صادرة عن الطالبة ورغما عن ذلك كانت تنتظر منازعتها لها بالرغم من أن هذه الأخيرة أقرت بأنها صادرة عنها فإن القرار التي أصدرته جانب الصواب لتناقضه مما يعتبر میرا لإعادة النظر لكون إصدار فاتورة ليس حجة ولا حتى قرينة لأداء مقابلها وأن القرار محل طلب إعادة النظر هذا جاء مشوبا بخرقه الفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 402 من ق م م المذكور، ملتمسة قبول طلب إعادة النظر شكلا وموضوعا الحكم بالرجوع في القرار عدد 3043 الصادر في الملف عدد2021/8225/2022 بتاريخ 2021/06/08 المطعون فيه بإعادة النظر و بإرجاع الوديعة إلى الطالبة والحكم بإلغاء القرار الاستئناف فيما قضی به وبعد التصدي القول والحكم بتأييد الحكمالابتدائي وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المطلوبة الصائر .أرفق المقال ب :نسخة من القرار الاستئنافي عدد 3043.
و بناء على إدلاء الطالبة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2021 التي جاء فيها أن الطالبة ركزت طعنها بإعادة النظر في خرق القرار المطعون فيه للمقتضيات الفصلين 142 و 402 من قانون المسطرة المدنية أولا في القول بخرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 142 من قمم تنعي الطالبة على القرار المطعون فيه أن المقال الاستئنافي موضوعه كان معيبا شكلا ، لعدم استفائه للشروط القانونية المطلوبة بموجب الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية و لأدت الى هذا الادعاء الفضفاض وغير المؤسس اذ بالرجوع الى المقال الاستئنافي للطالبة المذكور سيتبين للمرجع أنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة من قبيل توجيه ضد الطالبة في شخص ممثلها القانوني ومقرها الاجتماعي كما تضمن موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة ورفقته بنسخ من الأمر المطعونفيهوأنه قدم من قبل الطالبة بواسطة دفاعها قبل تبليغها بالأمر المستأنف بتاريخ 2021/01/12 وأما بتاريخ 2021/05/11 فالأمر يتعلق بمذكرة بأوجه الاستئناف أدلت بها الطالبة بواسطة محاميا الممضي أسفله الأمر الذي يناسب رد الادعاء المثار لعدم وجاهته وثانيا في القول بخرق مقتضيات الفصل 402 من قممسيتضح للمرجع أن القرار المطعون فيه لم يغفل تعلیل رده لمآخذ الطالبة مؤكدا " أن الفاتورات الأربع تحمل تأشيرة وتوقيع المستأنف عليها، وأنها لم تكن محل أي طعن جدي من طرفها، وأن منازعتها بشأنها جاءت عامة ومجردة..." ويتضح من هذه العبارات أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت بصراحة وبكيفية لا تدع مجالا للشك عن دفع الطالبة وكونها لم تتقدم بأي طعن جدي من طرفها ومن قبيل الطعن فيها بالزور الأمر الذي يحطم ما ورد بوسيلتها تلك وأن الطالبة تستغرب بقوة الأساس الذي استندت إليه الطالبة لاعتبار الفاتورات الأربعة والتي عليها طابعها وتوقيعا لا تفيد الأداء وتفيد المديونية مسجلة أنه فهم شاد يخصها وحدها فيما يتعلق بالوسائل المسلم بها فقها وقضاء لإثبات الأداء في العمل التجاري والأمر الذي تبقى معه مزاعم وادعاءات الطالبة المثارة غير جدية ويجب ردها ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب لعدم وجاهته.
و بناء على إدلاء المطلوب ضدها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2021 التي جاء فيها بخصوص خرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م دفعت المطلوبة في الطعن بإعادة النظر بأن الإدعاء بخرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فضفاض وغير مؤسس وبأن مقالها الاستئنافي جاء مستوفيا حسب زعمها لكافة الشروط الشكلية المطلوبة وأن طلبها تضمن الوقائع و الوسائل المثارة وأنه قدم داخل الأجل القانوني وأنها أدلت بتاريخ 11/05/2021 بمذكرة أوجه الاستئناف لكن وأنه ليس من الصواب قانونا أن يدلي بمقال استئنافي يعرض الوقائع فقط بتاريخ 12/01/2021 ثم أن يدل لاحقا خارج الأجل القانوني بمذكرة أوجه استئناف بتاريخ 14/05/2021بل إن الأكثر من ذلك فإنه لا يوجد في معجم القواعد المسطرية والإجرائية ما يسمى ب (بمذكرة أوجه الاستئناف )، التي تعد اختراعا خالصا من طرف المطلوبة في الطعن بإعادة النظر فأوجه الاستئناف تكون مضمنة بالمقال الاستئنافي لانها هي الوسائل التي يبنى عليها المقال الاستئنافي ويؤسس عليها وأنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المدلى به بتاريخ2021/01/12فإنه لا يوضح أبدا أوجه استئنافه والوسائل المؤسس عليها، واكتفي بسرد الوقائع فقط. بل الأكثر من ذلك فإن المقال الاستئنافي المدلى به تم من طرف دفاع اخر، ليس نفسه الذي تقدم بمذكرة أوجه الاستئناف وأن المقال المقدم بتاريخ 2021/01/12 لم يشر إلى نوع الشركة المطلوبة في الطعن بإعادة النظر أو إلى نوع الشركة المطلوب ضدها وهو ما يخرق الفصول 142 و 32 من ق.م.م وأنه بناء على ما سبق فإن المقال الذي تقدمت به المطلوبة في الطعن بإعادة النظر لا تستجمع فيه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن أوجه الاستئناف قدمت خارج الأجل القانوني للاستئناف أي بتاریخ 2021/05/11 وعليه فإن القرار الاستئناف لما بني تعليله على أوجه استئناف مدلى بها خارج الأجل ودون أن يأخذ بعين الاعتبار الخروقات الشكلية التي شابت المقال الاستئنافي، فقد جانب الصواب وأغفل البث في طلبات المطلوب ضدها مما يتعين معه إلغاؤه وإعادة النظر فيه وخصوص خرق مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م فما تزال المطلوبة في الطعن بإعادة النظر تحاول ممارسة التضليل القانوني، بمحاولة فرض تكييف قانوني لا اساس له، بكون الفاتورات هي وسائل أداء، في حين أن وسائل الأداء المتعارف عليها قانونا وفقها هي الأوراق التجارية والتحويلات البنكية والأداء النقدي، كما فصلت في ذلك المطلوب ضدها في مقالها الرامي لإعادة النظر وأنه وتنويرا للمطلوبة في الطعن، من الناحية القانونية، وإزالة لكل لبس وغموض فإن المادة 119 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالفوترة وأنه باستقراء المادة أعلاه يتضح جليا أن الفاتورة يصدرها الشخص الذي يقوم بالعملية لفائدة المتعامل معه، ويبين فيها قيمة الضريبة الواجب استخلاصها وكذلك المديونية. وبالذهاب إلى المادة 145-III المحال عليها أعلاه فإنها تشير أن الفاتورة يجب أن تتضمن مجموعة من المعطيات من بينها " 6- مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة المطالب با زيادة على الثمن المشمول فيه ..." وأنه والأكثر من ذلك ودرءا لكل لبس وتضليل قانوني فإن المادة الرابعة (04) الفقرة 02 من القانون 31.08 القاضي بسن تدابير لحماية المستهلك نص على أنه "تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه" وأن ما ورد أعلاه، دليل قاطع من طرف المشرع أن الفاتورات ليست وسيلة أداء مادام أنه نص على ضرورة أن تتضمن "كيفيات الأداء" وأنه ختاما ولقطع الشك باليقين، فإنه بعودة المحكمة إلى الفاتورات التي استند عليها القرار المطعون فيه بإعادة النظر والتي تحاول التشبت بها المطلوبة في الطعن فقد تضمنت صراحة وبشكل واضح لا لبس فيه، في أسفلها الجملة التالية " مهم: الفاتورات تؤدى وفق مقتضيات العقد. أي تأخر في الأداء يؤدي لاحتساب فوائد التأخير تماشيا مع العقد" وأشارت الفاتورات أيضا لرقم الحساب البنكي الذي يجب أن يتم الأداء فيه وأنه وبالرجوع إلى البند 5.3 من عقد الكراء المبرم بين المطلوب ضدها والمطلوبة في الطعن بإعادة النظر الذي تحيل عليه الفاتوراتوالمتعلق بكيفيات الأداء Modalités de paiement فقد أشار إلى أن "الوجيبةالكرائية تؤدي بشكل دوري عند بداية أشهر يناير، أبريل، يوليوز، وأكتوبر، من كل سنة، عبر أمر بتحويل بنكي على الحساب الممسوك بإسم شركة (ه. ش.) لدى بنك (م. ل. خ.) رقم [رقم الحساب] وأنه يتضح بناء على كل ما سبق ذكره وبيانه وتفصيله أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومتناقضا بين أجزائه وحيثياته ولا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا تمتيع المطلوب ضدها بما جاء في مقالها الافتتاحي ورد جميع دفوعات المطلوبة في الطعن بإعادة النظر لعدم جديتها وعدم استنادها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وترتيب كافة الآثار القانونية.
و بناء على إدلاء الطالبة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2021 التي جاء فيها أنها تؤكد كافة دفوعها التي أثارتها بمذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2021/10/05جملة وتفصيلا وتلتمس الحكم وفقها وأن مزاعم الطالبة المثارة بمذكرتها التعقيبية المدلى بها في بجلسة 2021/10/26 أنما تسعى من خلالها الإثراء دون موجب حق على حساب الطالبة وأن الفاتورات الحاملة لطابعها وتوقيعها المضمنة بالملف تفيد وما لا يدع مجالا للتأويل أو الشك الأداء عکس ما تدعيه دون أي أساس قانوني متين وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استوعبت هذه الاعتبارات القانونية والواقعية وردت عن مزاعمها غير الجدية بتعليل كاف وشاف على ما تدعيه ، ملتمسة رد ادعاءات الطالبة المثارة لعدم جديتها والاشهاد للطالبة بتأكيد دفوعها المثارة بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 05/10/2021 والحكم وفقها .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/11/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/11/2021
حيث أسست الطاعنة طلب إعادة النظر على كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلتفت لدفوعها ولا لدفوع المطلوبة في إعادة النظر كونها اجابت على دفع واحد دون الدفوع الأخرى المتعلقة بالدفع باثر الوضعية الوبائية وعدم الانتفاع بالعين المكتراه خلالها واستمرار أداء الكراء خلالها و ما اثرته من كون المقال لم يكن مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة طبقا لمقتضيات الفصل 124 من ق م م وان مدكرة أوجه الاستنئاف كانت خارج الاجال القانوني وانه اتسم بتناقض التعليل لاعتمادة على فواتير صادره عن الطاعنة وموفعة من طرفها الشيء الدي لا تنازع فيه واعتبارها دليل على أداء المطلوبة في الطعن للوجية الكرائية، ملتمسة إلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المطلوبة الصائر .
وحيث انه لما كان إغفال الجواب على الدفوع لايندرج ضمن حالات إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م ، ذلك أن تلك الحالات وردت حصرا ولا يصح القياس عليها ، وفضلا عما ذكر فإنه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين أنه بت في حدود طلب المطلوبة في إعادة النظر شركة (م. ف.) .
وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن الطالبة على غير أساس ويتعين رده مع تغريمها في حدود مبلغ ألف درهم وتحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته و تغريمها لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم وإرجاع باقي الوديعة القضائية إليها.
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025