Réf
69581
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2149
Date de décision
01/10/2020
N° de dossier
2020/8232/737
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rétention de pièce par l'adversaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Production antérieure d'une copie, pièce décisive, Grand livre comptable, Découverte de document, Connaissance du document, Conditions de l'article 402 du CPC
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait sa créance.
La cour rappelle que le recours en rétractation pour ce motif suppose que la pièce ait été retenue par un acte positif du défendeur et qu'il ait été impossible pour le demandeur de la produire avant la clôture des débats. Or, la cour relève qu'une copie de ce même document comptable avait été versée aux débats dès la première instance et avait fait l'objet d'une discussion contradictoire.
Dès lors, la cour considère que les conditions du recours en rétractation ne sont pas réunies, l'impossibilité de produire la pièce n'étant pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ل. و.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/02/2020 تستأنف بمقتضاه القرار عدد 10003 الصادر بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقاضي بتأييد الحكم المستأنف .
حيث ان مقال الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية، كما ان الطالبة أدلت بالوصل الذي يفيد أداءها للغرامة المنصوص عليها في الفصل 403 من ق.م.م
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطالبة شركة (ص.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 15/09/2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبتين شركة (ا.) وشركة (و. ب.) بمبلغ 1.456.666,66 درهما ناتج عن فاتورات، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد استخلاص مبلغ الدين باءت بالفشل. ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدتها المبلغ المذكور والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء الفعلي وتعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وأرفقت مقالها بنسخة من الكتاب الكبير للمزودين عن الفواتير من تاريخ 01/07/2014 إلى 30/06/2015 ونظير الفاتورات عن المدة من 01/07/2015 إل 31/07/2016 ومحضر تبليغ الإنذار بالأداء.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 8169/8202/2017 حكما قضى بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية مؤسسة استئنافها بخرق والخطأ في تطبيق الفصل 406 من ق.ل.ع. وفساد التعليل المعد بمثابة لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر ان الحجة المدلى بها من طرفها رفقة مقالها لا ترقى إلى إثبات المديونية " في ظل غياب إقرار صريح أو ضمني من المدعى عليها الأولى، والحال ان الإقرار الضمني لهذه الأخيرة بمديونيتها عملا بالفصل 406 المذكور يتجلى من انه منحت لها بطلب من نائبها مهلتين متواليتين للجواب، لكنها التزمت الصمت ولم تدل بأي جواب. وخلافا لما اعتبره غلطا الحكم المستأنف، فان ذلك يعتبر بقوة القانون وهو الفصل 406 من ق.ل.ع. إقرارا ضمنيا بمديونيتها. وانه لما نحا خلاف ذلك واعتبر عدم وجود اقرار ضمني من المدعى عليها الاولى يكون قد خرق وأساء تطبيق الفصل المذكور وخالف اجتهاد محكمة النقض، وبخصوص المستأنف عليها الثانية فانه وخلافا لما ذهب إليه خطأ الحكم المستأنف، فان تخلف شركة (و. ب.) عن الحضور وعدم إدلائها بأي جواب رغم توصلها يعد أيضا عملا بالفصل السالف الذكر إقرارا ضمنيا بمديونيتها. مما يتعين معه ابطال والغاء الحكم المستأنف.
كذلك، خرق الحكم المستأنف الفقرة 2 من المادة 19 من مدونة التجارة اذ ان الحجج المدلى بها من طرف العارضة والمتمثلة في نسخة للدفتر الكبير الخاص بالمستأنف عليها شركة (ا.) المتضمنة الفواتير الموجهة لها من طرف العارضة بمبلغ 1.240.000 درهم لا ترقى إلى إثبات المديونية رغم عدم إدلائها بأي جواب بشأنها والحال ان الفقرة المذكورة تنص على انه " إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فانها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم " وبقضائه رغم ذلك بعدم قبول طلب العارضة وعدم اعتباره حجة العارضة المرفقة بمقالها يكون -الحكم - علاوة على خرقه وسوء تطبيقه للقانون وفساد تعليله، خالف ايضا الاجتهاد القضائي. مما يتعين معه وبعد التصدي إعمالا للفصل 146 من ق.م.م. الذي يوجب التصدي لما تكون القضية مهيأة للفصل، إبطال وإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلب العارضة ما دام الدين المطالب به من طرفها ثابت وواجب الوفاء به وليس محل أي منازعة بل التزمت الصمت بشأنه كل واحدة من المدينتين في المرحلة الابتدائية. وان ثبوته مستمد بالخصوص من الفواتير المستخرجة من السجلات التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام، والتي وجهت من طرف العارضة بالتتابع بانتظام وبكيفية منتظمة إلى المستأنف عليها الأولى شركة (ا.) أصالة عن نفسها وفي حق المستأنف عليها الثانية شركة (و. ب.) المسيرتين من نفس المسير وهو عبد الحق (ع.). وتوصلت بها شركة (ا.) ووقعت على نظائرها مع طابع توصلها دون ان تبدي أي تحفظ بشأنها وبأي جواب عنها في المرحلة الابتدائية. وان المعاملات التجارية تخضع لنظام الإثبات الحر ويجوز بالتالي إثبات الدين التجاري المتابع استخلاصه بواسطة الفواتير الموجهة إلى المدين والتي توصل بها بانتظام ودون ان يبدي أي تحفظ بشأنها والتي سجلت في دفتر الحسابات لشركة (ا.) وفق ما تجيزه الفقرة 2 من المادة 19 من مدونة التجارة، ومطل المستأنف عليهما معا الذي يوقعهما بالخصوص تحت طائلة الفصلين 255 و259 من ق.ل.ع. ثابت من الإنذار بالأداء الموجه بواسطة مفوض قضائي عبد الحق (ع.) بصفته مسير للشركتين وبقاء هذا الإنذار بدون جدوى، ملتمسة الحكم بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما وعلى وجه التضامن فيما بينهما مبلغ 1.456.666,66 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب أي 15/09/2017 إلى تاريخ الأداء الفعلي. ومبلغ 100.000 درهم كتعويض عن تماطلهما التعسفي والأمر بجعل القرار المنتظر مشمولا بالنفاذ المعجل وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما معا على وجه التضامن فيما بينهما.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2018 القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، والذي أسسته الطاعنة على مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 402 من ق.م.م، ذلك ان المطلوبة الاولى شركة (ا.) كانت تحتكر السند المثبت للدين المطالب به وان احتكارها له ثابت بموجب الامر الاستعجالي عدد2676 الصادر بتاريخ 03/06/2019 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات في الملف عدد 2340/8101/2019 والذي بطلب من شركة (أ. ا.) ممثلة من طرف مسيرها السيد سعيد احمد (ب.)، وشريكه بدورها في شركة (ا.)، امر هذه الاخيرة بتمكين المدعية من الاطلاع بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاثة الاخيرة وهي 2016 و 2017 و 2018 على الوثائق التالية الدفاتر والجرد مع تمكينها من نسخ من الدفاتر دون الجرد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مما يعد وعملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع دليلا قاطعا ان سند الدين موضوع النازلة الحالة والمستحق للعارضة والمتخلذ بذمة المطلوبتين، كان محتكرا لدى المطلوبة الاولى الى ان اجبرت على تسليم نظير منه بموجب الامر الاستعجالي الآنف ذكره، والذي لم يتسند تنفيذه في مواجهة المطلوبة الاولى إلا بتاريخ 03/01/2020 كما يتجلى من محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة سهام (ط.) والذي يستفاد منه انه بتاريخ 03/01/2020 قام عبد الحق (ع.) مسير المطلوبتين بتسليم سعيد احمد (ب.) بوصفه مسير طالبة التنفيذ، مثلما تخول ذلك المادة 70 من القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية- الدفتر الكبير والجرد للسنوات المحاسبية الثلاث الاخيرة 2016 و 2017 و 2018، الذي اطلع عليها وطلب بعض الاستفسارات وبعض المعلومات فيما يخص الارصدة والشركاء من مسير المطلوبة الذي اجابه بأنه سيدلي بها فيما بعد.
وحيث ان الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 03/06/2019 ومحضر تنفيذه بتاريخ 03/01/2020 ، يشكلان دليلا قاطعا على ان المطلوبة الاولى، شركة (ا.)، كانت تحتكر سند الدين وهو الوثيقة الاساسية والحاسمة موضوع النزاع الحالي، واحتكارها له هو سبب صدور القرار الاستئنافي المطلوب حاليا اعادة النظر فيه، سيما وانه يتجلى من نظير الدفتر الكبير للمطلوبة الاولى ان صفحته 227 المؤرخة في 06/12/2019 مقيد فيها حقا رصيدا سلبيا قدره 1.240.000,00 درهم موضوع 11 فاتورة وتم التقييد في 01/07/2016 للدائنة شركة (ص.) وهي العارضة موضوع الحساب عدد 441119000000 برصيد سلبي قدره 1.240.000,00 درهم ، مما يثبت ان المطلوبة الاولى شركة (ا.) بنفسها في دفترها الكبير المبلغ المذكور بأنه متخلذ بذمتها لفائدة العارضة مما يعد حجة ضدها تواجه بها، فضلا عن ان نفس الدين هو الذي سبق لمسير المطلوبتين عبد الحق (ع.) معا ان اقر به باقرار كتابي صريح صادر عنه تضمنه محضر الجمع العام للمطلوبة الاولى الموقع من طرفه كرئيس الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/07/2016، وان العارضة سبق لها ان أثارت الاقرار المذكور وادلت بمحضر الجمع العام الذي تضمنه، بواسطة مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 17/05/2018 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء غير انها عن دفعها، مما يتعين معه اعادة النظر في القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارضة ، وبصفة احتياطية اجراء خبرة .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر الحكم بإعادة النظر في القرار الاستئنافي المطعون فيه والرجوع فيه والعدول عنه والحكم بإبطال والغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المطلوبتين بأدائهما لها على وجه التضامن مبلغ 1456666,66 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ومبلغ 100000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبصفة احتياطية اجراء خبرة للتأكد من ثبوت الدين المطالب به بعد دراسته كل الوثائق والمستندات المدلى بها مع حفظ حق الطالبة في التعقيب.
وحيث ارفقت مقالها بنسخة من القرار الاستئنافي ونسخة من توصيل اداء الرسوم واصل وصل ونسخة من مقال النقض ونسخة من امر استعجالي واصل محضر التنفيذ.
وبجلسة 04/06/2020 ادلت المطلوبتان بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية تعرضان فيها ان الطالبة تقر في مقالها انها سبق لها منذ 31/01/2020 ان تقدمت بطعن في النقض في نفس القرار، مما يفيد ان الملف والقضية احيلا ومعروضين اليوم امام محكمة النقض .
وحيث ان قرار محكمة النقض المحتج به من طرفها من اجل تبرير حقها في الطعن بالنقض واعادة النظر في نفس الوقت، يكون له موضوع عندما يتقدم بالطعن بالنقض واعادة النظر في نفس اليوم وليس بعدما يحال الملف على محكمة النقض، لان احالة الملف على المحكمة المذكورة يرفع يد محكمة الاستئناف عليه ، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن، وفي الموضوع ، فإن ما تتمسك به الطاعنة من اكتشاف لوثيقة كانت محتجزة لدى العارضة ما هو إلا صورة لدفتر كبير وكأنها لم يكن لها علم به واكتشفته اخيرا، والحال انها تشير في مقالها الرامي الى اعادة النظر الى كونها سبق لها ان ادلت بذلك الدفتر الكبير في مسطرة سابقة ، فضلا عن انها سبق لها ان ارفقت نفس الوثيقة بمقالها الافتتاحي موضوع هذه دعوى ، مما لا محل له للقول بوجود احتكار للوثيقة المذكورة فيكون الطعن بإعادة النظر مخالف لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 404 المتمسك به ويتعين استنادا لما ذكر، التصريح بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا الحكم برده.
وحيث أرفقت مذكرتها بصورة من مقال افتتاحي مرفق بصورة من الدفتر الكبير.
وبجلسة 23/07/2020 ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان الدفوع المتعلقة بالشكل- التي تدعيها المطلوبة- لا سند لها وان العبرة بالاجتهاد القضائي لمحكمة النقض والذي يجمع على جواز ممارسة الطعن بالنقض والطعن بإعادة النظر في نفس القرار، دون حاجة لتقديمهما معا في نفس اليوم، فضلا عن ان طلب اعادة النظر مستوف لكل الشروط القانونية ، وقدم داخل الاجل مما يتعين رد الدفوع الشكلية للمطلوبتين.
اما بخصوص الموضوع، فإنه وخلافا لما تدعيه المطلوبتان ، فإنه لا يمكن مسايرة مزاعمها بأن محكمة الاستئناف سبق ان بتت في جوهر النزاع واعتبرت ان ذلك الدفتر لا يشكل حجة والحال ان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 02/11/2017، لم يبت في الجوهر، وقضى بعدم قبول الطلب شكلا بعلة ان صورة الدفتر " لا ترقى الى اثبات المديونية في ظل غياب اقرار صريح او ضمني من المدعى عليها الاولى" كما ان القرار الاستئنافي الذي أيده، والمطلوب حاليا اعادة النظر فيه- اعتبر ان المطلوبة الاولى حاليا نازعت في نفس صورة الوثيقة المدلى بها " وهي عبارة عن صورة الدفتر الكبير وفي الدين موضوع الطلب لعدم ادلاء العارضة بالوثائق المثبتة لادعائها" ، وبما ان أصل الدفتر المثبت للدين كان محتكرا لدى المطلوبة الاولى وامتنعت عن تسليم العارضة نظيرا منه، التي لم تحصل عليه إلا بموجب اجراءات تنفيذ جبري بوشرت في مواجهتها مما يثبت السبب الذي بني عليه طلب اعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وهي حالة اكتشاف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، ويتعين تبعا لذلك صرف النظر عن ادعاءات المطلوبة والحكم وفق ما ورد في طلب العارضة ومقالها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 24/09/2020 حضر خلالها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (بش.)، والأستاذ (بر.) عن الأستاذ (ط.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 01/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطالبة سبب طعنها بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 402 من ق.م.م بدعوى ان السند موضوع الدين المطالب به كان محتكرا لدى المطلوبة الاولى الى ان أجبرت على تسليم نظير منه بموجب الامر الاستعجالي الذي استصدرته شركة (أ. ا.)، الشريكة في شركة (ا.) الطالبة.
لكن، حيث انه لئن أجازت مقتضيات الفصل 402 المذكور في فقرته الرابعة الطعن بإعادة النظر في حالة اكتشاف وثائق جديدة كانت محتكرة لدى الخصم، فإنه لاعمال ذلك المقتضى يتعين ان تكون تلك الوثيقة " محتكرة بفعل ايجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها، بحجزها ماديا تحت يده او منع من يحوزها من تقديمها، مع شرط ان يكون قد استحال على الخصم ان يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى ، وقبل صدور الحكم ، وإلا اعتبر سلوك المحكوم عليه تقصير منه في الدفاع عن نفسه" وفق ما قضت به محكمة النقض - المجلس الاعلى سابقا- في قرارها عدد 1923 بتاريخ 06/12/2000، والحال ان أصل الدفتر الكبير المستند اليه سبق الادلاء بنسخة منه خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية، وتمت مناقشته من طرفهما وان على مستوى الشكل، مما تكون معه شروط الفقرة 4 من الفصل 402 من ق..م.م غير متوافرة ويتعين ترتيبا على ما ذكر ، التصريح برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه، وتغريم الطالبة مبلغ 1000 درهم من مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة وارجاع الباقي اليها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ 1000 درهم من مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة وارجاع الباقي اليها.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025