Facture commerciale : L’absence d’acceptation par le débiteur prive la facture de sa force probante (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64976

Identification

Réf

64976

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5407

Date de décision

05/12/2022

N° de dossier

2020/8202/897

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif de l'absence de production du contrat sous-jacent et de justificatifs de service. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, portant la même référence contractuelle que celles admises en paiement et prétendument revêtues de la signature du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelant, les factures contestées ne portaient ni signature ni mention d'acceptation de la part du débiteur. Elle relève en outre que le créancier ne produit ni le contrat ou le bon de commande fondant sa réclamation, ni aucun document comptable attestant de l'inscription de ces créances. Dès lors, la cour retient que ces factures, dépourvues de toute acceptation et non corroborées par d'autres éléments, ne sauraient constituer une preuve de l'obligation de paiement au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. م. م. ح.) بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3060 بتاريخ 27/03/2019 في الملف رقم 2634/8202/2019 القاضي في الشكل بقبول طلب أداء الفاتورتين الفاتورة رقم : 201800776 LOC المؤرخة في 31/03/2017، والفاتورة رقم 201604500 LOCالمؤرخة في : 29/12/2016، وعدم قبول الباقي.

وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 25507.63 درهم، الذي يمثل مقابل أداء الفواتير، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه

بتاريخ 21/02/2019، والذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ: 46849.63 درهم جراء كراء آلات نسخ الوثائق، وهو المبلغ الذي تتضمنه الفواتير غير المستخلصة والمفصلة كالاتي: فاتورة رقم 201800878 LOC المؤرخة في : 30/03/2018 تحمل مبلغ : 5328.00 درهم فاتورة رقم 201704028 LOC المؤرخة في: 29/12/2017 تحمل مبلغ 5328.00 درهم فاتورة رقم 201703089 LOC المؤرخة في: 29/03/2017 تحمل مبلغ: 5328.00 درهم فاتورة رقم : 201800878 LOC المؤرخة في : 30/06/2017 تحمل مبلغ : 5328.00 درهم فاتورة رقم 201800776 LOC المؤرخة في : 31/03/2017 تحمل مبلغ 14440.85 درهم فاتورة رقم 201604500 LOC المؤرخة في: 29/12/2016 تحمل مبلغ : 11066.78 درهم ورغم أنها وجهت للمدينة أعلاه إندارا بالاداء بتاريخ: 14/08/2018، والذي تعذر تبليغه لكون هاته الأخيرة انتقلت من العنوان، وهو ما يجعل حالة المطل ثابتة ويدل في نفس الوقت على إخلال في الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ: 46849.63 درهم لفائدة المدعية باعتباره اصل الدين ومع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية صدور الحكم، ومبلغ : 5000.00 درهم شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميلها الصائر، وعزز طلبه بأصل 6 فاتورات، ونسخة من الرسالة الاندارية الموجهة للشركة المدينة، ومحضر اخباري.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث إن الحكم الإبتدائي المطعون فيه قضى في الشكل بعدم قبول طلب أداء الفواتير الآتية:

-فاتورة رقم: 201800878 LOC المؤرخة في : 30/03/2018 بمبلغ 5328.00 درهم.

- فاتورة رقم 201800878 LOC المؤرخة في : 30/06/2018 بمبلغ 5328.00 درهم.

- فاتورة رقم 201704028 LOC المؤرخة في : 29/12/2017 بمبلغ 5328.00 درهم.

- فاتورة رقم 201703089 LOC المؤرخة في : 29/09/2017 بمبلغ 5328.00 درهم.

وعلل الحكم ذلك بكون العارضة لم تدل بعقد الكراء الرابط بين الطرفين حتى يتسنى لها المطالبة بواجبات كراء آلات النسخ وتمكين المحكمة من الوقوف على قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين من عدمه، وتحديد التزامات الأطراف. وأن الفواتير الأربعة المرفوض أداؤها ليست معززة بوصولات القيام بالصيانة المؤشر عليها من الطرفين.

لكن المحكمة التجارية في حكمها المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار كون الفواتير الأربعة التي رفضت طلب أدائها تحمل توقيع واسم المدعى عليها، وهو ما يفيد اعترافها بمضمونها، وأن موضوع العلاقة التعاقدية قد تم تنفيذه وفقا للشكل المتفق عليه.

كما أن القول بعدم وجود عقد كراء بخصوص آلات النسخ هو قول مردود لأن العلاقة التعاقدية التي تجمع بين الطرفين ثابتة من خلال سند الطلب الموقع عليه من طرفهما والذي تم تصحيح امضائه لدى المصالح المختصة، وفضلا عن ذلك فإن الفاتورات الستة جميعها ناتجة عن علاقة تعاقدية واحدة، وباجراء مقارنة بسيطة بين الفاتورتين المقبولتين والفاتورات الأخرى الأربعة المرفوضة يتبين بوضوح أنها جميعها تحيل على نفس المرجع العقدي (201500098 LO) أي أنها كلها تمت في إطار نفس العلاقة التعاقدية، وبالتالي فإن الفواتير الستة كلها مستخرجة من نفس المحاسبة الممسوكة من طرف العارضة بانتظام، كما أن الفواتير مؤشر عليها بالقبول وتحمل اسم وتوقيع المستأنف ضدها، ما يجعل منها حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 417 من ق ل ع و المادة 19 من مدونة التجارة. وحيث أن إثبات المدعي لوجود الالتزام ينقل عبء اثبات انقضائه أو عدم نفاده على من يدعي ذلك طبقا للفصل 400 من ق ل ع.

وعليه تكون العارضة محقة بالمطالبة بمبالغ الفاتورات الأربع المتبقية، والتعويض عن التماطل.

لكل ما سبق تلتمس العارضة تأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من قبول أداء الفاتورتين رقم 201800776 LOC و 201604500 LOC وإلغائه في الشق الذي قضى بعدم قبول طلب أداء الفواتير رقم 201800878 LOC المؤرخة في 30/03/2018 بمبلغ 5328.00 درهم ، ورقم: 201800878 LOC المؤرخة في : 30/06/2018 بمبلغ 5328.00 درهم ، ورقم: 201704028 LOC المؤرخة في : 29/12/2017 بمبلغ 5328.00 درهم ، والفاتورة رقم 201703089 LOC المؤرخة في : 29/09/2017 بمبلغ 5328.00 درهم.

وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبالغ الفواتير المبينة أعلاه والمحددة في مبلغ إجمالي قدره 46849.63 درهم وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة طبق الأصل لسند الطلب ونسخة من الحكم المستأنف ونسخ الفواتير المطلوب أداؤها.

وبناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها وادلائه بجوابه الذي جاء فيه انه تعذر القيام بالمطلوب لكون مقر الشركة مجهول.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/11/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث انه فيما يخص ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه بخصوص عدم قبول الطلب بشأن الفواتير المشار الى مراجعها اعلاه, متمسكة بكون الفواتير المذكورة حاملة لتوقيع المستأنف عليها, فإنه وبالاطلاع على الفواتير المذكورة يتضح انها غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف عليها, ذلك انها غير حاملة لتوقيع المستأنف عليها , خلافا لما تمسكت به الطاعنة , كما انها غير مرفقة بما يفيد انجاز الخدمة, وبذلك فإن الفواتير المذكورة لا تعتبر دليلا كتابيا وفق ما ينص عليه الفصل 417 من قلع , اما بخصوص التمسك بكون الفواتير كلها تحيل على نفس المرجع العقدي وهو سند الطلب , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الطاعنة لم تدل بأي وصل طلب او عقد بين الطرفين , حتى تتأكد المحكمة من شروط اداء الفواتير المتفق عليها بين الطرفين, اما بخصوص التمسك بكون الفواتير مستخرجة من المحاسبة, فإن الطاعنة لم تدل بنسخة من الوثائق المحاسبية , وبذلك فإن الاسباب المثارة تكون غير مؤسسة قانونا, ويكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial