Réf
56411
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4060
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2022/8201/3835
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Réduction du prix, Présomption de solidarité, Paiement par un tiers, Obligations commerciales, Lotissement, Intervention volontaire, Inexécution partielle des travaux, Faute du maître d'ouvrage, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix.
L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait le montant de la créance, tandis que l'entrepreneur, appelant incident, demandait la condamnation solidaire des héritiers du maître de l'ouvrage. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, constate que l'essentiel des travaux a été réalisé et que l'inachèvement partiel est imputable au maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé les intervenants tiers.
Elle retient ensuite que les paiements effectués par un tiers financeur, non partie au contrat, entre les mains des dirigeants, associés ou préposés de l'entreprise, doivent être déduits de la créance de cette dernière. La cour précise qu'il appartient à l'entreprise, bénéficiaire de ces versements, de prouver qu'ils n'ont pas été affectés au projet, faute de quoi ils sont réputés libératoires pour le maître de l'ouvrage.
Faisant droit à l'appel de l'entrepreneur sur ce point, la cour rappelle qu'en application de l'article 335 du code de commerce, la solidarité est présumée entre les codébiteurs d'une obligation commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et la déclare solidaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم علال (م.) ، أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة المصطفى (م.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/06/2022، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4069 بتاريخ 14/04/2022 في الملف عدد 1627/8236/2021 ، القاضي برفض طلب إيقاف البث وفي الشكل بقبول الطلب الأصلي والطلبات المقابلة وفي الموضوع في الطلب الأصلي برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وفي الطلبات المقابلة بالحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم لفائدة المدعية فرعيا مبلغ 3.848.295,50 درهما وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وتحميلهم الصائر .
وبتاريخ 20/07/2023 تقدم دفاع شركة س.إ. بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور .
وبتاريخ 02/05/2023 تقدم عبد الهادي (ع.) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 24/10/2023 .
وحيث انه بخصوص طلب التدخل الإرادي في الدعوى، فإن المتدخل تدخل على أساس انه سلم مبالغ مالية لفائدة شركة ص. بناء على اتفاق بينه وبين الهالك مصطفى (م.) ومن بعده علال (م.) ومن معه، مما تبقى معه صفته ومصلحته ثابتة في الدعوى ويتعين التصريح بقبول مقال التدخل الإرادي .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين علال (م.) ومن معه تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2021 , عرضوا فيه أن مورثهم سبق له أن أبرم عقدا مع المدعى عليها في شخص ممثليها المذكورين أعلاه من أجل القيام بالأعمال التي يحتاجها تجزيء الأرض المملوكة له بمركز عنوانه والمتمثلة بتزويدها بالماء الصالح للشرب وتهيئ الطرق وتعبيدها ومد وإنشاء قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية والكل داخل أجل لا يتعدى خمسة وسبعون يوما (75) كأجل للتسليم من تاريخ المصادقة على العقد المذكور، وبما أن تاريخ المصادقة على العقد هو 23/12/2013 ، فإن التاريخ المفترض لإنهاء الأشغال المتفق عليها وتسليم المشروع جاهزا هو2014/03/08 وبما أن الأشغال المذكورة موضوع عقد المعاملة لم تنجز لحد الآن كقنوات الصرف الصحي وتزفيت الطرق وما أنجز منها وهو قليل لم يعد صالحا وأصابه الخراب والهلاك بفعل تفريط المدعى عليها كما هو الشأن بخصوص أعمدة الإنارة ومصابيحها وبما أن المدعي عليها بعملها هذا تسببت للمدعي ومنوبية في خسارة مادية جسيمة و ذلك بتعطيل أشغال التجهيز المسندة إليها وما تبع ذلك من ضياع الكسب لو أنجزت الأشغال والقطع الأرضية في حينها بثمن معقول و مضاعف الثمن السوق الحالي المتسم بالركود وقلة السيولة وعدم الإقبال على شراء العقار وأن المدعى عليها لذلك تعتبر مسؤولة وضامنة للعيوب والتأخير عملا بنص الفصلين 767 و 772 من ق.ل.ع وبما أن المدعي أصالة ونيابة عن منوبيه راسل المدعى عليها وأنذرها بعدة إنذارات متتالية من اجل القيام بالأشغال موضوع العقد الذي يربطها بمورثه ولم يوجب لطلبه و إنذاره، فإنه أصبح من حقه اللجوء الى الخيارات الممنوحة له بمقتضى الفصل 768 من ق.ل.ع وبما أن المدعى عليها لم تستجب لدعواه الحبية بمقتضى الإنذارات المرفقة محاضرها وليس باستطاعته القيام شخصيا بالأعمال المطلوبة ومطالبة المدعى عليهما بمقابل ذلك، فانه يلجأ للخيار الثالث المنصوص عليه في الفصل المذكور وذلك بمطالبته بفسخ العقد مع إرجاع ما ثم قبضه من طرف المدعى عليها كدفوعات مع التعويض عن ما فاته من کسب من2014/03/08 إلى الآن ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المصادق عليه بتاريخ2013/12/23 وبحفظ حقه بالمطالبة لاحقا بما دفعه و مورثهم للمدعى عليهما كدفوعات نقدية مسبقة مقابل العمل المتفق عليه مع التعويض عن الخسارة وفوات الكسب بكل تحفظ . وعزز المقال ب : نسخة من العقد المطلوب إبطاله و3 محاضر لتبليغ إنذارات ومحضر معاينة واثبات حال ونسخة طبق الأصل من اراثة و نسخة طبق الأصل من وكالة .
وبناء على إدلاء نائب المدعي ببيان عنوان بجلسة 04/03/2021 جاء فيها أنه وبعد أن تعذر تبلیغ ممثل المدعى عليها في الملف أعلاه لعدم وجوده بالعنوان الملين بالمقال كما أكد ذلك المفوض القضائي المكلف بالتبليغ بالشهادة المرفقة كما سيبلغ المدعي بالعنوان الآتي: مركز سيدي بوزيد جماعة مولاي عبد الله الجديدة .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 29/04/2021 جاء فيها في المذكرة الجوابية زعم المدعي أن المدعى عليها لم تنجز الأشغال المتفق عليها موضوع العقد المدلى به وأنه و بخلاف ذلك فجميع الأشغال المتفق عليها تم انجازها و لا وجود في الملف ما يثبت عكس ذلك وأن محضر المعاينة المدلى به ليس بالوثيقة التي يمكن أن تثبت بأن الأشغال غير منتهية أو غير منجزة حسب ما جاء في المقال الافتتاحي وأنه و للقول بفسخ العقد لابد للمدعي أن يثبت أنه اوفى بالتزامه المقابل بأداء قيمة الأشغال المنجزة و بأداء ما التزم به من خلال العقد حتى يمكن له المطالبة بفسخ العقد وأنه وبالاطلاع على العقد و الأشغال المنجزة على ارض الواقع ، فالمدعى عليها أنجزت جميع ما التزمت به من أشغال والوضع متوقف على تنفيذ الطرف المدعي لالتزاماته المحددة في العقد وبالتالي فالمدعى عليها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها في حين المدعي لم ينفذ التزاماته المقابلة مما يتعين معه تبعا لذلك رفض الطلب ،وفي المقال المضاد كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى المدعى عليها اتفقت مع مورث المدعين من اجل تجهيز الملك المسمى "ملك موجود" موضوع الرسم العقاري08/70449 وأنه و من خلال العقد اتفق الطرفان على قيمة الأشغال حددت في مبلغ2.780.477,47 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة بالإضافة الى مجموعة من المصاريف الواجب أدائها من اجل التجهيز المحددة في العقد و يتعلق الأمر بواجبات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة و المكتب الوطني للكهرباء وكذلك اتعاب مكتب الدراسات و مكتب الهندسة وأن المدعى عليها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها في العقد لتكون محقة في المطالبة بقيمة الأشغال محددة في مبلغ3,336,573,36درهما شامل للضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى ما أدته من مصاريف من اجل تجهيز المشروع حسب العقد محددة في مبلغ484.823,39 درهما و يتعلق الأمر بمصاريف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة و المكتب الوطني للكهرباء و أتعاب مكتب الدراسات و مكتب الهندسة وبالنتيجة فإن المدعى عليها تكون محقة بالمطالبة بأداء مبلغ إجمالي قدره3,821,396,75 درهما ، ملتمسة في المقال الأصلي برفض الطلب وفي المقال المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعى عليها متضامنين مبلغ 3,821,396,75 درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت ب : الجدول الذي يحدد قيمة الأشغال و المصاريف موقع عليه من الطرفين و شهادة إتمام الأشغال صادرة عن مكتب الدراسات و فاتورة رقم2021/1 .
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب مع جواب عن المقال المضاد بجلسة 20/05/2021 جاء فيها في التعقيب والجواب عن المقال المضاد عكس ما جاء بجواب المدعى عليها عن المقال الافتتاحي ، فالأشغال المتفق على انجازها لم تنجز لحد الآن ورغم مرور ما يزيد عن 8 سنوات عن المدة المحددة لإنجازها – وذلك ما أكده محضر المعاينة والاستجواب بناء على أمر قضائي – والذي أكد على أن الأزقة غير معدة - وجل المصابيح مكسرة - وبالوعات الصرف الصحي غير تامة الإنجاز وغير صالحة للاستعمال - وعدم انجاز الأشغال أو عدم إتمام بعضها ثابت بتصريح ممثل المدعى عليها والمسمی محمد (س.) بنفس المحضر وفي الجواب عن المقال المضاد فالمدعية فرعيا لم تطالب بما طالبت به إلا بعد مطالبتها من قبل المدعين بفسخ العقد الرابط بينهما - كما أنها لم يسبق لها إطلاقا أن راسلت المدعين أو طالبتهم بأية مستحقات وذلك ما يؤكد سوء نيتها ومحاولتها الإثراء على حساب الغير ، فضلا على أن المطالبة غير صحيحة ما دامت الأشغال مقابلها لم تنجز لحد الآن وفوات أجل انجازها المحدد بمقتضى العقد في 75 يوما من تاريخ المصادقة على العقد المذكور ، ملتمسا في المقال الافتتاحي الحكم وفق ملتمساته وفي المقال المضاد برفضه لانعدام مبرره. وأرفقت ب : نسخة من محضر معاينة واستجواب مع محضر جمع عام بخصوص المسؤول عن الشركة و التوقيع.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مرفقة بجلسة 03/06/2021 جاء فيها أنه تدعيما للمقال المضاد تدلي بالوثائق المتعلقة بشهادة صادرة عن مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال تفيد بأن شركة س.إ. في ش م ق قد أنجزت الأشغال المتعلقة ب assainissement liquide وفق التصاميم المصادق عليها و شهادة صادرة عن مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال تفيد بان شركة س.إ. في ش م ق قد أنجزت الأشغال المتعلقة ب eau potable وفق التصاميم المصادق عليها و شهادة صادرة عن مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال تفيد بان شركة س.إ. في ش م ق قد أنجزت الأشغال المتعلقة ب voirie وفق التصاميم المصادق عليها وشهادة صادرة عن مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال تفيد بان شركة س.إ. في ش م ق قد أنجزت الأشغال المتعلقة ب éclairage publique et poste électrique وفق التصاميم المصادق عليها وبالتالي فهذه الشواهد تثبت بان جميع الأشغال المتفق عليها موضوع العقد قد أنجزت من طرف المدعى عليها ، ملتمسة ضم هذه الوثائق لملف النازلة و الحكم حينئذ وفق المقال المضاد مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت ب : الشواهد المشار إليها أعلاه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/06/2021 تحت عدد 1166 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد [عدنان الرافعي] .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/11/2021 تحت عدد 2311 القاضي باستبدال الخبير [عدنان الرافعي] بالخبير [زهير بوشطو].
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير إلى كون المدعى عليها قامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين وفق المعايير المحددة بدفتر التحملات حسب الشواهد المسلمة من مكتب الدراسات التقنية المشرف على الأشغال و كذلك نتائج المختبر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 30/12/2021 التمست من خلالها الحكم وفق مقالها المضاد مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعي بمستنتجات وطلبات بعد الخبرة بجلسة 13/01/2022 جاء فيهما ان تقرير الخبرة اعتمد في ملاحظاته واستنتاجه على ما أدلت به المدعى عليها من وثائق غير مطابقة أصلا لشروط كناش التحملات و لما تم إنجازه على أرض الواقع و لم يعتمد على مشاهدة و معاينة ما تم إنجازه و ما لم ينجز من المتفق عليه و من تمت فقد انحصر دور منجزه على الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها وإجراء عملية محاسبة خاطئة هي أيضا، إذ مبلغها يتجاوز المتفق عليه بالعقد وما يؤكد أن ما دون بتقرير الخبرة مخالف للواقع ما أثبته محضر المعاينة المدلی به والذي أكد و أفاد على أن بالوعات الصرف الصحي غير تامة و مصابيح الإنارة مكسرة و الطرق والأزفة غير مطلية وغير مزفتة وهو محضر اعتمد على المشاهدة و المعاينة الشخصية لمنجزه كما أن المشاهدة المجردة للصور الفوتوغرافية المرفقة بتقرير الخبرة و المدلى بها من قبل المدعى عليها كما أن الطرق غير معبدة بالشكل المنصوص عليه بدفتر التحملات وبالدراسة التقنية، و إن أعمدة الكهرباء لا توجد إلا بجزء قليل من التجزئة و ان الحفر العميقة لا تزال بادية و ظاهرة في جميع أنحاء التجزئة، وكل ذلك يؤكد على أن تقرير الخبرة لم ينجز بالشكل المطلوب، و ان الأشغال المنجزة على قلتها لم تنجز على الشكل المطلوب كما أنها لم تنجز حتى بحساب التواريخ المدونة بتقرير الخبرة داخل الأجل القانوني إذ الأجل المتفق عليه لانتهاء الأشغال و تسليم المشروع للعارضين هو 2014/03/08 و ما تم إنجازه و بشكل ناقص ومخالفا للدراسة التقنية لم ينجز بهذا التاريخ و إنما الأشغال ظلت مستمرة به حتى سنة2016 و أنهم أصبحوا مطالبين كما جاء بالتقرير بانجاز تصميم هندسي حديث للحصول على شهادة التسليم المؤقت مع العلم أنه لو أنجز المشروع في الوقت المحدد له و المشار إليه بالعقد لما طولبوا بإنجاز هذا التصميم و من تم يتبين على أنه تقرير الخبرة جاء مؤكدا فقط الكلام ودفوعات المدعى عليها بل إن منجزه نصب نفسه مدافعا عنها كما يتأكد من التماسه للمحكمة بإلزامهم بتكملة المصاريف لها، لذلك يلتمسون أساسا: الحكم وفق ملتمساتهم و احتياطيا باجراء معاينة قضائية أو خبرة مضادة تسند إلى خبير مختص مع أمره بالخروج إلى عين التجزئة و مقارنة الوثائق المدلى بها بأرض الواقع و بما تم انجازه و ما لم ينجز من المتفق عليه، وأرفقوا المذكرة بمعاينة قضائية.
وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة مستنتجات مع طلب إيقاف البت بجلسة 10/02/2022 جاء فيها انه باطلاعه على الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة و المدلى بها من قبل الجهة المدعى عليها اتضح له على أن بعض هذه الوثائق يشوبها التزوير، والبعض الآخر به تحریف، و بعض أطرافها انتحل صفة قبل اكتسابها و هي الوثائق التي تم انجازها و استعمالها بمناسبة هذه الدعوى واحضارها خصيصا لإكساب تقرير الخبرة المنجز الصفة القانونية، من أجل هذه الأفعال تقدم العارض بشكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، لذلك يلتمسون أساسا إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الزور موضوع الشكاية المرفقة و احتياطيا بتأجيل القضية إلى حين انجاز الخبرة موضوع الأمر المرفق صورته و احتياطيا جدا إجراء معاينة قضائية أو خبرة مضادة، وأرفقوا المذكرة بشكاية بالزور وأمر قضائي بخبرة تقنية و وصل أداء خبرة .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمقال إصلاحي بجلسة 03/03/2022 التمست من خلالها إصلاح المقال المضاد و اعتباره موجها ضد السيد عبد الرحيم (م.) كأحد ورثة المصطفى (م.) بدل عبد الله (م.) و الحكم وفق ملتمسات المقال المضاد مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/04/2022 تخلف نائبا الطرفين رغم الإمهال وسابق التوصل، فتقرَّر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 14/04/2022.
وبناء على المذكرة بتأكيد طلب إيقاف البت المدلى به من طرف نائب المدعين خلال المداولة و التي أكد فيها ملتمس إيقاف البت مؤقتا على حين البت في دعوى الزور مدليا بصورة من مطالبة بإجراء تحقيق و كذا صور لمحاضر الضابطة القضائية.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/04/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعنون الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم بخصوص رفض طلب إيقاف البث في الدعوى، خاصة وأنهم تقدموا بشكاية أمام قاض التحقيق والتي تعتبر الإجراءات المقامة امامه بمثابة تحريرك للدعوى العمومية ، وبالنسبة للطلب الأصلي فإن الخبرة التي اعتمد عليها الحكم المستأنف لم تنجز بعين المكان ولم ينتقل الخبير إلى التجزئة موضوع الصفقة لمعاينة إنجاز الأشغال وما إذا كان انجازها تم على الشكل المطلوب ولم يطلع على الوثائق التي تم الإدلاء بها والتي تعتبر مفبركة وتم تقديم شكاية بشأنها بالزور والنصب أمام قاض التحقيق وان ما دون بتقرير الخبرة يبقى مخالف لما أثبته محضر المعاينة والإستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي والذي أكد على ان أشغال الطريق غير معبدة والمصابيح مكسرة وبالوعات الصرف الصحي غير تامة وبالنسبة للطلب المقابل، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب في الوقت الذي قضى فيه لفائدة الجهة المستأنف عليها بمبالغ لم يتم إنجاز الخدمة بخصوصها ، وان المشروع لا يزال متوقف لحد الآن ، وان جواب الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء المؤرخ في 09/03/2022 خلص إلى أن عملية التسليم المؤقت لم تتم لعدم انتهاء الأشغال ، كما أن المحكمة قضت بالمبلغ كامل والحال ان الطاعنين أدوا لفائدة المستأنف عليها مبالغ مهمة كدفعات لبعض المصالح والإدارات والتي لم يقم الخبير بتدوينها بتقريره ، والتمس الحكم بإيقاف البث إلى حين البث في الدعوى العمومية. وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم بفسخ عقد الصفقة لعدم إنجاز الأشغال ورفض الطلب المقابل واحتياطيا إجراء معاينة قضائية أو خبرة مضادة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وشهادة الوكالة الجماعية ومحضر الضابطة القضائية وتصريحات .
وبتاريخ 24/06/2022 تقدم دفاع شركة س.إ. بمقال استئنافي مؤدى عنه جاء فيه أنها تقدمت خلال المرحلة الإبتدائية بطلب إصلاح خطأ مادي بذكر اسم عبد الله (م.) ضمن ورثة المصطفى (م.) والحال أن إسمه الصحيح هو عبد الرحيم (م.) حسب الإراثة ، وان الحكم المستأنف أغفل البث في طلب إصلاح الخطأ المادي ، كما انه سبق لها ان التمست خلال المرحلة الإبتدائية أداء المستأنف عليهم لفائدتها مبلغ الدين تضامنا إلا أن المحكمة لم تبث في الطلب المذكور ولم تعلل سبب عدم البث فيه ، مما يجعل حكمها ناقص التعليل ، خاصة وان المادة 335 من مدونة التجارة تجعل التضامن مفترض في الإلتزامات التجارية. والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك باعتباره صادر في مواجهة عبد الرحيم (م.) كأحد ورثة المصطفى (م.) بدلا من عبد الله (م.) ، والحكم بأداء المستأنف عليهم بالتضامن المبلغ المحكوم به وتحميلهم الصائر، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة مقال إصلاحي واراثة .
وبتاريخ 20/10/2022 تقدم دفاع شركة س.إ. بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطرف المستأنف ضمن بالمقال الإستئنافي اسم عبد الله (م.) الذي يعتبر غير موجود ، وانه بخصوص طلب إيقاف البث لا علاقة له بموضوع الدعوى وان محضر الضابطة القضائية يتعلق بوثائق غير مؤثرة ولا علاقة لها بالعقد الرابط بين الطرفين وكذلك الأشغال المتفق عليها، وان جميع الأشغال تم انجازها وفق المتفق عليه بالعقد حسب ما هو ثابت من خلال شواهد نهاية الأشغال وهو ما أكدته الخبرة المنجزة في النازلة، كما أن الخلاصة التي انتهى إليها الخبير كانت بناء على شواهد نهاية الأشغال ومطابقتها، وأن ما يؤكد بأن الأشغال منتهية وفق العقد، هو ان الطرف المستأنف نفسه تقدم بطلب إجراء خبرة حضورية والتي خلص من خلالها الخبير بأن الأشغال أنجزت وفق المتفق عليه ، والتمس أساسا عدم قبول الإستئناف لتقديمه من غير ذي صفة ، وبرد الإستئناف والحكم وفق المقال الإستئنافي للعارضة ، وأرفق المذكرة بنسخة أمر وتقرير خبرة .
وبتاريخ 11/04/2023 تقدم دفاع المستأنفين علال (م.) ومن معه بمذكرة مع طلب إيقاف البث جاء فيها ان قاض التحقيق اصدر أمرا بمتابعة المستأنف عليه حسن (س.) بمقتضى الأمر عدد 115/2022 من أجل النصب والتزوير في وثائق وهي نفس الوثائق المدلى بها للخبير، مما يتعين معه إيقاف البث في الدعوى ، وعلى سبيل الإحتياط فإن الطرف المستأنف يؤكد بأن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز كامل الأشغال وفق دفتر التحملات والتي لا يمكن الموافقة عليها من قبل المتدخلين بالمشروع ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بأمر قاض التحقيق وحكم ووثائق وشواهد ومحضر معينة وفواتير .
وبتاريخ 02/05/2023 تقدم دفاع عبد الهادي (ع.) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه جاء فيه انه سبق وان اتفق مع الهالك المصطفى (م.) مالك الأرض بتمويله أشغال التجزئة بتزويدها بالماء الصالح للشرب وتهييئ الطرق وانشاء قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية وبعد وفاته ابرم مع ورثته اتفاق بواسطة الموثقة بضخ الأموال إلى شركة س. المستأنف عليها لتمويل المشروع عن طريق تحويلات بنكية بواسطة شيكات والتي قام بدفعها العارض لتمويل المشروع باعتراف ممثلي الشركة والشركاء أثناء ملف التحقيق الذي توبع فيه مسير الشركة حسن (س.) وحسن (س.) من طرف قاض التحقيق بالنصب والتزوير، كما ان العارض بدوره رفع شكاية من أجل النصب والزور في مواجهة الخبير [عدنان الرافعي] وان المبلغ المحدد خلال الحكم الإبتدائي مبالغ فيه، لأن الأشغال تم انجازها قبل بدئ الإتفاق كما ان لحسن (ع.) أكد امام قاض التحقيق بكون مصاريف الشركة لا تتعدى 1.200.000,00 درهم وان العارض هو من مول المشروع وقام بدفع تكاليف إنجاز الأشغال بناء على اتفاق بينه وبين المصطفى (م.) وورثته بعده وان ما ضمنه الخبير بتقريره مخالف للحقيقة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وببطلان الخبرة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة ، وأرفق المذكرة بصور من شيكات واتفاق وشكاية ومحضر الضابطة القضائية ورخصة بداية الأشغال .
وبنفس التاريخ أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون .كما ادلى دفاع شركة س.إ. بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق مذكرته السابقة .
وبتاريخ 30/05/2023 تقدم دفاع شركة س.إ. بمذكرة عرض فيها ان الإتفاق الذي أدلى به المتدخل لا علاقة له بالدعوى ولا يبيح للمتدخل التدخل وان التعاقد يلزمه ولا يلزم العارضة ، وان جميع الأشغال تعتبر منتهية وفق العقد حسب الخبرة المنجزة. والتمس عدم قبول التدخل والحكم وفق مقاله الإستئنافي .
وبتاريخ 20/06/2023 تقدم دفاع عبد الهادي (ع.) بملتمس رام إلى إيقاف البث في النازلة بناء على الشكاية التي تقدم بها وأرفق المذكرة بأوامر قضائية .
وبتاريخ 11/07/2023 تقدم دفاع شركة س.إ. بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق مذكرته السابقة.
وبتاريخ 25/07/2023 تقدم دفاع عبد الهادي (ع.) بمذكرة جوابية عرض فيها ان صفة تدخله تبقى مستمدة من العقد المبرم بينه وبين مورث المستأنفين وأن الأمر يتطلب إيقاف البث في النازلة إلى حين انتهاء الدعوى العمومية وانه هو من مول المشروع وليس المستأنف عليها ، والتمس الحكم وفق مقال التدخل ، وأرفق المذكرة بمحضر معاينة واتفاق ومطالبة بإجراء تحقيق وشكاية وشهادة إدارية .
وبتاريخ 12/09/2023 تقدم دفاع المتدخل عبد الهادي (ع.) بمذكرة جاء فيها انه صدر حكم جنحي عدد 188 بتاريخ 27/07/2023 ملف عدد 1755/2104/2023 قضى بمؤاخذة حسن (س.) اعتباره ممثل شركة س. بالنصب والتزوير في وثائق عرفية والحكم عليه بالحبس الموقوف لمدة 8 أشهر وتعويض مدني والتمس الحكم بتأكيد ملتمساته السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 24/10/2024 القاضي باجراء خبرة
وبناء على تقرير خبرة [عبد السلام ازبيطو] الذي حدد في تقريره ان ما تستحقه شركة س.إ. هو مبلغ 984.070,00 درهما .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/07/2024 حضر لها دفاع المستأنفين علال (م.) ومن معه وسبق امهله بالتعقيب على الخبرة ولم يفعل وتقدم خلالها دفاع شركة س.إ. بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير لم يقم باستدعائها مما يجعل تقريره خالفا للفصل 63 من ق.م.م ، وبالنسبة لمضمون الخبرة فإن الخبير اعتبر بان الأشغال تم إنجازها حسب ما هو متفق عليه في العقد وان المقترحات التي اعتمدها الخبير في تقريره تبقى غير دقيقة واتمد قيمة الأشغال على أساس مبلغ 2.780.477,47 درهما غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة في حين ان قيمة الأشغال شاملة للضريبة هو 3.336.573,36 درهما ، كما ان الخبير عمل على خصم 430.000,00 درهم من قيمة الأشغال على أساس انها لا علاقة لها بالعقد والحال انه لا يمكن اقحام تسليم مبالغ لحن (س.) لأنه لا علاقة لها بالشركة وان الشركة لا علاقة لها بالسيد عمار (ل.) والذي هو وكيل علال (م.) ، كما ان مكتب الدراسات لا علاقة له بالمشروع ، وان العملية الحسابية التي قام بها الخبير بخصم مبلغ 1.156.794,00 درهما لا ترتكز على أساس قانوني كما ان الخبير لم يتأكد من صحة الوثيقة التي تفيد توصل مسيري الشركة بمبلغ 1.149.260,87 درهما ولم يتأكد من توصل الشركة بالمبلغ المذكور من عدمه ، كما انه لا وجود للوثيقة الأصلية بين وثائقالملف مما يتعين معه استبعادها وبالنسبة لمقال التدخل الإرادي فإنه يبقى غير مقبول خلال المرحلة الإستئنافية وان الاتفاق موضوعه لا علاقة له بالنازلة لأن الزاع بين الطاعنة ومالكي التجزئة ورثة علال (م.) ولا علاقة له بالسيد عبد الهادي (ع.) وان تعاقد المتدخل مع مالكي التجزئة فإن ذلك يلزمه ولا يلزم الطاعنة وان مستحقات الطاعنة تعتبر من ديون المشروع ، والتمس أساسا عدم قبول مقال التدخل الإرادي وانه ان حاز المقال التدخل القبول شكلا الحك على المتدخل اراديا تضامنا رفقة باقي المستأنف عليهم المبالغ المحكوم بها ، وفي الموضوع الحكم وفق المقال الإستئنافي للطاعنة وعدم اعتبار المبالغ التي خصمها الخبير من المبلغ الإجمالي المستحق للطاعنة مع ما يترتب عن ذلك قانون .
كما تقدم دفاع المتدخل في الدعوى بملتمس رامي الى إيقاف البث في الدعوى مع مذكرة تعقيبية بعد الخبرة جاء فيهما ان المتدخل تقدم بشكاية بالزور ضد المهندس الطوبوغرافي الذي قام بإنجاز الملف التقني للتجزئة وان كل الوثائق تبقى مزورة ، وانه يتعين إيقاف البث الى حين صدور الأحكام الجنحية وحل الخبرة فإن الخبير لم يعتمد على الوثائق الأساسية ولم يقم بوصف الأشغال وفق العقد كما ان الأشغال تبقى غير مكتملة ولم يقم بتحديد الشغال المنجزة والتمس أساسا إيقاف البث واحتياطيا بطلان الخبرة والحكم باجراء خبرة ثانية او ارجاع تقرير الخبرة للخبير للتقيد بالنقط المسطرة في الحكم التمهيدي . ، وارفق المذكرة بصور من شكايات ومحاضر وقرارات قضائية ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024 .
محكمة الإستئناف
في إستئناف شركة ص.إ.:
حيث تعيب الطاعنة الحكم إغفاله البث في المقال الإصلاحي الذي تقدمت به واعتبار الدعوى المقابلة موجهة ضد عبد الرحيم (م.) كأحد ورثة المصطفى (م.) بدلا من عبد الله (م.) . كما تعيب الحكم أيضا إغفاله البث في طلبها الرامي إلى الحكم على المستأنف عليهم بالتضامن بالمبلغ المحكوم به .
وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأنه سبق للمستأنفة ان تقدمت خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 03/03/2022 بمقال إصلاحي تلتمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي المذكور ، وبما ان عقد الإراثة والفريضة المدلى به في الملف عدد 258 كناش 20 بتاريخ 17/01/2019 توثيق الجديدة ، يشير إلى انه من ضمن ورثة المصطفى (م.) هو ابنه عبد الرحم (م.) ، ولا وجود لعبد الله (م.) ، فإنه استنادا للأثر الناشر للإستئناف يتعين إصلاح الخطأ المادي الوارد بالمقال الإفتتاحي والمقابل وذلك باعتبار أن الإسم الصحيح لأحد ورثة مصطفى (م.) هو عبد الرحيم (م.) بدلا من عبد الله (م.) مع تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من الحكم على المستأنف عليهم بالتضامن ، فإنه طالما ان العلاقة التعاقدية تمت بين المستأنفة والمسمى قيد حياته المصطفى (م.) والذي حل محله علال (م.) ومن معه باعتبارهم المستفيدين مباشرة من الأشغال المنجزة بالتجزئة ، وباعتبار أن التضامن في الإلتزامات التجارية يبقى مفترضا استنادا للفصل 335 ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التضامن والحكم من جديد بشمول المبلغ الذي سوف يحكم به بالتضامن .
في إستئناف علال (م.) ومن معه وفي مقال التدخل الإرادي :
حيث يعيب الطاعنون الحكم عدم الإستجابة لطلب إيقاف البث في النازلة بالرغم من تحريك الدعوى العمومية أمام قاض التحقيق، ويعيبون الحكم أيضا اعتماده على تقرير خبرة لم ينتقل خلالها الخبير لعين المكان واعتماده على وثائق تبين بأنها غير صحيحة وأغلبها مسلم من جهات لم تكن طرفا في عقد الصفقة وتم تقديم شكاية بشأنها من أجل الطعن بالزور والنصب وخيانة الأمانة وأنهم ادلوا بمحضر معاينة يثبت ان الأشغال غير منتهية وهو ما أكده ممثل الشركة محمد علي (س.) ، وان شركة ص. لم تقم بإنجاز الأشغال حسب جواب الوكالة الجماعية لتوزيع الماء واعتماد الخبير على وثائق غير نظامية ولم يتم خصم المبالغ المؤداة ، كما تمسكوا بفسخ العقد الرابط بينهم وبين شركة س.إ..
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنين من إيقاف البث ، فإن البث في النازلة لا يتوقف على نتيجة الدعوى العمومية موضوع الشكاية التي تقدم بها المستأنفين في مواجهة عبد السلام (ب.) ومن معه ، لأن موضوع الشكاية هو قيام المشتكى بهم بأعمال التزوير والنصب بخصوص وثيقة النيابة عن شركة ص. والأمر ببداية الأشغال وانطلاقها ووثائق تسليم الأشغال والتي أنجزت قبل إبرام عقد الصفقة ، في حين ان موضوع الدعوى الماثلة ينصب حول عقد الصفقة المبرم بين مورث المستأنفين وشركة ص. وحول ما اذا تم انجاز الأشغال موضوع الصفقة من عدمه ، مما يجعل البث في النازلة لا يتوقف على مآل الدعوى العمومية والتي لا تنصب حول عقد الصفقة .
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنين من منازعتهم في تقرير الخبرة واعتماد الخبير على وثائق غير صحيحة وعدم إنجاز شركة ص. لكافة الأشغال ، فإنه استنادا للأثر الناشر للإستئناف قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة من أجل الوقوف على الأشغال موضوع العقد المبرم بين مورث المستأنفين المصطفى (م.) والمستأنف عليها شركة س.إ. بتاريخ 23/12/2013 ، وإعطاء وصف للأشغال المنجزة وفقا لبنود العقد وتحديد ما إذا تم إنجاز جميع الأشغال الموكولة للمستأنف عليها شركة ص. أم أن بعض الأشغال لم يتم انجازها مع تحديد ما إذا كان سبب ذلك يرجع للمستأنفين أم المستأنف عليها استنادا لعقد الصفقة والوقوف حول ما إذا كانت الأشغال المتعلقة بالتزفيت تم إنجازها عن آخرها وما إذا كانت بعض الأعطاب الحاصلة بها (إن تم الوقوف عليها) ترجع إلى المقاولة المشرفة على الأشغال بسبب عدم إنجازها وفقا للمعايير الفنية أم ترجع إلى طول مدة التعاقد والى الغير، وتحديد مستحقات شركة س.إ. عن الأشغال التي أنجزتها بالنظر إلى ما تم انجازه فعليا وذلك بعد خصم قيمة الأشغال الغير المنجزة والأشغال المعيبة التي يرجع السبب فيها إلى شركة س.إ. وكذا بعد خصم قيمة ما تسلمته الشركة المذكورة من الطرف المستأنفين علال (م.) ومن معه مع الإعتماد في انجاز الخبرة على الوثائق التقنية المعتمدة من قبل الإدارات التي لها ارتباط بالمشروع وتحديد مستحقات شركة س.إ. عن الأشغال الفعلية التي أنجزتها والتي تستحق قيمتها .
فخلص الخبير المعين [عبد السلام ازبيطو] إلى أن قيمة الصفقة هي 3.991.100,00 درهم ، وان جميع الأشغال تم إنجازها حسب المتفق عليه في العقد في حدود 90% معتمدا في ذلك على الملف التقني لشركة ص. وعلى الرسالة الموجهة من طرف شركة ل. إلى دفاع المستأنفين واعتبر بأن أشغال التزفيت تم إنجازها عن آخرها سنة 2014 أما الأعطاب الحاصلة كظهور بعض الحفر راجع بالأساس إلى طول مدة التعاقد وإلى مرور الغير باعتبار ان التجزئة كانت غير محروسة بسياج وبسبب مرور الدواب وجميع أنواع الشاحنات ، وبأن عدم إنجاز الأشغال بنسبة 100% راجع بالأساس الى عدم تسديد مستحقات شركة ل. وعدم الثقة بين المتدخلين في المشروع ، وبالنسبة لقيمة الأشغال اعتبر الخبير بأن ممثل شركة ص. أدلى بوثيقة صادرة عن المكتب الوطني للماء والكهرباء تفيد بأن الأشغال أنجزت بنسبة 90% وبإجراء عملية الخصم، فإن قيمة الأشغال المنجزة هو مبلغ 3.713.053,11 درهما وعمل الخبير على خصم مبالغ مالية تم تسليمها لمسيري شركة ص. سواء بواسطة شيكات تم سحبها او بواسطة اعتراف بدين ، كما أخذ بعين الإعتبار ان المتدخل في الدعوى أدى مستحقات المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء بواسطة شيكات وحدد المبلغ المتبقى من المديونية في 984.070,00 درهما .
وحيث انه بخصوص منازعة دفاع شركة ص. في الخبرة المنجزة بدعوى أنها مخالفة للفصل 63 من ق.م.م وعدم احتساب الخبير لقيمة الأشغال موضوع الفاتورة وعمل على خصم مبالغ مالية تتعلق بأشخاص طبيعيين وليس بالشركة ولا علاقة لها بهم ، فإنه بالرجوع لتقرير الخبرة ، يلفى بأن الخبير أشار من خلال تقريره إلى استدعائه لمثلي شركة ص. وحضر كل من الحسن (س.) ومحمد علي (س.) ممثليها القانونيين ، أما بالنسبة لمبالغ المؤداة، فإن الثابت من وثائق الملف ان المتدخل في الدعوى عبد الهادي (ع.) سبق له ان ابرم مع المستأنفين اتفاق من أجل تمويل أشغال تجزئة موجود بتاريخ 21/02/2022 وهو ما لم يكن محل منازعة من قبل المستأنفين ، وبصرف النظر عن وجود علاقة تعاقدية تربط عبد الهادي (ع.) وشركة ص. ، فإن عبد الهادي (ع.) أدلى بما يفيد أدائه لفائدة شركة ص. مبلغ 84.000,00 درهم حسب ما هو ثابت من الشيك المسحوب على البنك الشعبي وكشف الحساب الذي يفيد استخلاص الشركة له ، كما أدى لفائدة عمار (ل.) الشريك في شركة ص. مبلغ 5000.00 درهم حسب الشيك وكشف الحساب وتسلمه أيضا لمبلغ 80.000,00 درهم كتسبيق عن تجهيز البقعة الأرضية حسب إشهاد موقع من قبل عمار (ل.) وتسلم لحسن (س.) لمبلغ 1.149.260,87 درهما من مصطفى (م.) حسب الإشهاد الصادر عن لحسن (س.) والذي يحمل اسم شركة ص. ، وتسليم شيك لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء بتاريخ 23/04/204 بمبلغ 142.805,36 درهما حسب صورة الشيك وكشف الحساب ، وتسليم أيضا شيكا لفائدة شركة ل. بتاريخ 04/09/2013 يحمل مبلغ 196.123,39 درهما لأداء مصاريف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إضافة الى أدائه شيك لفائدة شركة U.P. بمبلغ 5000.00 درهم بواسطة شيك من اجل انجاز الملف التقني لقنوات الماء الصالح للشرب حسب الفاتورة والشيك وشيك بمبلغ 10.000,00 درهم لفائدة المهندس راشيم (م.) حسب ما هو ثابت من صورة الشيك التي تحمل اسمه وأدى كذلك لفائدة لحسن (س.) مبلغ 100.000,00 درهم ومبلغ 200000.00 درهم بواسطة شيكين مسحوبين على القرض الفلاحي ومبلغ 30.000,00 درهم تم تسليمه للمهندس راشيم (م.) المسحوب على البنك الشعبي، وإذا كانت شركة ص. تنازع في الوثائق المذكورة ، إلا أنها لم تدل بما يفيد عدم تسلم أي مبالغ موضوع الشيكات والفواتير والإشهادات المدلى بها ، ويبقى ما تمسكت به من ان من تسلم المبالغ أشخاصا ليسوا بمسيري الشركة مردود ، لأن عبئ الإثبات يقع عليها وهي من عليها إثبات تعذر صرفها للشيكات المسلمة للأشخاص التابعية للشركة او المهندس المشرف على المشروع او باقي المتدخلين ، خاصة وأن المبالغ تم تسليمها لأشخاص ينتمون لشركة ص. سواء بصفتهم مسيرين ام شركاء في الشركة حسب ما هو ثابت من محاضر الضابطة القضائية أثناء الإستماع اليهم من قبلها في الشكاية المرفوعة ضدهم، فضلا عن عدم ادلاء الشركة بما يفيد ان المكتب الوطني للماء والكهرباء وشركة ل. لم يتسلموا أي مبالغ موضوع الشيكات ، وبالنسبة للمهندس فإن الأشغال موضوع الفاتورة والشيكين تشير إلى المشروع موضوع الصفقة ، مما تبقى معه الدفوع المتمسك بها من قبل شركة ص. بأنها لم تتسلم أي مبالغ مالية غير جدير بالإعتبار .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به شركة ص. من انه يتعين الحكم على المتدخل إراديا في الدعوى بالأداء مادام انه ضامن لعلال (م.) ومن معه ، فإنه لا وجود لأي اتفاق بين شركة ص. والمتدخل على أساس انه يعتبر ضامنا لأصحاب المشروع ، وانه لئن سلم مبالغ مالية لفائدة الشركة أو ممثليها القانونيين او الشركاء من أجل تمويل المشروع واعتبار المحكمة ان ذلك يفيد الأداء نيابة عن أصحاب المشروع المستفيدين من ذلك والغير منازعين في المعاملة بينهم وبين المتدخل ، فإنه لا يحق لشركة ص. مطالبته بالأداء لعدم وجود أي عقد ضمان بخصوص ذلك ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعنون علال (م.) ومن معه من فسخ العقد الرابط بينهم وبن شركة س.إ. ، بدعوى أنها لم تتمم الأشغال ، فإن الخبرة المنجزة أكدت ان عدم اتمام الأشغال المتبقية 10% ، يرجع الى عدم تسديد مستحقات شركة ل. والمكتب الوطني للكهرباء ، مما يفيد بأن المستأنفين لم يمكنوا الشركتين المذكورتين او شركة س.إ. من كامل المستحقات المتطلبة لإنجاز باقي الأشغال ، مما يتعين معه رد الدفع المثار حول فسخ عقد الصفقة .
وحيث انه تأسيسا على ذلك ومادام قد ثبت بأن شركة ص. تسلمت مبالغ مالية من عبد الهادي (ع.) بخصوص موضوع الصفقة المبرمة بينها وبين المستأنفين فإنه يتعين خصمها من المبلغ المتبقى في ذمة علال (م.) ومن معه ليكون المبلغ المتبقى بذمتهم هو 984.070,00 درهما ، مما يتعين معه اعتبار الإستئنافين جزئيا وإصلاح الخطأ المادي المتسرب للمقالين الأصلي والمقابل وذلك باعتبار أن الإسم الصحيح لأحد ورثة مصطفى (م.) هو عبد الرحيم (م.) بدلا من عبد الله (م.) مع تحميل شركة س.إ. صائر استئنافها. وبحصر المبلغ المحكوم به في 984.070,00 درهما يؤديه بالتضامن لفائدة شركة س.إ. علال (م.) ومحمد (م.) وبوشعيب (م.) وعبد الرحيم (م.) وفاطمة (م.) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة بخصوص استئناف علال (م.) ومن معه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .
- في الشكل: سبق البث بقبول الإستئنافين وقبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى .
- في الموضوع: باعتبار الإستئنافين جزئيا وإصلاح الخطأ المادي المتسرب للمقالين الأصلي والمقابل وذلك باعتبار أن الإسم الصحيح لأحد ورثة مصطفى (م.) هو عبد الرحيم (م.) بدلا من عبد الله (م.) مع تحميل شركة س.إ. صائر استئنافها. وبحصر المبلغ المحكوم به في 984.070,00 درهما يؤديه بالتضامن لفائدة شركة س.إ. علال (م.) ومحمد (م.) وبوشعيب (م.) وعبد الرحيم (م.) وفاطمة (م.) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة بخصوص استئناف علال (م.) ومن معه .
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025