Réf
63506
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4595
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2023/8201/1073
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'indemnisation, Preuve en matière commerciale, Location de véhicules, Force probante des écrits, Durée du contrat, Devis, Contrat signé en blanc, Contrat commercial, Bon de commande, Aveu judiciaire, Ajout unilatéral de clause
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour rupture abusive de contrats de location de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions de durée ajoutées postérieurement à la signature des actes. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la durée de location de trente-six mois, inscrite sur les contrats, n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties.
L'appelant soutenait que l'acte initialement signé sans mention de durée devait être qualifié de contrat préliminaire, et que l'ajout ultérieur de cette mention constituait la formation du contrat définitif, rendant la résiliation fautive. La cour écarte cette qualification en l'absence d'accord exprès des parties sur l'existence d'un tel avant-contrat.
Elle retient au contraire que la commune intention des parties portait sur des locations de courte durée, se fondant sur plusieurs éléments probants : un devis émis par le bailleur lui-même pour une durée de trente jours, des quittances de décharge attestant de locations mensuelles, ainsi que l'aveu du représentant légal du bailleur lors de l'enquête de première instance, lequel avait reconnu que les contrats avaient été signés vierges de toute mention de durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un engagement de longue durée, la rupture ne pouvait être qualifiée d'abusive.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ر.ي. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4611 بتاريخ 13/12/2021 في الملف عدد 379/8228/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ر.ي. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 01/02/2021 تعرض فيه أنه و بطلب من المدعى عليها اقتنت العارضة ست سيارات من نفس النوع و بنفس اللون "رونو كليو بيضاء اللون لكرائها لها ، و نزولا عند رغبتها وفرت لها السيارات بالمواصفات المطلوبة كما هو ثابت من خلال الطلب و سيارة أخرى من نوع بوجو ،208 و أكرت لها السيارات المذكورة لمدة 36 شهرا كما هو ثابت من عقود الكراء، إذ تم إبرام عقود كراء سيارات رونو ذات الترقيم 59/A/91438 و 59/A/91439 و 59/A/91611 إلا أنه بتاريخ 25-04-2017 تفاجأت بفسخ العقود بواسطة كتاب، كما أنه بتاريخ 16-04-2018 تم إبرام عقود السيارات نوع رونو ذات الترقيم 91562/4/59 و 91556/4/59 و59/A/91613 الأخرى بواسطة كتاب مؤرخ في 11-06-2019، و تم إبرام عقد كراء السيارة من نوع بوجو 208 في 01-07-2018 و توصلت بعقد فسخه في 17-06-2019. مبرزة أن المدعى عليها بمباشرتها فسخ العقود المذكورة من جانب واحد تكون قد أخلت بالتزاماتها، الأمر الذي أضر بحقوق العارضة خاصة أنها تحملت أعباء مادية باقتراضها من مؤسسة و.س. من أجل اقتناء السيارات موضوع الكراء و بلغت قيمة كل سيارة عند أجل الاستحقاق 162.899.28 درهما، وتعرضت لخسائر مادية كبيرة خاصة تراكم الفوائد القانونية بعد عجزها عن أداء الأقساط الشهرية بالإضافة إلى أعباء السيارات المتمثلة في الصيانة و واجبات التأمين و واجبات الضريبة لأجله تلتمس الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 10000.00 درهم و الأمر تمهيديا بانتداب خبير حيسوبي من أجل تقدير الخسائر والأضرار الناتجة عن فسخ العقد من جانب واحد مع حفظ حقها في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة.
و بناء على المذكرة الجوابية المشفوعة بطلب الطعن بالزور الفرعي، المؤداة عنه الرسوم القضائية، المدلى بهما من المدعى عليها بواسطة نائبها موضحة أن المدعية رفعت دعواها في مواجهة العارضة دون ذكر نوعها و هو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م ، و من حيث الموضوع أبرزت أن المدعية سمت الأشياء بغير مسمياتها و وضعت النازلة في غير سياقها معززة طلبها بوثائق مزورة، مؤكدة أنها تدفع بزورية عقود الكراء و تنازع فيها على اعتبار أن المدعية عمدت في الخانة المسماة « Voiture » وبالضبط في الجزء المتعلق بالتاريخ « Date » إلى أضافة تاريخ الإرجاع الموافق ل 16-04-2021 ، كما أضافت في الخانة المسماة مدة العقد Durée de » location عبارة عن 36 شهرا و الحال أن العارضة تسلمت الوثائق المذكورة خالية من تلك البيانات المضافة و المقحمة مما يجعلها مزورة و يتعين بذلك تطبيق مسطرة الزور الفرعي بخصوصها، كما أدلت المدعية بصور وثائق أسمتها " التصريح القبلي بكراء سيارة بدون سائق" مخالفة مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، هذا فضلا عن أنه بتفحصها نجد في وسطها بياضا يدل على طمس و إخفاء المعلومات الواجب على المكتري تدوينها في الخانات المخصصة لها و احتفظت بالتوقيعات أسفل الوثائق المذكورة و في جميع الأحوال لا يمكن للعارضة التوقيع على بياض مما يدل على زوريتها ، و احتياطيا في الموضوع أفادت أنه و بغض النظر عن مخالفة الطلبية المستدل بها من المدعية كل 440 من ق ل ع فإنها تحمل عبارة « Location de voiture » أي أنها تتعلق بالكراء لا بالشراء و شتان بين الأمرين، كما أن هذه الطلبية تضمنت كراء ست سيارات بمبلغ إجمالي قدره 30600.00 درهم مما يدل على تناقض المدعية في أقوالها ومعلوم أن من تناقضت أقواله سقطت حجته، وبذلك تكون الادعاءات المسطرة بهذا الخصوص مخالفة للحقيقة، ذلك أن العارضة في إطار احتياجاتها الموسمية و الآنية كانت تكتري سيارات بدون سائق و في هذا الإطار طلبت من المدعية موافاتها بعرض أثمان و هو ما ارسلته للعارضة تحت إسم » 94/2018 °Devis : N » و المضمن به عبارة كراء ست سيارات لمدة 30 يوما بمبلغ 170.00 درهما لليوم الواحد، و بناء على عرض الأثمان هذا و جهت العارضة إلى المدعية طلبية عن كل مدة محددة و هو ما تترجمه الطلبية عدد 188183 المستدل بها من طرف المدعية نفسها التي تضمنت كراء ست سيارات بمبلغ إجمالي قدره 30600.00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، و هذه الطلبية تلتها عدة طلبيات لمدد محددة و حسب الحاجة و جميع هذه الطلبات بما فيها تلك المدلى بها من المدعية نست في خانتها المسماة الشروط العامة للشراء على ما يلي : Le présent bon de commande constitue un contrat et son acceptation entraine pour le fournisseur l'obligation de se conformer aux conditions générales et particulières de ce bon أي أنها تعتبر عقدا و على المورد الالتزام بالشروط العامة للشراء المضمنة به و من بينها التقيد بمدة الكراء، و على إثر انتهاء مدة آخر طلبية بعثت العارضة للمدعية برسالة مؤرخة في 25-04-2019 أخبرتها من خلالها بانتهاء مدة الكراء و ليس فسخه بالنسبة للثلاث سيارات الأولى وطالبتها بحيازتها ، و بعد ذلك بعثت لها طلبيات لممد محددة بهدف كراء الثلاث سيارات أخرى ، و على إثر انتهاء مدة آخر طلبية للكراء بعثت العارضة إلى المدعية الرسالة المؤرخة في 11-06-2019 المدلى بها من طرفها أخبرتها من خلالها بانتهاء مدة العقد و ليس فسخه، و نفس الأمر ينطبق على السيارة من نوع بوجو ،208 مما يؤكد أن حقيقة المعاملة بين الطرفين هي كراء سيارات دون سائق و المدعية باعتبارها شركة متخصصة في هذا المجال فهي ملزمة بتوفير أسطولها استجابة لغرضها و ادعاءها اقتناء السيارات الست بناء على طلب العارضة أمر يجافي العقل و المنطق و يوضح سوء نيتها، مما يناسب الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع أساسا بتطبيق مسطرة الزور الفرعي و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء ذلك و احتياطيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث طبقا للفصل 55 من ق م م.
أرفقت جوابها بصورة لعقود كراء وبتصريح قبلي بكراء سيارات دون سائق وبصورة مصادق على مطابقتها للأصل لعرض أثمان و لطلبيات .
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من المدعية بواسطة نائبها مبرزة أنه وخلافا لما أثارته المدعى عليها فإن العقود سليمة شكلا و صحيحة موضوعا ، ذلك أنه من غير المستساغ واقعا وقانونا أن يكون العقد خاليا من تحديد تاريخه و مدته، و للتوضيح أكثر فإن العقود المبرمة بين الطرفين تتكون من ثلاث نسخ الأولى تعتبر أصلية و هي المدلى بنسخ طبق الأصل منها و الثانية لونها وردي احتفظت بها المدعى عليها من أجل الإدلاء بها عند نقط المراقبة، فيما أن الكربونية تم إخفاؤها من المدعى عليها، مؤكدة تشبتها بصحة العقود المذكورة و ستدلي بأصولها و بالنسخ الكربونية احتفظت بها.
و بناء على مذكرة الرد المدلى بها المدعى عليها بواسطة نائبها مؤكدة أن المعاملة تمت بناء على طلبيات و ما أسمته المدعية بعقود كراء لا أساس له إذ أنه من غير المستساغ تنظيم المعاملة التجارية بمقتضى عقدين مختلفين، كما أن ادعاءها بكون العقود المدلى بها من العارضة ما هي إلا عقود تم إرسالها من طرفها للمدعية حسب زعمها للاطلاع عبر تطبيق الواتساب و بعد ذلك تحرير العقود الأصلية التي حددت المدة في ثلاث سنوات هو ادعاء يجافي العقل و المنطق، ذلك أنه بالرجوع للعقود المدلى بها من العارضة يتضح أنها حاملة لجميع البيانات بما فيها توقيع الطرفين على حد سواء باستثناء تاريخ 16-04-2021 في الخانة المسماة « Date » و كذا عبارة « mois 36 » في الخانة المسماة « Durée de location » و هذا ما يفسر إقحام المدعية للبيانين المذكورين في هاتين الخانتين، كما أفادت أن المدعية لا تنازع في الطلبيات التي تلت الطلبية عدد BC0183/18 المدلى بها من طرفها و إنما تتذرع بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصلها بها فكيف أمكنها التوصل بالطلبية المذكورة المستدل بها منها ملتمسة تمتيعها بما جاء في مذكراتها السابقة.
و بناء على مذكرة الرد على تعقيب المقدمة من المدعية بواسطة نائبها ملتمسة تمتيعها بما جاء في ملتمساتها
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من المدعى عليها بواسطة نائبتها
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04-10-2021 و القاضي بإجراء بحث
و بناء على محضر البحث المنجز بتاريخ 01-11-2021.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من المدعى عليها بواسطة نائبتها مبرزة أن الممثل القانوني للعارضة أكد في جلسة البحث بأن هذه الأخيرة في إطار احتياجاتها الموسمية و الآنية كانت تكتري سيارات بدون سائق و في هذا الإطار طلبت من المدعية موافاتها بعرض أثمان و هو ما استجابت له بإرسال ذلك المدلى به في الملف و الذي يتضمن عبارة كراء ست سيارات لمدة 30 يوما بمبلغ 170 درهما لليوم الواحد، وعلى هذا الأساس و بناء على احتياجاتها كانت العارضة تبعث طلبية عن كل مدة محددة و هو ما تترجمه الطلبية عدد BC0183/18 المستدل بها من المدعية نفسها التي تضمنت كراء ست سيارات بمبلغ إجمالي قدره 30600.00 درهم و معلوم أن من أدلى بحجة فهو قائل بها، كما أن المدعية في شخص ممثلها القانوني أقرت في البحث بكون العقود تم التوقيع عليها فارغة من بيان المدة، و قد أكدت العارضة بذات الجلسة أن العقود المزعومة مزورة و بأنه تمت زيادة بيان المدة و تاريخ نهاية العقد، موضحة أنها عثرت على أصل الورقة الوردية الحاملة لرقم 0000571 المتعلقة بالسيارة بوجو 208 و التي لا تحمل بيان المدة (36 شهريا)، إبراءات تحت إسم Décharge تحمل طابع و توقيع المدعية دون تحفظ، خلالها أن الكراء بالنسبة لسيارات كليو كانت عن كل شهر و ليس لمدة 36 شهرا، إذ تشهد على نفسها بكونها لمدة الكراء عن كل شهر للسيارات المدعى بها من 16-04-2018 إلى 25-04-2019 و تشهد على نفسها يكون العارضة لم تطلب منها أى كراء للسيارات بعد هذه المدة، و زيادة على ذلك فإن السيارات موضوع الكراء الشهري كانت تستعمل من طرف مسؤولين بالعارضة و تبعا لذلك فإنها تدلي بنسخ طبق الأصل من إشهادات تؤكد بكون الورقة الوردية كانت طيلة مدة استخدام السيارة لا تتضمن مدة 36 شهرا و لا تاريخ نهاية مدة الكراء ، ملتمسة أساسا التصريح برفض طلب المدعية و احتياطيا إجراء بحث من أجل الاستماع لشاهدي العارضة مهدي (م.) و عبد العزيز (ز.) مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد ذلك.
أرفقت مستنتجاتها بأصل ورقة وردية، نسخة طبق الأصل من إبراء ، نسخ طبق الأصل من إشهاد و تصريح.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص انعدام التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يكيف الوقائع بشكل صحيح ذلك أن المحكمة فسرت على أن الأمر يتعلق بعقدين بين الطرفين الأول خال من البيانات والثاني تمت اضافة مدة الكراء وتاريخ السيارات لكن بخلاف ذلك اذا ما رجعنا وقائع النازلة يتبين لعقد الذي جاء خاليا من بيان المدة وتاريخ ارجاع السيارات فهو يعتبر بمثابة عقد تمهيدي ويتضح ذلك فيما أقربه ممثل المس بياني صح في جلسة البحث أنه في " بداية الامر سلم هذا الأخير عقود تهم نفس السيارات خالية من ثلاث المدة وتاريخ الارجاع على اعتبار أنه كان خلاف بسببهما بخصوص مدة الاتفاق"هل وبعد سنوات أم أربع وثم توقيعهما معا خاليين من هذين البيانيين وترك العقود لمدة عشرة أيام اضافتهما في الادارة لدى الطرف المدعى عليه بخط يده ويتضح أنه قبل الاتفاق على وتاريخ ارجاع السيارات الامر هنا يتعلق بعقد تمهيدي خاصة أن الأمر يحتاج الى الترتيب والتفكير قبل ابرام العقد النهائي وهذا ما أغفله الحكم المطعون فيه ولم يكيف هذه الواقعة بالشكل المتطلب قانونا وأن الطرفين بعد مرور عشرة أيام توافقت ارادتهما وأبراما العقد بشكل صحيح بإضافة البيانات المذكورة في العقد ومن ثم استجمع العقد كافة أركانه وشروطه وليس كما فسرت المحكمة أن الامر يتعلق بواقعتين منفصلتين بل أكثر من ذلك فان المستأنف عليها عجزت عن الادلاء بالاوراق الوردية التي تعتبر طبق الاصل للعقد المدلى به والمصادق عليه من طرف المستأنفة. لذلك فان الحكم المطعون فيه في غياب التكييف الصحيح للوقائع وللوثائق المستدل بها من قبل التي خول لها القانون تكييف الوقائع وتطبيق القانون ولا تنحو من منحى الاطراف جاء منعدم التعليل الموازي لانعدامه ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] بتعويض مسبق قدره عشرة ألاف درهم والأمر تمهيديا بانتداب خبير حيسوبي من أجل تقدير الخسائر والأضرار الناتجة عن فسخ عقود السيارات من جانب واحد مع حفظ حقها بالإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة وبصفة احتياطية الامر بإجراء بحث يحضره كافة الاطراف لتبيان الحقيقة .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2023 التي جاء فيها أن ارتكزت المستانفة عليه وسيلة واحدة ووحيدة مؤداها انعدام التعليل الموازي لانعدامه، زاعمة أن الحكم المطعون فيه لم يكيف الوقائع بشكل صحيح ذلك أن المحكمة فسرت على أن الأمر يتعلق بعقدين بين الطرفين الأول خال من البيانات والثاني تمت إضافة مدة الكراء وتاريخ إرجاع السيارات، لكن بخلاف ذلك إذا رجعنا وقائع النازلة يتبين أن العقد الذي جاء خاليا من بيان المدة وتاريخ إرجاع السيارات فهو يعتبر بمثابة عقد تمهيدي الحال أن المستأنفة تحاول الالتفاف على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ذلك أن هذه الأخيرة لم تصدر حكمها موضوع الاستئناف إلا بعد أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث، واستمعت إلى طرفي النزاع في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2021/11/01، التي كونت من خلالها قناعتها، إذ تبين لها أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني اعترفت خلال جلسة البحث بأن العقود المدعى بها التوقيع عليها فارغة من المدة، كما أكدت بأن إضافة المعطيين الخاصين بالمدة وتاريخ إرجاع السيارات جاءا لاحقين عن تاريخ توقيع العقود. وبالتالي فإن إقرار المستأنفة بعدم تحقق الاتفاق بشأن المدة وتاريخ إرجاع السيارات عند توقيع العقود المذكورة، يشكل حجة قانونية عليها طبقا لمقتضيات الفصل 407 من ق ل ع ، ويعفي العارضة من إثبات بمفهوم المخالفة للفصل 426 من ق.ل.ع فالمستأنفة في محاولة يائسة منها، ذكرت بأن الأمر يتعلق بعقد تمهيدي للعقد النهائي وزعمت أن المحكمة لم تكيف بشكل صحيح الوقائع والوثائق والحال أن الأمر لا يتعلق بتاتا بأي عقد تمهيدي أو ما شابهه، كما أن المحكم الحكم المستأنف قد كيفت الوقائع والوثائق بالاستناد على ما أقرت به المستأنفة نفسها في جلسة البحث، وعلى ما أكدت العارضة عليه عبر جميع أطوار النزاع وحتى في جلسة البحث، بأن العقود المزعومة مزورة موضحة بأنه تم إضافة مدة 36 شهرا وتاريخ نهاية المدة من طرف المستأنفة دون أي اتفاق مع العارضة ومؤكدة أنه في إطار احتياجاتها الموسمية والانية كانت تكتري سيارات بدون سائق، وفي هذا الإطار فقد طلبت من موافاتها بعرض اثمان وهو الأمر الذي استجابت له بإرساله إلى العارضة تحت إسم » 94/2018 °DEVIS : N » المدلى به في الملف والذي من بين ما تضمنه عبارة كراء 06 سيارات لمدة 30 يوما بمبلغ 170 درهم لليوم الواحد وان العارضة بناء على عرض الأثمان DEVIS المذكور كانت في حالة احتياجها لكراء سيارة او عدة سيارات بدون سائق تبعث إلى المستأنفة Bon de commande أي طلبية عن كل مدة محددة، وهو ما تترجمه الطلبية عدد BC0183/18 المستدل بها من طرف المستأنفة نفسها التي تضمنت كراء ست سيارات بمبلغ إجمالي قدره 30600.00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لمدة شهر فقط، ومعلوم أنه من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها ( الوثائق المذكورة مضمنة بالملف ) أما بخصوص الادعاء المتعلق بعجز العارضة عن الإدلاء بالأوراق الوردية، فإنه يمثل قمة الاستخفاف بالعقول وتحاول من خلاله المستأنفة قلب قواعد الإثبات، ومع ذلك فإن العارضة قد سبق لها أن أدلت رفقة مذكرة مستنتجاتها بعد البحث المضمنة بالملف ب 1- أصل الورقة الوردية الحاملة للرقم 0000571 المتعلقة بالسيارة نوع بوجو 208 لا تحمل ضمن بياناتها 36 شهرا كما أنها لا تحمل تاريخ نهاية المدة وإبراءات تحت إسم » Décharge » التي تحمل طابع وتوقيع المستأنفة دون أدنى ،تحفظ، والتي تعترف من خلالها بأن مدة الكراء بالنسبة لسيارات كليو كانت عن كل شهر وليس لمدة 36 شهرا كما زعمت إذ تشهد على نفسها بأنها تضع حدا لمدة الكراء عن كل شهر للسيارات المدعى بها من 2018/04/16 إلى 2019/04/25، كما تشهد على نفسها بأن العارضة لم تطلب منها أي كراء للسيارات المذكورة بعد هذه المدة. أما بالنسبة لطلب التعويض المؤقت، فإنه طلب غير جدير بالاعتبار في ظل ما تمت الإشارة إليه أعلاه أما بخصوص طلب إجراء خبرة من اجل تقدير الخسائر والأضرار الناتجة عن فسخ العقد المزعوم من جانب واحد، فإنه طلب يبقى بدوره غير مرتكز على أساس، على اعتبار أن الأمر يتعلق بكراء سيارة بدون سائق لمدد محددة عند الحاجة بمقتضى طلبيات صادرة عن العارضة المضمنة بالملف والتي لم تكن محل أية منازعة وبالتالي يتعين معه رده للعلل المذكورة أما بخصوص الطلب الاحتياطي المتعلق بإجراء بحث، فإنه طلب غير مرتكز على أساس لأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث واستمعت بما فيه الكفاية لطرفي النزاع وذلك حسب المضمن بجلسة البحث والحكم المذكور وبالتالي فإن طلب إجراء بحث لا ترمي من خلاله المستأنفة إلا إلى خطة لتغيير أقوالها وموقفها هي أمور لن تنطلي على فطنة وتبصر المحكمة التي ستقابلها بالرفض ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد كل ما جاءت به المستأنفة جملة وتفصيلا لعدم ارتكازه على أساس واعتبار كل ما جاء في مذكرة العارضة هذه والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به تحميل المستأنفة كافة الصوائر.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 04/7/2023 الفي خلالها مذكرة جوابية للمستانف عليها بواسطة نائبتها و تخلف نائب المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/7/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
و حيث انه بخصوص السبب الوحيد المتمسك به و المتعلق بانعدام التعليل الموازي لانعدامه لعدم تكييف الوقائع بشكل صحيح حين اعتبرت المحكمة ان الامر يتعلق بعقدين و الحال ان الامر يتعلق بعقد تمهيدي و عقد نهائي تم تضمينه لبياني المدة و تاريخ الارجاع ، فانه و بدراسة الوثائق المدلى بها و لما راج بجلسة البحث المنجزة ابتدائيا فانه لا يمكن مسايرة المستانفة في انه يوجد عقدان : عقد تمهيدي و عقد نهائي اذ للقول بذلك فانه يلزم اتفاق الأطراف عليه صراحة لا استنتاجه من قبلها دون ان يوجد بالملف ما يعزز ذلك ، و هو الامر الذي عبر عنه الحكم المستأنف بوجود واقعتين منفصلتين وجود عقد غير منازع فيه و عقد موضوع نزاع و هو ما اعتبرته المستأنفة انه عقد واحد الأول الذي لا يتضمن مدة الكراء و الثاني الذي أضيفت اليه مدة الكراء و بالتالي فان الحكم الابتدائي لم يشر الى وجود عقدين خلافا لما جاء في السبب ، و ما يعزز ما انتهت اليه المحكمة من كون المدة المضافة لم يتم الاتفاق عليها ليس فقط ما ورد بجلسة البحث ، و انما أيضا بيان الاثمنة الصادر عن المستأنفة و الموجه الى المستأنف عليها المؤرخ بالقنيطرة في 29/3/2018 تحت رقم 94/2108 و الذي يشير الى ان مدة الكراء هي ثلاثين يوما و هو الامر الذي تعززه رسائل الابراء الثلاث الصادرة بتاريخ 26/4/2019 عن المستانفة الحاملة لتوقيعها و تأشيرتها و المتعلقة بكراء ثلاث سيارات لمدد شهرية تمتد من 16/4/2018 الى 25/4/2019 ، و هي حجج تفيد انه لم يتم الاتفاق على مدة 36 شهر المضمنة بالعقود المؤسسة عليها الدعوى و لا يمكن مواجهة المستانف عليها بهذه المدة و القول بانها انهت العقود موضوع الدعوى بطريقة تعسفية مما يتعين معه رد أسباب الاستئناف و تاييد الحكم المستانف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعته .
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025