Caractère consensuel du contrat de gérance libre : L’absence d’écrit n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56121

Identification

Réf

56121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3853

Date de décision

15/07/2024

N° de dossier

2024/8205/1719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agissant en son nom personnel, était dépourvu de qualité à agir dès lors que le fonds de commerce était inscrit au registre du commerce au nom d'une société. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur les déclarations de l'exploitant lors de l'enquête, qui a reconnu avoir pris en location un café et non des locaux nus, ainsi que sur les témoignages confirmant la remise d'un fonds de commerce équipé.

Sur la qualité à agir, la cour retient que celle-ci découle de la relation contractuelle personnelle alléguée par les deux parties, l'appelant n'ayant jamais prétendu avoir contracté avec la société titulaire du fonds mais bien avec l'intimé en personne. Dès lors, la cour considère que la relation s'analyse en un contrat de gérance libre, même verbal, et que l'exploitant, faute de prouver sa libération, reste redevable des redevances impayées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد [الحسن (ا.)] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 29/02/2024يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الأمر القاضي بإجراء بحق و الحكم التمهيدي الثاني القاضي بإجراء بحث تكميلي و الحكم القطعي رقم 254 بتاريخ 10/01/2024 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3183/8205/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 154000.00 درهم عن الواجبات المتبقية في دمة المدعى عليه عن الفترة من فاتح فبراير 2021 الى فبراير 2023 ومبلغ 8000 درهم كتعويض . والحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى وافراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه مع النفاد المعجل بخصوص الاداء وتحديد الاكراه البدني في الادنى وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/02/2024، و تقدم باستئنافه بتاريخ 29/02/2024، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد [الحسن (ب.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 2023/03/09 والذي عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى وأنه كلف المدعى عليه بتسيير المقهى مقابل تسليمه مبلغ 15000 درهم شهريا إلا أن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات التسيير منذ فاتح فبراير 2021 إلى متم دجنبر 2022 وأضاف أنه قام بتوجيه إنذار له في الموضوع قصد أداء واجبات التسيير إلا أنه بقي دون نتيجة لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات التسيير عن المدة من فاتح فبراير 2021 إلى فبراير 2023 بحسب مبلغ 210.000 درهم وأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 10.000 درهم والحكم بفسخ عقد التسيير الحر وبإفراغ المدعى عليه من المحل المسمى "[مقهى أ.]" الكائن بالطريق بشارع الناضور الرقم 65 الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى والصائر وأرفق مقاله بإنذار ومحضر تبليغ والنموذج "ج" وصورة من وصل تصريح بمزاولة نشاط تجاري.

وبناء على الحكم القاضي باجراء بحث و الذي حضره المدعي و نائبه و ضمن تصريحه بمحضر البحث المؤرخ في 0862023 .

وبناء على الحكم القاضي باجراء بحث تكميلي و الذي حضره الطرفين و نائباهما و الشهود و ضمنت تصريحاتهم بمحضر البحث المؤرخ في 08112023 .

وبناء على جواب المدعى عليه الذي اكد فيه إن العلاقة القائمة بين العارض والمدعي هي علاقة كراء أصل تجاري من طرف العارض السيد [لدسن (أ.)] مقابل سومة شهرية قدرها 7000,00 در هم یؤديها العارض لفائدة المدعي بكل انتظام، إلا أن المدعي يرفض وبشكل مستمر تمكين العارض من وصل الكراء إشهادا منه بالتوصل. مما حدى بالعارض إلى سلوك مسطرة عرض المبالغ الكرائية على المدعي السيد [الحسن (ب.)] وكان دائما يرفض تسلمها من يد المفوض القضائي السيد [بوعود عبد الرحيم]. (تفضلوا سيدي الرئيس المحترم الاطلاع على محاضر وتواصيل الأداء). أما فيما يخص ادعاء المدعي بكون العلاقة الرابطة بينه وبين العارض مبنية على عقد التسيير الحر للمقهى، فهو زعم وادعاء باطل ولا أساس له من الصحة ويفتقر إلى الإثبات الكتابي في نموذج خاص ينشر بالجريدة الرسمية أو في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه طبقا لمقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة تحت طائلة البطلان المنصوص عليها استنادا إلى مقتضيات المادة 158 من مدونة التجارةيث إن تواجد العارض السيد [لحسن (أ.)] بالمقهى أوكرانيا بصفته مكتريا للمحل التجاري من مالكه السيد [الحسن (ب.)]، يرتكز على أساس قانوني على اعتبار وجود علاقة كرائية ثابتة بمقتضى الشهود المدلى بهم رفقته اثنا عشرة شاهدا يشهدون ويقرون على أن العارض السيد [لحسن (أ.)] يكتري محل عبارة عن مقهى التي كانت اسمها الصبر والآن أصبح اسمهما أكرانيا المسجلة بالضريبة المهنية البتانتا عدد 34460800 المتواجدة بشارع الناظور الرقم 65 الدار البيضاء منذ سنة 2009 لمالكها السيد [الحسن (ب.)] وأن هؤلاء الشهود مستعدون لأداء الشهادة أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية. وحيث إن تمسك المدعي بوجود عقد التسيير الحر الرابط" بينه وبين العارض لا وجود له ولم يدل هذا الأخير بملف الدعوى الحالية بوثيقة عقد التسيير الحر. وحيث إن اكتفاء المدعي بوجود عقد تسير حر شفهي يتناقض قانونيا وما ضمن بمدونة التجارة الباب الخامس التسيير الحر المادة 152 وما يليها إلى غاية المادة 158. فيما يخص جلسة البحث: حيث أمرت المحكمة الموقرة بإجراء بحث في النازلة المعروضة عليها وحضرها الطرفان وشاهدا المدعي السيد [الحسن (ب.)] بتاريخ 2023/11/08، صرح من خلالها المدعي بأنه والمعارض تربطهما علاقة تسيير حر شفوي وأنه يتقاضى مبلغ 15.000,00 درهم مقابل استغلال العارض السيد [لحسن (أ.)] للمقهى المسماة "أكرانيا" وأن العارض قد امتنع عن ا لأداء منذ فاتح فبراير 2021 إلى غاية متم دجنبر 2022 تخلذ بذمته مبلغ 210.000,00 درهم وأن شاهدا الإثبات السيد [ادريس (ا.)] والسيد [مولاي أحمد (ص.)] أكدا مزاعم المدعي وأنهما لم يحضرا أبدا لواقعة أداء واجبات التسيير مما تبقى معه شهادتهما غير منتجة قانونا ولا ترتب أي آثار قانونية في مواجهة العارض. وحيث إن المديونية العالقة بذمة العارض هي المدة المتراوحة بين فاتح فبراير 2023 إلى متم شهر نونبر 2023 حسب سومة شهرية كرائية قدرها 7000,00 درهم عن كل شهر مفصلة على الشكل والنحو التالي: 7000,00 درهم × 10 = 70.000,00 درهم وهي المبالغ الكرائيةالمتخلذة بذمة العارض تبقى رهن إشارة المدعي السيد [الحسن (ب.)] متى طالب بها بصفة قانونية على أساس أن الكراء مطلوبا وليس محمول .

وبناء على تعقيب المدعي الذي التمس من خلاله الحكم وفق مقاله الافتتاحي .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنهفي تحريف الوقائع و انعدام الأساس القانوني و مخالفة اقرارات قضائية فإن البين من وقائع النزاع ، أن العارض تمسك خلال المرحلة الابتدائية بكون العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة كراء تجار علاقة كراء تجاري لمحل محدد نشاطه في مقهى بسومة كرائية قدرها 7.000 درهم عن طريق عقد شفوي منذ سنة 2009 أدلى تأكيدا لذلك باشهادات و مقال مختلف من أجل عرض عيني لمبالغ كرائية و أمر قضائي قضى بالعرض و الإيداع و وصل الإيداع وأن البين من خلال الحكم المطعون فيه و بعد اجراء البحث ، أنه انتهى إلى كون العلاقة التي تجمع العارض ( بصفته الشخصية ) بالمستأنف عليه ( بصفته الشخصية ) هي " عقد تسيير و ليس " عقد كراء تجاري" ، استنادا لحيثيات كلها فاسدة استنادا لحيثيات كلها فاسدة و منعدمة الأساس القانوني و الواقعي يفصل العارض مطاعنه عليها كما يلي : '' .....الحيثية الأولى يجري نصها كما يلي :و حيث أجاب المدعى عليه بكون العلاقة التي تجمع الطرفين هي علاقة كراء تجاري و ليس سيير حر ، لكن برجوع المحكمة إلى وثائق الملف خاصة نموذج " الخاص بالمحل موضوع الدعوى تبين لها أن الأصل التجا مملوك للمدعي ، و بالتالي فإن هذا الأخير قام بتكليف المدعى عليه بتسييره.... ''وأن هذا التعليل فيه تحريف خطير لوثائق الدعوى الأمر الذي يجعل الحكم برمته منعدم الأساس القانوني و يتعين الغاؤه ذلك أن النموذج " ج " الذي أدلى به المدعى المقيد تحت عدد 464071 هو مملوك " يحمل الاسم التجاري " [شركة C.U.] " و هي عبارة و هي عبارة عن شركة ذات المسؤولية محدودة لم يتم تأسيسها إلا بتاريخ 2020/07/02 بناء على عقد كراء مبرم من المستأنف عليه مع ذات الشركة وأنه أمام هذه الحقيقة الساطعة و الواضحة ، فالعارض يجهل من أي استقى الحكم المطعون فيه واقعة امتلاك المدعي الذي يقاضي العارض بصفته الشخصية للأصل التجاري على الرغم من أن لا وثيقة في الملف تفيد ذلكواضح إذن أن هذه الحيثية لا تعدو كونها تحريف صارخ لوثائق أدلى به المستأنف عليه نفسه تؤكد عكس ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه و بالتالي فلهذه السبب وحده يتعين الغاء الحكمالمطعون فيه فيما قضى به الحيثية الثانية يجري نصها كما يلي : أن المحكمة و بعد أن حرفت مضمون نموذج " ج " المدلى به ، أضافت ما يلي :" و هذا ما " " تحقق لدى المحكمة من خلال الاستماع لتصريحات الأطراف و الشهود إذ أن المدعي سلم المدعى عليه المحل مجهزا بعدما كان يسيره السيد [احمد السيد احمد (ص.)] في فترة سابقة ... "وأن هذا التعليل بدوره لا يمكن أن ينسجم مع حقيقة ما تم التصريح به من قبل الأطراف خلال جلسة البحث لا بل فيه تغييب لاقرارات قضائية و تحريف لتصريحات الأطراف فالعارض تم الاستماع له خلال جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 2023/11/08 فأكد واقعة كراء المقهى بمبلغ 7.000 درهم بدون تواصيل كرائية و بعد امتناع المستأنف عليه عن تسلم الواجبات الكرائية ، أودعها بصندوق المحكمة و التصريحات التي تنسجم مع وثائق سابقة عن رفع الدعوى تؤكد نفس الحقيقة ، و هي مقال مختلف مرفوع للمحكمة أجل العرض و الإيداع و أمر قضائي و مجموعة من الاشهادات أما المستأنف عليه فتم الاستماع له في مناسبتين الأولى بمناسبة جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 2023/06/08 و الثانية في جلسة البحث التي انعقد بتاريخ 2023/11/08 و تصريحاته في المحضرين جاءت متناقضة و تكذب بعضها بعض و فيها إقرار صريح بكون الرابطة التي تجمعه بالعارض هي " كراء تجاري" و" بكون المدة التي يزعم عدم أدائه من العارضة في الإنذار هي مدة غير صحيحة و كاذبة في محاولة استغلال يبق امتناعه عن تسليم العارض تواصيل كرائيةفبخصوص مدة التوقف عن الأداء من فاتح فبراير 2021 إلى غاية فبراير 2023 ، نجد المستأنف عليه قد أكد في محضر جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 2023/06/08 ما جاء في الإنذار و المقال الافتتاحي ؛ غير أنه في تصريحاته المدونة في محضر جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 2023/11/08 ، نجده قد تراجع عن ذلك ، و صرح بكون العارض توقف عن الأداء إلى غاية شهر نونبر 2021 ( 2021/11 ، و هذا معناه ، أنه كاذب و غير صادق في سابق تصريحاته سواء الإنذار و في مقاله الافتتاحي و في جلسة البحث الأولى غير أن الغريب ، و عوض أن ينتهي الحكم المطعون فيه لكون الإنذار غير جدي ، فهو قد اعتمده بكامل تفاصيله بما فيها المدة ، أي أن الحكم المطعون فيه و عوض الأخذ على الأقل بالإقرار القضائي للمستأنف عليه بخصوص مدة التوقف عن الأداء واحتسابها من فاتح دجنبر 2021 نجده قد احتسب المدة من فاتح فبراير 2021أما بخصوص إقرار المستأنف عليه بواقعة الكراء التجاري للمحل المخصص للاستغلال كمقهى الثابت من شهادة ملكيته و في أبسط الأحوال تبوث تناقض تصريحاته المبطلة لدعواه و ادعائه ، فإن الحكم المطعون فيه قفز عليها كلها و اجتزءها لا بل بنى عليها ما انتهى إليه ، و يكفي للوقوف على ذلك الاطلاع على ما أقر به المستأنف عليه خلال جلسة البحث الأول التيانعقدت بتاريخ 2023/06/08 و التي بعد أن تمسك فيها بداية بالتسيير الحر، تراجع المستأنف عليه و أقر بأن الكراء انصب على المحل ، و مما جاء حرفيا في تصريحات المستأنف عليه كما هي مضمنة في محضر جلسة البحث أما بخصوص تصريحات الشهود، فإن البين منها ، أنها غير منتجة في الدعوى و لا يمكن الاطمئنان لها لمخالفتها للمنطق العقلي السليم ، فالشاهدين صرحا معا بعدم حضورهما لأي اتفاق ( تسيير حر / عقد كراء تجاري ) بين العارض و المستأنف عليه و كذلك بعدم حضورهما لواقعة تحديد السومة الكرائية و لا لأي واقعة قبض للكراء والأكثر من ذلك ، فتصريحات الشاهد السيد [ادريس (ب.)] ، تخالف العقل والمنطق السليم لا يمكنها أن تكون إلا كاذبة و هي شهادة زور و مجاملة لا غير، على اعتبار أن الشاهد صرح بكونه هو محاسب المقهى و هو من يقبض فواتيرها غير أنه لا يعلم بما يؤدي المدعى عليهللمستأنف عليه فكيف لمن يدعي أنه محاسب لمقهى أن يكون جاهلا بما تدره المقهى من مداخيل على صاحبها الذي كلفه بالمحاسبة ، و ما هي مهمة محاسبة من الأصل ، أليس ضبط المداخيل و المصاريف و ترجمتها لتصريحات ضريبية تقدم لادراة الضرائب من أجل أداء الضريبة على الدخل في حالة ممارسة نشاط تجاري تحت نظام الشخص الطبيعي كيف لمن يدعي أنه محاسب لمقهى مملوكة لشركة تجارية حسب النموذج ج الذي أدلى المستأنف عليه نفسه ، أن يصرح بأنه يقبض فواتير استغلال الشركة أي المالكة للمقهى و لا يعلم كم تستفيد الشركة من هذه المقهى كمقابل ، إذن كيف يمكن أن تضع هذه الشركة تصريحاتها الضريبية و كيف يمكن لها أن تؤدي الأرباح التي تحصلها كضريبة عن الشركات من دون أن يكون محاسبها عالما متيقنا بمبلغ الوجيبة التي يتم أداؤها شهريا لفائدتها وأنه على الرغم من أن هذه الأسئلة بديهية يجدر بكل شخص طرحها على نفسه فبالاحرى على قاض هو من يلزمه أن يطمئن لها ليبني عليها حكمه الذي من شأنه أن يقرر في مصير حقوقالمواطنين أما الشاهد الثاني المسمى [احمد (ص.)] ، فهذا الأخير شهد على نفسه بوقائع لا تمت للحقيقة بصلة و صرح بخصوص النزاع بأنه لا علم له به و لم يحضر لأي اتفاق ، و بالتالي فشهادته عاملة في النزاع و غير منتجة كان يتعين عدم تضمينها في محمد الجلسة وأن الحكم المطعون فيه وبغض النظر عن كون النموذج " ج " المدلى بها من المستأنف عليه نفسه يؤكد بكونه غير مالك للأصل التجاري حتى يمنحه في اطار عقد تسيير حر، فإنه نفسه صرح و أقر بكونه يكري المحل التنازع بشأنه و بكون العارض يرفض افراغ العين المكتراة الأمر الذي يعني أن المستأنف عليه وبغاية النصب و اهدار حقه في الأصل التجاري الذي تأسس بحكم الواقع و في في ضل ظهير 1955 عمل على ابرام عقد كراء مع شركة متجاهلا عقد الكراء الذي أبرمه مع العارض وأن عدم امتلاك المستأنف عليه لأي أصل تجاري ، تجعل تصريحات الشهود بكونه هو المالك للأصل التجاري شهادة تخالف العقل والمنطق و تكذبها وثائق الملف وأن العارض سيعمل على مباشرة المساطر الجاري بها العمل للمطالبة ببطلان عقد الكراء و ابطال الشركة التي تم تأسيسها استنادا لعقد كراء لم يحترم حقوقه السابقة وفق ما يفرضهالقانون والعارض سيتقدم بملتمساته المناسبة فور تهيء دعواه و رفعها أمام القضاء اثباتا لما سيتقدم به من دفوع و طلبات وأن ما جاء في هذا التعليل يبقى غير مرتكز على أي أساس قانوني و معتمد على تفسير غير سليم للقانون فضلا عن كونه لم يستحضر القانون الواجب التطبيق على النازلة فالبين أن الإشهادات التي أدلى بهم العارض لاثبات قيام عقد كراء لمحل تجاري نشاطه أنها تحدد سنة ابرامه و هى سنة 2009، أي أن سنة انعقاد عقد الكراء ، القانون الذي كان واجب " مقهى" التطبيق آنذاك هو ظهير 1955 و هذا الأخير لم يكن يشترط ابرام عقد الكراء كتابة و إنما كان يرتب نتائج مختلفة بحسب ما إن ابرم العقد كتابة فالحق في الكراء يستحق بعد سنتين و في حالة ابرام عقد الكراء شفويا فالحق في الكراء يتبث بعد مرور أربع سنوات ، و هذا معناه ، أن القانو يوجب أبرام عقد الكراء التجاري كتابة قبل صدور القانون الجديد و على العكس من ذلك ، فعقد التسيير الحر و منذ أن عمل المشرع على تنظيمه في مدونة التجارة، فهو دائما عقد شكلي يتعين تحريره كتابة مع ضرورة استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا طبقا للمادتين 152 و 153 من مدونة التجارة فكيف يمكننا أن نتصور أن عقد التسيير الحر هو شفويا ، و هذا العقد يلزم القانون بضرورة نشره داخل أجل 158 يوم من ابرامه على شكل على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية و جريدة مخولة لها نشر الإعلانات القانونية وفق ص على ذلك الفقرة 2 من المادة 153 من مدونة التجارة وأن القضاء بجميع مستوياته متفقون على كون عقد التسيير الحر هو عقد شكلي يتعين ابرامه كتابة استنادا لما يتطلبه القانون من شكليات لا يمكن أن تتحقق معها دون انعقاده كتابة واضح إذن أن الحكم المطعون فيه و بما بسطه من تعليل جاء خارقا للقانون و محرفا لنصوص قانونية واضحة لا لبس فيها وأنه من جهة أخيرة فيما يتعلق بالحيثيات التي اعتمدها الحكم المطعون فيه ، فهو قد قرر عدم الاستماع للشهود المدلى باشهادات مصححة الامضاء من قبلهم بدعوى عدم توفرهم على السند الخاص ، و لعمري هذا تعليل غير مفهوم و لا منطقي ، اعتبارا ، لكون التأكد من معرفة الشاهد بالسند الخاص أو العام لا يمكن أن يتم قبل الاستماع له و تقليب شهادته و استف استفساره حولمضمونهاوأن مجموع الشهود الذين حرروا اشهادات لفائدة العارض يعلمون حقيقة العلاقة الرابطة بينه و بين المستأنف عليه بحكم المعاينة و المخالطة و شدة الاطلاع و هم مستعدون للادلاء بشهادتهم أمام مجلس القضاء وأن العارض يجدد التأكيد بكونه يكتري من المستأنف عليه محلا تجاريا مخصص بحسب شهادة ملكيته للاستغلال كمقهى و بسومة كرائية محددة في مبلغ 7.000 درهم و العارض ذمته بريئة من أي سومة كرائية و بكون المستأنف عليه و منذ رفضه تسلم واجبات الكراء تم إيداعها بصندوق المحكمة منذ شهر غشت 2022 و إلى متم يناير 2023 وأنه حسما لهذه الحقيقة يدلي لكم العارض بأصل شهادة ملكية للعقار و التي تؤكد بكون الملك هو عبارة عن مقهى بالطابق الأرضي وأن الحكم المطعون فيه و تكريسا لنهج تحريف الوقائع و الحقائق الثابتة ، جاء في تعليله بكون العارض توصل شخصيا بانذار بتاريخ 2023/01/26 ، و الحال ، أن هذا الأمر غير صحيح ، فالعارض لم يتوصل بأي إنذار بصفة شخصية و يكفي للوقوف على هذه الحقيقة الاطلاع على محضر تبليغه و الذي يفيد بكونه بلغ للسيد [إبراهيم (أ.)] بصفته ابن المعني بالامر بحسب تصريحه من دون الادلاء بنسخة من بطاقة تعريفهالوطنية وأن العارض ينفي نفيا قاطعا توصله بالانذار أو علمه به عن طريق السيد الذي قيل بأنه ابن المعني بالأمر و الأكثر من ذلك فلا صفة لأي شخص في التبليغ نيابة عن العارض لأنه هو تري و التبليغ تم في محل العمل أي المقهى و المفترض أن يبلغ للعارض شخصيا وأن الإنذار و بغض النظر عن جديته وصحته ، فإنه لا يمكن أن يصادق عليه و هو غير مبلغ للشخص المحدد فيه وأن المطلع على الإنذار و مضمونه و مقارنته مع مزاعم المستأنف عليه سنجد أنه و في ذات الإنذار و لخطأ واقع فيه فهو نفسه يفهم منه ضمنيا بكون السومة الكرائية لا تتعدى 7.000 درهم و يكفي للوقوف على ذلك قسمة المبلغ المطالب به 180.000 درهم مع عدد الشهور المطلوبة 23 شهر لنجد أن السومة لا تتعدى 7000 درهم بخلاف ما زعمه المستأنف عليه من كون السومة محددة في مبلغ 15.000 درهم وأن الحكم المطعون فيه و بالإضافة لكونه أقر واقعة غير صحيحة وهي توصل العارض شخصيا بالانذار ، فإنه بالمقابل نفى واقعة ثابتة بالوثائق هي في مصلحة العارضة ، وهي ما أودعه من مبالغ كرائية في صندوق المحكمة فالحكم المطعون فيه اعتبر أن العارض قام بايداع واحد فقط بمبلغ 21.000 درهم ، و الحال أن وثائق الملف تؤكد بكونه قام بإيداعين بما مجموعه 42.000 درهم و هي الواجبات المتعلقة بالشهور من فاتح غشت 2022 إلى غاية متم يناير 2023 كما هو وثابت من وصولات الإيداع ضمن وثائق الملف . و بالقراءة البسيطة لمضمون الإنذار و ما أقر به المستأنف عليه خلال جلسة البحث توصله بالوجبات إلى غاية 2021/11 ، سنجد أن المدة التي بقي مختلف حولها لا تتعدى 9 أشهر ، و العارض يؤكد بكونه أداها ، و الإنذار الذي يتضمن طلب أداء 23 شهر و الحال أن حولها لا تتعدى 9 أشهر يكون برمته انذار غير جدي و صحيح و لا يمكن المصادقة عليه منأصلهلاشك أن ما شاب الحكم المطعون فيه من تحريف و اهمال لكافة دفوع العارض مثير للاستغراب و يتعين تداركه حماية لحقوقه من الضياع وأنه من باب الاسترسال في النقاش القانون سترسال في النقاش القانوني المحض ، فالحكم المطعون فيه وحتى إذا ما سيرناه في الطرح الذي انتهى إليه بكون العلاقة التي تجمع العارض بالمستأنف عليه هي علاقة " تسيير حر فإنه كان يتعين عليه أن ينتهي بداهة إلى أن الطلب غير مقبول شكلا لتقديمه من قبل غير ذي صفة على اعتبار أن الثابت من النموذج " ج " المدلى به أن الأصل التجاري هو مملوك لشر تجارية و هذه الأخيرة هي من تملك الصفة القانونية لرفع الدعوى و حتى إمكانية الادعاء أنها تمنح أصلها التجاري للعارض في اطار عقد تسيير حر ، ففاقد الشيء لا يعطيه فهل يمكن لشخص غير مالك لأي أصل تجاري و هو الأمر الثابت من مستخرج السجل التجاري عدد 464071 ، أن يمنح ذات الأصل لتسيير الحر وبصفته الشخصية و الأكثر من ذلك ، هل يمكن أن يحكم لشخص بواجبات كراء عن المدة من فبراير 2021 و الحال أنه هو نفسه يقر إقرارا قضائيا بكونه توصل بالوجبات الكرائية إلى غاية شهر نونبر من ذات السنة 2021/11 وواضح مما تقدم أن الحكم المطعون فيه جاء خارقا للقانون و غير مبني على أي أساس من الواقعو القانون ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا من جديد برفض الطلب لعدم جدية و صحة الانذار و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه من غير ذي صفة و احتياطيا جدا جدا الأمر باجراء بحث للوقوف على الحقيقة مع الزام المستأنف عليه للادلاء بالتصريحات الضريبية التي كان يقوم بها لاثبات ما يدعي و الأمر بانتداب خبير حيسوبي تكون مهمته الانتقال لادارة الضرائب من أجل الوقوف على التصريحات الضريبية التي كان يقوم بها المستأنف عليه تنويرا للعدالة و احتياطيا جدا جدا جدا خفض المبلغ المحكوم به استنادا لإقرار المستأنف عليه في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2023/11/08 بكونه توصل بالواجبات الكرائية إلى حدود شهر نونبر 2021 و أخذا بالاعتبار الايداعات التي قام بها العارض بما مجموعه 42.000 درهم وحفظ حق العارض في الادلاء بمذكرة تفصيلية بعد التعيين وتحميل المستأنف عليه الصائر .أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي و طي التبليغ الابتدائي و طي التبليغ وأصل شهادة ملكية العقار التي تفيد بكونه مخصص كمقهىالعقاري صور وصولات الإيداع .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 29/04/2024 التي جاء فيها أن المستأنف الذي يدعي أنه يملك الأصل التجاري كان يعمل لدى "العارض" نادلا" بمقهاه، وأنه بعد أن تعذر على العارض تسييره لظروفه الصحية وبعد الحاح المستأنف على العارض مكنه هو الأخير من تسيير المحل مقابل واجب حدد في 15.000,00 درهم وإذن فكيف من كان نادلا بمقهى العارض أن أنه يدعي هو من أسس الأصلالتجاري؟ وأن إدعاء أنه ليس بالملف من الوثائق بما في ذلك النموذج رقم 7 ما يفيد أنه مملوكللعارض ليس في محلهإذ وبالرجوع إلى الملف يتضح بالنموذج رقم 7 أن العارض مسير للمقهى [الحسن (ب.)] (C.I.N: B718307)-GERANT-P.NORMALE)كما أنه بالرجوع إلى وصل التصريح بمزاولة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي عملا بمقتضيات الدورية عدد 6248 بتاريخ 14 يونيو 2005 يتضح 14 يونيو 2005 يتضح أنه في إسم "[الحسن (ب.)]" مسلمة له بتاريخ 2013/05/28وهو ما يكذب إدعاء المستأنف أنه يشغل المقهى على وجه الكراء منذ سنة 2009 وأنه قبل الشروع في استغلال المحل بإسم [شركة C.U.] في شخصه باعتبار المسير كما هو واضح من النموذج رقم 7 مند 2020/07/08 كان يشغل محله وأصله التجاري باسمه الخاص وعهد بتسييره بعد ذلك بالنظر إلى ظروفه الصحية إلى مسييرين في إطار تسيير حر ذلك ابنه والسيد [أحمد (ص.)] الذي أكد ذلك بعد الإستماع إليه أثناء جلسة البحث مقابل مبالغ مالية محددة بصفة شهرية وأن شهود العارض أكدوا بما لا يدع الشك أن الواقعة هي واقعة تسيير حر، وليس كراء أصل تجاري وهو أمر تعززه الوثائق المشار إليها أعلاه سواء النموذج رقم (7) ووصل التصريح بمزاولة النشاط المدلى بهما ابتدائيا وكذا رفقة هاته المذكرة الجوابيةإذ أن الشاهد "[ادريس (ا.)]" أكد كون العلاقة من علاقة تسيير حر وإن المستأنف سبق له وأن عرض عليه شخصيا التوسط بينهما للصلح على أساس أداء مبالغ سنة 2021 علىأقساطكما أن الشاهد [مولاي أحمد (ص.)]" أكد انه كان يشتغل كمسير مقابل 15.000 درهممما يؤكد سواء من خلال الوثائق المرفقة أو شهادة الشهود أن العلاقة هي علاقة تسيير حروان محاولة المستأنف إخراج الواقعة عن سياقها الطبيعي بإدعاء كون الواقعة هي واقعة كراء تجاري والإدلاء بمجموعة من الإشهادات لمجموعة أشخاص لا معرفة للعارض بهم ولم يحضروا يوما واقعة الإتفاق المزعوم بينه وبين العارض عكس شهود العارضة والوثائق المرفقة لا تأثير له على النازلةأما وعن كون عقد التسيير الحر وجب تحريره كتابة باعتباره عقد شكلي مع ضرورة استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا طبقا للمادتين 152 و 153 من مدونة التجارة ولا يمكن أن يبرم شفويا فهو بدوره دفع مردود عليهوذلك لأن المشرع لم يستلزم صراحة كتابة هذا العقد، كما فعل بالنسبة للعقود المتعلقة بالعمليات الأخرى الواردة على الأصل التجاري كعقد بيع الأصل التجاري في المادة 81 من مدونة التجارة، وإنما اشترط فقط نشره علما أن الزامية النشر التي تطلبها المشرع لا تغني عن الكتابة ولكن هنالك فرق بين اشتراط الكتابة وترتيب أثر عليها ، و إلزامية النشر كما أن اشتراط المشرع للشكل الكتابي لا يمكن أن يستنتج من مجرد أن الكتابة ضرورية لشهر العقد، على اعتبار أن الرضائية هي الأصل في العقود ولا يمكن الخروج عن هذا الأصل إلا ينص صريح في القانون أو باتفاق الطرفين كما يفهم من نص الفصل 402 من ق.ل. ع والذي جاء فيه أنه : "إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين فإن الإلتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفقا عليه العاقدان"فضلا عن ذلك فإن عدم شهر عقد التسيير الحر بصفة قانونية يترتب عنه منطقيا عدم سريانه في مواجهة الاغيار وليس بطلان العقد إذ لا يؤثر على الآثار والإلتزامات التي ينشؤهافي ذمة الطرفينوعليه، يكون عقد التسيير الحر عقد رضائيا لا يشترط لإنعقاده شكل الكتابة، كما ذهبإلى ذلك الحكم المطعون فيه ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا رد استئناف المستأنف لعدم وجاهته وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.أرفقت ب: صورة من وصل تصريح بمزاولة النشاط وصورة من النموذج رقم "7" .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 20/05/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليه لازال عاجزا كما هو ثابت من المذكرة الجوابية عن اثبات ملكيتهللأصل التجاري الذي يزعم أنه منحه للعارض من أجل تسييره الحر وأن مستخرج السجل التجاري عدد 464071 الذي أدلى به للتدليل على ملكيته للأصل التجاري هو سجل تجاري تم تأسيسه سنة 2020 مملوك لشركة ذان مسؤولية محدودة تحمل الاسم التجاري أوكرانيا هذا معناه بكل بساطة ، أن المستأنف عليه يقر على نفسه بأنه غير مالك لأي أصل تجاري حتى يمكنه الادعاء أنه منحه في اطار التسيير الحر للعارض وأنه و حتى على فرض مسايرة المستأنف عليه في مزاعمه ، فدعواه تبقى غير مقبولة شكلا لأنها مرفوعة منه بصفة شخصية و ليس بصفته الممثل القانوني للشركة المالكة للأصل التجاري فكيف لمن لا يملك أي أصل تجاري ، أن يدعي و يتقدم بطلب للقضاء من أجل افراغه وأن المستأنف عليه أدلى كذلك ، بصورة شمسية لتصريح بمزوالة النشاط حصل عليه سنة 2013 في تناقض تام مع ما هو مدون في مستخرج السجل التجاري عدد 464071 الذي أدلى به ليثبت بكون الشركة هي مالكة الأصل التجاري وأن العارض أدلى بمجموعة من الاشهادات التي تؤكد بكونه اكترى المحل التجاري منذ سنة 2009 أي قبل 11 سنة من تأسيس الشركة و 4 رات من استصدار المستأنفعليه للتصريح وأن التصريح بمزاولة النشاط هي وثيقة إدارية تسلم بناء على طلب صاحب الملك و لا دخل للإدارة مانحة الترخيص أو التصريح في الحقوق المترتبة للغير كما هو حال العارض الذي اكترى المحل التجاري منذ سنة 2009 كما هو ثابت من الاشهادات ضمن وثائق الملف وأن المستأنف عليه و كما هو ثابت من خلال المذكرة الجوابية استنكف عن مناقشة ما نعاه العارض على الحكم المطعون فيه ، عندما لم يعتمد الاقرارات الصريحة الصادرة عن مستأنف عليه المدونة في محضر جلسة البحث فيما يتعلق بكون الكراء انصب على المحل التجاري منذ سنة 2009 و ليس على الأصل التجاري في تناقض صارخ بينما هو مدون في الإنذار و الطلب الافتتاحي و ما صرح به في محضر جلسة البحث و هنا يكفي للوقوف على ذلك ، الاطلاع على ما أقر به المستأنف عليه خلال جلسة البحث الأول التي انعقدت بتاريخ 2023/06/08 و التي بعد أن تمسك فيها بداية بالتسيير الحر تراجع و أقر بأن الكراء انصب على ، و مما جاء حرفيا في تصريحات المستأنف عليه كما هي مضمنة فيجلسة البحث وأن الثابت من خلال المذكرة الجوابية ، أن المستأنف عليه لم يدل بأي حجة أو حتى بداية حجة من أجل اثبات كونه سلم العارض المحل مجهز وأن موقف المستأنف عليه بعدم محاجته في دفوع العارض و عدم اثباته ما يدعيه يجعل ما انتهى إليه الحكم المطعون مجانب للصواب وأن المستأنف عليه و كما هو ثابت من خلال المذكرة الجوابية استنكف عن مناقشة ما نعاه العارض على جدية الإنذار و الطلب الافتتاحي فيما يتعلق بمبلغ السومة الكرائية بمدة التوقف عن الأداء، الأمر الذي يعتبر إقرار ضمني من المستأنف عليه بما نعاه العارض على الحكم المطعون فيه بخصوص مدة التوقف عن الأداء التى اعتبرها متحققة من فاتح فبراير 2021 و الحال أن المستأنف عليه نفسه أقر على نفسه في تصریح قضائي مدون في محضر جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 2023/11/08 بأن زعم فيها بكون العارض توقف عن الأداء إلى غاية شهرنونبر 2021 ( 2021/11 ) وهذا معناه بكل بساطة ، أن ما قضت به محكمة البداية اعتمادا على الإنذار هو قضاء مجانب للصواب ويتعين الغاؤه في هذا الشق كذلك وأن المستأنف عليه و كما هو ثابت من خلال المذكرة الجوابية استنكف عن مناقشة ما نعاه العارض على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق باستبعاده لوصولات إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة عن المدة من غشت 2022 إلى متم يناير 2023 بعد أن بدء المستأنف عليه في رفض تسلم واجبات الكراء وبالسومة الكرائية المتفق عليها المحددة في مبلغ 7.000 درهم لذا فمحكمة البداية التي اعتبرت أن العارض قام بايداع واحد بمبلغ 21.000 درهم عوض ايداعين بمبلغ اجمالي محدد في مبلغ 42.000 ، يبقى ما قضت به مجانب للصواب ويتعين الغاؤه في هذا الشق كذلك وأن البين من المذكرة الجوابية، أن المستأنف عليه لم يستطع مناقشة ما نعاه العارض على تصريحات الشاهدين سواء السيد [ادريس (ب.)] الذي ادعى أنه محاسب المقهى و التي جاءت تصريحاته تناقض وثائق الملف لاسيما و أن المستأنف عليه نفسه يؤكد بكون الأصل التجاري هو مملوك لشركة تجارية و ليس له شخصيا ، هذا دون الحديث عن الشاهد الآخر الذي صرح بخصوص النزاع بأنه لا علم له به و لم يحضر لأي اتفاق وأن العارض يعتبر ما تمسك به المستأنف عليه من كون العارض كان نادلا لديه هو أمر عار من الصحة تعوزه الحجة و هو قول ملقى على عواهنه غايته الاضرار بالعارض و حرمانه من حقوقه ليس إلا وأن المستأنف عليه و في محاولة لتحريف النصوص القانونية الصريحة المتعلقة بشكليات ابرام عقود التسيير الحر زعم بكون عقد التسيير الحر المنظم بموجب مدونة التجارة لم تلزم أن يبرم كتابة و الحال أن عقد التسيير الحر و منذ أن عمل المشرع على تنظيمه في مدونة التجارة، فهو دائما عقد شكلي يتعين تحريره كتابة مع ضرورة استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا طبقا للمادتين 152 و 153 من مدونة التجارة ؛ بخلاف عقود الكراء المحلات التجارية في ظل ظهير 1955 الذي لم يكن يلزم ابرام عقود الكراء كتابة . و إنما كان يرتب نتائج مختلفة بحسب ما إن ابرم العقد كتابة فالحق في الكراء يستحق بعد سنتين و في حالة ابرام عقد الكراء شفويا فالحق في الكراء يثبت بعد مرور أربع سنوات وأن العارض أدلى بمجموعة من الإشهادات التي تؤكد و تثبت قيام عقد كراء لمحل تجاري نشاطه " مقهى " منذ سنة 2009 ، أي أن سنة انعقاد عقد الكراء القانون الذي كان واجب التطبيق آنذاك هو ظهير 1955 و بالتالي و خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فعقد الكراء المبرم شفويا من العارض هو عقد صحيح مستجمع لكافة شروط انعقاده و هذا بطبيعة الحال خلاف ماأصبح ينص عليه القانون الجديد وأن القضاء بجميع مستوياته متفقون على كون عقد التسيير الحر هو عقد شكلي يتعين ابرامه كتابة استنادا لما يتطلبه القانون من شكليات لا يمكن أن تتحقق معها دون انعقاده كتابةواضح مما سبق ، أن دفوع المستأنف عليه بعيدة عن صحيح القانون و الوثائق المستند عيله تخالف شكليات رفع الدعوى و ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه و بما بسطه من تعليل جاء مجانب للصواب و خارق للقانون و محرفا لنصوص قانونية واضحة لا لبس فيها ، ملتمسا التصریح برد دفوع و طلبات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساسقانوني و واقعي سليم والحكم تبعا لذلك، بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و احتياطيا جدا الأمر باجراء بحث للوقوف على الحقيقة مع استدعاء شهود العارض المدلىباشهاداتهم ضمن وثائق الملف وتحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة رد على تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها من حيث ما تم الدفع به من كون العارض عجز عن إثبات ملكية الأصل – التجاري فإن ما تم الدفع به في هذا الشق هي مجرد مزاعم واستنتاجات لا تستند على أي أساس سليم من الواقع والقانون. إذ أن واقع الحال أن المستأنف لا يملك ولم يملك يوما الأصل التجاري لا التفويت ولا عن طريق التأسيسوأن الأصل التجاري أسسه العارض منذ 2008/1/1 بتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المهني حسب الثابتمن شهادة التسجيل في الرسم المهنيوظل العارض مسجلا بإسمه الشخصي بالرسم المهني إلى غاية تاريخ 2023/8/9وهو تاريخ التشطيب من الرسم المهنيوأنه وإن كان قد حول النشاط في إسم "مقهى أوكرانيا" فيما بعد فقد كان بناء على عقد كراء كان العارض فيه الطرف المكري باعتباره مالك العقار ومقهى أوكرانيا كطرف مكتري في شخصه هو بصفته الممثل القانوني والمسير والمالك لجميع الأسهموهو ما يعني أن الأصل التجاري بجميع عناصره ملك له بما في ذلك العناصر المادية كما هو ثابت من البند 6 من القانون الأساسي. وعلى كل حال، فأثناء وطيلة الفترة التي كان فيها المستأنف نادلا ومن بعد مسيرا حرا كان العارض المالك للأصل التجاري والتعاقد من أجل التسيير الحر كان خلال الفترة التي فيه الأصل التجاري باسمه الشخصي والتعاقد تم بصفة شخصية ومباشرة معه مما يتعين معه رد الدفوع المثارة في هذا الشق لعدم جديتها ومن حيث ما تم الدفع به من كون العارض حاول تحريف النصوص القانونية وأن شكليات التسيير الحر غير متوفرة طبقا للمادتين 152 و 153 من مدونة التجارة فإن خير جواب على ما تم الدفع به في هذا الشق إضافة إلى ما سبق الدفع به في مواجهته العديد منالاجتهادات القضائية، ملتمسا رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها والحكم وفق طلبات العارض.أرفقت ب: شهادة التسجيل في الرسم المهني وشهادة التشطيب على الرسم المهني و شهادة الملكية ونسخة طبق الأصل من عقد الكراء والقانون الأساسي وصورة من القرار رقم 485/2 وصورة من القرار رقم 3200 .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليه تقدم بمذكرة رد على تعقيب ركز فيها دفوعه على نقطتين فقط محاولة اثبات ملكية المدعي كشخص طبيعي للأصل التجاري " و " دفوع تتناقض مع طرحه الأصلي و التي كان يتمسك بوجود عقد تسيير حر للأصل التجاري مستشهدا بقرارات تفيد أنه في غياب الشكليات المنصوص عليه في المادة 152 من مدونة التجارة فعقد يبقى خاضع للقواعد العامة مع التأكيد على أن المدعي لازال يتحاشى و يتفادى الرد على مختلف أسباب الاستئناف الأخرى المثارة في المقال الاستئنافي و مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2024/05/20 و سكوته عن الرد يعتبر إقرارا ضمنيا بصحتها وفق ما ينص عليه الفصل 406 من ظهير الالتزامات و العقود وأن ما جاء في رد المستأنف عليه بخصوص زعمه ملكيته للأصل التجاري يجد معها العارض نفسه ملزما بالرجوع للتعريف القانوني للأصل التجاري توضيحا لبعض البديهيات المفترضة فكما هو معلوم ، المادة 79 من مدونة التجارة تنص على أن الأصل التجاريمال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أوعدة أنشطة تجاريةو تضيف المادة 80 من ذات القانون على أن الأصل التجاري : يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغالا الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء و الأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل وأن غاية العارض من بسط هذا التعريف هو تذكير المستأنف عليه ، بكون الأصل التجاري هو مال منقول معنوي يتكون من زبناء و سمعة تجارية و بمجرد توفر هاذين العنصرين نكون أما نشأت الأصل التجاري و ليس ضروريا - بحسب ما يعتقد - أن من شروط تأسيس الأصل التجاري هو ضرورة تسجيله في السجل التجاري أو استصدار شهادة التسجيل في الرسم المهني أو غيرها من الوثائق الإدارية حتى يمكننا القول بوجود أصلتجاريو بمعنى آخر ، فما أدلى به المستأنف عليه من وثائق تبقى هي و العدم سواء لأنها لا تدل إلا على شيء واحد و هو أنه لا يملك أي أصل تجاريو يكفي هنا للتأكد من ذلك ، الاطلاع على عقد الكراء المدلى به من المستأنف عليه المبرم بينه و بين شركة [شركة C.U.] سنة 2020 ، ليظهر للمحكمة محله هو " كراء عقار LOCAUX " و ليس تفويت أصل تجاري أو تفويت الحق في الكراء الذي كان يفترض أنه اندمج في الأصل التجاري الذي يزعم أنه يملكه وأن عقد الكراء الذي أدلى به المستأنف عليه فضلا عن كونه حجة ضده لا لصالحه وفق ما ذكر أعلاه، فإن ذات عقد الكراء يعني بكل بساطة أن المستأنف عليه لا صفة له في رفع الدعوى الحالية أصلا لأنها مرفوعة منه بصفة شخصية وليس بصفته الممثل القانوني للشركة المالكة للأصل التجاري فكيف لمن لا يملك أي أصل تجاري و لمن يشهد على نفسه بكون يكتري المحل كعقار لشركة تجارية ، أن يدعي ويتقدم بطلب للقضاء من أجل افراغ شخص يسير مقهى هو مملوك بحسب الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه نفسه لشركة تجارية لها شخصيتها القانونية المستقلة والتي هي من تملك للتقاضي وأن البادي من الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه أنه لا تعدو كونها وثائق أنجزت بسوء نية و في اضرار بحقوق العارض على ملكيته للأصل التجاري و دون استحضار الحق في الكراء الذي يتمتع به بقوة القانون وأن العارض و تصديا للتصرفات غير القانونية التي أبرمها العارض الشركة التجارية و من دون استحضار حقوقه المشروعة ، فإن العارض التجأ للقضاء من أجل الحكم ببطلان عقد الكراء الذي أبرمه المستأنف عليه مع الشركة التجارية لأنه انصب على محل العارض من يملك حق كرائها و يدلي لكم العارض بالمقال الافتتاحي الذي رفعه للقضاء من أجل التصريح ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 2020/06/16 الذي أبرمه المستأنف عليه مع الشركة التجارية الحاملة للاسم التجاري [شركة C.U.] وأن العارض أدلى بمجموعة من الاشهادات التي تؤكد بكونه اكترى المحل التجاري منذ سنة 2009 أي قبل 11 سنة من تأسيس الشركة استنادا لعقد الكراء الباطل وأن المستأنف عليه و كما هو ثابت من خلال المذكرة الجوابية استنكف عن مناقشة ما نعاه العارض على الحكم المطعون فيه ، عندما لم يعتمد الاقرارات الصريحة الصادرة عن المستأنف عليه المدونة في محضر جلسة البحث فيمايتعلق بكون الكراء انصب على المحل التجاري منذ سنة 2009 و ليس على الأصل التجاري في تناقض صارخ بينما هو مدون في الإنذار و الطلب الافتتاحي و ما صرح به في محضر جلسة البحث وهنا يكفي للوقوف على ذلك ، الاطلاع على ما أقر به المستأنف عليه خلال جلسة البحث ) الأول ( التي انعقدت بتاريخ 2023/06/08 و التي بعد أن تمسك فيها بداية بالتسيير الحر ، تراجع و أقر بأن الكراء انصب على المحل ، و مما جاء حرفيا في تصريحات المستأنف عليه كما هي مضمنة في محضرجلسة البحث وأن الثابت من خلال المذكرة الجوابية ، أن المستأنف عليه لم يدل بأي حجة أو حتى بداية حجة من أجل اثبات كونه سلم العارض المحل مجهز وأن موقف المستأنف عليه بعدم محاججته في دفوع العارض و عدم اثباته ما يدعيه يجعل ما انتهى إليه الحكم المطعون مجانب للصواب وأن المستأنف عليه و كما هو ثابت من خلال المذكرة الجوابية استنكف عن مناقشة ما نعاه العارض على جدية الإنذار و الطلب الافتتاحي فيما يتعلق بمبلغالسومة الكرائية بمدة التوقف عن الأداء، الأمر الذي يعتبر إقرار ضمني من المستانف عليه بما نعاه العارض على الحكم المطعون فيه بخصوص مدة التوقف عن الأداء التي اعتبرها متحققة من فاتح فبراير 2021 و الحال أن المستأنف عليه نفسه أقر على نفسه في تصريح قضائي مدون في محضر جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 2023/11/08 بأن زعم فيها بكون العارض توقف عن الأداء إلى غاية شهر نونبر 2021 ( 2021/11 ) هذا معناه بكل بساطة ، أن ما قضت به محكمة البداية اعتمادا على الإنذار هو قضاء مجانب للصواب و يتعين الغاؤه في هذا الشق كذلك وأن المستأنف عليه و كما هو ثابت من خلال المذكرة الجوابية استنكف عن مناقشة ما نعاه العارض على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق باستبعاده لوصولات إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة عن المدة من غشت 2022 إلى متم يناير 2023 بعد أن بدء المستأنف عليه في رفض تسلم واجبات الكراء و بالسومة الكرائية المتفق عليها المحددة في مبلغ 7.000 درهم لذا فمحكمة البداية التي اعتبرت أن العارض قام بايداع واحد بمبلغ 21.000 درهم عوض ايداعين بمبلغ اجمالي محدد في مبلغ 42.000 ، يبقى ما قضت به مجانب للصواب و يتعين الغاؤه في هذا الشق كذلك وأن البين من المذكرة الجوابية ، أن المستأنف عليه لم يستطع مناقشة ما نعاه العارض على تصريحات الشاهدين سواء السيد [ادريس (ب.)] الذي ادعى أنه محاسب المقهى و التي جاءت تصريحاته تناقض وثائق الملف لاسيما و أن المستأنف عليه نفسه يؤكد بكون الأصل التجاري هو مملوك لشركة تجارية و ليس له شخصيا ، هذا دون الحديث عن الشاهد الآخر الذي صرح بخصوص النزاع بأنه لا علم له به و لم يحضر لأي اتفاق وأن العارض يعتبر ما تمسك به المستأنف عليه من كون العارض كان نادلا لديه هو أمر عار من الصحة تعوزه الحجة و هو قول ملقى على عواهنه غايته الاضرار بالعارض و حرمانه من حقوقه ليس إلا وأن المستأنف عليه و بعد اقراره بكون العلاقة التي تربطه بالعارض لا يمكن وصفها ب " عقد تسيير حر لأصل تجاري " فإن تطبيق القواعد العامة و باستحضار اقرارات المستأنف عليه نفسه خلال جلسة البحث و مضمون الاشهادات المدلى بها ، فإن العلاقة التعاقدية بين العارضة و المستأنف عليه لا مكنها أن تكون خارج " عقود كراء المحلات التجارية في ظل ظهير 1955 الذي لم يكن يلزم ابرام عقود الكراء كتابة و إنما كان يرتب نتائج مختلفة بحسب ما إن ابرم العقد كتابة فالحق في الكراء يستحق بعد سنتين و في حالة ابرام عقد الكراء شفويا فالحق في الكراء يثبت بعد مرور أربع سنوات ؛ أنه خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فعقد الكراء المبرم شفويا من العارض هو عقد حيح مستجمع لكافة شروط انعقاده و هذا بطبيعة الحال خلاف ما أصبح ينص عليه القانون الجديد ، ملتمسا التصريح برد دفوع و طلبات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني و واقعي سليم و الحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و احتياطيا جدا الأمر باجراء بحث للوقوف على الحقيقة مع استدعاء شهود العارض المدلى باشهاداتهم ضمن وثائق الملف واحتياطيا جدا جدا بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت بصفة نهائية في طلب الحكم ببطلان عقد الكراء المبرم بينالمستأنف عليه و الشركة التجارية لانعقاده خرقا لحقوق العارضة بصفتهاالمالك للحق في الكراء وتحميل المستأنف عليه الصائر .أرفقت ب: نسخة من المقال الافتتاحي .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 15/07/2024

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليهبالدفوع المشار اليها صدره.

حيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستأنف عليه السيد [الحسن (ب.)] كان يستغل المحل موضوع الدعوى كمقهى منذ سنة 2013 اذ سلمت له السلطات المحلية بتاريخ 28/05/2013 وصلا تصرح له بمزاولة نشاط تجاري بعنوان محله الكائن بشارع الناظور رقم 65 الدار البيضاء، مما يكون ما يدعيه المستأنف في مقال طعنه من كون العلاقة التي تربطه والمستأنف عليه هي علاقة كراء انصبت على المحل غير واقع في محله خصوصا وان المحكمة برجوعها الى تصريحات المستأنف نفسه خلال جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية المنعقدة بتاريخ 08/11/2023 فانه صرح حسب ما جاء في محضر جلسة البحث انه يكتري "مقهى" ولم يقل انه اكترى محلا تجاريا وجهزه ليكون مقهى، وأيضا اكد الشهود المستمع اليهم من طرف المحكمة ان المستأنف عليه سلم المستأنف المقهى ليسيره، ولم تجد المحكمة أي تناقض في اقوال المستأنف عليه خلال جلستي البحث المنعقدتين في 08/06/2023 و 08/11/2023، مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان ما اثاره المستأنف من كون الأصل التجاري المدلى بسجله التحليلي من طرف المستأنف عليه يفيد انه مملوك لشركة وليس للمستأنف عليه الذي هو مسيرها القانوني الوحيد، فان صفة المستأنف في الدعوى مستمدة من علاقة التسيير الحر التي ادعى ابرامها والمستأنف والذي بدوره نازع في ذلك بكون العلاقة تجمعه والمستأنف عليه وكونها علاقة كراء لمحل تجاري ولم يدعي ان الشركة هي التي ابرمت معه عقد الكراء، ومنه يبقى المستأنف عليه يستمد صفته في الدعوى من العلاقة التي تربطه والمستأنف والتي وقفت المحكمة على انها علاقة تسيير لأصل تجاري، ولم يدلي المستأنف بما يثبت براءة ذمته من المبالغ المطالب بها مقابل واجب التسيير المطالب به.

وحيث للعلل أعلاه يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ، ومنه يتعين رد مستند الطعن وتأييد الحكم المستأنف ، وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial