Réf
56011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3773
Date de décision
09/07/2024
N° de dossier
2024/8205/2626
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Quittances de loyer, Preuve de la relation locative, Occupation sans droit ni titre, Indivision, Fonds de commerce, Expulsion, Confirmation du jugement, Cession de parts du fonds de commerce, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'un occupant d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait débouté le coindivisaire demandeur de son action. L'appelant soutenait que le bail dont se prévalait l'occupant avait été consenti par un mandataire dont le mandat avait été préalablement révoqué, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte cet argument en retenant que les quittances de loyer produites par l'intimé, n'ayant pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, suffisent à établir l'existence d'une relation locative. La cour relève surtout que l'occupant a acquis les parts indivises de plusieurs héritiers, y compris celles de l'appelant lui-même, ce qui lui confère un droit de propriété sur le fonds litigieux. Dès lors, l'occupation étant justifiée tant par un bail que par un droit de propriété, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيد رشيد (د.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1140 بتاريخ 07/02/2019 في الملف عدد 12475/8205/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب الإضافي. وفي الموضوع: برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعن مما يكون معه استئنافه قد تم داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم من طرفه قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد رشيد (د.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه يملك إلى جانب باقي الورثة المشار إلى أسمائهم أسفله الأصل التجاري عبارة عن مقهى المسماة "مقهى (أ.)" ذي الأصل التجاري عدد 424880، وأنه فوجئ بأحد الأغيار يستغل المقهى دون إذن أو موافقة منه، ولإثبات ذلك استصدر أمرا رئاسيا تحت عدد 18688 بتاريخ 12/07/2018 في الملف عدد 18688/8103/2018 انتقل على إثره المفوض القضائي المسمى بومديان (ع.) إلى المحل فوجد المدعى عليه الذي أكد أنه يستغل المقهى وبعد أن استفسره عن سند تواجده صرح على أنه اشترى الأصل التجاري من الورثة وهم خديجة، سومية، أنوار، خالد، أنيسة، محمد لقبهم جميعا (د.) وأضاف أنه يتواجد بالمقهى منذ سنة 2017 إلا أنه لم يدل بأي سند أو وثيقة تثبت ذلك. لأجله يلتمس الحكم بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن ب 511 شارع ادريس الحارثي الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق المقال بأصل نموذج "ج"، أصل محضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن واقعة الاحتلال بدون سند غير متوفرة في نازلة الحال، إذ أن العارض يكتري المحل التجاري من السيدة فاطمة (ع.) التي هي والدة المدعي باعتباره أحد ورثة لحسن (د.)، أضف إلى ذلك فإن ما يفند واقعة الاحتلال بدون سند هو كون العارض اشترى أصولا تجارية من بعض الورثة وهم: خديجة، أنوار، خالد، محمد وامينة لقبهم جميعا (د.)، وان المدعي يتقاضى بسوء نية لكونه يتوصل بنصيبه من الواجبات الكرائية الشهرية وقدره 1193 درهم بواسطة شيكات بنكية صادرة عن القرض العقاري والسياحي. لجله يلتمس رفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة من إشهاد، صور وصولات الكراء، صور لعقد شراء، صور شيكات.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إضافي لنائب المدعي والتي جاء فيها أن المدعى عليه يزعم أنه يكتري المقهى من طرف السيدة فاطمة (ع.) بمقتضى الوكالة التي تتوفر عليها فإن العارض سبق وأن ألغى الوكالة المتمسك بها بتاريخ 31/03/2009 وقبله بتاريخ 23/07/2007 حسب الثابت من الرسالة الموجهة لها بنفس التاريخ، وانه بالرجوع للاشهاد المتمسك به من طرف المدعى عليه نجده مصحح الامضاء بتاريخ 28 أكتوبر 2016 وأن مضمون الاشهاد يتحدث عن واقعة تعود لأكثر من عشر سنوات والحال أن السيدة فاطمة (ع.) الصادر عنها الاشهاد لها خصومة مع العارض في عدة مساطر قضائية لازالت رائجة أمام المحاكم المدنية والزجرية، مما تكون معه جميع تصرفاتها بعد عزلها عديمة الأثر القانوني. كما أن الطرف المدعى عليه يزعم أنه اشترى أنصبة بعض الورثة فإنه فضلا عن كون التنازل عن الحقوق قد تمت لبعض الورثة دون العارض فإن هذا التنازل غير مضمن في السجل التجاري حيث بالاطلاع على مضمون السجل التجاري للمدعى فيه نجده يتضمن أسماء الورثة المالكين على الشياع دون سواهم من الأغيار مما تبقى معه صفة المدعى عليه غير ثابتة اعمالا بمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة، كما أن أمينة (د.) لا تعتبر من بين الورثة وإنما تم اقحام اسمها في الدعوى، ومن جهة أخرى فإن وصولات الكراء المدلى بها تتضمن مبالغ مالية متناقضة كما أن الشيكات المدلى بها لا تتعلق بواجب الكراء المقهى وإنما تتعلق بمعاملات أخرى يستفيد منها الورثة، وفي المقال الإضافي فإن المدعى عليه أقر أنه يستغل المحل المملوك للعارض في حدود نصيبه الذي آل إليه عن طريق الإرث منذ تاريخ 2006 وبمشاهرة قدرها 7500 درهم فإن العارض حرم من منفعة واستغلال المحل دون وجه حق واحتلاله بدون سند قانوني من طرف المدعى عليه مما يكون معه العارض محق في المطالبة بنصيبه من استغلال المحل والتعويض عن حرمانه من منفعة المحل. لأجله يلتمس في مذكرة التعقيب رد جميع دفوعات المدعى عليه والحكم وفق ملتمساته، وفي المقال الإضافي الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم يؤديها المدعى عليه، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تحدد واجبات الاستغلال والتعويض عن الحرمان من الاستغلال في حدود نصيبه مع حفظ حقه بالادلاء بملتمساته النهائية على ضوئها، وتحميل المدعى عليه الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد رشيد (د.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الثابت من خلال اوراق الملف ان الطرف المستانف سبق ان الغى وكالة التصرف من والدته و ذلك بتاريخ 31/03/2009 و كذا قبلها بتاريخ 23/07/2007 بمقتضى الرسائل الموجهة لها بينما الاشهاد المتمسك به من طرف المستانف عليه يرجع الى تاريخ 28 اکتوبر 2016 وان التصرفات تبعا لذلك باطلة طالما أنها أنجزت خارج نطاق الوكالة التي تم سحبها منها. ومن جهة اخرى زعم المستانف عليه انه اشترى بعض الأنصبة من بعض الورثة دون غيرهم كما انها لم تكن مسجلة قانونا. كما ان المستانف لم يتوصل بنصيبه في استغلال العقار في نطاق ما زعم المستانف عليه انه مكترى من طرف الورثة الذي لا يلزم العارض في شيء كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة و الاستجواب وكذا اقرار المستانف عليه نفسه. وبالتالي يكون واقعة الاحتلال بدون سند لواجب حق الطرف المستانف في الاصل التجاري لمقهى اكادير ثابت وأنه محق في المطالبة بطرد المحتل مع التعويض. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي و كذا مقاله الاضافي ، وتحميل المستانف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 11/06/2024 جاء فيها أن واقعة الاحتلال غير ثابتة لأن المستأنف عليه برر تواجده بالمحل موضوع النزاع بوصولات كراء تثبت أنه يكتري المحل التجاري من السيدة فاطمة (ع.) والدة المدعي منذ سنة 2007. وأن هذه الوصولات تبقى حجة كافية لإثبات قيام العلاقة الكرائية وسندا قانونيا يبرر تواجده بالمحل. ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليه اشترى من بعض الورثة انصبتهم من الأصل التجاري وهم: خديجة أنوار، خالد محمد وأمينة لقبهم جميعا (د.)، مما يعني أنه أصبح شريكا في الأصل التجاري المستغل، وهو الأمر الثابت من عقود البيع المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية. ومن جهة أخرى، فإنه اشترى من المستأنف نفسه نصيبه في الأصل التجاري حسب الثابت من عقد البيع المحرر بتاريخ 21/03/2021 بواسطة الأستاذ مصطفى (ن.) فأصبح هو المالك الوحيد للأصل التجاري . وأنه وبعد أن أصبح هو المالك الوحيد للأصل التجاري موضوع النزاع، تكون الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وادلى بعقد بيع اصل تجاري ونسخة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدة فاطمة (ع.) بواسطة دفاعها بجلسة 11/06/2024 جاء فيها أنها أقحمت في نزاع لا علاقة لها به ولا صفة لها في الدعوى الحالية الشيء الذي تلتمس معه إخراجها من الدعوى الحالية وفيما عادا ذلك تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به وتحميل المستانف الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 02/07/2024 جاء فيها أن الثابت من خلال ما ورد في اوراق الملف و كذا تصريحات المستانف عليه، ان المستانف عليها السيدة فاطمة (ع.) هي من أكرت لهذا الاخير مقهى (أ.) موضوع الدعوى الحالية و ذلك منذ سنة 2007 و ذلك بمقتضى وكالة منتهية صلاحيتها بواسطة رسائل الفسخ توصلت بها هذه الاخيرة. وأنه لا يتوصل بواجباته من استغلال كراء المقهى المذكورة كما تم بيانه سابقا. وأن المستانف عليها لم تدل بما يفيد تمكنه من واجباته المستحقة عن عائدات المحل المذكور عن المدة المطلوبة في المقال الافتتاحي. إضافة الى ذلك فان مكتبي لا علم له بواقعة تنازل موكلي عن حصته لفائدة المستانف عليه بواسطة عقد تفويت محرر من طرف محام آخر وهي المعطيات التي انتظر جواب موكلي عنها بعد ان عرضت الوثائق المذكورة عليه. وان تحفظه بشانها يبقى مع ذلك من حقه الاحتفاظ بمطالبة المستانف عليه بالتعويض عن واجب الاستغلال المحل التجاري موضوع النزاع عن الفترة من 2007 الى غاية 21/03/2021 طالما ان هناك اقرار من المستانف عليها بكراء المحل و إقراره هو بالعلاقة الكرائية مع هذه الاخيرة. والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 02/07/2024 حضرها ذ/ مطهر عن المستأنف وأدلى بمذكرة جوابية تسلمت ذة/ ابن القاضي نسخة عن ذ/ الناجحي عن المستأنف عليه و التمست اجلا و تخلف ذ/ كيسر رغم سابق الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الثابت من وصولات الكراء المدلى بها بالملف أنها تتعلق فعلا بالمحل موضوع النزاع وتنهض حجة كافية على قيام العلاقة الكرائية في غياب ما يفندها وأن هذه وصولات لم تكن محل أية منازعة جدية من طرف الطاعن مما يجعل واقعة الاحتلال دون سند التي يدعيها غير ثابتة في نازلة الحال ثم إن المستأنف عليه اشترى انصبة تجارية من الورثة بمن فيهم المستأنف ودليل ذلك عقد بيع الأصل التجاري المبرم بين المستأنف والمستانف عليه والمصادق عليه بتاريخ 01/03/2021 الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب الافراغ قد بني على اساس سليم مما يتعين معه تأييده ورد الدفوع المثارة من طرف المستأنف لعدم وجاهتها.
وحيث بالنظر لما آل اليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024