Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55893

Identification

Réf

55893

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3688

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2024/8220/2139

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté par procès-verbal de commissaire de justice, suffisait à caractériser sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un chèque barré, dont le paiement s'effectue exclusivement par le mécanisme de la compensation interbancaire, la faute de la banque tirée ne peut être établie qu'à la condition de prouver que le chèque lui a été effectivement transmis par ce système.

Elle considère que ni les procès-verbaux de constat ni les affirmations de la banque présentatrice ne constituent une preuve suffisante de cette transmission effective. Dès lors, en l'absence de preuve d'une réception du chèque par la banque tirée, aucune faute résultant d'un refus de paiement ou d'un défaut de diligence ne peut lui être imputée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ك.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3801 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2023 في الملف عدد 2196/8220/2023 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه مصاريفه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد محمد (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه وفي اطار معاملة بينه وبين المدعى عليه الثاني استفاد من شيك باسمه مسحوب عن المدعى عليه الأول، وانه عند تقديمه للبنك ش. المفتوح لديه حسابه البنكي امتنع عن استخلاص المبلغ لفائدته بدعوى عدم توصله بقرار من المدعى عليه الأول، وان هذا الأخير لم يجب على سبب امتناعه رغم استجوابه له، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له قيمة الشيك البنكي وقدرها 235.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه الأول بواسطة نائبه وجاء فيها بان الشيك موضوع الدعوى يتعين تقديمه لدى البنك الموطن به حساب المدعي لكونه مسطر وغير قابل للتظهير، وان البنك المذكور هو الذي يتعين عليه العمل على تقديمه للاستخلاص عبر نظام المقاصة الالكترونية بين الأبناك والحال ان البنك ش. باعتباره البنك المفتوح به حساب المدعي لم يقدم له الشيك عبر النظام أعلاه خلافا لما ضمنه بجوابه الكتابي الموجه للمدعي، وانه بذلك فان مسؤوليته عن الضرر الذي يزعم المدعي انه تعرض له جراء عدم صرف مبلغ الشيك غير قائمة لعدم توصله بالشيك المذكور، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ومخالف للقانون فيما قضى به كما جاء سيء التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ذلك أنه اعتمد في قضائه على كون الملف خالي من أي حجة تفيد توصل مصالح البنك المستأنف عليه القرض ف. بالشيك موضوع الدعوى وامتناعه عن صرفه لفائدته، ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف المدلى بها ابتدائيا يتضح بشكل جليا أن المستأنف المستفيد من الشيك المسطر موضوع الدعوى (شيك رقم 4222895 يحمل مبلغ 235.000,00 درهم ) قد تقدم بتاريخ 17/01/2023 إلى وكالة البنك ش. بوفكران المفتوح بها حسابه البنكي من استخلاصه، غير أنه تعذر عليه ذلك ورفض البنك ش. أداء قيمته بسبب أن بنك القرض ف. المسحوب عليه الشيك لم يعطي موافقته وقراره من أجل أدائه في إطار المقاصة الالكترونية بين الأبناك، وهو الامر الذي يؤكده جواب البنك ش. من خلال محضر معاينة واستجواب، فتقدم الطاعن بعد ذلك بتاريخ 16/02/2023 للبنك المستأنف عليه القرض ف. المسحوب عليه الشيك المسطر لمعرفة سبب امتناعه ورفضه أداء قيمة الشيك من خلال عدم إعطائه الإذن للبنك ش. لاستخلاصه لفائدته بحسابه البنكي في إطار المقاصة الالكترونية بين الأبناك، غير أنه تلقى من مدير وكالة بنك القرض ف. رد بكون الشيك به مشكل مع طلبه مهلة للاتصال والتنسيق مع المصالح القانونية للقرض ف. من أجل معالجة الأمر والحصول على جواب مكتوب، إلا أنه عند انتقاله مرة أخرى لبنك القرض ف. وكالة مشرع بلقصيري بتاريخ 21/02/2023 لم يتلقى أي جواب أو شهادة بنكية حول سبب امتناع وكالة القرض ف. أداء قيمة الشيك المسطر المسحوب عليها.

وأن الحكم الابتدائي لما أغفل الوثائق والحجج المدلى بها من محضر معاينة واستجواب لوكالة البنك ش. وجوابها ومحضر معاينة واستجواب للمستأنف عليه وكالة بنك القرض ف. المتضمن لجواب امتناع هذا الأخير لإعطاء أي رد أو شهادة تفيد سبب عدم أدائه لقيمة الشيك المسطر موضوع الدعوى، يكون قد جانب الصواب بتحريفه الوقائع والمعطيات وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وجاء مخالفا لمقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة التي نصت على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع وبمجرد تقديمه دون الحاجة لإثبات امتناع البنك المسحوب عليه من أداء قيمة الشيك إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا وإلا أثيرت مسؤوليته البنكية عن عدم تنفيذ أمر الساحب بأداء قيمة الشيك لفائدة المستفيد. كما أن المستأنف رغم ذلك قام بإثبات امتناع بنك القرض ف. المسحوب عليه الشيك بواسطة محضر معاينة واستجواب وتم منحه فرصة تسوية الأمر عديد المرات من أجل تمكينه من استخلاص قيمة الشيك غير أن ذلك بقي دون جواب، مما يكون معه تعليل الحكم الابتدائي ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا لمقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة، وعليه فإن الاستئناف الحالي يبقى مبررا ومرتكز على أساس قانوني، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا والحكم تصديا بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 22/05/2024 أدلى المستأنف عليه الأول القرض ف.ل. بواسطة نائبته جاء فيها أن طعن المستأنف لم يؤسس على أسباب قانونية أو واقعية وجيهة، وأن ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي لا يعدو أن يكون مجرد إعادة سرد لسابق ادعاءاته المجردة عن أي إثبات والتي لم يعززها بأي جديد، ذلك أن المستأنف لازال يتشبث بادعاء قيام خطأ البنك ومسؤوليته عن عدم صرف الشيك موضوع الادعاء مستندا في ادعائه على التصريحات المجردة للبنك المعنى بعملية استخلاص الشيك، ألا وهو البنك ش.، بكونه لم يتلقى الموافقة من البنك بصرف الشيك، والحال أن البنك لم يتوصل أصلا بالشيك المزعوم، حتى يمكن مواجهته بأي تقصير، وأن المستأنف وكما ذهب في ذلك وعن صواب الحكم الابتدائي لم يدل بأي دليل مقبول قانونا كوسيلة إثبات بكون أن البنك توصل بالشيك موضوع الدعوى بصفة نظامية في إطار عملية المقاصة وفقا للنظم البنكية وامتنع عن صرفه أو لم يدل بموقفه منه، وأن البنك وبهذا الخصوص لا يسعه سوى التأكيد على ما سبق له الدفع به ابتدائيا توضيحا لموقفه وإبداء لأوجه دفاعه، من كون مصالح الوكالة المعنية لدى البنك تفاجأت عند توصلها بالأمر الصادر عن نفس المحكمة في إطار الملف عدد 154/1109/2023 القاضي بمعاينة واقعة تقديم الشبك البنكي بمبلغ 235,000 درهم لدى الصندوق المحلي بمشرع بلقصيري للقرض ف.ل. واستجواب مدير الوكالة عن سبب رفض صرف الشيك أعلاه لدى مصالح البنك ش. في إطار نظام المقاصة البنكية، وأنه عند انتقال المفوض الفضائي المكلف بتنفيذ الأمر إلى مقر الوكالة المعنية من أجل معاينة واقعة تسليم الشيكين تمت إفادة المعني بالأمر بكون أن الشيك البنكي رقم 4222895 بمبلغ 235.000 درهم هو مسطر وغير قابل للتظهير، مما يعني أنه يتوجب عليه تقديمه للاستخلاص عن طريق الإيداع لدى حسابه البنكي الخاص به، أما فيما يخص استجواب المفوض القضائي لمديرها حول سبب عدم صرف الشيك في إطار المقاصة البنكية، طلب منه هذا الأخير منحه أجلا كافيا لأجل التدقيق في المسألة والجواب على استفساره مؤكدا له أن هناك استشكال وأن الأمر يتطلب بعض الوقت للتدقيق والتأكد لتقديم جواب حاسم بخصوص مآل صرف الشيك في إطار المقاصة البنكية وأن المفوض القضائي وعلى الرغم من ذلك سارع إلى تحرير محضره في الوقت التي كانت فيه مصالح البنك لازالت تتحرى تقنيا حول هذا الأمر، وأنه بعد القيام ببحث دقيق على مستوى النظام المعلوماتي للبنك، اتضح أن البنك لم يسبق له أن توصل به من لدى مصالح البنك ش. عبر نظام المقاصة الالكترونية بالشيك المذكور، علما أنه خلافا لما جاء في الجواب الكتابي لمصالح البنك ش. المحتج به من طرف المستأنف والتي تزعم فيه أن الشيك موضوع النزاع قد تمت معالجته في إطار نظام المقاصة الالكترونية وأنها كانت تنتظر قرار القرض ف.ل. من أجل أداء قيمته، فإن البنك يؤكد على أن بنك المستأنف لم يقدم الشبك للأداء غير نظام المقاصة الالكترونية حتى تتمكن مصالح البنك من معالجته وتقرر إذا ما كان قابلا للأداء أو لا، بل أنها لم تتكبد عناء الاتصال بمصالح البنك من أجل الاستفسار عن هذا الشيك وبالتالي فإن ما جاء في كتابها يبقى مجرد ادعاء غير ملزم وغير منتج لآية حجية قانونية يمكن مواجهته بها، وأنه إعمالا لقواعد الإثبات، فإن بينة ادعاء قيام الخطأ والتقصير تقع على عاتق مدعيه وأن ادعاء المستأنف بقيام مسؤولية البنك يبقى ادعاء مجردا وغير مؤسس مما يناسب معه رد استئناف الطاعن لعدم ارتكازه على أية أسباب وجيهة والحكم، لهذه الأسباب يلتمس رد استئناف الطاعن والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته لعين الصواب.

وبجلسة 22/05/2024 أدلى بنك م. بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدعوى الحالية لم تتضمن أي طلبات أو دفوع في مواجهته، وأنه لا تربطه أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الدعوى، وأنه لا صفة ولا مصلحة له فيها، وتبعا لذلك، فإن توجيه الدعوى ضده غير مرتكز على أي أساس قانوني، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى الحالية في مواجهته لانعدام صفته ومصلحته فيها واحتياطيا، وفي جميع الأحوال التصريح بإخراجه منها.

وبجلسة 05/06/2024 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بخصوص المذكرة الجوابية للمستأنف عليه البنك القرض ف.، فان ما يزعمه هذا الأخير بكونه لم يتوصل بأي شيك من أجل استخلاصه من طرف المستأنف يبقى مجرد أقاويل الهدف منها التحلل من المسؤولية وهو ما يفنده الحجج والوثائق المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا من محضر معاينة واستجواب البنك ش. وجوابه ومحضر معاينة واستجواب المستأنف عليه الأول. كما أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الطاعن المستفيد من الشيك المسطر موضوع الدعوى (شيك رقم 4222895 يحمل مبلغ 235,000,00 درهم) قد تقدم بتاريخ 17/01/2023 إلى وكالة البنك ش. بوفكران المفتوح بها حسابه البنكي من أجل استخلاصه على اعتبار أن الشيك مسطر ولزوما يجب بحسابه الشخصي، وأنه تمت معالجته في إطار المقاصة الالكترونية بين الابناك غير أنه تعذر عليه استخلاص أداء قيمة الشيك بسبب أن البنك القرض ف. المسحوب عليه الشيك لم يعط قراره من أجل أداء قيمة شيك أو شهادة بعدم الأداء كما يؤكد ذلك جواب البنك ش. المدلى به سابقا والذي يخلي من خلاله مسؤوليته بكون المستأنف عليه البنك القرض ف. هو الذي امتنع عن الأداء أو تسليمه شهادة بعدم الأداء في إطار المقاصة الالكترونية بين الأبناك. كما ان المستأنف بعد ذلك تقدم بتاريخ 16/02/2023 للبنك المستأنف عليه القرض ف. المسحوب عليه الشيك المسطر لمعرفة سبب امتناعه ورفضه أداء قيمة الشيك بحسابه البنكي المفتوح لدى البنك ش. وكالة بوفكران وذلك بعدم منح قرار الأداء للبنك ش. لفائدته بحسابه البنكي في إطار المقاصة الالكترونية بين الأبناك أو تسليمه شهادة بعدم الأداء أو عدم توفر المؤونة، غير أنه تلقى من مدير وكالة البنك القرض ف. ردا بكون الشيك به مشكل مع طلبه مهلة للاتصال والتنسيق مع المصالح القانونية للقرض ف. من أجل معالجة الأمر والحصول على جواب مكتوب وهو ما تم منحه فعلا مهلة أسبوع من طرف المفوض القضائي والمستأنف إلا أنه عند انتقاله مرة أخرى للبنك القرض ف. وكالة مشرع بلقصيري بتاريخ 21/02/2023 لم يتلقى أي جواب أو شهادة بنكية حول سبب امتناع وكالة القرض ف. أداء قيمة الشيك المسطر المسحوب عليها وهو الأمر الذي يؤكده محضر معاينة واستجواب المدلى به. كما أن الشيك يبقى مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع وبمجرد تقديمه دون الحاجة لإثبات امتناع البنك المسحوب عليه من أداء قيمة الشيك إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا وإلا أثيرت مسؤوليته البنكية عن عدم تنفيذ أمر الساحب بأداء قيمة الشيك لفائدة المستفيد، كما امتنع المستأنف عليه الأول عن قيمة الشيك أو إعطاء شهادة بنكية تفيد امتناعه عن ذلك طبقا للحالات المنصوص عليها قانونا. أما بخصوص المذكرة الجوابية للمستأنف عليه بنك م.، وأن الدفع المثار من طرف بنك م. بكونه لا صفة ولا مصلحة له في الدعوى الحالية ويجب التصريح بعدم قبول الدعوى أساسا واحتياطا بإخراجه منها يبقى غير ذي أساس قانوني ومردود عليه. فضلا عن أن قانون النظام الأساسي لبنك م. في مادته 9 و 10 منه يعطيه الصلاحية ويخوله مراقبة نشاط مؤسسات الائتمان والسهر على تطبيق الأحكام والقوانين التشريعية المرتبطة بها، كما يسهر على سلامة وسائل الأداء ويتحقق منها، وانطلاقا مما يخوله القانون لبنك م. من سلطات وصلاحيات فإن إدخاله في الدعوى له ما يبرره ويتعين التصريح بذلك، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا والحكم تصديا بقبول الطلب شكلا وموضوعا وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/06/2024 أدلى الأستاذ كرارم وأدلى بمذكرة تعقيبية سلمت نسخة منها لممثل بنك م.، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2024 تم التمديد لجلسة 03/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بنى المستأنف طعنه على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم الطلب لكونه اغفل الوثائق والحجج المدلى بها ابتداء والتي من بينها محاضر المعاينة المتضمنة لامتناع البنك المستأنف عليه الأول عن إعطاء جواب بخصوص سبب امتناعه عن أداء قيمة الشيك المسطر.

وحيث إن محكمة البداية لما اعتبرت و عن حق أن عناصر المسؤولية غير ثابتة في حق المستأنف عليه الأول لعدم إثبات المستأنف لخطأ في جانبه تكون قد التزمت صحيح أحكام القانون التي توجب لقيام مسؤولية المستأنف عليها إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما والتي لا يغني توافر أحدها عن ضرورة ثبوت باقي العناصر، ذلك أنه لا دليل بالملف على ما يفيد امتناع المستأنف عليه الأول عن قيامه بالإجراءات اللازمة لصرف الشيك موضوع الدعوى خاصة وأن الشيك المذكور يبقى مسطرا و تؤدى قيمته في إطار المقاصة الإلكترونية بين الأبناك بخلاف الشيكات العادية التي تسلم قيمتها نقدا عند التقديم , فجاء الحكم الابتدائي معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه رد استئناف الطاعن مع تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا للمستأنف و المستأنف عليهما الأول و الثالث و غيابيا للباقي :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial