Réf
64573
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4751
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2022/8202/1535
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Rejet de l'exception d'inexécution, Prescription, Obligation de paiement du prix, Garantie des vices cachés, Force probante du bon de livraison, Délais légaux, Confirmation du jugement, Action en garantie, Acceptation de la marchandise
Source
Non publiée
Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité du matériel livré. La cour retient que la première condamnation, limitée au montant demandé en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à une action ultérieure pour le surplus de la créance dont le montant global est établi. Elle écarte le moyen tiré de la prescription au motif que, conformément à l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui l'invoque doit en préciser la nature. La cour juge également que la facture non signée est valablement prouvée par le bon de livraison correspondant, dûment signé par le débiteur, qui n'a pas contesté la réception. Enfin, elle rappelle que l'exception tirée des vices de la chose vendue ne peut être soulevée pour la première fois en défense à une action en paiement, le débiteur étant tenu de respecter la procédure et les délais spécifiques à l'action en garantie. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. س.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4492 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/12/2021 في إطار الملف عدد 1634/8228/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (م. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 913356 درهم عن أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء و تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض الباقي.
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (ب.) تقدمت بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/05/2021 عرضت من خلاله أنه سبق وأن تعاقدت مع المدعى عليها بموجب طلب سلع وهي موضوع ست وصولات التسليم مؤشرة وموقعة تثبت توصل المدعى عليها بالسلع والمواد المطلوبة وهي 06/BM/0105 و 19/BM/007 ، إضافة لواجبات الخدمات المقدمة او التدخلات المنجزة بناءا على طلب المدعى عليها لمرافقة تشغيل واصلاح السلع الطبية المقدمة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 1102440,00 درهم وانه سبق لها ان تقدمت بمقال طالبت فيه خطأ بمبلغ 110244,00 درهم بدل مبلغ 1102440,00 درهم، حيث صدر الحكم بقبول الطلب في حدود المبلغ المطلوب اي مبلغ 110244,00 درهم وانها تبعا لذلك واعتبارا الى أن الحق يبقى قائما على خلاف المسطرة القضائية، وأنه بعد خصم المبلغ المحكوم به تبقى ذمة المدعى عليها مدينة بمبلغ 992196,00 درهم، وأنه اصابها ضرر من جراء امتناع المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها، وان الفوائد القانونية مبررة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها ما تبقى من المديونية المحدد في مبلغ 992196,00 درهم والفوائد القانونية من يوليوز 2016 الى تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المقال بصورة لفاتورات وصورة وصلي التسليم وصورة وثيقة تسعير الثمن ومحاضر التدخلات والإصلاح.
وبناءا على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 07/06/2021 ، ترمي الى الإدلاء بأصل شهادة التسليم ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1856 بتاريخ 26/04/2021 في الملف رقم 2020/8228/3734.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/09/2021، جاء فيها انها اشترت الأجهزة من المدعية الا انها لم تستفد منها الى حد الآن لوجود اعطاب بالأجهزة وانها تواصلت مع المدعية عبر الرسائل الالكترونية من طرف السيدة دنيا (ب.) بصفتها كانت مسؤولة عن مشتريات المصحة في العديد من المرات من اجل ايجاد حل استغلال الأجهزة الا انها بقيت دون نتيجة، وان هذه الأجهزة توجد بالمصحة لأزيد من سنتين بدون فائدة، بالرغم من التدخلات او الخدمات المقدمة والتي كانت من اجل محاولة اصلاحها والتي لم تكن صالحة للاشتغال بالمرة، وأن جميع المعاملات التجارية التي كانت بينها وبين المدعية تفوق مبلغ 1102440,00 درهم وانها قامت بتسديد جميع المبالغ المتخلذة بذمتها لم يتبقى عليها سوى مبلغ 110244,00 درهم موضوع طلب الملف التجاري عدد 2020/8228/3734 عدد 1856 الذي هو في طور مسطرة التنفيذ، وليس هناك أي اغفال من طرف المدعية ملتمسة اساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بانتداب احد الخبراء لإجراء خبرة قد الوقوف على حقيقة الأمر، واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث مع الأمر باستدعاء الشاهدة دنيا (ب.). وارفقت المذكرة بصور لرسائل الكترونية.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 جاء فيها ان الأجهزة الطبية موضوع الدعوى توصلت بها المدعى عليها منذ ما يزيد عن سنتين بشكل عادي وبدون أي تحفظ، ولم يسبق لها ان احتجت على ما جاء بجوابها مما يجعل موقفها يفتقد للجدية المطلوبة في التقاضي، وان ما سمي بالأعطاب المزعومة له مسطرة لم تسلكها المدعى عليها لإثبات صدقية قولها، وانه و كما جاء بالمقال الافتتاحي فإن الدعوى الأولى موضوع ملف رقم 2020/8228/3734 تسرب اليها خطأ مطبعي في الأرقام حيث بدلا من المطالبة بمبلغ 1102440,00درهم حذف رقم 0 عند تحرير المبلغ بالملتمسات، وقضت المحكمة في حدود المبلغ المذيلة به ملتمساتها ، وانه لا يوجد مانع من المطالبة بالواجبات المتبقية، وهو ما سبق أن تبنته عدة قرارات قضائية ملتمسة في ذلك الحكم وفق ملتمسات مقالها الافتتاحي، وارفقت المذكرة بصورة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1856 بتاريخ 26/04/2021 في الملف رقم 2020/8228/3734 ، وصورة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير عدد 403 بتاريخ 15/06/2017 الملف رقم 2015/472 وصورة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 515 صادر بتاريخ 01/06/2021 الملف رقم 2020/1202/965.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/11/2021، جاء فيها ان المدعية زعمت من خلال مقالها انها دائنة لها بمبلغ 992196,00 درهم وهذا مخالف للواقع ولحيثيات العملية الشرائية التي تمت بينها والمدعية، ومخالف لحيثيات السند القانوني الثابت الذي يتجلى في أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط الذي يثبت مديونيتها بمبلغ 110244,00 درهم وليس بمبلغ 1102440,00 درهم، وبالتالي مزاعم المدعية بوقوع سهو في ضبط هذا المبلغ هو دفع لا يمكن الاعتداد به كون محور إقامة الدعوى المبلغ المزعوم كان يمكن هذا الدفع بالوقوع في غلط برقم المديونية في مرحلة من مراحل أطوار الدعوى، لكن لا يمكن أن يستمر سهو بأهمية هذا المبلغ المزعوم من طرف المدعية عبر أشواط من مراحل الدعوى من مذكرات وسندات الى ما بعد صدور الحكم القضائي المشار اليه بمرفقات مذكرتها السابقة، ملتمسة الحكم بما جاء في كتاباتها السابقة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (م. س.) و جاء في أسباب استئنافها بخصوص التقادم فإن المحكمة عند رجوعها الى الفاتورة عدد 16/BM/0117 وكذا وصل الطلبية عدد 16/BM/0105 ستجدها مؤرخة بتاريخ2016/07/14 ، وأن شركة (ب.) تقدمت بالمطالبة بثمنها بتاريخ 2021/05/06 ولذلك تكون الفاتورة طالها التقادم، وتكون بذلك قد سقط حق المستأنف ضدها بالمطالبة بها ، وبخصوص الفواتير المطالب بها استندت المحكمة الابتدائية في تعليل الحكم على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف ضدها، وأن هذه الفواتير وإن كانت تحمل تأشيرتها إلا أن هذه الأخيرة اكتشفت عدم صلاحيتها للاستعمال نظرا للاعطاب التقنية التي كانت موضوع عدة تحفظات تم تسجيلها من طرف الاخصائيين التابعين لها، وتعهدت شركة (ب.) بإيجاد حلول، إلا أنها جميعها باءت بالفشل رغم جميع التدخلات التقنية لمحاولة اصلاح ما يمكن إصلاحه، والتي يشهد من خلالها مستخدمو هذه الأخيرة على كون الأجهزة الطبية المبيعة لشركة (م. س.) متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن سنتين وأنه بالإطلاع على المراسلات الالكترونية الصادرة عن كل من السيد حكيم باعتباره مسؤول بشركة (ب.) وكذلك السيدة دنيا (ب.) سيتضح أنها حاولت بجميع الوسائل الحبية إيجاد حلول لهذا الامر الا انها كانت جلها بدون نتيجة إيجابية تذكر، كما أن الفاتورة الحاملة لمبلغ 708.000,00 درهم لم تكن موضوع تأشيرة من طرف شركة (م. س.)، وهذا السبب وحيد وهو عدم قبول ما جاء فيها خاصة، وأن معظم الأجهزة الطبية غير صالحة للاستعمال، وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن وصل التسليم الحامل لرقم: 16/BM/0105 كاف للقول بأنها قد قبلت الفاتورة عدد 16/BM/0117 التي تحمل مبلغ 708,000,00 درهم وأن هذا الأمر غير مستساغ لا من الناحية المنطقية ولا القانونية، ذلك أن وصل التسليم لا يحمل الاثمنة وإنما هو مجرد وثيقة تفيد التسليم وأن اعتبارها من طرف المحكمة على انها تفيد قبول الفاتورة يجعل حكمها مجانب للصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه وبخصوص المبالغ المحكوم بها فإن شركة (ب.) سبق لها أن تقدمت بمقال ابتدائي أمام المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2020/8228/3734 والتي تطالب من خلالها شركة (م. س.) بأداء مبلغ 110.244,00 درهم، وأدلت تأكيدا لادعائها بفواتير تحمل في مجموعها مبلغ 1.102.244,00 درهم ذات أرقام 06/BM/0105 و19/BM/007 وأصدرت المحكمة حكما قضى بالاستجابة للطلب إعمالا لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م التي تفيد كون المحكمة لا يمكنها الحكم بأكثر ما طلب منها، وأن كل من الحكم الابتدائي عدد 1856 الصادر بتاريخ2021/04/26 في الملف عدد 2020/8228/3734 ، والحكم عدد 4492 الصادر بتاريخ2021/12/06 موضوع الملف عدد 2021/8228/1634 هما موضوع طعن بالاستئناف، لكونهما جاءا متناقضين خاصة وأن الوثائق المعتمد عليها وهي الفاتورتین 19/BM/008 و 16/BM/0117 هي الوثائق المعتمد عليها في اثبات المديونية في كلا الملفين ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بسقوط الحق في المطالبة بها واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه سبق للمستأنفة ان اقرت بل واعترفت قضائيا بان المديونية المتخلدة بذمتها في علاقتها بها هو مبلغ 1102440.00 درهم كما جاء بجوابها المدلى به بجلسة الملف الابتدائي 13/9/2021 ،والمؤرخ في 10/9/2021 وأن العلاقة الوحيدة القائمة بينها والمستأنفة هي حصرا المعاملة التي ترتبت عنها المديونية المعترف بها ، وأن المبلغ المذكور هو نفسه بالتمام المبلغ الإجمالي المطالب به في اطار ملفين تجاريين، وقضت المحكمة بالحكم المستأنف بمبلغ 913356.00 درهم في حین صدر حكم بملف آخر قضى عليها بأداء مبلغ110244.00 و هو الموضوع الملف المدرج امام المحكمة بالملف رقم 2022/8802/1573 ، وأن هذا الاقرار كافي للقول بأن الاستئناف في جميع ما جاء به عديم الاساس ومن جانب اخر فان التقادم المثار لأول مرة أمام المحكمة بالنسبة للفاتورة المشار اليها عديم الاساس اسنادا الى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 380 والفصل 387 من ق ل ع وأنه يلاحظ غياب الانسجام في مواقف المستأنفة وبعد اقرت بمجموع المديونية فأنها تراجعت للتشكيك في نزاهة الخدمات التجارية وصلاحياتها وهو الامر الغير المستساغ وأنها إن كانت فعلا جدية في أن الأدوات الطبية المسلمة لها بها عيوب فما سبب سكوتها الى حين تقديمها للدعوى بالأداء، وثانيا فهي تعلم المساطر التي يجب عليها سلوكها في زعمها والآجال المقررة لذلك ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي ، وأرفقت المذكرة بنسخة من مذكرة الجوابية .
وبناءا على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليها زعمت أنها أقرت قضائيا بأن هناك مديونية متخلذة بذمتها غير أن ذلك لا أساس له من المنطق فإنها لم تنكر أنها تسلمت البضائع موضوع الملف غير أنها لم تستعملها كونها آليات معطلة ، وأن المحكمة الابتدائية أخذت بعين الاعتبار ثلاث وثائق مجموعها هو المبلغ المنازع فيه وهي الوثائق التالية الفاتورة عدد 19/BM/008 ذات مبلغ 300.000 درهم والفاتورة عدد BM16/0117 ذات مبلغ 708.000 درهم وورقة تسعير الثمن عدد 2019/ST/003 ذات مبلغ 15.600 درهم وأنه بالرجوع إلى تفاصيل الوثائق، ستلاحظ المحكمة أن الفاتورة المرقمة 16/BM/0117 غير مؤشر عليها وغير موقعة فكيف يمكن للمحكمة الابتدائية أخذها بعين الاعتبار إذ أن الفاتورة من طرفها هو شرط أساسي لصحتها ذلك أن التأشيرة تقيد القبول وهو ما ينتفي في هذه الحالة لأنها لم لم توافق على هذا المبلغ المبالغ فيه، وأن الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف ضدها هي من صنعها ولم تؤشر عليها ولم توقع عنها لأنها لم تقبل مضمونها لأن الثمن المسطر بالفاتورة هو ثمن مرتفع بكثير عن المبلغ المتفق عليه قبل توصلها بالآليات وهو مبالغ فيه بكثير، وأنه وبالإضافة إلى الثمن المبالغ فيه للآليات وجدت العديد من الأعطاب جعلت استعمال الآلة مستحيل وهذا ما دلت عليه المراسلات بين الطرفين بحيث إن المستأنف عليها كانت تعلم أنها لم تتمكن من استعمال الآلات موضوع الدعوى، وهذا ما يتبين من خلال مراسلات إلكترونية خاصة بمستخدمي المستأنف عليها وأنه إضافة إلى عدم موافقتها على الثمن فموضوع البيع غير صالح للاستعمال فتكون بذلك أركان البيع غير قائمة مما يجعل عملية البيع باطلة، أما فيما يخص الوثيقة المرقمة 2019/ST/003 فهي مجرد وثيقة تفيد تسعير الثمن لا أكثر ولا يمكن أن تحل محل الفاتورة التي هي الوثيقة الرسمية التي تثبت الدين وفي النازلة ليس هناك ما يثبت مديونية المستأنفة المتعلقة بمبلغ 15.600 درهما، وأنه رغم محاولة المستأنف عليها تضليل المحكمة بتوهيمها أن هاته الوثيقة بون طلب وذلك بالتشطيب على كلمة (Devis) وإحلال محلها عبارة (.B.C) ، وأنه أمام غياب أي فاتورة مؤشرة وموقعة متعلقة بالخدمة المزمع تقديمها لم تكن تعتبر نفسها في حالة مديونية تجاه المستأنف عليها، أما فيما يخص بالفاتورة الأخيرة عدد 19/BM/008 وبون التوصل المتعلق بها فهما معا مؤشران من طرف المستأنفة غير أنهما يحتويان على ما يفيد تحفظها إلى حين تأكدها من أن الآليات تعمل دون أي مشكل، الشيء الذي لم يكن وأن ما سلم لها من طرف المستأنف عليها به أعطاب كثيرة ، ملتمسة أساسا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة على الآلات موضوع الدعوى للوقوف على حقيقة الأعطاب التي دون استغلالها من طرفها و احتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث ، وأرفقت المذكرة بمراسلات .
وبناءا على مذكرة الإدلاء المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه سبق لها أن التمست استدعاء السيدة دنيا (ب.) التي كانت مسؤولة عن المبيعات بالشركة المستأنفة ضدها، وأنها تؤكد بمقتضى الإشهاد المرفق أن الآلات الطبية موضوع الدعوى كانت بها عيوب استحال معها أمر استغلالها ، وأن السيدة دنيا مستعدة للحضور أمام المحكمة قصد الإدلاء بشهادتها في الموضوع حتى يتم التوصل للحقيقة ، ملتمسة الأمر بجراء بحث بمكتب السيد المقرر قصد الاستماع إلى كافة أطراف الملف مع استدعاء السيدة دنيا (ب.) ، وأرفقت المذكرة بنسخة من الإشهاد.
و بناءا على مستنتجات ختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه خلافا لما جاء بالفقرة الأولى من المذكرة الأخيرة للمستأنفة و تحدد ملتمسها بالرجوع إلى السطر 15 و 16 من مذكرة هذه الأخيرة، والمؤرخة في 10/9/2019 والمدلى بها بجلسة 13/9/2021 والتي تراجعت فيها عن زعم أن الآلة المبيعة بها أعطاب لتزعم وتتمسك بالنقيض للقول بانها ادت كل ما بذمتها ولم يتبقى بها لا مبلغ 110244.00 درهم وهو يفند زعمها بوجود اعطاب وأن المراسلات الاليكترونية المدلى بها لا يمكن الاستناد اليها لكونها اولا لا تنفي قيام المديونية وأنها مجهولة هوية المرسل والمرسل اليه وأنه ليس بالملف ما يفيد وجود اي طلب يرمي الى ابطال عقد البيع ولا طلب بالمعنى القانوني يرمي إلى بطلان العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن المستأنفة بالرغم من زعمها بوجود عطب فانها لم تثبت جديتها فيما زعمت حيث لم تسلك الطرق القانونية المقررة في موضوع العيوب الظاهرة والخفية بل لا زالت تستغل الآلات المبيعة لها، وأن المحكمة التجارية بالرباط تزخر بمساطر قضائية ضد المستأنفة مع اشخاص آخرين يطالبونها بأداء مديونيات مختلف ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات جواب المؤرخ في 29/03/2022 .
و بناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه تأكيدا لما سبق الإدلاء به تدلي بمحضر معاينة بناء على الأمر القضائي عدد 2177 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف المختلف عدد 2022/8103/2177 والذي انتقلت بمقتضاه المفوضة القضائية الى مقر مصحة (س.) وعاينت المعدات الطبية موضوع الدعوى والمطالبة بأداء المبالغ المالية،وأن السيدة المفوضية القضائية وقفت في محضرها على كون جميع المعدات الطبية لم يتم تشغيلها وذلك لكونها تشوبها أعطاب، بحيث قامت بتقديم شكايات بخصوصها الأمر الذي استدعى تكليف مهندسي شركة (ب.) بإصلاحها فتم نقلها الى مقر هذه الأخيرة، إلا أنه لم يتم إرجاعها الأمر الذي أدى الى بقاء هذه الآليات غير مشغلة لديها كما أن جميع المواد الكيميائية التي يتم تشغيلها بواسطتها غير متواجدة بالأسواق المغربية، وأن السيدة المفوضة القضائية وقفت على هذا الأمر وحررت محضرا يفيد ذلك ، ملتمسة استدعاء كل من الممثل القانوني للشركة المستأنف ضدها وكذا ممثلها القانوني إضافة الى السيدة دنيا (ب.) بصفتها المسؤولة التجارية عن الصفقة موضوع النزاع والامر بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر قصد الوقوف على حقيقة الأمر، وأرفق المذكرة بمحضر.
وبناءا على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة أدلت بمذكرة تأكيدية لجلسة 2022/09/15 وأنها لم تدلي بأي جديد يستحق الرد علما أن عملية تسليم الآلة كان سنة 2016، علاوة على أن محضر المعاينة الملی به والمنجز بتاريخ 2022/9/14 أي بعد ست سنوات ونصف من التسليم هو مجرد تصريح للمستأنفة نفسها ومستخدمتها وهي بذلك تاكيد لمزاعمها المشار إليها بمقالها الاستينافي ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات مذكرات السابقة .
وبناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/10/2022 حضر نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/10/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن موضوع مطالبة المستانف عليها هو أداء الدين المتبقى من مجموع قيمة السلع و الخدمات المنجزة لفائدة المستأنفة والذي كان موضوع دعوى سابقة التي صدر بشأنها حكم في حدود مبلغ 110244 درهم وهو المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها من خلال الدعوى موضوع الحكم السابق عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م بعد أن ثبت للمحكمة مصدرته أن المديونية تفوق المبلغ المطلوب بكثير في حدود مبلغ 1023600 درهم، ولأن ما قضى به الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي من تكملة للمبلغ المستحق للمستأنف عليها يبقى مرتكز على أساس طالما أنه ثبت أن مجموع الواجب أداؤه للمستأنف عليها هو مبلغ 1023600 درهم، وطالما أن المحكمة وبمقتضى حكم سابق واحتراما لمبدأ البت في حدود طلبات الأطراف سبق وأن قضت فقط للمستأنف عليها بمبلغ 110144 درهم فإنه قد ثبت أنه واستنادا للوثائق المدلى بها وبعد خصم المبلغ المذكور من مجموع الواجب أداؤه من طرف المستأنفة فإنها تبقى ملزمة بأداء المتبقى الواجب أداؤه من مجموع الدين والذي يمثل حاصل الفرق بين المستحق عن كل الفواتير والمبلغ المحكوم سابقا ، لتبقى الطاعنة ملزمة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 913356 درهم ، والذي بقي ملف النازلة خال مما يثبت أداءه، ولأن الطاعنة وان اثارت الدفع بالتقادم فإنها لم تحدد نوعه وهو ما يجعله دفعا غير مقبول لأنه طبقا للفصل 372 من ق ل ع فإنه لايمكن للقاضي أن يثير التقادم تلقائيا بل على من يثيره أن يحدد النوع الذي يتعلق به ، كما ان القول بأن الفاتورة رقم16/BM/1117 غير مؤشر عليها من طرفها كان يمكن اعتباره لو أن الفاتورة لم تكن مدعمة ببون تسليم يحمل طابع وتوقيع المستأنفة و المتعلق بموضوع الفاتورة والذي لم تنكر الطاعنة حصول التسليم للأجهزة موضوعها ، وأن صدور حكمين لا تناقض فيهما طالما أنهما قضيا للمستأنف عليها بمجموع الدين الذي لها على المستأنفة، وأنه لا مجال لإجراء خبرة للوقوف على حقيقة الاعطاب المدعى أنها حالت دون استغلال الالات موضوع الدعوى أو إجراء بحث مادام أن الدفع بوجود العيب في الشيء المبيع يستلزم سلوك المسطرة المحددة قانونا وداخل آجال محددة ، وأن الإدلاء برسائل الكترونية أو إشهاد لا يغني عن سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا في هذا الشأن .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55893
Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56011
La production de quittances de loyer suffit à prouver l’existence d’un bail commercial et à faire échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56121
Caractère consensuel du contrat de gérance libre : L’absence d’écrit n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56301
Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56411
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour inexécution ne peut être prononcée lorsque l’achèvement des travaux est imputable au défaut de paiement du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024