Réf
64172
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3711
Date de décision
28/07/2022
N° de dossier
2028/8201/2022
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Redevance d'exploitation, Quote-part du copropriétaire, Qualité à agir, Obligation de paiement, Licence de transport public, Indivision, Exploitation de licence, Expertise judiciaire, Copropriétaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégularité de la procédure d'expertise et prétendait s'être acquitté des redevances entre les mains d'un autre copropriétaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la titularité par l'intimée de parts dans l'autorisation pour la période litigieuse était établie tant par l'expertise que par une précédente décision de justice. Elle juge également que l'expertise a été menée contradictoirement, dès lors que l'appelant et son conseil ont été régulièrement convoqués, la preuve de la réception de la convocation par l'avocat résultant des informations du service postal. La cour retient que le paiement prétendument effectué au profit d'un autre copropriétaire est inopérant, la condamnation ne portant que sur la quote-part des redevances revenant exclusivement à l'intimée. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 31 مارس 2022 تقدم عبد الحق (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم التمهيدي تحت عدد 1030 بتاريخ 26/05/2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية والحكم التمهيدي الثاني تحت عدد 1830 بتاريخ 06/10/2021 القاضي بارجاع المهمة للخبير والحكم القطعي تحت عدد 1150 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2022 في الملف عدد 9921/8201/2020 القاضي بادائه لفائدة شركة (ن. أ.) واجبات استغلال مأذونية النقل الطرقي رقم 373 ملف 4055V الرابطة بين آسفي و نواحيه عن المدة من 05/06/2017 لغاية 31/12/2017 بمبلغ 17.062,50 درهم , مع تعويض عن التماطل بمبلغ 3000 درهم و تحديد مدة الإكراه في البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر مع رفض الباقي .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ن. أ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مالكة للمأذونية رقم 373 ملف 4055V الرابطة بين آسفي و نواحيه , عبارة عن رخصة نقل عمومي للمسافرين , و التي يستغلها المدعى عليه بموجب عقد استغلال مبرم مع المالكين السابقين بتاريخ 16/01/2009 , مقابل وجيبة شهرية بمبلغ 5000 درهم , غير ان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الاستغلال منذ 01/06/2017 , مما حدى بالعارضة إلى إنذاره بتاريخ 06/12/2018 قصد الأداء دون جدوى , و بثبوت التماطل باشرت العارضة مسطرة فسخ عقد الاستغلال المذكور و صدر حكم بتاريخ 15/10/2020 قضى بفسخ عقد استغلال رخصة للنقل العمومي للمسافرين عدد 373 ملف 4055V و بتسليم المدعى عليها للعارضة المأذونية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية 250 درهم عن كل يوم تأخير , مما يكون معه من حق العارضة , باعتبارها خلفا خاصا في عقد الاستغلال , مقاضاة المدعى عليه قصد أداء الوجيبة الشهرية 5000 درهم عن المدة من 01/06/2016 لغاية 01/12/2017 , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2016 لغاية 01/12/2017 بحسب مشاهرة 5000 درهم , أي بمجموع 85.000 درهم و تعويض عن التماطل بمبلغ 10.000 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه في الأقصى و جعل الصائر على عاتق المدعى عليه . وبعد جواب المدعى عليه واجراء خبرتين الأولى بتاريخ 26/05/2021 والثانية بتاريخ 06/10/2021 ، وبعد التعقيب عليها من الطرفين، وتمام الإجراءات صدر الحكم المبين أعلاه استأنفه عبد الحق (ب.) موضحا أوجه طعنه فيما يلي:
حول البت خارج حدود طلبات المستانف: إنه بالرجوع إلى الطلب موضوع الدعوى، فانها قد التمست الحكم لها بالتعويض عن ارشتغرب خرب ابقؤتة من 05/06/2017 الى غاية 01/12/2017, وأن الحكم المستانف قد قضی بادئاه لفائدة المستانف عليها مبلغ 17.062,50 درهم كتعويض عن الاستغلال ومبلغ 3,000,00 درهم كتعويض عن التماطل. و يتضح أن الحكم المستأنف قد قضى لفائدة المتسانف عليها بتعويض عن مدة لم تطالب بها، وهو ما يجعل هذا الحكم باطلا.
و حول اندام صفة المستانف عليها في الدعوى. : فإنه بالرجوع الى محضر التنفيذ المؤرخ في 2018/02/14 والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الجبار (ا.) في إطار ملف التنفيذ عدد 56/2018/6304 وبان المسمى الحسين بصفته رئيس مصلحة النقل والتجهيز بالمديرية الإقليمية التابعة لوزارة النقل ولاتجهيز واللوجستيك باسفي قد صرح للمفوض القضائي المذكور أعلاه، بان الماذونية رقم 373 موضوع الدعوى هي في ملكية كل من زهرة (س.) وانتصار (ح.) وجواد (ح.) و فؤاد (ح.). وأن ما يؤكد كون المأذونية في ملكية المذكورين أعلاه وليس الطرف المستأنف عليه وبأنه هو المستغل القانوني لها، هو بيان لجنة النقل، وكذا بطاقة الإذن. وأنه بذلك تبقى الصفة في التقاضي بخصوص المأذنونية موضوع الدعوى لمالكيها وهم زهرة (س.) وانتصار (ح.) وجواد (ح.) وفؤاد (ح.)، وليس للمستأنف عليه الذي يكون مقاله قد جاء مختلا من حيث الشكل لانعدام صفته في الدعوى. وأنه بناء على ذلك تكون المستأنف عليها غير ذي صفة في التقدم بالدعوى الحالية من أجل واجبات الاستغلال عن المدة من 05 يونيو 2017 إلى غاية 31 دجنبر 2017، بما يشكل ذلك من خرق المقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية, وأنه تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بعدم قبول طلب المستأنف عليها لخرقه مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية
وحول عدم ثبوت إنذار العارض: فقد زعمت المستأنف عليها أنها سبق أن انذرته بمقتضى إنذار بتاريخ 2017/12/06. ودفع ابتدائيا أن الملف خال من أي إنذار، وأن محضر التبليغ المدلى به لا يمكن أن يقوم مقام الإنذار الذي يجب أن يثبت المطالبة الحقيقية للعارض. وأن الحكم المستأنف لم يرد على دفوعه المثارة بهذا الخصوص، كما لم يعلل عدم استجابته لدفعه. وأن ذلك يجعل الحكم المطعون فيه منعدم التعليل و غير مبني على أساس قانوني سليم، مما يتعين معه التصريح بالغائه.
وحول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة: فقد قضى الحكم المستأنف بالمصادقة على تقريري الخبرة المنجزين من طرف الخبير يونس جسوس، على الرغم من دفوعه المتعلقة بعدم حضورية الخبرة، وكذا بالنظر للخروقات الشكلية والموضوعية التي شابتها. وانه يلتمس استبعاد تقريري الخبرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا من الحكم برفض الطلب.
وحول سبقية أداء العارض لواجبات الاستغلال : فانه على عكس مزاعم المستلتف عليها فإنه كان دائم الأداء لواجبات استغلال القانونية موضوع الدعوى بخصوص المدة المطالب بها من 2017/06/05 الى غاية 2017/12/01 . وانه كان يؤدي هذه الواجبات لفائدة السيدة الزهرة (س.) بصفتها مالكة القانونية ووكيلة عن أبنائها، طيلة المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم المستأنف، وفق الثابت من الإشهاد المدلی به ابتدائيا الصادر عن السيدين عبد الرحيم (تل.) وشعبه (ب.), والتمس الحكم تمهيديا بإجراء بحث في الموضوع للتثبت من واقعة أداء واجبات الاستغلال لفائدة السيدة الزهرة (س.)، خاصة بخصوص المدة المطالب بها. وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رد طلبه بعلة أن الشهادات لا تثبت أي أداء في مواجهة المستأنفه عليه، وهو تعليل غير مبني على اساس قانوني سليم، اعتبارا لكون المستأنف عليها لم تكن لها الصفة في الحصول على هذه التعويضات، وأنه كان يؤدي الواجبات لفائدة السيدة الزهرة (س.) بصفتها مالكة أصالة عن نفسها ونيابة باقي المالكين على الشياع للمأذونية. وانه يجدد ملتمسه الرامي إلى إجراء بحث قصد التثبت من هذه الواقعة خاصة بخصوص الشهود المدلی باشهادهم.
و حول خلو ذمة العارض من واجبات الاستقلال: فانه يبقى غير مدين لفائدة المستأنف عليها بأي واجبات استغلال عن المدة من 05 يونيو 2017 إلى غاية 01 دجنبر 2017. وأنهه إن كان للمستأنف عليها أي حق في المطالبة بهذه الواجبات فإنه يتعين عليها أن توجه طلبها في مواجهة السيدة الزهرة (س.)، وهو ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عيد 10330 بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2018/8204/11028، والذي يتضح من خلاله أن القضاء سبق أن قضى بأداء السيدة الزهرة (س.) لفائدة مالكين اخرين واجبات الإستغلال المأذونية موضوع الدعوى بخصوص المدة من فبراير 2015 إلى غاية متم سنة 2018. وان ذلك يجعل الحكم المطعون فيه غير مبني على اساس قانوني سليم . والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الحكم المستانف مع إرجاع الملف للمحكمة مصدرته قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول طلب المستانف عليها شکلا. و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له أطراف الدعوى والشهود للوقوف على حقيقة ادائه لواجبات الاستغلال عن المدة من 05 يونيو 2017 إلى غاية متم 01 دجنبر 2017 مع حفظ حق العارض في التعقيب. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وأصل غلاف التبليغ.
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها انه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن موضوع الدعوى هو تعویض عن واجبات استغلال المأذونية رقم 373 الرابطة بين آسفي ونواحيه والعالقة بذمة المستانف ابتداءا من 2017/06/05 إلى غاية 31/12/2017. وأن المديونية ثابتة انطلاقا من وثائق الملف . وان المستانف اختلط عليه الأمر وانصرف في مقاله إلى مناقشة دفوع لا يوجد ما يعضضها ضمن وثائق الملف أمام وجود ما يفندها ومن ضمنها القرار الإستئنافي القاضي بفسخ عقد الاستغلال بعد ثبوت حالة التماطل في حقه حسب محضر تبليغ الإنذار بالأداء المؤرخ في 06/12/2017 ، فضلا عن ذلك فقد استصدرت بتاريخ 2022/03/21 قرارا استئنافيا تحت عدد 1384 في الملف عدد 445/8232/2022 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي عدد : 11190 الصادر بتاريخ 2021/1/23 ملف عدد 6364/8207/2021 القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية واجبات الإستغلال رخصة النقل العمومي للمسافرين عدد 373 ملف 4055 ابتداءا من فاتح يناير 2018 إلى غاية 12/30/2018 . وأن الضرر يجبر. والتمس في الأخير تأييد الحكم المستأنف و جعل الحائر على عاتق من يجب. وادلت بصورة من قرار استئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 30/06/2022 حضر خلالها دفاع المستأنف وتخلف دفاع المستأنف عليه رغم سابق الحضور فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/07/2022.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.
وحيث إنه بمطالعة المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من لدن المستانف عليها يتبين ان ما طالبت الحكم لها به من واجبات عن استغلال المأذونية رقم 373 تعلق بالفترة الممتدة من فاتح يونيو 2016 الى فاتح دجنبر 2017 في مبلغ مجموعه 85000 درهم وأن المحكمة ولاستجلاء الحقيقة بخصوص نصيب المدعية في المأذونية المذكورة لأنها خلال الفترة المذكورة لم تكن بعد مالكة لكامل حصصها امرت تمهيديا بإجراء خبرة عهدت للخبير يونس جسوس الذي حددت مهمته في تبيان نسبة كل واحد في ملكية المأذونية رقم 373 خلال الفترة المطلوبة وتحديد على ضوء ذلك نصيب المدعية في واجب الاستغلال وأن الخبير المذكور انجز مهمته بطريقة موضوعية استنادا لأحكام سابقة ولجميع الاسانيد التي قدمت له وخلص على أن المدعية تستحق فقط مبلغ 17062,50 درهم عن واجب استغلال المأذونية وذلك عن المدة من 05/06/2016 الى 31/12/2017 وبالتالي فإن طلب المستأنف عليها كان محط خبرة وكان محددا مسبقا خلافا لما جاء في السبب من أن المحكمة قضت بأداء مبلغ عن مدة لم تطلب ذلك أن ما ورد في منطوق حكمها من بداية للمدة من 05/06/2017 بدلا من 05/06/2016 هو مجرد خطأ مادي طاله مما يتعين بذلك رده وعدم الالتفات إليه بما في ذلك ما أثاره من أن المستانف عليها لا صفة لها في رفع دعواها أو التقديم بطلبها الحالي وذلك لثبوت ملكيتها لحصص في المأذونية رقم 373 عن المدة المطلوبة وكذلك لوجود قرار سابق تحت عدد 1384 والذي استدلت به المستانف عليها رفقة مذكرتها الجوابية والصادر في الملف عدد 445/8232/2022.
وحيث إن الحكم المستأنف لما قضى باداء تعويض لفائدة المستانف عليها فذلك لثبوت التماطل في الاداء في حق الطاعن الذي بلغ بالانذار يوم 06/12/2017 ولم يستجب لفحواه خلافا لما أثاره في هذا الخصوص من سبب غير قائم على اساس من الصحة.
وحيث بخصوص ما أثاره الطاعن من أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استندت في قضائها للحكم عليه بالأداء على خبرة غير مستوفية لشروطها الشكلية لخرق منجزها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإن الثابت من وثائق الملف على أن الطاعن قد استدعي من لدن الخبير لحضور جلسة الخبرة وتوصل بالاستدعاء بتاريخ 29 يونيو 2021 أما دفاعها الاستاذ يونس (تس.) فإنه بالنظر لعدم توصل الخبير بالاشعار بالاستلام المتعلق به فإن المحكمة ارجعت له المهمة لاستيفاء باقي الإجراءات وأفاد في تقريره المؤرخ في 06/10/2021 بأنه تتبع الرسالة المضمونة من خلال الموقع الرسمي الخاص ببريد المغرب وبأن الوثيقة التي استخرجها تثبت توصل الدفاع المذكور بتاريخ 12/07/2021 أي قبل انجازه للتقرير الأول يوم 02/09/2021، وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن من خرق لنص الفصل 63 من ق م م ومن أن الخبرة انجزت في غيبته وغيبة دفاعه دفع لا اساس له من الصحة وتفنده الوثائق المرفقة بالتقريرين الملفيين بالملف والتي لم تكن محل اي طعن في صحتها مما يتعين رده.
وحيث بخصوص السبب الأخير وما ادعاه الطاعن من اداء للمدة المطلوبة لفائدة السيدة الزهرة (س.) ووكيلة ابنائه سبب غير ملتفت اليه، لأن ما تم الحكم به من اداء تعلق بنصيب المستانف عليها في استغلال المأذونية رقم 373 بحسب حصتها فقط ولم يشمل حصص باقي المالكين خلال المدة المطلوبة وبالتالي فانه لا مجال لاجراء بحث للاستماع للشهود للتحقق من أن هناك اداءات تمت لمالكين آخرين لكونهم ليسوا بطرف في الدعوى ولأن ما قضي به تعلق بنصيب المستانف عليها فقط. مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف لعدم استناده لاسباب سائغة وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به لكونه جاء صائبا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024