Réf
63866
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5904
Date de décision
31/10/2023
N° de dossier
2022/8221/2560
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solde débiteur, Rejet de la demande, Prescription quinquennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Expertise judiciaire, Dernière opération au crédit, Compte courant, Clôture de compte, Annulation du jugement, Action en recouvrement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte. L'appelant opposait la prescription quinquennale, arguant que l'action avait été introduite tardivement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le point de départ de la prescription n'est pas la date choisie par la banque pour constater l'impayé, mais la date de clôture effective du compte. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, cette clôture est réputée intervenir un an après la dernière opération portée au crédit. Le délai de cinq ans ayant été dépassé entre cette date de clôture et la date d'introduction de l'instance, la créance de la banque est déclarée prescrite. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به مقهى ك. لصاحبها صبري (ب.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ26/04/2022،تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2021 تحت عدد 4168 في الملف عدد 10252/8221/2020 والقاضي بأدائها مبلغ 102666,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 17/05/2019 إلى غاية الأداء مع الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/11/2022 تحت عدد 939.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان الشركة ع. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 102666,98 درهم من قبل الرصيد المدين لكشف حسابها الجاري الموقوف بتاريخ 17/05/2019 وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها رغم جميع المساعي الودية . لذا تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 102666,98 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ من 17/05/2019 والحكم عليها بأدائها مبلغ 10000 درهم على سبيل التعويض و كذا بالصائر و الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليها، وتمام الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته مقهى ك. .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف بخصوص عدم إرتكاز الحكم على أساس قانوني و إنعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م: فإن مقر المستانفة جد معروف بالدار البيضاء بالاضافة أن المستانف عليها نفسها أدلت بنموذج "ج" لإثبات الصفة والعنوان. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أخطأت في تطبيق المقتضيات الآمرة الواردة في الفصول المتعلقة بالإستدعاء وأشارت في حيثيتها أنها تخلفت عن الحضور ونصب في حقها قیم رجع بنتيجة سلبية و كان على المحكمة أن تستنفد طرق التبليغ المشار اليها في الفصل 39 من ق.م.م، و ذلك بإعادة استدعائها عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ما دام العنوان صحيح مستمد من السجل التجاري. وأنها نصبت قيم في حقها رغم وجودها فان اجراءات القيم باطلة ولم يتم البحث عن طريق النيابة العامة أو مختلف الطرق للوصول الى تبليغ سليم يحفظ حقها من الدفاع عن حقها الذي سلب منها لخطا في الاستدعاء. وأن العمل القضائي استقر على انه يجب تنفيذ شروط الفصل 39 من ق م ملضمان الحق في الدفاع وخصوصا في القرارات القضائية المتواترة الصادرة عن محكمة النقض. وأنها قد حرمت من مرحلة من مراحل التقاضي مما يتعين معه إبطال الحكم المستأنف و إرجاع القضية الى المحكمة التجارية مصدرته للنظر فيه من جديد لعدم احترام مقتضيات الفصل 39 من ق م م الذي يعتبر من النظام العام.
فيما يخص الدفع بالتقادم: فانه بعد الاطلاع على مجموع صور الكشوفات الحسابية التي أدلت بها المستأنف عليها فهي عبارة عن أوراق معبأة مستخرجة عن طريق الاكسيل ولا تعد کشوفات حسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ومشهود على مطابقتها لأصلها. وستلاحظ المحكمة أن تواريخها بدأت من حساب لغاية 30/09/2015 الى غاية 17/05/2019 أي أن هناك عمليات حسابية كانت قبل 30/09/2015 أي مدة تفوق خمس سنوات و تكون بذلك قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون رقم 95-15 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى الحالية للتقادم.
وبصفة إحتياطية وفيما يخص خرق مقتضيات المادة 525 من قانون 95-15: فإن حساب المستأنفة لم يتم تشغيله منذ اكثر من سبع سنوات و لم تقم البنك باشعارها بقفل الحساب مع انها ملزمة طبقا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة لاجل (60) يوما قبل اللجوء الى القضاء. وبذلك فان الدعوى قد رفعت قبل اوانها مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا ما دامت قد تضررت من تصرف البنك اللاعقلاني و تفاجأت بالمطالبة قضائيا بمبلغ خيالي كله ناتج بفعل البنك لاحتساب التأخيرات على الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة. وفي هذا الشان فإنها تحتفظ بحقها في مطالبة المستأنفة بتعويضات عن اخطائها في حسابها دون علمها.
وفيما يخص صور الكشوفات التي أدلت بها المستانفة في المرحلة الابتدائية: فهي عبارة عن صور مستخرجة عن طريق الاكسيل معبأة من طرف البنك بإرادته المنفردة ستلاحظ المحكمة على أدنى الشروط والبيانات المنصوص عليها في دوريات والي بنك المغرب و منها على الخصوص دوريته رقم 1998/G/4 بتاریخ 05/03/1998 و الدورية عدد 10/G/3 بتاریخ 05/04/2010 . و كذا الفصل 492 من مدونة التجارة و الفصل 156 من قانون 12-103، وأنها بالاضافة الى ذلك وردت مجردة من كل البيانات لمبلغ الدائنية و المدينية و الفوائد المطبقة حسب السعر القانوني فهي مجرد تراكم عشوائي للمصاريف الغير المؤداة و التأخيرات دون بيان اصل المديونية في الخانة و كذا سعر الفائدة المطبقة الشيء الذي يجعلها عبارة عن تراكم فوائد على فوائد دون اصل المديونية الشيء الذي يجعلها غير خاضعة للضوابط الحسابية التي يحث عليها والي بنك المغرب مما يتعين استبعادها تماشيا لما قررته محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرارهارقم 792 الصادر بتاريخ 26/04/2012 في الملف عدد 1615/2017. و كذا قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 269 بتاريخ 24/01/2019 في الملف عدد 358/8202/2018 وقرار المجلس الاعلى عدد 1222 بتاريخ 2007/12/12 في الملف رقم .2007/365 وأن خبرة في النازلة ستظهر ما أكدته حول صور الكشوف المدلى بها مما يتعين معه الاستجابة لطلب اجراء خبرة تعهد لخبير مختص في ميدان التقنية البنكية و الحسابات قصد معاينة و تأكيد تاريخ وقف الحساب موضوع الدعوى و تحديد الدائنية و المديونية و سعر الفائدة و مدة احتسابها السنوات ذات 365 يوما عوض 360 كما نص على ذلك المشرع في الفصلين 132 و 873 من ق.ل.ع و تاکید مدى أحقية البنك من التصرف فيه بعد مرور سنة من آخر عملية دائنية فيه مع مراعاته لمقتضيات المادة 523 من مدونة التجارة مع تهييء تقرير مفصل و حفظ الحق في التعقيب عليه. والتمست لاجل ما ذكر فيما يخص الدفع بالتقادم: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى للتقادم الخمسي. وفيما يخص خرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م: التصريح بإبطال الحكم المستأنف فيما قضى به و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد. وفيما يخص الدفوع الشكلية: الحكم بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعتها الصائر. وبصفة جد إحتياطية: الامر تمهيديا باجراء خبرة تعهد لخبير مختص في الشؤون التقنية و البنكية و المحاسبية مع حفظ الحق في التعقيب عليه. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ، غلاف التبليغ، دوريتي والي بنك المغرب و صور من قرارات .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 05/07/2022 جاء فيها حول الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م: فإنه بالرجوع الى وثائق الملف ومحاضر الجلسات، فالملاحظ أن المحكمة استنفدت جميع مراحل الاستدعاء المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وبالتدريج الوارد فيها، مما يجعل دفع المستأنفة من هذه الناحية غير مبني على اساس سليم. ومن جهة ثانية فانه لا دفع بدون ضرر وفق ما تنص عليه المادة 49 من قانون المسطرة المدنية والمستأنفة لم تثبت الضرر الذي تزعمه والذي قد يخولها التشبث بخرق مقتضيات المادة 39 من ق م م . و أن مرحلة الاستئناف في جميع الأحوال تنشر الدعوى من جديد وتتيح للأطراف الادلاء بما لديهم من دفوعات ووثائق مما يكون معه الدفع مردودا على المستانفة
وحول الدفع بالتقادم: فإن العلاقة الرابطة بين طرفي الدعوى تتعلق بحساب للمستانفة مفتوح لديها يعرف عملیات دائنية و مدينية. ولذلك لا يمكن الدفع بالتقادم او بداية سريان أمده الا من تاريخ قفل الحساب او إغلاقه بمبادرة من احد طرفي العلاقة مما يكون معه الدفع مردودا على المستأنفة .
وحول خرق مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة: فإن هذه المادة والتي تتمسك بها المستانفة واردة في باب فتح الاعتماد، وهي مقتضيات لا تسري على النازلة التي تتعلق بالاعتماد وانما بمجرد رصيد دائن لحساب المستانفة المفتوح لديها. وأن المادة 524 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الأخيرة على ان : " لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد " وبالتالي فان اقحام مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة لا يجد له محلا ولا مبررا في النازلة.
وحول الكشوفات الحسابية المدلى بها : فإن الكشوفات المدلى بها من طرف المستانف عليها مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ، وتحضى بالحجية القانونية بمقتضى الفصول 492 وما يليها من مدونة التجارة، وكذا المادة 156 من القانون 12-103، مما يجعلها حجة ووسيلة اثبات في مواجهة زبائنها طالما لم يثبت عكس ما ضمن بها. وان منازعة المستأنفة في هذه الكشوفات مجردة من اي اثبات كما لم يبق لها التحفظ بشان مضمونها وما يعرفه حسابها من عمليات. والتمست لاجل ما ذكر رد مزاعم المستانفة لعدم جديتها وافتقارها للاثبات.
وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف والتي لم تأت بجديد.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرتها الاستاذة (س.) عن الاستاذ (ج.) والأستاذة (د.) عن الاستاذة سعيدة (ع.) وادلت بمذكرة وحازت الاستاذة (س.) نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/11/2022. فصدر القرار التمهيدي عدد 939 القاضي باجراء خبرة حسابية اسندت للخبير حسن (ر.) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن مجموع المديونية المتبقية في ذمة مقهى ك. الى غاية 20/05/2015 تبلغ (55194,91 -).
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 16/05/2023 جاء فيها أن الخبير بعد اطلاعه على الكشوفات الحسابية أكد أن آخر عملية حسابية كانت بتاريخ 20/05/2014 في حين أن آخر عملية كانت بتاريخ فبراير 2014 محصورة في مبلغ 4605,00 درهم والمطلوب في القرار التمهيدي التحديد الدقيق لآخر عملية حسابية ومراعاة تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة. فإذا كانت العملية الحسابية قد توقف أجلها في 01/02/2014، فكان على البنك إدخال دعواه بتاريخ 01/02/2015 إلا أن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 21/12/2020 أي خارج أجل سنة، وخارج أمد التقادم. والتمست لاجل ما ذكر استبعاد خبرة السيد حسن (ر.) والتصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضی به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 30/05/2023 جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن (ر.) في النازلة باطلة بقوة القانون وفقا لما تنص عليه المادة 63 من ق م م . وأن الخبير ضمن تقريره الصفحة الثالثة كونه استدعى الاستاذة سعيدة (ب.) التي راسلته مؤكدة بأنها لا تنوب عن المستأنف عليها. وأن وثائق الملف كلها تؤكد ان الدفاع الموقع اسفله هو دفاعها ، ولم يتوصل من الخبير باي استدعاء. والتمست التصريح ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن (ر.) مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 30/05/2023 حضرها الأستاذ (ش.) عن الاستاذة سعيدة (ع.) وأدلى بمذكرة بعد الخبرة تسلم نسخة منها الاستاذ (ج.)، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/06/2023. فصدر القرار التمهيدي عدد 639 القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير السيد حسن (ر.) لإنجازها وفق الفصل 63 من ق.م.م. والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن مجموع المديونية المتبقية في ذمة مقهى ك. إلى غاية 20/05/2015 تبلغ (55.194,91-) وأن تاريخ آخر عملية دائنة يعود إلى 20/05/2014 مما يكون معه تاريخ قفل الحساب بعد مرور سنة هو 20/05/2015.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 10/10/2023 جاء فيها أن الخبير وجه استدعاء لنائب المستانفة بوصفه ينوب عن المستأنف عليها التي لها دفاعها في حين ان نائبها ينوب عنها بوصفها مستأنفة، وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه الخبير حين استدعائه لمحامي لا ينوب في القضية. وأن الخبير قام بتكرار نفس الوقائع والارقام التي كانت في التقرير الأول دون احترامه للنقط الاساسية في القرار التمهيدي. وأنه لم يحدد وبكل دقة التاريخ الحقيقي لوقف العمليات الحسابية وما اذا كان البنك قد أشعرها بالوقف أم تمادى في احتساب العمولات وتراكم القيمة المضافة بدون أساس قانوني أو بنكي.وعلى فرض ما وصل اليه الخبير فاذا كان الحساب قد توقف في سنة 2014 ، فما هو اصل المبالغ المطالب بها بعد هذه السنة كما انه اعتبر بداية الحساب ما افتاه عليه البنك دون تحري والاطلاع على الدفتر البنكي للبنك والذي هو اساس كل محاسبة مع زبونها بالاضافة ان الفوائد القانونية اعتبرها السيد الخبير فى حين لا يوجد أي اتفاق على احتسابها بعد توقيف العمليات الحسابية كما ان السيد الخبير واعتبارا لما دونه تلقائيا فانه لم يشر الى ان البنك كان يعتمد بالسنة الكاملة في 360 يوما أم 365 يوما على أن المطالبة بالفوائد القانونية مشروعة ومتفق عليها بعد القفل. والتمست لاجل ما ذكر استبعاد خبرة السيد حسن (ر.) الأولى والتكميلية لخرق مقتضيات الفصل 63 وما يليه من ق.م.م. لانعدام الجدية في تدقيق الحسابات واستعمال الطرق الحديثة التي نص عليها والي بنك المغرب في دوريته لسنة 2023. والامر باجراء خبرة حسابية لخبير مختص في شؤون الحسابات البنكية لوضع تقرير مفصل ودقيق وعرضه على المحكمة.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 24/10/2023 حضرها الأستاذ (ج.) عن المستأنفة وتخلف الاستاذ (ع.) عن المستأنف عليها رغم الإمهال للتعقيب على الخبرة التكميلية فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لعدة علل سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المبسوطة آنفا.
وحيث لتحقيق الدعوى أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير حسن (ر.) الذي حددت مهمته في التالي : "الاطلاع على ما بيد الطرفين من مستندات وما ضمن بالملف من وثائق خاصة كشف الحساب المدلى به وتحديد تاريخ آخر عملية دائنة وببيان تبعا لذلك تاريخ التوقف عن تشغيل الحساب مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وانطلاقا من ذلك تحديد المديونية بكل دقة إن وجدت مع بيان أصل الدين ومصدرة والفوائد المترتبة وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وباقي المستندات التي بحوزتهم".
وحيث إن السيد الخبير اتضح له أن المستأنفة (مقهى ك.) أوقفت تعاملها مع المستأنف عليه انطلاقا من تاريخ 20/05/2014 وهو تاريخ آخر عملية دائنة بمبلغ 2560 درهم وتبعا للفصل 503 من مدونة التجارة حدد تاريخ قفل الحساب بعد مرور سنة في 20/05/2015 في حين المستأنف عليها لم ترفع دعوى الأداء إلا بتاريخ 21/12/2020 حسب الثابت من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء على المقال الافتتاحي مما تكون معه الدعوى قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ا ع والمادة الخامسة من مدونة التجارة.
وحيث إن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر حتما على مبلغ الدين وعلى أمد التقادم الذي ينطلق احتسابه من التاريخ الذي تقوم فيه المؤسسة البنكية بإحالة الملف على قسم المنازعات وهو تصرف واقعي وقانوني يبقى رهينا بوضعية الحساب وهل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون لأسباب يسهل على المستأنف عليها معرفتها لذلك لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب لإرادة المؤسسة البنكية وبإشارة الخبير المعين السيد حسن (ر.) إلى كون آخر عملية دائنية عرفها الحساب البنكي للمستأنفة تعود لتاريخ 20/05/2014 وأن التاريخ المفترض فيه إحالة الملف على قسم المنازعات وحصر الحساب هو 20/05/2015 أي بعد مرور سنة من آخر عملية دائنة وبتقاعس المستأنف عليها عن رفع الدعوى بعد مرور أزيد من خمسة سنوات وذلك بتاريخ 21/12/2020 فإن دعواها يكون قد طالها التقادم، فابتداء من التاريخ الذي كان من المتعين قفل الحساب فيه يحسب أجل التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ولما ثبت أن مطالبة البنك فاقت أمد التقادم فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب طبقا لما سيفصل بمنطوق القرار أدناه.
راجع قرار محكمة النقض عدد 327 المؤرخ في 14/10/2015 في الملف التجاري عدد 594/3/3/2015 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 510 ص 203
أورده كذلك ذ/ منير (ف.) : قفل الحساب البنكي المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله قبل وبعد تعديل المادة 503 من مدونة التجارة مجلة القضاء التجاري العدد التاسع السنة الخامسة 2017 ص 59 وما بعدها.
وحيث تبعا لما ذكر فإن تاريخ انطلاق احتساب أمد التقادم هو من يوم القفل الحقيقي للحساب ومادام أنه ثبت للمحكمة أن تاريخ قفل الحساب هو 20/05/2015 فإنه بمرور أزيد من خمسة سنوات لتكون بذلك المطالبة القضائية المحددة في 21/12/2020 قد طالها التقادم الخمسي.
وحيث تبعا لما فصل أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يستتبع ذلك تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليها.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024