Réf
64295
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4284
Date de décision
03/10/2022
N° de dossier
2022/8221/2110
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation de la banque, Inactivité du compte, Dernière opération au crédit, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte bancaire, Circulaire de Bank Al-Maghrib
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la jugeant prescrite. L'établissement bancaire appelant soulevait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la clôture effective du compte par ses soins et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014. La cour écarte ce moyen en retenant que, indépendamment de la loi précitée, une circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib de 2002 imposait déjà à la banque de clôturer tout compte débiteur inactif depuis plus d'un an. La cour retient que le point de départ de la prescription n'est pas la date de clôture unilatérale et tardive par la banque, mais la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de cette réglementation. Le dernier mouvement créditeur datant de fin 2010, le compte aurait dû être clos fin 2011, ce qui rendait prescrite l'action introduite en 2020 au visa de l'article 5 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 627 بتاريخ 26/01/2022 في الملف عدد 8904/8210/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفض الطلب للتقادم مع تحميل رافعها الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ق. ف. ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/11/2020 يعرض فيه أنه في اطار النشاط المالي والبنكي سبق للعارضة ان تعاملت مع الشركة المدعى عليها مكنتها من قرض حسب الثابت من عقد القرض المرفق ،وبان المدعى عليها تخلفت عن اداء اقساط القرض وبقي بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 09/09/2020 مبلغ 477005،10 درهم ،وبان المدعى عليه الثاني منح كفالة تضامنية التزم بموجبه ضمان اداء ديون الشركة المدعى عليها في حدود مبلغ 80000 درهم مضاف اليه الفوائد الاتفاقية كما هو واضح من عقد الكفالة التضامنية وبان جميع المحاولات الودية باءت بالفشل وكذا رسالتي اللانذار الموجهين للمدعى عليهما .لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن مبلغ 477005،10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وبتعويض عن المصاريف وضرورة اللجوء الى القضاء بنسبة 10 بالمائة من مجموع الدين المخلف ما يعادل 47700،51 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهما وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للكفيل . وعزز المقال بعقد قرض وكشف حساب وعقد كفالة ورسالتي انذار ومحاضر التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 06/01/2021دفع من خلالها اساسا بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة بالنظر الى الطبيعة المدنية لاطراف الدعوى وبان المدعى عليه شخص مدني لذلك يلتمس الحكم اساسا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى الحالية .
وبناء على الملتمس الكتابي للنيابة العامة المؤرخ في 12/01/2021 تؤكد من خلاله باختصاص هذه المحكمة نوعيا بالبت في الطلب .
وبناء على الحكم رقم 129 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/01/2021 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا بالبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/09/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها السيد الخبير عبد العزيز (ص.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 14/07/2021 يلتمس من خلالها قبول طلب تجريح المدعي للخبير عبد العزيز (ص.) لوجود نزاع سابق بينه وبين المدعي و الحكم تبعا لذلك بتعيين خبير أخر يحل محله.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/09/2021 و القاضي باستبدال السيد الخبير عبد العزيز (ص.) بالسيد الخبير المصطفى (ا.) للقيام بمهام الخبرة.
وبناء على مذكرة نائب المدعي بجلسة 27/10/2021 والمرفقة بنسخة من وصل الأداء على الخبرة ، ملتمسا ضمها للملف و الحكم وفق ملتمساتها.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 19/01/2022 جاء فيها أنه حدد الخبير المعين مبلغ الدين في مبلغ 173.030,58 درهم الذي تم حصره من طرفه بتاريخ 2011/12/31 وأن الخبير عمل على إسقاط باق المبلغ المطالب به وهو مبلغ 303.974,52 درهم ناتج عن الفوائد المحتسبة إلى غاية 2020/09/09 وذلك استنادا على مقتضيات دورية والي بنك المغرب والمادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على ضرورة قفل الحساب على حد قول الخبير وبغض النظر عن أن هذه نقطة قانونية يحضر على الخبير الخوض فيها، فإن الخبير جفا أن دورية والى بنك المغرب عدد 19/ج/2012 تعطي الحق للبنك في خلق حساب خاص بالفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبا أو عن طريق القضاء بموجب الفصل 29 من الدورية المذكورة وأن الخبير لم يعر أي اهتمام للفصل 29 من دورية والي المغرب التي تعطي الحق للبنك في احتساب الفوائد المحتفظ بها في حسابها الخاص، مما يجعل تقريره يفتقر للمصداقية ويتسم بالإنحياز الكبير لفائدة المدعى عليه وأكثر من ذلك فإن الخبير طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما هي عليه حاليا على إثر التعديل الذي جاء به قانون 12-134 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1421-14 بتاريخ 22 غشت 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاریخ 11 شتنبر 2014 على عمليات بنكية وعقود بنكية مبرمة قبل تاريخ 11 شتنبر 2014 وأن القوانين تصدر لتسري منذ تاريخ سريان تنفيذها بنشرها بالجريدة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للقانون 12-134 أو بتاریخ لاحق محدد بنفس القانون الحكمة ارتآها المشرع وراء ذلك وأنه من المتعارف عليه قانونا وفقها أن القوانين لا تسري بأثر رجعي وأن القانون 12134 الذي طبقه الخبير لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 11 شتنبر 2014 في حين أن الخبير طبقه على عمليات بنكية تعود لسنوات 2011 ولذلك يتعين إرجاعا لأمور إلى نصابها وذلك باعادة احتساب المبلغ الذي أسقطه الخبير من مبلغ المطالبة الأصلية وبالرجوع إلى البند التاسع من عقد القرض المبرم بين الطرفين يتبين أنه ينص على تعویض اتفاق في حالة اللجوء إلى القضاء من أجل استخلاص الدين محدد في نسبة 10% من المديونية وهو مبلغ 47.700,51 درهم ولذلك يتعين المصادقة على تقرير الخبرة مع إضافة مبلغ 303.974,52 درهم الذي يمثل الفوائد المستحقة إلى غاية 2020/09/09 ومبلغ 47.700,51 درهم الذي يمثل التعويض الإتفاق تطبيقا للبند التاسع من العقد ، ملتمسا أساسا الحكم وفق مقال الدعوى واحتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (ا.) مع إضافة مبلغ 303.974,52 درهم الذي يمثل الفوائد المستحقة ومبلغ 47.700,51 درهم الذي يمثل التعويض الإتفاقي تطبيقا للبند التاسع من العقد والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ الأداء والحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر بشكل تضامني.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 19/01/2022 جاء فيها أن السيد الخبير اعتمد على الوثائق المقدمة، وكذا اعتمد على دورية والي بنك المغرب رقم 2002/G/19، المؤرخة في 2002/12/23 وكذا على المادة 503 من مدونة التجارة وبناء على ذلك حدد الدين المتخلد في ذمة المدعى عليها لفائدة مؤسسة (ق. ف.)، في مبلغ 173.030,58 درهم وأن المؤسسة البنكية المدعية حصرت الحساب وتم تحويله إلى قسم المنازعات بتاريخ 2020/09/09 إلا أن هذا التحويل جاء متؤخرا وضدا على دورية والي بنك المغرب، حيث كان يجب على المؤسسة البنكية تفعيل الالتزامات المنصوص في الفصل 11 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/02 وكذلك كان يجب على المؤسسة البنكية، احترام القانون والمتمثل في دورية والى اي المغرب رقم 2002/G/19، المؤرخة بتاريخ 2002/12/23 والتي تشير إلى دورة تحويل الحساب إلى المنازعات عند تأزم وضعية الحساب وذلك في الفصل السابع، وأنه بناء على الوثائق المقدمة للسيد الخبير، فإن تعثر حساب المدعى عليها كان خلال النصف الثاني من سنة 2008 وعرف الحساب شللا ابتداء من سنة 2010، وأن آخر عملية تم تمريرها في دائنية الحساب بتاريخ 2010/11/03 بمبلغ 4337,72 درهم، وبناء على الفصل السابع من دورية والي بنك المغرب، المشار إليها سلفا، كان على المؤسسة البنكية قفل الحساب وتحويل الرصيد إلى المنازعات ابتداء من 2011/12/31 أي سنة بعد آخر عملية مسجلة في دائنية الحساب وهذا الطرح أكدته المادة 503 من مدونة التجارة وأنه بناء على السنة التي كان على المؤسسة البنكية تحويل الحساب إلى المنازعات، والذي يصادف تاریخ 2011/12/31 وليس التاريخ المضمن في صحيفة الدعوى، لأنه يتناقض مع الوثائق المؤسسة الملف النازلة والتي تم اعتمادها من طرف السيد الخبير فإن المادة 5 من مدونة التجارة هي واجبة التطبيق في هذه النازلة والتي جاء فيها "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " وأن هذه المادة أسست لها الاجتهادات القضائية من خلال عمل المحاكم والتي جاء في أحد قراراتها '' تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات حسب ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة وتسری مدة التقادم بالنسبة للديون البنكية، من تاريخ ترصيد الحساب اذا كانت المديونية ناتجة عن حساب بالاطلاع، ومن تاريخ استحقاق آخر قسط من أقساط القرض إذا كان مصدر المديونية عقد للقرض." قرار صادر عن الاستئنافية التجارية بمراكش بتاريخ 06/1/17 تحت عدد 19 في الملف عدد 4/12/733 منشور بمجلة المحامي عدد 49 ص 495 وما يليها وترتيبا على ذلك وبناء على تقرير السيد الخبير فإن ما تطالب به المؤسسة البنكية المدعية قد طاله التقادم استنادا إلى ما سبق بسطه وتوضيحه ، ملتمسة أساسا الحكم بسقوط الدعوى لتقادمها واحتياطيا الحكم برفضها وتحميل المدعية الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث تطبيق مقتضى قانوني بأثر رجعي خلافا للقانون وفساد تعليل الحكم المطعون فيه اعتمد الحكم المطعون فيه بتعليله على أن الدعوى قد طالها التقادم استنادا إلى المادة 5 و503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص. 6810 ودورية والي بنك المغرب وخلافا لما نحاه الحكم المطعون فيه فإنه بالرجوع إلى التقادم بخصوص الحسابات البنكية فإنه لا يسري إلا من تاريخ قفل الحساب البنكي بشكل قانوني وأن الحساب البنكي للشركة المستأنف عليها ضل مفتوحا إلى غاية 2020/09/09 دون أن يتم قفله بشكل قانوني وأن اعتماد محكمة البداية على أن آخر عملية مسجلة بالحساب بتاريخ 2010/11/03 وافتراض قفله بتاريخ 2002/12/23 استنتاج مؤسس على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تعديلها بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) وأن مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ضلت على حالها إلى حين نشر القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810 وأن القانون المذكور بدأ سريان نفاذه بتاريخ 2014/09/11 وهو تاريخ النشر بالجريدة الرسمية في حين أن العمليات المعتمدة في القول بقفل الحساب حكما وافتراضا كانت بتاريخ 2010/11/03 وافتراض قفله بتاريخ 2002/12/23 وهو ما يكون معه الحكم المستأنف قد طبق مقتضيات قانونية بأثر رجعي وهو ما لا يجوز قطعا وأن ذلك ما يؤكده البند الأول من عقد فتح الإعتماد على الحساب الجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/02 أي قبل التعديل اللاحق بالمادة 503 من مدونة التجارة، وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة قبل التعديل يتبين أنها كانت في غير الصيغة المتواجدة عليها حاليا وتسمح باستمرار الحسابات البنكية إلى أن يتم اقفالها بشكل طبيعي بارادة الطرفين وأنه لا يمكن مواجهة البنك العارض بمقتضیات قانونية لم تكن سارية المفعول خلال سنة 2010 و2011 وهو الوقت الذي طبقت فيه المحكمة المقتضيات المادة 503 بصيغتها الحالية وأنه طالما أن الحساب البنكي ضل مفتوحا إلى غاية حصره بتاريخ 2020/09/09 دون أن يتم قفله بشكل قانوني فإن الدعوى تم تقديمها بشكل قانوني قبل مرور أمد التقادم الخماسي، إذ تم تقديم الدعوى بتاريخ 2020/11/06 وأن تعليل المحكمة مجانب للصواب ومخالف للقانون وغير دستوري ويتعين تبعا لذلك الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق مطالب البنك العارض الإبتدائية ومن حيث ثبوت المديونية المطالب بها وضرورة القول بخبرة حسابية فإن البنك العارض أدلى للخبير بالكشوفات الحسابية المتضمنة لجميع البيانات الموصى بها وللرصيد المدينة به المستأنف عليها إلى تاريخ إيقاف الحساب وكذلك بسلم الفوائد وأن مديونية البنك العارض تتأسس على مجموعة من العمليات المجردة والمضمنة بكشوفات الحساب البنكية وأن كشوف الحساب البنكية للعارض تقوم دليلا قانونيا ويتضمن عمليات وفقا للقانون وفقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من قانون مؤسسات الإئتمان، ومواد منشور والي بنك المغرب رقم 10//G/3 الصادر بتاريخ 03 ماي 2010 المتعلق بكيفيات إعداد کشوف الحسابات الخاصة بالودائع وأكثر من ذلك، فإن كشوفات الحساب البنكية لا تقبل أي منازعة أو طعن بعد التوصل بها دون إبداء أي تحفظ أو منازعة كما سيأتي بيانه فيما بعد وأن الثابت قضائيا وفقها عدم إمكانية المنازعة في كشف الحساب البنكي بعد التوصل به دون الطعن في إبانه، إذ يذكر منه العارض، على سبيل المثال لا الحصر عدد 986 الصادر بتاريخ 1999/10/19 في الملف التجاري عدد 4/99/1112 المنشور بكتاب "الدليل الكامل لعمليات ومستندات البنوك، الكشوفات الحسابية البنكية وشروط صحتها في إثبات المديونية"، لمؤلفه ذ/عبد العالي العضراوي، بالصفحة 83 وما يليها كما أكد العمل القضائي في العديد من قراراته الحجية القانونية لكشوف الحساب البنكية، إذ يذكر العارض، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي القرار عدد 86 الصادر عن المجلس الأعلى آنذاك بتاريخ 1999/01/13 ملف مدني عدد 98/133 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 89 ص 152 و ما يليها، والحكم رقم 4/02/527 الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2002/11/21 ملف رقم 4/02/765 منشور بمجلة رسالة الدفاع العدد 5 ص 308 و ما يليها، والحكم رقم 570 الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2002/12/10 ملف رقم 4/2002/56 منشور بمجلة رسالة الدفاع العدد 5 ص 354 وما يليها، والقرار رقم 1261 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2002/11/21 ملف عدد 2001/545 منشور بمجلة المعيار العدد 29 ص 225 و ما يليها، كما شدد القرار عدد 432 س 3 صادر عن المجلس الأعلى آنذاك بتاريخ 16 يوليوز 1980 في الملف المدني رقم 63013 (م م م 1984 عدد 43 ص 94) والحكم عدد 99/879 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10 ماي 1999 (م ح ق عدد 19 أكتوبر 1999 ص 14) وينص الفصل 400 من قانون الإلتزامات والعقود على ما يلي: "إذا اثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه." وکان على الخبير مطالبة الشركة المستأنف عليها الإدلاء بدفاترها التجارية التي يلزمها إثباتا وفقا للقانون وخاصة المواد 19 و20 و21 من مدونة التجارة ومقتضيات قانون 9/88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، باعتبارها شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبة منتظمة وفقا لقانون المحاسبة وقانون الشركات ومدونة التجارة والقوانين الضريبية ولو كلف الخبير نفسه عناء المطالبة والإطلاع على محاسبة الشركة المستأنف عليها والمصرح بها لدى إدارة الضرائب، لتبين له أن مديونية الأبناء المسجلة في محاسبة الشركة نفسها تتضمن مبلغ الدين المطالب به من طرف البنك العارض وأن الوثائق المحاسبية للشركة كوثائق قانونية تعتبر حجة قانونية على ما يتضمنه من معطيات محاسبية بقوة القانون، إذ تنص المادة 19 من مدونة التجارة وأن شركة (س.) لم تقدم وثائقها المحاسبية المعنية بالنزاع، وأنه لو تم الإدلاء بها سوف لن تكون إلا وفقا للمحاسبة الممسوكة من طرف البنك العارض، وأنه يحق له أن يتمسك بالوثائق المحاسبية لشركة (س.) ولو كانت غير منتظمة، وبالأحرى إن كانت متطابقة مع النظير المتوفر لدى البنك العارض، وأن ذلك ثابت قانونا من خلال المادتين 20 و21 من مدونة التجارة وخلافا لما سلكه الخبير في تقريره فإن الشركة المدينة لم تقدم بين يدي المحكمة وثائقها المحاسبية للوقوف على وضعية علاقتها مع البنك العارض، خاصة وان الشركة المستأنف عليها شركة تجارية بحسب شكلها القانوني ويتعين عليها أن تقدم وثائقها المحاسبية حتى يتسنى لها المنازعة في وثائق البنك العارض التي اعتبرها المشرع وسائل إثبات قانونية أمام القضاء وبالتالي يتبين أن عدم إدلاء شركة (س.) بدفاترها التجارية قرينة قانونية على سوء نيتها في التقاضي، مما يقتضي الحكم وفق دعوى البنك العارض وأنه لا يمكن الطعن في كشوفات الحساب التي كانت تتوصل بها الشركة المستأنف عليها باستمرار منذ بداية تعاملها مع العارض دون إثارتها لأي تحفظ وأن سکوت الشركة بعدما كانت تتوصل بانتظام وباستمرار بكشوفات الحساب المتعلقة بجميع حساباتها المفتوحة لدى العارض بمناسبة القروض الممنوحة لها دلیل على سلامة كشوفات الحساب المنجزة من طرف العارض وقانونية العمليات المضمنة بها، وينم عن سوء نيتها في التعامل مع دعوى البنك العارض خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطر المدنية الذي ينص على ما يلي "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية." ويتبين أن الخبير إنجاز كل الإنحياز لفائدة الشركة المدينة وأسقط مجموعة من المبالغ المالية المستحقة للبنك العارض دون مبرر قانوني أو واقعي مما يجعل تقريره يفتقر لكل مصداقية ويتعين رده عليه مع إرجاع المهمة إليه قصد إنجازها وفقا للقانون أو إسناد المهمة لخبير آخر حسب ما تراه المحكمة مفيدا في النزاع وبغض النظر عن أن هذه نقطة قانونية يحضر على الخبير الخوض فيها، فإن الخبير أغفل أن دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2012 تعطي الحق للبنك في خلق حساب خاص بالفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء بموجب الفصل 29 من الدورية المذكورة وأن الخبير لم يعر أي اهتمام للفصل 29 من دورية والي المغرب التي تعطي الحق للبنك في احتساب الفوائد المحتفظ بها في حسابها الخاص، مما يجعل تقريره يفتقر للمصداقية ويتسم بالإنحياز الكبير لفائدة المدعى عليه وأكثر من ذلك فإن الخبير طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما هي عليه حاليا على إثر التعديل الذي جاء به قانون 12-134 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 142-14-1 بتاريخ 22 غشت 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014 على عمليات بنكية وعقود بنكية مبرمة قبل تاريخ 11 شتنبر 2014 وأن القوانين تصدر لتسري منذ تاريخ سريان تنفيذها بنشرها بالجريدة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للقانون 12-134 أو بتاريخ لاحق محدد بنفس القانون احكمة ارتاها المشرع وراء ذلك وأنه من المتعارف عليه قانونا وفقها أن القوانين لا تسري بأثر رجعي وأن القانون 134-12 الذي طبقه الخبير لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 11 شتنبر 2014 في حين أن الخبير طبقه على عمليات بنكية تعود لسنوات 2011 ولذلك يتعين إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك باعادة احتساب المبلغ الذي أسقطه الخبير من مبلغ المطالبة الأصلية وبالرجوع إلى البند التاسع من عقد القرض المبرم بين الطرفين يتبين أنه ينص على تعویض اتفاقي في حالة اللجوء إلى القضاء من أجل استخلاص الدين محدد في نسبة 10% من المديونية وهو مبلغ 47.700,51 درهم ولذلك يتعين اعتبار تقرير الخبرة مع إضافة مبلغ 303.974,52 درهم الذي يمثل الفوائد المستحقة إلى غاية 2020/09/09 ومبلغ 47.700,51 درهم الذي يمثل التعويض الإتفاقي تطبيقا للبند التاسع من العقد ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه عدد 627 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/26 في إطار الملف عدد 2020/8210/8904 والذي قضى برفض الطلب وبعد التصدي الحكم بما يلي أساسا الحكم وفق ملتمسات مقال الدعوى المقدمة ابتدائيا. الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ الأداء. تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر بشكل تضامني واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة للوقوف على المديونية الحقيقية المتخلدة بذمة المستأنف عليهما أصلا وفوائدا وتعويضا عن التأخير واحتياطيا جدا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير المصطفى (ا.) مع إضافة مبلغ 303.974,52 درهم الذي يمثل الفوائد المستحقة ومبلغ 47.700,51 درهم الذي يمثل التعويض الإتفاق تطبيقا للبند التاسع من العقد والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمستأنف عليه الثاني وتحميل المستأنف عليهما الصائر بشكل تضامني.
أرفق المقال ب : نسخة من الحكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 06/06/2022 عرض فيها أن السند القانوني الذي ارتكز عليه الحكم الابتدائي، خاصة المادة خمسة (2) من مدونة التجارة مستمدة من المعطيات والوقائع المؤسسة للنازلة على اعتبار أن اخر دفعة من طرف العارضة للمؤسسة البنكية المقرضة، كان في سنة 2011، أي أن قفل الحساب كان يجب أن يكون في سنة 2012، أي بعد سنة تحتسب من آخر دفعة وليس بتاريخ 2020/09/09 كما تدعي المستأنفة. وبذلك تكون المؤسسة البنكية، قد خالفت مقتضيات قانونية جاءت بصيغة الوجوب والمحددة حصرا في المادة 503 من مدونة التجارة، والتي تم تعديلها وتتميمها بمقتضى المادة الفريدة في القانون رقم 12-134 الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاریخ 2014/09/11 والتي وضعت سقف زمنيا أقصى لقفل حساب الزبون من طرف المؤسسة البنكية، عند عدم تسجيل أية حركية في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه. وبذلك فقد نصت المادة 503/2 من مدونة التجارة على ما يلي '' غير أنه وجب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك، إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به '' وأنه بالتالي وحسب مفهوم المادة السالف ذكرها، فإن الحساب المدين الذي توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة تحتسب من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، يتعين على البنك أن يقفله لكن قبل ذلك، وجب على المؤسسة البنكية توجيه إشعار للزبون بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به الزبون للمؤسسة البنكية، وبعد توصله بالإشعار يحتسب له أجل 60 يوما من تاريخ التوصل به للتعبير عن نيته بالاحتفاظ بالحساب، وإلا يعتبر الحساب مقفلا بانتهاء هذا الأجل وأنه وحسب مفهوم المادة المعدلة السالف ذكرها، فإن المستأنفة لم تحترم المقتضيات القانونية التي جاءت بها بصيغة الوجوب، وأن ما تطالب به غير مؤسس قانونا استنادا الى ما سبق بسطة، وأن كشف الحساب المعتمد غير متوفر على البيانات الريح الحساب وفتح القرض موضوع الدعوى، بالإضافة إلى أن ما تطالب من فوائد غیر مؤسس استنادا إلى روح المادة 503/2 من مدونة التجارة، على اعتبار أن جميع الفوائد والعمولات المسجلة بعد تاريخ التوقف غير مستحقة ولا يمكن الحكم بها، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب وأنه ترتيبا على ما سبق بسطه، فإن طلب المستأنفة غير مؤسس قانونا وأن ما تطالب به غير مرتكز على أساس قانوني سليم على اعتبار أن العارضة، تنازع منازعة جدية في المديونية، والتي ترتبت عن خرق المؤسسة المقرضة للقانون، وعدم احترام الضوابط القانونية التي جاءت بصيغة الوجوب في المادة المعدلة والمتممة (503/2 من م ت) مما يتعين معه على المحكمة الحكم تمهيديا بإجراء خبرة التحديد تاريخ توقف التسجيل للعمليات الحركية، وبالتالي تحديد التاريخ المفروض أن تتم في عملية الحصر أو القفل، أخذا بعين الاعتبار الفترة الزمنية اللازمة لتصفية الفوائد بعد توقف الحركة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن فتح حساب بنكي لدى مؤسسة بنكية، يعتبر عقدا بنكيا والعقود البنكية تعتبر من العقود التجارية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة، زد على ذلك طبيعة العقد الرابط بين الطرفين، يعتبر عقدا تجاريا خاضعا الأحكام وبنود مدونة التجارة وانه بناء على تاريخ قفل حساب العارضة والذي يحتسب بعد سنة على أخر عملية بنكية والتي كانت في سنة 2011، وأن القفل كان في سنة 2012، وان المطالبة القضائية كانت في سنة 2020، مما يكون معه الحق في المطالبة القضائية قد طالها التقادم الخمسي، استنادا إلى المادة 5 من مدونة التجارة وأنه استنادا إلى عقد القرض المؤرخ في 2 يوليوز 2007، وكذا استنادا إلى تاريخ توقف العارضة عن الدفع، فإن الالتزامات الناشئة عنها قد طالها التقادم بصریح المادة 5 من مدونة التجارة، والتي أسست لها الاجتهادات القضائية من خلال عمل المحاكم وأن المؤسسة البنكية المستأنفة، حصرت الحساب وتم تحويله إلى قسم المنازعات بتاريخ 2020/09/09 إلا أن هذا التحويل جاء متأخرا وضدا على دورية والي بنك المغرب، حيث كان يجب على المؤسسة البنكية تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في الفصل 11 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/02 وكذلك كان يجب على المؤسسة البنكية، احترام القانون والمتمثل في دورية والي بنك المغرب رقم 2002/G/19، المؤرخة بتاريخ 23/12/2002 ، والتي تشير إلى ضرورة تحويل الحساب إلى المنازعات عند تأزم وضعية الحساب وذلك في الفصل السابع وأنه بناء على الوثائق المقدمة للسيد الخبير، في المرحلة الابتدائية فإن تعثر حساب العارضة، كان خلال النصف الثاني من سنة 2008، حيث عرف الحساب شللا ابتداء من سنة 2010 وأن آخر عملية تم تمريرها في دائنية الحساب بتاريخ 2010/11/03 بمبلغ 4337,72 درهم وبناء على الفصل السابع من دورية والي بنك المغرب، المشار إليها سلفا، كان على المؤسسة البنكية قفل الحساب وتحويل الرصيد إلى المنازعات ابتداء من 2011/12/31 أي سنة بعد آخر عملية مسجلة في دائنية الحساب، وهذا الطرح أكدته المادة 503 من مدونة التجارة وأنه بناء على السنة التي كان على المؤسسة البنكية، تحويل الحساب إلى المنازعات، والذي يصادف تاريخ 2011/12/31 وليس التاريخ المضمن في صحيفة في المقال ألاستئنافي الدعوى، لأنه يتناقض مع الوثائق المؤسسة الملف النازلة والتي تم اعتمادها من طرف الحكم موضوع الاستئناف وترتيبا على ذلك فإن الدفع المتمسك به والمسجل بكشف حساب فهو يتعلق بتقييدات وتسجيلات المستأنفة، ولا تخص العارضة، ولا يمكن البناء عليها للقول بدفوع حركة دائنة خاصة به، فهذه الحركة فهي تتعلق باقتطاعات ضريبية ومكوس من صنع المدعية، ولا تتعلق بتحويلات خاصة بالعارضة لفائدتها، على اعتبار أن قفل الحساب كان في سنة 2012، أي بعد سنة على آخر عملية بنكية والتي كانت في سنة 2011 ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة صائر الاستئناف.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من دفاع الطرفين والتي يؤكدان بمقتضاها دفوعاتهما و ملتمساتهما السابقة .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 26/09/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليهما بمذكرة تعقيبية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 03/10/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن التقادم لايسري إلا من تاريخ قفل الحساب فإن الثابت من خبرة السيد مصطفى (ا.) أن أخر عملية دائنة في الحساب تمت بتاريخ 3/11/2010 ، غير أن البنك الطاعن لم يعمد على تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في الفصل 11 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2/7/2007 ، بحيث لم يقم بوقف الحساب كليا سوى بتاريخ 9/9/2020 مما يشكل خرقا لدورية والي بنك المغرب رقم 19/G/2002 المؤرخة في 23/12/2002 التي تشير الى ضرورة تحويل الحساب الى المنازعات عند تأزم وضعية الحساب في فصلها السابع ، وبالتالي كان حريا بالطاعن أن يعمد الى قفل الحساب وتحويل الرصيد الى المنازعات ابتداء من 31/12/2011 ، أي داخل اجل سنة بعد أخر عملية مسجلة في دائنية حساب المستأنف عليها .
وحيث و فضلا عما ذكر فإن ما نعته الطاعنة كذلك بشأن كون محكمة البداية قد طبقت القانون بأثر رجعي لكون المادة 503 من مدونة التجارة لم يتم تعديلها إلا في سنة 2014 يبقى على غير أساس سيما وأن دورية والي البنك الموما إليها أعلاه تبقى سابقة من حيث التاريخ عن القانون المعدل لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 22 غشت 2014 .
وحيث مادام أن المعتبر قانونا هو التاريخ الفعلي لقفل الحساب أي 31 دجنبر 2011 ، ولكون الدعوى الحالية لم ترفع سوى بتاريخ 16/11/2020 لذلك وخلاف ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف على غير صواب فإن دعواها قد تقادمت وفق ما هو منصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة لكونها قدمت بعد مرور 5 سنوات وعطفا على ما ذكر فإن الحكم المستأنف يبقى صائبا فيما انتهى اليه بشأن رفض طلب الطاعنة للتقادم ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024